tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 171588 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-171588
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-171588-2023)

في الدعوي المقامه

المستانف / المستانف ضده
المستانف / المستانف ضده

من/ المكلف
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الاربعاء 2024/05/15م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
الدكتور/ ... رييسا
الدكتور/ ... عضوا
الاستاذ / ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/26م ، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه
بموجب الوكاله رقم (...) وترخيص المحاماه رقم (...) ، والاستيناف المقدم من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ
2023/01/29م، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم IZD-2022-
(2550) الصادر في الدعوي رقم (Z-86077-2021) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2016م حتي 2018م، في
الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فرق ارباح مرحله (مصروف الزكاه) لعامي 2017م و 2018م، ورفض ما عدا ذلك من
طلبات.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه (...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف المكلف
بشان بند (فرق حصه الشركه من ايرادات مشاريع مشتركه (مشروع ... ومشروع (...)) ، اكد المكلف علي ان استشهاد الهييه والدايره
مصدره القرار باحكام الفقره (3) من الماده (20) من لايحه الزكاه الصادره في عام 1438ه واحكام الفقره (3) من الماده (57)
من لايحه ضريبه الدخل الصادره في عام 1425ه بخصوص عبء اثبات صحه ماورد في اقرار المكلف هو استشهاد في غير محله،
حيث صدر حديثا قرار من الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل رقم (...) في الدعوي رقم (...) والذي نص
علي ما يلي: "وحيث لم تقدم الهييه رابطا مباشر بين ذلك القرض وبين اصل محسوم من الوعاء يمكن الاستناد عليه في العدول عن
اقرار المكلف، كما ان الدايره مصدره القرار قد اسست قرارها برفض اعتراض المكلف علي عدم تقديم المكلف لاي مستندات تؤيد
وجهه نظره من غير ايضاح للنقص فيها والذي يمكن مطالبه المكلف به، وحيث ان الاصل الاخذ باقرار المكلف ما لم يظهر دليل علي
خلافه، وحيث لم تقدم الهييه في وجهه نظرها المقدمه ردا علي استيناف المكلف ما يوضح كيفيه توصل الهييه الي المبالغ المختلفه
عما اقر به المكلف، الامر الذي انتهي معه هذه الدايره الي قبول استيناف المكلف، ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه
بخصوص هذا الشان". وطبقا لنص القرار المذكور اعلاه فان الاصل الاخذ باقرار المكلف ما لم يظهر دليل علي خلافه، مما يدل ويؤكد
علي ان عبء اثبات عدم صحه ما ورد في الاقرار يقع علي عاتق الهييه اولا قبل ان يقع علي الشركه عبء اثبات صحته. والا اصبح
للهييه حق في الادعاء علي المكلفين بشكل غير صحيح بحجه ان عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار يقع علي المكلف. كما ان
استناد الدايره مصدره القرار بان الشركه لم تقدم ما يثبت نسب الملكيه غير صحيح وفي غير محله، حيث كان من الاجدر للدايره
مصدره القرار ان تستفسر او تطلب المستندات المؤيده لنسب الملكيه خلال جلسه مناقشه الاعتراض بدلا من اصدار قرار مجحف في
حق الشركه هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري لو ان الهييه والدايره مصدره القرار اطلعت فقط علي القوايم الماليه المدققه لشركه .
لوجدت توضيح مباشر لنسبه الشركه في المشاريع المشتركه وطبيعه العلاقه، قامت الشركه بالدخول في ترتيبات مشتركه - عمليات
مشتركه - في مشروع ... خلال عام 2014م من خلال ثلاث عمليات مشتركه، طبقا لهذه العمليات المشتركه، يكون للاطراف
المشاركين في العمليه المشتركه حقوق في الموجودات وتعهدات بالالتزامات المتعلقه بالعمليات المشتركه وفقا لحصته تجاه الاطراف
الخارجيه وتصدر قرارات ال... بالاجماع تجاه الغير لذلك تم اخذ نصيب الشركه من هذه الترتيبات حسب نسبه المشاركه واضافتها
للقوايم الماليه للشركه." ولو ان الهييه والدايره مصدره القرار اطلعت ايضا علي القوايم الماليه المدققه الخاصه بالمشروع المشترك
... ... (5) و... (عمليه مشتركه محل الخلاف لوجدت توضيح مباشر لطبيعه العلاقه مع المشروع المشترك حيث نص علي ما يلي:
" يتعين علي الشركاء مشاركه كافه الارباح والخساير من المشروع المشترك ويجب توزيع الحصص في جميع الممتلكات والمواد
والمعدات المستحوذ عليها من قبل المشروع المشترك بين الشركاء حسب نسبه حصصهم من المشروع. وبما لا يتعارض مع ما ذكر
اعلاه، تود الشركه التاكيد علي ان جميع الايرادات محل الخلاف تم مراجعتها وتدقيقها من قبل مكتب مراجع حسابات معتمد من .
وبالتالي، فان التشكيك في القوايم الماليه المدققه المعتمده من مراجعي الحسابات بدون ادله مستنديه او اساس واضح يؤدي الي
زعزعه الثقه في مهنيه مراجعي الحسابات. وبالتالي، فانه من باب اوقع ان تقوم الهييه بتقديم ما يثبت وجهه نظرها في ان الايراد
محل الخلاف غير مقبول الخصم زكويا وضريبيا. والا فان عمليه اثبات المعلومات من قبل مكلفي الزكاه والضريبه فقط لن تنتهي
ويصبح عبء الاثبات مستخدم بشكل مجحف لمكلفي الزكاه والضريبه. وما يؤكد ذلك، ما جاء في القرار الصادر حديثا من الدايره
الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل رقم (...) في الدعوي رقم (...) ، والذي نص علي ما يلي: " وبتامل الدايره في
موضوع النزاع، وحيث ان القوايم الماليه المراجعه تقوم علي قرينه السلامه ولم يثبت امام هذه الدايره خلاف ما اوضحته تلك
القوايم". كما ان الهييه قامت بتعديل نتايج اعمال الاعوام 2016م الي 2018م بفرق حصه الشركه في ايرادات مشروع مشترك،
وان الشركه لا تتفق مع معالجه الهييه بمقارنه ايرادات النشاط والايرادات الاخري طبقا لاقرارات المشاريع المشتركه، مع حصه
الشركه من ايرادات النشاط طبقا لكشوف الايرادات المتعلقه بشركه ... والمقدمه اثناء فحص حسابات الشركه دون الاخذ في الاعتبار

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2024-171588
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-171588-2023)

تكاليف النشاط المقابله للايرادات وصافي الربح للمشاريع المشتركه طبقا للاقرارات. وعند اعداد الاقرارات، قامت المشاريع المشتركه بزياده الايرادات وزياده ما يقابلها من مصاريف بغرض الافصاح للوصول الي صافي الربح المعدل طبقا للقوايم الماليه، وتاكيدا علي ذلك، عند مقارنه صافي الربح طبقا للقوايم الماليه المدققه للمشاريع المشتركه، مع صافي الربح طبقا لاقرارات المشاريع المشتركه لم يتبين للشركه اي فروقات جوهريه، كما انه عند مقارنه حصه الشركه من الايرادات المدرجه ضمن القوايم الماليه للمشاريع المشتركه اعلاه مع حصه الشركه من ايرادات المشاريع المشتركه المدرجه ضمن القوايم الماليه لشركه ... ومطابقه لنسبه ملكيتها في هذه المشاريع بناء علي القوايم الماليه للمشاريع المشتركه فانه لن ينتج عنها اي فروقات. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند فرق ارباح (ايرادات) - شركه ... (شركه زميله للعام 2018م)، اوضح المكلف بانه بناء علي استشهاد الهييه والدايره مصدره القرار باحكام الفقره (3) من الماده (20) من لايحه الزكاه الصادره في عام 1438ه واحكام الفقره (3) من الماده (57) من لايحه ضريبه الدخل الصادره في عام 1425ه بخصوص عبء اثبات صحه ماورد في اقرار المكلف هو استشهاد في غير محله، حيث صدر حديثا قرار من الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل رقم (...) في الدعوي رقم (...)، والذي نص علي ما يلي: " وحيث لم تقدم الهييه رابطا مباشر بين ذلك القرض وبين اصل محسوم من الوعاء يمكن الاستناد عليه في العدول عن اقرار المكلف، كما ان الدايره مصدره القرار قد اسست قرارها برفض اعتراض المكلف علي عدم تقديم المكلف لاي مستندات تؤيد وجهه نظره من غير ايضاح للنقص فيها والذي يمكن مطالبه المكلف به، وحيث ان الاصل الاخذ باقرار المكلف ما لم يظهر دليل علي خلافه، وحيث لم تقدم الهييه في وجهه نظرها المقدمه ردا علي استيناف المكلف ما يوضح كيفيه توصل الهييه الي المبالغ المختلفه عما اقر به المكلف، الامر الذي انتهي معه هذه الدايره الي قبول استيناف المكلف، ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بخصوص هذا الشان". وطبقا لنص القرار المذكور اعلاه فان الاصل الاخذ باقرار المكلف ما لم يظهر دليل علي خلافه، مما يدل ويؤكد علي ان عبء اثبات عدم صحه ما ورد في الاقرار يقع علي عاتق الهييه اولا قبل ان يقع علي الشركه عبء اثبات صحته. والا اصبح للهييه حق في الادعاء علي المكلفين بشكل غير صحيح بحجه ان عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار يقع علي المكلف. كما ان قرار الدايره والهييه لم توضح طبيعه المستندات المؤيده الواجب تقديمها من قبل الشركه، حيث ان الشركه قامت بتزويد الهييه والدايره مصدره القرار ضمن خطاب الرد علي وجهه نظر الهييه بتفاصيل الايرادات ضمن حسابات شركه ... المتعلقه بشركه ... وتود الشركه التاكيد علي ان اثبات المصروف المدرج ضمن حسابات شركه ... يقع علي عاتق شركه ... وليس علي الشركه. وبالتالي تكتفي الشركه بايضاح تفاصيل الايرادات طبقا لحساباتها. بما لا يتعارض مع ما ذكر اعلاه، تود الشركه التاكيد علي ان جميع الايرادات محل الخلاف تم مراجعتها وتدقيقها من قبل مكتب مراجع حسابات معتمد من ... وبالتالي، فان التشكيك في القوايم الماليه المدققه المعتمده من مراجعي الحسابات بدون ادله مستنديه او اساس واضح يؤدي الي زعزعه الثقه في مهنيه مراجعي الحسابات. وبالتالي، فانه من باب اوقع ان تقوم الهييه بتقديم ما يثبت وجهه نظرها في ان المصروف محل الخلاف غير مقبول الخصم زكويا وضريبيا. والا فان عمليه اثبات المعلومات من قبل مكلفي الزكاه والضريبه فقط لن تنتهي ويصبح عبء الاثبات مستخدم بشكل مجحف لمكلفي الزكاه والضريبه، ومما يؤكد وجهه نظر الشركه، ما جاء في القرار المشار اليه اعلاه والذي نص علي ما يلي: " وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث ان القوايم الماليه المراجعه تقوم علي قرينه السلامه ولم يثبت امام هذه الدايره خلاف ما اوضحته تلك القوايم". وان ما جاء في القرار الاستينافي المذكور اعلاه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بانه لا يجوز للهييه والدايره مصدره القرار ان تلقي بعبء الاثبات بشكل كامل علي الشركه، بل يجب عليها اثبات وجهه نظرها في عدم صحه البيانات المدرجه في القوايم الماليه المدققه والاقرار الزكوي للشركه. بالرغم من قيام الشركه بتقديم جميع المستندات المؤيده المتعلقه بالايرادات للهييه والدايره مصدره القرار.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (الاستثمارات الخارجيه وحسم الخساره غير المحققه (حسم الخساره غير المحققه))، اوضح المكلف بانه اشارت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل ضمن قرارها بانها رفضت اعتراض الشركه علي بند رصيد استثمارات متاحه للبيع ورصيد خساير غير محققه من استثمارات متاحه للبيع استنادا علي عدم تقديم الشركه للقوايم الماليه لهذه الاستثمارات ولم تحتسب الزكاه عنها. وفي هذا الخصوص بدايه تؤكد الشركه بانها ما زالت تقوم بمحاوله الحصول علي القوايم الماليه لهذه الشركات من اجل احتساب الزكاه وتوريدها للهييه. كما تفيد الشركه بانها لم تستطع معرفه اساس احتساب رصيد خساير غير محققه طبقا للربط، علما بان ارصده خساير غير محققه من استثمارات متاحه للبيع تشمل استثمارات محليه، وتاكيدا علي ما سبق، نرفق كشف تحليلي يوضح تفاصيل خساير غير محققه من استثمارات متاحه للبيع بالاضافه الي مستخرجات من الحاسب الالي المؤيده للاستثمارات الاجنبيه، وعليه يطالب المكلف بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافه، كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف الهييه بشان بند (الارباح المرحله)، توضح الهييه بانها لم تقبل حسم مصروف الزكاه من الارباح المرحله للعامين 2017م و 2018م حيث ان مصروف الزكاه من المصاريف الغير جايزه الحسم من الوعاء وفقا لاحكام لايحه جبايه الزكاه المشار لها اعلاه، وبالاطلاع علي قايمه التغير في حقوق الشركاء للعامين 2017م و 2018 م اتضح ان المدعي يحسم مصروف الزكاه وضريبه الدخل والارباح الموزعه من رصيد الارباح اول العام، وحيث ان مصروف الزكاه غير جايز الحسم طبقا لما نصت عليه الفقره (3) من الماده (6) من لايحه جبايه الزكاه والتي نصت علي انه: "المصاريف التي لا يجوز حسمها - الزكاه المستحقه او المسدده في المملكه او في اي دوله ...." وبالتالي لا يمكن اعاده حسم مصروف الزكاه من الارباح المدوره وعليه رفضت الهييه اعتراض المدعي وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها وفق المقتضي النظامي، حيث قامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بالغاء قرار الهييه حيث ان مخصص الزكاه ضمن قايمه المركز المالي وتم تخفيض الارباح المرحله من خلال سداد الزكاه من مخصص الزكاه، وحيث ان المبلغ المسدد لم يحل عليه الحول، وتجيب الهييه علي ذلك تفيد الهييه دايرتكم الموقره بعد الاطلاع علي قايمه التغير في حقوق الشركاء في القوايم الماليه المدققه للعامين محل الخلاف يتضح تخفيض رصيد الارباح المدوره بمخصص الزكاه المكون خلال العام حيث يتم قيده من الارباح المبقاه الي حساب مخصص الزكاه والمكلف يقيد مصروف الزكاه مباشره علي ارباح المبقاه وليس من صافي الدخل وليس كما ورد بقرار الامانه ان البند يتمثل سداد الزكاه من المخصص. وحيث انه مصروف مكون خلال العام يعتبر من المصاريف غير جايزه الحسم استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082)

الرقم المجاني : 8001220000 Public | 2
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

# بسم الله الرحمن الرحيم
# اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-171588
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-171588-2023)

وتاريخ 1438/06/01ه والتي نصت علي: "المصاريف التي لا يجوز حسمها - الزكاه المستحقه او المسدده في المملكه او في
اي دوله سواء كانت عن السنه او عن سنوات سابقه" وعلي ذلك فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وان القرار مخالف للواقع
وللمقتضي النظامي وتطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل في البند محل استينافها.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ: 2024/05/15م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء
في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (25711) وتاريخ 1445/04/08ه ؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه
من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز
القضيه للفصل فيها.

## اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون
معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (الارباح المرحله)، حيث يكمن استيناف الهييه في الاستيناف علي قبول دايره
الفصل لاعتراض المكلف بشان البند محل الخلاف، اذ تدعي بان مصروف الزكاه من المصاريف غير جايزه الحسم من الوعاء.
واستنادا علي الفقره (3) من الماده (6) من لايحه جبايه الزكاه والتي نصت علي انه: "المصاريف التي لا يجوز حسمها: 3- الزكاه
المستحقه او المسدده في المملكه او في اي دوله ...."، واستنادا علي الفقره (8) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه
لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه التي نصت علي الاتي: " يتكون وعاء الزكاه من
كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها - رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام". واستنادا علي الفقره رقم (3)
من الماده (20) اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1438/6/1ه التي تنص علي: "يقع
عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف ، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه
ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته ما ورد في اقراره ، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا
يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في حسم مصروف الزكاه من الارباح المرحله حيث افاد المكلف
في مرحله الفصل انه تم سداد الزكاه من حساب الارباح المرحله، في حين افادت الهييه انه بعد الاطلاع علي قايمه التغير في حقوق
الشركاء في القوايم الماليه المدققه للعامين محل الخلاف يتضح تخفيض رصيد الارباح المدوره بمخصص الزكاه المكون خلال العام
حيث يتم قيده من الارباح المبقاه الي حساب مخصص الزكاه والمكلف يقيد مصروف الزكاه مباشره علي ارباح المبقاه وليس من
صافي الدخل، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي، يتضح بان المكلف لم يقدم القوايم الماليه للشركه للتحقق من
صحه اجراء المكلف. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (فرق حصه الشركه من ايرادات مشاريع مشتركه مشروع ... ومشروع ...))، حيث يكمن .
استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يطالب الهييه بتقديم ما يثبت وجهه
نظرها في ان الايراد محل الخلاف غير مقبول الخصم زكويا وضريبيا. واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي ان: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في
اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
والتي نصت علي ما يلي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه
المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". وبناء علي ما تقدم، وبعد الدراسه والاطلاع تبين ان محور الخلاف حول الفرق بين
الايرادات المصرح عنها في الاقرارات الخاصه مشروع ... ومشروع ... والايرادات المصرح عنها من واقع الاقرار الخاص بالمكلف
(شركه ...)، حيث اشارت الهييه ان المكلف صرح بايرادات اقل من حصته في المشاريع المشتركه. وافاد المكلف بان هذه المشاريع
المشتركه قامت بزياده الايرادات وزياده ما يقابلها من مصاريف بغرض الافصاح للوصول الي صافي الربح المعدل طبقا للقوايم
الماليه، وقام المكلف بتقديم المستندات الداعمه التاليه (القوايم الماليه، كشف تفصيلي للمشاريع المشتركه)، وبعد الاطلاع علي
المرفقات تبين ان القوايم الماليه تثبت قيمه المشاريع ونسبه الملكيه في هذه المشاريع، بالاضافه علي ذلك قام بتقديم كشف تفصيلي
يوضح طبيعه العلاقه في المشاريع المشتركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل
بشان هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند فرق ارباح (ايرادات) - شركه ... (شركه زميله للعام 2018م)، حيث يكمن استيناف
المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي بان الهييه لم تقم بالاستفسار اثناء فحص
حسابات الشركه عن الفرق الذي اوجدته بين الايرادات المدرجه ضمن الحسابات مقارنه بالمصاريف المدرجه ضمن حسابات شركه
قبل اصدار الربط الزكوي والضريبي والمتضمن فرق الايرادات. واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2024-171588
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-171588-2023)

التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي ان: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في
اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
والتي نصت علي ما يلي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه
المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". وبناء علي ما تقدم، وبعد الدراسه والاطلاع تبين ان محور الخلاف حول وجود
فروقات بين ما صرح عنه المكلف في ايراداته وبين ما تم تقديمه من خدمات مما نتج عنه فرق ارباح ايرادات شركه ... لعام 2018م،
وحيث ان المكلف افاد بان الهييه قامت بالخطا بمقارنه اجمالي الايرادات التي تخص شركه ... المدرجه ضمن حسابات شركه .
البالغه (227,613,076) ريال المقدمه من قبل الشركه مع اجمالي مصاريف التي تخص شركه ... مدرجه ضمن حسابات ... مما
نتج عنه فرق بمبلغ (9,949,258) ريال، وافاد ايضا بان الفرق الفعلي الصحيح بين الايرادات المسجله ضمن حسابات شركه .
والمصاريف المحمله ضمن حسابات شركه ... هو مبلغ (11,321,757) ريال، وبعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي تبين ان المكلف
قدم المستندات التاليه: كشف تحليلي رقم (1) يوضح تفاصيل الايرادات لعام 2018م طبقا للقوايم الماليه والمتضمن ايرادات شركه
... من شركه ... بعد تعديل الايرادات التي تخص شركه ... 5 - كشف تحليلي رقم (2) يوضح تفاصيل الايرادات التي تخص عام
2017م وتم ادراجها ضمن حسابات شركه ... كمصاريف خلال عام 2018م وصور من الفواتير المؤيده - كشف تحليلي رقم (3)
يوضح تفاصيل الايرادات المحمله بالزياده طبقا لحسابات شركه ... عن المصاريف المحمله ضمن حسابات شركه ... وصور من
الفواتير المؤيده - كشف تحليلي رقم (4) يوضح تفاصيل الايرادات التي تخص عام 2018م وتم ادراجها ضمن حسابات شركه .
كمصاريف خلال عام 2019 م وصور من الفواتير المؤيده - صوره من الاشعار الداين صادر من شركه ... لشركه ... لعام 2018م).
وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه يتضح بان المكلف قام باثبات فرق الارباح محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند الاستثمارات الخارجيه وحسم الخساره غير المحققه ( حسم الخساره غير المحققه))، حيث
يكمن استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي بان الشركه لم تستطع
معرفه اساس احتساب رصيد خساير غير محققه طبقا للربط، علما بان ارصده خساير غير محققه من استثمارات متاحه للبيع تشمل
استثمارات محليه. واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (20) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082)
وتاريخ 1438/6/1 ه التي نصت علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل
المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.
واستنادا علي الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: يقع عبء اثبات صحه ما
ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في
اقراراه، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف
او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه". وبناء
علي ما تقدم، وفيما يتعلق بالخساير الغير المحققه من استثمارات متاحه للبيع فان المعالجه المحاسبيه للخساره محل الخلاف ينتج
عنها تخفيض الوعاء الزكوي بقيمه تلك الخساره، وانخفاض المبلغ المحسوم للاستثمار بنفس المبلغ، الامر الذي يتقرر معه احقيه
المكلف في حسم تلك الخساره، ولا ينال من ذلك ما دفعت به الهييه من ان تلك الخساره مرتبطه باصل لم تقبل حسمه، حيث ان قبول
حسم الخساره من عدمها لا يرتبط بحسم الاصل من عدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل
قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن
دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها
لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار
محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه
اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه
الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره
الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه بشان بقيه البنود محل الدعوي محمولا
علي اسبابه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف شركه .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2550-2022-IZD)
الصادر في الدعوي رقم (Z-86077-2021) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2016م حتي 2018م.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-171588
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-171588-2023)

ثانيا: وفي الموضوع:
1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الارباح المرحله).
2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المصاريف).
3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق حصه الشركه من ايرادات مشاريع مشتركه (مشروع ... ومشروع ...)).
4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق ارباح (ايرادات) - شركه ... (شركه زميله للعام 2018م).
5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاجور والرواتب).
6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند المستخدم من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها للاعوام (2016م و 2017م).
7- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الارصده الداينه).
8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند رصيد جاري الشركاء السعودي والاجنبي).
9- فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند الاستثمارات الخارجيه وحسم الخساره غير المحققه):
ا- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الاستثمارات الخارجيه).
ب- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حسم الخساره غير المحققه).
10- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند استثمارات في شركه زميله وحصه الشركه من ارباحها لعام (2016م).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الدكتور / ...

عضو
الاستاذ / ...

رييس الدايره
الدكتور/

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |