tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433471441 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1443-09-02 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:86388db8-f457-407b-899b-4e5ab45b5be7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٣٠٠٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للدعايه والاعلان المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)) ضد (شركه (...) للدعايه والاعلان المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٨٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه والمنظوره لدي (التجاريه السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(قيمه اعمال فك وتركيب وصيانه ولوازم شاشات دعاييه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) للدعايه والاعلان المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٣.٠٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٨٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم اداء المدعي عليها للحق الذي لموكلتي لديها وقدره (١٢٣.٠٠٠) ريال علي الرغم من اقرارها بذلك مما ادي الي (الجيت المدعي عليها موكلي للاستعانه بمحامي للمطالبه بحقوقه لدي الشركه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦٠٠٠) سته وثلاثون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٦٠٠٠) سته وثلاثون الفا ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٢/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٨/١١/١٤٤٣ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد طلب المدعي اصاله السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينته علي الدعوي هي العقد وصك الحكم الصادر من هذه الدايره بالقضيه رقم (٨٤٨٣) وعقد اتعاب المحاماه المرفق في ملف القضيه والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٩ ه باتعاب وقدرها (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال حسب البند السابع فقره رقم (١) ثم قرر الاكتفاء بما قدم عليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (٨٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي التي نظره امام الدايره برقم (٨٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه والتي صدر بها حكم بالزام المدعي عليها شركه (...) للدعايه والاعلان المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٣.٠٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الف ريال، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلب تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولكون ان المدعي قد قدم عقد اتعاب محاماه حرر بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣ه بين مكتب(...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمدعي اصاله (...) باتعاب وقدرها (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال حسب البند السابع فقره رقم (١)، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للدعايه والاعلان ا لمحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.