tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7833 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-04-02 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:a8284a57-a072-40ac-8089-26c2d9fa24cb entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7833 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات لصاحبها (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/06/19ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (30،000) ريال، وذلك بناء علي اتعاب محاماه في القضيه رقم (7236) لعام 1440ه والتي حكم له فيها بتاريخ 2/4/1440ه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ(70.000)ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/1/1438ه، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان القضيه انتهت بالصلح علي سداد مبلغ المطالبه ولم ينكر موكله حق المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان المدعي عليه قام بخصم مبالغ قبل التوصل الي الصلح بداعي عدم التزام المدعي بتنفيذ العقد، وبسؤاله عن مصاريف الدعوي الفعليه التي تكبدها لاخذ حقه، فذكر بانه قام باستشاره محامي يعمل بالراتب لديه وقام بتوكيل وكيل لحضور بعض الجلسات ولكنه لم يقم بدفع مصاريف فعليه، كما ان المدعي عليه قام بالمماطله في سداد حقه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث نصت الماده (28/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه علي ان المختص بنظر قضايا اتعاب المحاماه هو القاضي الذي نظر القضيه الاصليه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باتعاب الترافع لقضيه تم الحكم فيها من قبل هذه الدايره، وحيث ان الثابت لدي الدايره بعد اطلاعها علي الحكم هو مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعي دون مسوغ شرعي، حيث انه ادعي وجود عيوب في تنفيذ المدعي لبعض التزاماته، ولم يقدم البينه علي ما ادعاه، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، وعطله حتي احوجه للشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" (مجموع الفتاوي24/300)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل وما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه، فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي الجهد المبذول وعدد الجلسات بمبلغ(3.500)،والزام المدعي عليه بدفعها.

(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (3.500) ريال، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 2501 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات لصاحبها (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/04/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 19/8/1440ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
محل الدعوي المطالبه بمبلغ 70,000 ريال اتعاب محاماه في قضيه سابقه كانت مقامه علي المؤسسه المدعي عليها، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 3,500 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بان ما تم الحكم به قليل لا يعادل خسارتنا خلال سنه ماطل فيها المدعي عليها بالسداد تحملنا فيها خساير كثيره للموردين وللوكيل، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/6/1440ه في القضيه رقم 7833 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.