moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471249321 لعام 1444 ه المدعي: النيابه العامه بمحافظه جده المدعي عليه: مؤسسه عبدالله محمد البليمي التجاريه عبدالله بن محمد بن مصطفي البليمي الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 30/12/1444ه ذكر فيها المدعي العام انه بالاطلاع علي الاوراق الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (١٥٤٥) وتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه والمقيده لدينا برقم (٤۸۱۹۳) وتاريخ 07/٠٥/١٤٤٤ه المبنيه علي الشكوي رقم (۲۰٤٠) المحاله من لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه المتضمنه تقدم مؤسسه ربوه الوادي التجاريه، المحميه بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (١٤٣٧٠۱۸۰۹۲) وتاريخ التسجيل 15/۱۱/1437ه وبدايه الحمايه منذ تاريخ 07/0۸/١٤٣٧ه حتي ٠٨/٠٧ ١٤٤٧ه، بشكوي ضد مؤسسه عبدالله البليمي التجاريه لقيامه باستخدام العلامات التجاريه الخاصه بهم. وبتاريخ 10/٣/٢٠٢٢م، تم الوقوف من قبل جهه الضبط علي المؤسسه محل الدعوي وفقا للمحضر رقم (بدون) وقد نتج ضبط ما (2532) عبوه امينو فيت بلس يشتبه انها مقلده. وقد جري اخذ عينه من البضاعه - محل الدعوي - حيث جري عرضها علي لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه والتي اصدرت تقريرها بان تلك المنتجات تحمل علامه تجاريه مقلده للعلامه التجاريه المملوكه للشركه المدعيه بما يثبت مخالفه المتهم المذكور لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه . وتم الاكتفاء بسماع الاقوال استنادا للماده (٦٥) من نظام الاجراءات الجزاييه، وقد ابلغ الممثل النظامي للمشتكي عليها بالحقوق النظاميه استنادا للماده (۲۲) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، وتكليفه بالحضور للمحكمه المختصه استنادا للماده (١٢٦) من نظام الاجراءات الجزاييه، وبضبط افاده عبدالله محمد مصطفي البليمي بصفته الممثل النظامي للكيان التجاري محل الدعوي افاد انه اشتري البضاعه من الشركه الام (ثين كوان) وان الشركه تصنع له وللمدعي وهما فقط موزعين كما ان المنتجات المضبوطه تنتهي بكلمه ((THQ ومنتجات المدعي تنتهي ب (Plus) وافاد انه يملك فواتير واتفاقيه لدي الشركه في بيع المنتجات. وقد اسفر التحقيق عن اتهام مؤسسه عبد الله البليمي التجاريه ممثله بمديرها وفقا للسجل التجاري رقم (...) عبدالله محمد البليمي بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده بغير وجه حق مع علمه بذلك مما يشكل مخالفه لاحكام قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وان سنده علي ذلك ما جاء في محضر سماع اقوال الممثل النظامي للمدعي عليها ما تضمنه محضر اللجنه المشكله لدراسه العلامه التجاريه من كون العلامه التجاريه مقلده المنوه عنه والمرفق علي اللفه رقم (66)، ما تضمنه بلاغ المالك الفعلي للعلامه التجاريه من كون المحل محل الدعوي يقوم ببيع علامته التجاريه وحايز لها بقصد البيع المرفق علي اللفه رقم (٦)، ما تضمنه محضر مامور الضبط القضايي من الشخوص علي المحل محل الدعوي والعثور بداخله علي المضبوطات المقلده محل الدعوي المرفق علي اللفه رقم (9)، وما تضمنه محضر سماع اقواله من اقراره بكون السلع محل الدعوي حايز لها بقصد البيع المرفق علي اللفه رقم (١٨)، ثم طلب اثبات ادانته بما اسند اليه استنادا للماده (الثالثه) من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم عليها بالعقوبه الوارده بالفقره (ب) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والحكم بما ورد بالفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام. وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم اجاب بمذكره مفادها ان موكله ينكر ان تكون العلامه التجاريه مقلده من قبل المدعي عليها فمؤسسه البليمي التجاريه تستورد منتج يحمل العلامه امينوفيت (Aminovet) منذ تاريخ 18/10/1436ه، وان المشتكيه مؤسسه ربوه الوادي للتجاره قامت بتسجيل العلامه التجاريه امينوفيت (Aminovet) في 15/11/1437ه مما يعني ان للمدعي عليها الاسبقيه في العلامه التجاريه الا انها لم تبادر بتسجيل العلامه لعدم معرفتها بنظام العلامات التجاريه، وانه لا يعلم كيف لم يشر او يتطرق فريق دراسه شكاوي العلامات التجاريه والنيابه العامه عن حق الاسبقيه للعلامه التجاريه رغم اشاره موكله لحق الاسبقيه اكثر من مره في محاضر سماع الاقوال وارفاقه المستند الخاص باستيراد منتج يحمل العلامه التجاريه امينوفيت (Aminovet)؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليهم بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كان المدعي العام تمسك بكون المنتجات -محل حيازه وعرض وبيع المتهمين- مقلده عن علامه المشتكيه Aminovet Plus)) وفق الثابت من محاضر الضبط والتحقيق، ثم انه ولما كان المدعي عليه ينكر الدعوي ويتمسك بان المنتج المضبوط يتم استيراده من الشركه ثين كوان (فيتناميه الجنسيه) وانها تصنع للمشتكيه وللمدعي عليها وانهما وكلاء موزعين، وانه يملك اتفاقيه توزيع للمنتج وفواتير شراء للمنتجات المضبوطه وخطاب رسمي من الشركه الام يفيد ان منتج المشتكيه ومنتجهم صمم وصنع من قبل الشركه الام، وانه سبق للمدعي عليها استيراد منتجات تحمل العلامه (Aminovet 777) وذلك عام 2015م من شركه مصنعه اخري وان المشتكيه تستورد وتبيع المنتج امينو فيت بلس منذ عام 2018م، مضيفا ان كلمه امينوفيت دارجه في قطاع المنتجات البيطريه، وان كلا العلامتين مختلفتين فعلامه المدعي عليها Aminovit THQ)) تنتهي بكلمه (vit) والحروف (THQ) بينما علامه المشتكيه (Aminovit Plus) تنتهي بكلمه (vet) وكلمه (Plus). واثر فحص الدايره لاوجه التشابه بين محال التقليد في المظهر العام ، ولما كان من المقرر ان الدايره تستند في ثبوت الحقايق النظاميه الي الدليل الذي تقتنع به وحدها دون تاسيس حكمها علي راي غيرها، وان الدايره تقدر التشابه في العلامه التجاريه الذي يؤدي الي تضليل الجمهور واحداث اللبس والخلط بين العلامات ومن وجهه نظر المستهلك المتوسط الحرص والانتباه، ولما كانت العلامه التجاريه المسجله للمشتكيه موصوفه بانها كلمتا امينوفيت بلس (Aminovet Plus) بالعربيه والاحرف اللاتينيه باللون الاسود والخلفيه بيضاء، وان العلامه محل الدعوي كلمه امينوفيت Aminovit THQ)) بالعربيه باللون الازرق الفاتح والخلفيه باللون الابيض والاحرف تي اتش كيو اللاتينيه مكتوبه باللون الابيض بداخل دايره باللون الاخضر، وعليه فان علامه المشتكيه قد باينت العلامه محل الدعوي شكلا بصوره تامه، فضلا عن ان المدعي عليها وكيل تجاري وموزع للشركه الفيتناميه ثين كوان بموجب شهاده وكاله تجاريه مسجله لدي وزاره التجاره برقم (CA-12024300001) وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣ه؛ وعنديذ يتبين ان ما نسب اليها مخالفه في هذا الشان هي نسبه غير صحيحه بحسبان ان ممثل المدعي عليها قد عرض وباع منتجات اشتراها من مالكها ولم يزعم انها عايده له او هي من صنعه واعداده، ما يبعد معه كون المنتجات مقلده، الامر الذي لم تنهض معه قناعه الدايره ان المنتجات محل الدعوي مقلده او تحمل علامه مقلده؛ تاسيسا علي جملته تنتهي الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4471249321) المقامه من النيابه العامه ضد عبدالله بن محمد بن مصطفي البليمي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه عبدالله محمد البليمي سجل تجاري رقم (...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471249321 لعام 1444 ه المدعي: النيابه العامه بمحافظه جده المدعي عليه: مؤسسه عبدالله محمد البليمي التجاريه عبدالله بن محمد بن مصطفي البليمي الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها ان المدعي العام اقام هذه الدعوي ضد المدعي عليه مطالبا باثبات ادانته بما اسند اليه في الدعوي العامه استنادا للماده (الثالثه) من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم عليها بالعقوبه الوارده بالفقره (ب) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والحكم بما ورد بالفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه مستندا علي ما جاء في محضر سماع اقوال الممثل النظامي للمدعي عليها ما تضمنه محضر اللجنه المشكله لدراسه العلامه التجاريه من كون العلامه التجاريه مقلده المنوه عنه والمرفق علي اللفه رقم (66)، ما تضمنه بلاغ المالك الفعلي للعلامه التجاريه من كون المحل محل الدعوي يقوم ببيع علامته التجاريه وحايز لها بقصد البيع المرفق علي اللفه رقم (٦)، ما تضمنه محضر مامور الضبط القضايي من الشخوص علي المحل محل الدعوي والعثور بداخله علي المضبوطات المقلده محل الدعوي المرفق علي اللفه رقم (9)، وما تضمنه محضر سماع اقواله من اقراره بكون السلع محل الدعوي حايز لها بقصد البيع المرفق علي اللفه رقم (١٨) وانها محاضر رسميه لها حجيه المحررات الرسميه،وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم لسماع المرافعه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وذكر وكيل المستانف ضده بانه تعذر عليه ادراج جوابه عبر النظام وان جوابه يتلخص في النقاط الاتي (ننكر ان تكون العلامه التجاريه مقلده من قبل مؤسسه عبدالله البليمي التجاريه. فمؤسسه البليمي التجاريه تستورد منتج يحمل هذه العلامه التجاريه امينوفيت (Aminovet) منذ تاريخ (18/10/1436ه) كما اشرنا في محضر سماع الاقوال، ومؤسسه ربوه الوادي للتجاره قامت بتسجيل العلامه التجاريه امينوفيت (Aminovet) في تاريخ (15/11/1437ه). 2.وعليه فان مؤسسه عبدالله البليمي التجاريه لها الاسبقيه في هذه العلامه التجاريه كما يتضح من السياق الزمني، فمن المستحيل ان تكون مؤسسه عبدالله البليمي التجاريه هي المقلده. ولكن مؤسسه عبدالله البليمي التجاريه للاسف لم تبادر بتسجيل هذه العلامه التجاريه لعدم معرفتها بنظام العلامات التجاريه. 3.مرفق لكم مستند رسمي صادر من هييه الغذاء والدواء السعوديه يفيد باستيرادنا لمنتج يحمل العلامه التجاريه ويمكن للنيابه العامه او المحكمه التخاطب مع الهييه العامه للغذاء والدواء السعوديه في قسم الاداره التنفيذيه للاعلاف والتثبت من صحه هذا المستند. 4.ولا نعلم كيف لم يشر او يتطرق فريق دراسه شكاوي العلامات التجاريه والنيابه العامه عن حق الاسبقيه للعلامه التجاريه رغم اشارتنا لحق الاسبقيه اكثر من مره في محاضر سماع الاقوال وارفاقنا لهذا المستند الخاص باستيراد منتج يحمل العلامه التجاريه امينوفيت (Aminovet)) وبالنداء علي المدعي العام تبين عدم حضوره وطلب المدعي عليه تاييد الحكم الصادر في هذه الدعوي. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي العام من ان التقرير الفني له حجيه المحرر الرسمي ويجب الاخذ بها مطلقا ذلك انه من المتقرر ان المحكمه هي الخبير الاعلي وهي صاحبه الولايه والصلاحيه في الدعوي برمتها وهي التي تقرر وتفند وتكيف الدليل ومدي حجيته في اثبات الجريمه من عدمها والقول بان اي ورقه رسميه صادره من موظف تعتبر رسميه لا بد من الاخذ بها هو قول مناف للعداله والنظام اذ لو كان الامر كما تدعي النيابه العامه لكان الاولي الاخذ بلايحه الاتهام المعده من قبلها في الدعوي فهي صادره من جهه رسميه واي تغيير فيها يعد جريمه تزوير ولعل النيابه العامه قد اختلط عليها الامر في سلامه الدليل الرسمي من الناحيه الشكليه وبين حجيه الدليل الرسمي في الدعوي فهناك فرق كبير بين الامرين فالمحكمه هنا لها سلطه تقديريه لا معقب عليها في مدي اتساق الدليل المستمد من الاوراق مع الوقايع المثبته في الدعوي وعليه تكون هي المرجح دون معقب عليها في ذلك وعدم اقتناع المحكمه باي دليل في الدعوي لا يمثل اي خطا بل هو امر من صلاحيه المحكمه دون معقب او تدخل في عملها وبالتالي يكون السبب الاول المثار من قبل النيابه العامه قد اقيم علي غير سند من النظام ومرجح رفضه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4530022202 الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 7/1/1445 في القضيه رقم 4471249321 فيما قضي به من: رفض الدعوي. وبالله التوفيق.