tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2026 270146

gstc_gov_sa · decision · processed · 73 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/01 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:43/05 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1355 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
2025/08/25
(WT-2025-265159) : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
معيه
من / شركه (....)
سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....)
معي عليها
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلم علي رسول الله، وانه وحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 2025/08/25 عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي،按شكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2024/04/14 ه، من
كل من:
الدكتور / (.....) رييما
الدكتور / (.....) عضوا
الدكتور / (.....) عضوا
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 03/2025م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / (هويه وطنيه رقم) (بصفته الممثل النظامي عن
المدعيه / شركه (بموجب سجلها التجاري رقم) وعقد التاسيس: تقدم باعتراضها علي ربط
ضريبه الاستقطاع عام 2020م الصادر عن المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، والمتمثل في الاتي:
البند الاول: ضريبه الاستقطاع: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه
15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (7,190,443.51) ريال لشهر ديسمبر 2020م واوضحت
المدعيه بانها تقوم بسلامات الشرا ء من عملايها للمتجات المتمثله في البرامج ثم تقوم بشرا ء تلك المنتجات
من الخارج، وتقوم ببيعها لعملايها بكامل حقوقها: حيث يحدق للعمله التصرف بتلك المنتجات بالكامل بعد شرايها
مما يتحمن تعديلها او اعاده بيعها دون الرجوع الي المورد غير المقيم او المدعيه، مما يënح معه ان المدعيه بمثابه
الموزع للبرمجيات في المملكه وليس المستخدم وليس لديهها حقوق استخدم هذه البرامج لنشطها، والقوايم
الماليه للمدعيه تؤكد ذلك: حيث يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/08/25 ID-2025-265159 قرار رقم:
(WT-2025-265159) : الصادر في الدعوي رقم
القوايم الماليه عند بيعها، والذي يظهر بان ملكيه البضاعه تنتقل الي المديعه ومنها للعمالء، وبالتالي في مشتربات محمله علي الدفاتر بغرض اعاده بيعها وليسث دفعات مقال اتوات او خدمات. كما اKDت المديعه بان طبيعه عملها هو ان تمتلك tllك البرامج فور شرايها من المورد الخارجي ثم تقوم بتعديلها وتطويرها بالكامل لعملاها في المملكه وفق طلبات وحاجه العملاء، ومما يؤكد علي انتقال الملكيه الكامله للبرامج المشتراه هو المورد نفسه، وافقعت صوره من خطاب المورد. كما اشرات المديعه الي ان العقد الميمر مع المورد الخارجي لا ينص علي احتفاظه بحقوق الملكيه او ما شابه عند بيعە tllك البضايع الي المديعه. وفيما يخص ما ذكرته المديع علي من عدم ملكيه المديعه للبرامج؛ فالعقود المبرمه بين المديعه وعملايها في المملكه تؤكد ملكيتها للبضايع ومن ثم نقل tllك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المديعه لا تستخدم هذه البرامج بل تقويم ببيعها لعملايها في المملكه. واسترشدت المديعه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2024-196914) (الذي ايد وجهه نظر المكلف في معامله المنتجات المشتراه من الخارج بفرض اعاده بيعها في المملكه، كما اشرات الي ان القرار صدر في دعوي مطابقه تماما لحالتها حيث تم تقديمها من قبل شركه شقيفه تمارس نفس النشاط ونموذج العمل المتبع في شراء المنتجات واعاده بيعها في المملكه. واشرات المديعه كذلك الي انها قامت بتقديم استفسار للمدعي عليها عن المعالجه الضريبيه الصحيحه لهذه المعاملات في مرحله سابقه عن بدء مرحله التدقيق، حيث تم التاكيد من قبل ممثل المدعي عليها ان تلك البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وفق التصرف في البييع تعد بمثابه شراء بضاعه ولا تخضع للضريبه، وارفقت صوره من البريد الالكتروني المرسل. كما اشرات الي جواب المدعي عليها ضمن الاسيله الاكثر شيعا (الطبيعه الرابعه) والمنشوره علي موقع المدعي عليها حتي عام 2023 م والذي يفيد بعدم انطباق ضريبه الاستقطاع علي هذه المدفوعات، اضافه الي ان تعريف الاتاوه بحسب نظام ضريبه الدخل يضمن انها "الحق في الاستخدام" حيث يعرف بانه الحصول علي رخصه استخدام نسخه من البرامجيات دون نقل الملكيه الفكريه او الحقوق الصحيه، ويحصل المستخدم علي صلاحيات تشغيل البرنامج وفقا لشروط محدده (مثل مده زمنيه معينه او علي اجهزه محدده) دون حق التعديل او التوزيع وهي المدفوعات التي يتم اعتبارها اتاوه وفق نظام ضريبه الدخل في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله المده; حيث انها موزعه لتلك البرامج في المملكه ولا تقوم باستخدمها او القيام باي دفعات مقال استخدام حقوقها، كما انه يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصري عنها في القوايم الماليه عند بيعها، مما يؤكد علي ان ملكيه
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/08/25 ID-2025-265159 قرار رقم:
(WT-2025-265159) الصادر في الدعوي رقم:
تعترض المدييه علي اجراء المدمي عليها المتثمل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع لشهر
ديسمبر 2020م، حيث اشرات الي انه تم انتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاق تقدم الاقرارات الضريبيه عن
الفتره محل الزاع وتحتي تاريخ اصدار الربط، وعليه تؤكد المدييه انه قد سبق لها الاستفسار لدي المدمي عليها عن
مدي ضخوع المعاملات المتضمنه في البند الاول لضربيه الاستقطاع وكان جوابها بالنفي، وبعدها صدر ربط ضربيه
الاستقطاع; مما تري انه يفكد علي عدم وجود اي سوء نيه للتوب الصريبي حيث انها بادرت بالسؤال. كما اشرات
المدييه الي اعتمادها علي جواب المدمي عليها في الاسيله الاكثر شيوعا بعدم خضع هذه المعاملات لضربيه
الاستقطاع. واسترشدت المدميه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-16) الصادر لحاله مشابهه والذي اتتهي باحتساب
بدء الغرامه من تاريخ تبليغ القرار نظرا لما اصاب المكلف من لبس في تحديد مدي استحقاق ضريبه الاستقطاع،
وعليه فانه يجب تطبيق غرامات التاخير من تاريخ صدور القرار النهايي عندما تكون الانظمه غير واضحه. كما استندت
المدميه علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل، وقرارات استنافيه تؤيد موقفها بوجوب تطبيق غرامات التاخير من تاريخ صدور القرار النهايي
وهي: القرار رقم (1335) و (1355) لسنه 1435 ه ورقم (1497) لسنه 1436 ه وغيرها، بالاضافه للفقره (2) من الماده
(71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي حددت الحالات التي تعتبر فيها المبالغ المستقه الدفع نهاييه،
حيث تضمنت الفقره (د) منها بانه في حالات الاعتراض تعتبر المستحقات نهاييه عند صدور القرار النهايي، واكدت
المدعيه بانها تلتزم بتطبيق الانظمه الزكويه والضريه ودفع الضرايب والزكاه في الاطار الزمني النظامي، وان الربط
الذي اصدره الموعي عليها لم يكن نتيجه اضافه المعديه في الامتثال للاتزاماتها الضريبيه، ولكن بسبب الاختلاف
في الاراء الفنيه: وعليه تطلب المعديه اغاء الغرامات لسقوط اصلها، وفي حال موافقه اللجه علي اجراء المدعي
عليها فيجب احتساب غرامه التاخير المفروضه من تاريخ الانتها من اجراءات الاستثناف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بمذكره تضمنت فيما يتعلق بالبند الاول: ضريبه الاستقطاع: انه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المدعيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عماليه، بالالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتAWه تënض لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% استينادا علي الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل في تعريف الاتAWه التي نعت علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في استخدامها...", بالاضافه الي الفقره الفرعيه رقم (5) من الماده (ا) من الماده (الخامسه) من نظام ضريبه الدخل، والملاده (الثامنه والستون) من نظام
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/08/25 Id-2025-265159 : قرار رقم
(WT-2025-265159) : الصادر في الدعوي رقم
ضربيه الدخل والماده (الثالثه والستون) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه الدخل. كما تفيد المدعي عليها انه
باطلاعها علي عقود الش'راكه تبين لها ان المدعيه تقوم بش'راء البرامج من قبل ش'ركه غير مقدمه، ولكن لا تملك
الحقوق الكافيه بشكل كامل حسب ما هو موضع في الاتفاقيه، بالاضافه للقصار قدره المدعيه علي اجراء
التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء من خلال مهندسين حاصلين علي شهاده من المورد نفسه لتقدم
و تنفيذ طلبات التعدادات اللازمه حسب افادته بالبريد الالكتروني، بالتالي فالمدعيه هي مWOز منتجات الش'ركه غير
المقديمه، وقيمه مدفوعات المدعيه هي شراء البرامج بالاضافه الي استخدام حقوق الملكيه وحق تعديل واعاده
البيع للعمله وفقا لاحتياجهم، وان المورد الخارجي مند الحق في استخدام دقه الملكيه بالاضافه الي منج الحق
في تعديل النظام وفق احتياجات عملايه واعاده بيعها، عليه فهذه الدفعات تخصع لضربه الاستقطاع كون ان
المدعيه لا تملك الحق كامل للبرامج. وابعتبار انه تم منح المقدم حق اعاده البيع وتطوير البرجيات وتعديلها وفق
احتياجات العملاء فهذه المعامله ينطبق عليها ما جاء في الدليل الرشادي الخاص بمعالجه مدفوعات البرجيات
الفقره (3.3.3): حيث اوضح بان اتفاقيه الموزع والتي تمنح الحق في التوزيع فقط دون ان تشتمل علي منح اي حقوق
اخري مثل الحق في النسخ، او اعاده الانتاج، او التعديل، او غيرها من الحقوق لا تعد من قبيل الاتناوات، ولكن اذا
تضمنت الاتفاقيه منح الحق في عمل نسخ من البرامج او اعاده انتاجها او التعديل عليها لملاعه احتياجات العملاء
فتكون المبالغ المدفوعه مقال ذلك من قبيل الاتناوات. وفيما يخص خطاب المورد للمدعيه، فالافاده لم توضح
ماميه الحقوق التي يتم نقلها بالكامل للمدعيه، حيث ان هذه الحقوق قد تكون حقوق نسخ فقط او حقوق اعاده
انتاج او حقوق التصرف الكامل بالابرامج، كما انه في حال كانت المدعيه تمتلك تلك البرامج بشكل كامل، كانت
ستظهر لديها ضمن اصولها الغير ملموسه. وفيما يخص القرار الاستثنافي الذي استرشدت به المدعيه فانه لا يمكن
الاسترشاد به حيث ما اص عليه في تسييب القرار الذي يعتبر من القيود الرييسيه في التفرقه بين الحالتين هو كون
الشركه المذكوره في القرار "تقوم بفوتزه العملاء نيابه عن الشركه الغير مقيمه وتحليل الاموال منهم ومن ثم
الدفع لغير المقيم بعد حسم نسبته المتفق عليه". وفيما يخص توجيهات المدعي عليها المدعيه في استفسارها
عن الحاله، يënح لها بانه في الرد تم التوضيع بانه اذا كانت عمليه الشراها فيها نقل كافه حقوق الملكيه للبرامج محل
الاستفسار مع حق التصرف بالبيع فانها تعد بمثابه شراء بضاعه لا تënضع للضريبه، و هذا الامر لا ينطبق علي حاله
المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: غرامه التاخير: ذكرت انه بالرجوع الي اعتراض المدعيه المقدم لها علي البند محل
التظلم، تبين لها انها لم تënرض علي بند غرامه التاخير للعام محل الاعتراض ولم يسبق لها اثارته امام المدعي عليها،
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025/25/18 ID-2025-265159
(WT-2025-265159) : الصادر في الدعوي رقم
ومن الواجب علي المعتراض عليه اولا امامها وفق للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الغربيه، حيث ان الاعتراض امامها ابتداء يعد شرطا لقبول
التظلم، وحيث تبين ان المدينه لم تعترض علي البند امامها، تطلب المدعي عليها صرف النظر عن نظام المدعيه
بخصوص هذا البند استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من ذات القواعد، واسترشادا بالقاربين الستثنافيين رقم
(1810) الصادر في عام 1439 ه- ورقم (1844) الصادر في عام 1439 ه- حيث انتقي متوquemها الي صرف النظر عن
استثناف المكلف عن بعض البنود التي لم يعترض عليهما امام الهييه، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم
(IR_2021_177) الصادر في الاستثناف رقم (2-2019-3686) الذي قضي بصرف النظر عن استثناف المكلف بخصوص
البند لعدم تضمينه في البنود المعترض عليها امام الهييه ابتداء. واجابت المدعي عليهما ما اوردته المدعيه من
الناحيه الموصوعيه احتياطا، وذلك بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريه غير المسوده في الموعد
النظامي استنادا للماده (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمواده (68) فقره (1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاریخ النظامي لتقدمير الفرق وفق المقتضي النظامي، كما استرشدت بالقرار
الاستثنافي رقم (1774) لعام 1438 ه والقرار الاستثنافي رقم (1913) لعام 1439 ه والقرار الاستثنافي رقم (1925)
العام 1439 ه، والقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-28) الحاد في الاستثنافي المقيد برقم (657) الذي
تضمن صحه فرض الغرامات من تاريخ الاستحقاق كون ان طبيعه الخلاف بين الطرفين مستندي في البنود محل
الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. واوضحت المدعي بان ما اشرات اليه
المدعيه من قرار استثنافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسايات؛ عليه فانه من المستقر عليه
والمعلوم لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستثنافيه فرض غرامه التاخير وفق ما نتعت عليه المواد
النظاميه بشكل واضح وصريح، لذا تتمسك المدعي عليها بصحه وسلامه اجراها وفق المقتضي النظامي.
كما اضافت المدعيه بجوابها علي المدعي عليها فيما يتعلق ببند: ضريبه الاستقطاع: بان ما ذكرته المدعي عليها من
ان المدعيه لا تملك الحقوق بشكل كافي؛ فالعقد بدايه وضح ان طبيعه العلاقه هي علاقه اعاده بيع، كما ان الخطاب
المرفق من المورد الخارجي يؤكد بان الاصل في العقد هو التوزيع. واضافت انه باطلاع المدعي عليها علي العقد،
اKDت في مؤخرتها بان المدعيه تQUM بالشراء وانها موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه وليس اخذ حق استخدام، مما
يؤكد وجهه نظرها، كما ان دفع المدعي عليها بان "الملكيه ليست كامله" هو غير منطقي فما ان تكون الملكيه
كامله او لا يوجد ملكيه. واضافت فيما يتعلق بما اشرات له المدعي عليها بما يخص وجود مواد لحفظ الحقوق
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265159
(WT-2025-265159) الصادر في الدعوي رقم:
الفكريه ماهي الا لفرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها ولا تبطل اصل الغرض من العقد بانه عقد
توزيع وبيع برامج وليس ترخيص. وفيما يخص استرشاد المدي عليها بالدليل الرشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات
البرمجييات: فالمدعي عليها استدلت به سابقا وتم افادتها من قبل المديعه بعدم سريانه للعام محل الخلاف وبالتالي
لم تقدم بالاستدلال به في مراحل تاليه الا انها استدلت به في مدخرتها الجوابيه لاثبات وجهه نظرها علي الرغم من
اتفاقها بعدم ححه الاستدلال به. وفيما يخص ما ذكرته المدي عليها من انه ي周三 ظمهر هذه البرامج ضمن الاصول
الغير ملموسه: فهذه البرامج ليست للاستخدم لظهر ضمن الاصول بل هي لفرض اعاده البيع. اما ما يخص دفع
المدعي عليها بعدم مطابقه الحاله للقرار الاستثنافي للشركه الشقيقه نظرا لاتخلاف طريقه الفوتره; طريقه
الفوتره لا تغير من طبيعه معامله الشراها لتصبح معامله حق استخدام. واشرات المدعيه الي ان المدعي عليها قامت
بمخالفه تعليماتها التي صدرت للمدعيه وذلك ايجابتها علي استفسارها للسؤال الذي يخص مثل هذه المعاملات
حيث ردت بعدم خضوعها لضربيه الاستقطاع مما نتج عنها تحميل المدعيه ضربيه والتي لا يمكن تحصيلها نيابه عن
المكلف بالضربيه بعد فوات مده طويله والتي من الممكن ان تؤدي لتحمل المدعيه عبء مالي غير محتمل والذي
يؤدي للاغلاس، ولم تقدم المدعي عليها بالمتابعه بخصوص هذه العقود وتوجيه المدعيه التوجيه الصحيح، عليه
فالربط ناتج عن عدم التزام المدعي عليها بواجباتها وليس بعدم التزام المدعيه بالتصوص النظاميه، حيث اظهرت
المدعيه بذلها العنايه الكافيه وذلك باستفسارها للالتزام بالانظمه. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير: فاشرات
المدعيه الي ان القرارات الاستثنافيه التي اشرات لها المدعي عليها هي قرارات تخالف وقايع دعواها حيث انها صدرت
في دعاوي طبيعه خلفها مستنديه وليست في تفسير النصوص النظاميه كما في حاله المدعيه.
وفي يوم الاثنين الموافق 25/08/25 م، عقدت الداره جلستها بحضور اعضاها المدوله اسماؤهم اعلاء عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه 12:15 مساء استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجركيه والحراده بالامر الملكي (رقم 25711) وتاريخ 1445/04/08. والبداء علي اطراف الدعوي حضر (……) هويه وطريقه رقم (……) بصفته وكيل (مJCAM) عن المده مبعوب الوكاله رقم (……) وتاريخ 1447/02/25 (……) وتبعه (……) (……) ، هويه وطبيه رقم (……) (……) ، كما حضر (……) (……) ، هويه وطبيه رقم (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……
| PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/08/25 ID-2025-265159 قرار رقم:
(WT-2025-265159) الصادر في الدعوي رقم:
والجمارك، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهم اقوال اخري، اجبا بالنفي، عليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله
تمهیدا لاصدار القرار.
الاسباب
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 ه، ولاحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/01/15 وتاريخ 1425/01/15 واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1355) وتاريخ 1425/06/11 ه_1425 ه_وعدالتاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاریخ 08/44/2025 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات في شان ربط
ضربيه الاستقطاع عام 2020م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار دواير لجنه الفصل
الزكويه والضريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والجماريه، وحيث تبلغت المدينه عينه بتنيجه الاعتراض
ب تاريخ 2025/05/04 م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/03 م: عليه فان الدعوي قدمت
خلال المده المقرره نظاما وفقا لنض الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه: فان الداره تنتهي الي قبول الدعوي شكلا.
فانه بامل الداره للاورق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبقات ودفاع ودفوع، فقد
تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها ربط ضريبه الاستقطاع لعام 2020م، حيث يتمثل اعتراض
المدعيه في الاتي:
البند الاول: ضريبه الاستقطاع:
حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه
المتتجات المستورده من الخارج بقيمه (7,190,443.51) ريال لشهر ديسمبر 2020 م، في حين دفعت المدعي عليها انه
تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المديعه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد
الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عملايه، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتAWه ت خضع
لضريبه الاستقطاع بنسبه 15%. وحيث عرفت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/08/25 واتريح ID-2025-265159 : قرار رقم
(WT-2025-265159) : الصادر في الدعوي رقم
(م/1) وتاريخ 1425/01/15: "الارECOه بانها: "الدفعات المستلمه مقال استخدم الحقوق الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وابراءات الاختراء، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والاسماء التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاريه، والاعمال، والشفره، والدفعات المستلمه مقال معلويات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او علميه، او مقال تخطيل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه".، كما نصت الفقره (ا) من الماده (الثامنه والسنه) منه علي: "ا - يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلفا، و غير مكلفا، و غير مكلفا، و غير مكلفا، و غير مكلفا، و غير مكلفا، o
(الخامسه) (الخامسه) (الخامسه) (الخامسه) (الخامسه) (الخامس) (الخامس) (الخامس) (الخامس) (الخامس) (الخامس) (الخزام) (الخزام) (الخزام) (الخزام) (الخزام) (الخزام) (الخزام) (الخوام) (الخوام) (الخوام) (الخوام) (الخوام) (الخوام) (الخوام) (الخوامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخامل) (الخامل) (الخوامل) (الخاحل) (الخاحل) (الخاحل) (الخاحل) (الخاحل) (الخاحل) (الخاحل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخامل) (الخاحل) (ال

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265159
(WT-2025-265159) : الصادر في الدعوي رقم
البند الثاني: غرامه التاخير:
حيث تعترض المده عيه الي اجراء المدمي عليهما المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع
لشهر ديسمبر 2020، في حين دفعت المدمي عليهما من الناحيه الشكيله انه بالرجوع الي اعتراض المده عيه المقدم
لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض، مما تطلب معه صرف
النظر عن تظلم المدميه يخصوص هذا البند، ومن الناديه الموصعيه ايفادت بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي، واستنادا الي ما جاء في الفقره (ب) من الماده (83) من نظام
المرافعات الشريعه والمتعلقه بالطلبات العارضه التي نصت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما
ياتي: ... ب- ما يكون مكمل للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصل به اتصال لا يقبل التجزيه، "الامر الذي تنتهي
فيه الداره الي الالتفات عما دفعت به المدعي عليها بشان عدم اعتراض المدعيه علي هذا البند. وحيث نعت الفقره
(ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15
"اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
السداد، كما نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوازي رقم
(1535) وتاريخ 11/06/2025: "تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير
المسوده عن كل ثلانين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه،
واسعتذا علي الفقره (3) من الماده (67) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نت علي انه: "تعني
الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام
النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصله والتي اصدبت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده
الحاديه والسبعين من هذه اللازحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد
النظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناء علي ما سبق، وباطلاع الداره علي ملف الدعوي; تبين لها ان غرامه التاخير
فرضت علي المعديه تتجبه التاخير في سداد الضريبه المستحقه عليه، وان المعديه تطالب بالغاء الفرامات المرتبطه
بالبند الاول (فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه
باليند الاول (فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه
عام
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-265159
(WT-2025-265159) : الصادر في الدعوي رقم
تاريخ استحقاف الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المسدده هنا نتجت عن
تعديلات لبندو لا تحكها نصوص نظاميه واضحه، بالاضافه الي ان الداره قد انتتهت في البند الاول المشار اليه الي
قبول اعتراض المدعيه مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، ولما ان سقوط الاصل يtbعه
سقوط الغراء؛ فان الداره تنتهي الي الغاء قرار المدعي عليها.
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
1 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (١٥٥) لشهر ديسمبر العام 2020.
2 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره ثلاييين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار،
وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه،
ولي من اطراف الدي عستنانه خلال (تلايين) يوما من اليو مستلامه تلسمه بحبت يصبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم استينافها.
وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
رييس الدارقه
عضو
(.....) / (الدكتور)
(.....) / (الدكتور)
(.....) / (الدكتور)
هذه الوثيقه رسميه مستخرج من النظام، وموقعه الكترونيا.
P UBLIC
الموقي الالكتروني : الموقي
PUBLIC
PUBLIC
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270146 : قرار رقم
(WT-270146-2025) الصادر في الاستياف المقيود برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه/المستانف ضدها
من/شركه (....)
سجل تجاري (....) رقم مميز (....)
المستانفه/المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الاحد 2026/05/17 (م، اجتمعت الداره الاستثناييه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/04/14ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بضور كل من:
رييسا
عضو
عضو
الوقايع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 10/12/2025م، من / هينه الزكاه والضريه والجمارك،
والاستثناف المقدم بتاريخ 11/10/2025م، من / شركه (....) ، سجل تجاري (....) ، علي قرار
ID-2025- (الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (....) ، 2020م
(265159) الصادر في الدعوي رقم (WT-265159-2025) المتعلقه بربط ضربيه الاستقطاع لعام 2020م،
في الدعوي المقدمه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار داره
الفصل فيها بما ياتي:
1 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) لشهر ديسمبر من
العام 2020م.
2 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما باللغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف الملكي علي قرار داره القصل، وفيما يخش بند (التقادم) يدفع المكلف بان يروب
الالهيه الصادره بتاريخ 2024/12/09 تمت بعد فوات مده الخمسه اعوام عن سنوات الربط من 2007
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| | Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270146 : قرار رقم
(WT-270146-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الي 2018 م، مستندا في ذلك الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، والمواده (59) من الثالثه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل. عليه يطالب المكلف بقبول الاستثناف والغاء قرار دايره الفصل.
كما لم يلق القرار قبول لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لغه استثنافيه تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخذ بن (فرض ضريبه
الاستقطع بنسبه ٥١% علي كامل قييمه المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر ٢٠٢٠م، وتفيد
الهييه بان الداره مصدره القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهربيه المقدمه في المذكرات الجويه، ولم تفند
ما اشرات له الهييه في مدخرتها الجوابه الثانيه، وакتفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون
تمحيص للدفوع الوارده بالمذكره، وكذلك دون بحث وتكييف طبيه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه
عيب وقصور لاغفال تلك الدفوع الجوهریه، حيث ان المتبع وال مستقتر قضاء هو تمكين اطراف الدعوي من
تقديم ردودهم ودفوعهم وحي بالداره تفنيدها بشكل صحيح ونظامي، و هذا سبب لنقض الحكم لمخالفه
الداره لما هو مستقر عليه قضاء، واضافت بان الداره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح للبناء عليه، حيث لم
نظر الداره لعده دفع جوهریه سبق وان قدمتها الهينه لداره الفصل، وهي كالتي: ان، ان الداره بنت
حكمها علي اتفاقيه المورد الصادره من ( ......) ولم تنظر الداره لطبيعه العلاقه في الحاله محل
الدعوي، حيث اخطات في تكييف طبيعه العلاقه بين المكلف والموارد الخارجي، فالمواع لا يملك الصفه
النظاميه لمنح الحقوق في البرنامج للمكلف، وötؤكد الهييه ان المستقر عليه قضاء ان تصرف من لا
يملك صفه قانونيه لا يكتب ايه اثار قانونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحيح، علAWه علي
ان الموزع له مصلحه. ب. ان الداره بنت حكمها علي التفافيات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع الداره طبيعه
الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخده ومستفيد لخدمه، وليس لتلك الجوات اي صلاحيه وصفه نظاميه
لمنح المكلف كامل الحقوق، علاوه علي ما سبق فان الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاه هي اتفاقيات
بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنح وفق وفقا لما
نعت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/م) وتاريخ
1443/05/26 ه، حيث ان ما استقر عليه قضاء ان يتم قبول المستندات التي تتعلق بالحق المدعي به كما
هو منصوص عليه بالنص المشار له اعلام، كما توضح الهييه ان ما تضمنته الاتفاقيات من منح لحقوق
الملكيه للمكلف بناء علي اقرار المكلف بالاتفاقيه خاصه الاتفاقيه التي وقعها المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيات حيث نص في الفقره (ثانيا) منها علي انه: "يقر الفطر الثاني بتقدم الحجم
الفني لنظمه لوثايق التابعه للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه....، فلا يمكن اعتبار هذا البند دليلا
علي ملكيته للبرامج لكون اقرار المكلف هو حجه قاصره عليه، حيث نعت الفقره (3) من الماده (الثالثه)
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمكالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270146 : قرار رقم
(WT-270146-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
من نظام الابث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 1443/05/26 (1) : "البييه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره، كما قد نصت (الماده السابعه عشره) من ذات النظام علي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، مما يتضح معه ان قرار الدايره جانبه الصواب. ج. ان الدايره اعغفلت جانب مهم وجواب النصفه، حيث ان اطراف العلاقه التعاقديه هم (المالك الاساسي - المكلف - الموزع المعتمد)، وذلك لالكيف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان لم كامل حقوق الملكيه للبرنامج من المالك الاساسي للبرنامج (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
علي اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف افر حراحه بانه قادر علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء بواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده بيعها، و هذا ما اكد عليه المكلف وفقا لاجتماعاته وللمراسلات البريه مع الهييه، ولم يقدم ما يثبت انه يملك البرامج ملكيه كامله. ٤- علاوه علي ما سبق، تفيد الهييه بانه من خلال موقع الشركه (....) (العلامه التجاريه المتعلقه بالحاله محل العوي) اتضح خلاف ما انتهي اليه قرار الدايره وخلاف ما يطالب به المكلف ووجه ذلك: ان تحقيق المكلفه البريانيه بالجامع والعلاقه التجاريه بالكامل لشركه تعمنت قبود علي الاطراف الثالثه المستقله المرخص لم في استخدام وتوزيع المنتجات (البايعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف لا يملك كامل حقوق ملكيه منتجات (....) - ان المورد الخارجي منح الحق في استخدام حقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عملايه واعاده بيعها، حيث اذا اقترن التوزيع بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل التعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد من قبيل الاتوات، وënخضع لضريبه استقطاع بنسبه (15%) - تفيد الهييه بان الاتفاقيه التي بين المورد الخارجي (....) وبين المكلف المترجمه قد تحت علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب التاتجه عن بيع او استخدام م-tتجات الامالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يتحت معه ان الاتفاقيه اشربات حراجه علي الاستخدام ودفع الضرايب من المكلف الا ان الدايره لم تاخذ به في قرارها، لما وبناء علي ما سبق فانه تؤكد الهييه علي صحه اجراها باعتبار ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتوات الخاصه لضريبه
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270146: قرار رقم
(WT-270146-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
(.....) (الاستقطاع بنسبه 15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدها مكلف مع المورد الخارجي
والذي يënخ من خلالها بان المورد الخارجي شركه (.....) (الاستثناف المكلف مع المورد الخارجي)
الاساسي لهذه البرامج هي شركه (.....) وهي غير مقيمه وخارج المملكه، كما تënخ من خلال
الاتفاقيه التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه (.....) (الاستثناف المكلف مع المورد الخارجي شركه)
تملك كامل الحقوق علي البرنامج وان المالك للبرنامج شركه (.....) نحه حق التوزيع وبيع المنتجات،
وذلك وفقا لاحكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1)
و تاريخ 1425/01/15 ه، ولاحكام الفقره (1/5) من الماده (الخامسه) من نظام سالف ذكره، كما تحت
الفقره (3.3.3) بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرمجيات وفقا لنظام ضريبه الدخل علي
انه في حال تم الترخيص للمكلف بالتوزيع وتطوير البرامج مع اتحفاظ الشخص الغير مقيم بحق الملكيه
الفكريه ففي هذه الحاله يكون خضعا لضريبه الاستقطاع. عليه وحيث ان المكلف بناء علي ما تم ذكره
اعلاه لم يقدم ما يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق الملكيه الفكريه للبرامج وان وفق ما هو مقرر قضاء
ووفق ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/05/26 ه) في الفقره
(1) من الماده (الثانيه) والتي نصت علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه
نفيه، وان عبء الاثبات يقع علي المكلف، لما تطلب الهييه الحكم بنفض القرار وتاييد اجراء الهييه لما هو
موضح من اسباب. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) تطالب بالغاء قرار الداره بشان هذا البند، اذ قامت
الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي، [ا] الي الفقره (ا)
من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (1/ب) من الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل، وتطالب بقبول استيناف ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استنافها.
وفي يوم الاحد بتاريخ 17/05/17 م, عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها في تمام الساعه 10:45، بصور اعشايها المده اسماؤهم في المضر، وذلك عبر
التواصل الم RYي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده
الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والجمريكيه الصادره بالامر المالكي رقم (25711):
و tairjخ: 08/04/45 ه. وبعد الالطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف
الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحاتها الراهنه، فان
الدايره تقرر قفل باب المرافعه وHJZ القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270146 : قرار رقم
(WT-270146-2025) الصادر في الاستثناف المقيده: برقم
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا لشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبوليين شكل، حيث قدما من ذي حصفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراثهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (التقادم) ، وحيث نعت الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1425/01/15 هي : "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف ي بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفق للاسعار الاتيه : ب - يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام ما ياتي من ياتي: 1. التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع للصلحه خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج. Sphex المسؤل بمقتضي هذه الماده عن استقطع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفق للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات التاليه: 1. اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. 2. اذا استقطع الضريبه لكم ه مطلوب. 3. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصله كما ت-Qضي به الفقره الفريعه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده، فانا اذا لم تستقطع الضريبه وفق لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مديا للمصله بقيمه الضريبه، ويحق لها ان ت検ها منه او من وكيله او كفيله. "، وبناء علي ما تقدم، اذ يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكك علي اجراء الهييه المتمثل في اصدار الربط الضريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالاطلاع علي احكام نظام ضريبه الدخل المشار اليه اعلاه، يënحي بان المككف ملزم وسؤول عن استقطاع الضريبه من المككف الذي قام بدغمه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضريبه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهييه بقيمه الضريبه، وبما ان الضريبه لم تستقطع؛ عليه فان للهييه الصلاحيه في تعديل مبالغ الضريبه ومطالبه المكف بهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا ونظرا لان ضريبه الاستقطاع لا تستقط بالتقادم. الامر الذي تنتتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وفيا يخش استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2020) وحيث نعت الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 1425/01/15. بعدد الحظ متفقا من مصر في المملكه في اي من الحالات التاليه: 5- اذا نشا
الموقي الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمكالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270146 : قرار رقم
(WT-270146-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
عن بيع او ترخيص باستخدمات ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه، واستنادا الي الماده (1) من
النظام سالف الذكر، والتي عرفت الاتوطه علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدم الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع،
والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والاسماء التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال،
والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال
تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه، كما نعت الفقره (ا) من الماده (68) من ذات النظام
علي التي: "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقبضي هذا النظام، وعلي المنشاه
الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: - ذكر منها - 2 - اتاوه او ربع 15%". وبناء علي ما تقدم،
يكمن الخلاف بين الطرفين حول اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي البرامج مشتراه بفرض اعاده
البيع، باعتبار انها اتاوه بنسبه (15%)، وتوضح الهييه ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتاوات
الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدموها المكلف مع المورد
الخارجي (……) وبالطلاع الداره علي لدفعي ودعا تضمه من دفوع ومستندات، تبين لها ان
المكلف يوكد علي ان البرامج مشراه ما عامل حقوق الملكيه وحق التصرف في البيع تعد بمثابه شراء
بضاعه ولا تخضع للضريبه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقيات المرفقه، ويتضح من
خلال العقد المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بانckelك م Omanع معتمد ومتعاقد مس-تقل
وليس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الحصري لمتتايج الشركه في
المملكه، ويؤكد علي ملكيه تلك البرامج عند شراها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف
عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للاتامينات الاجتماعيه والعقد
المبرم مع الاداره العامه للخدمات الصحيه، والتي تخصت ما يلي: نت الصاده (2) من العقد المبرم بين
المكلف والمؤسسه العامه للاتامينات الاجتماعيه علي انه: "يقر الطرف الثاني (المكلف)" (المكلف) بان تطوير
البرامج وتقديم الدعم الفني لها والرخص موضع التعاقد تكون جديده وغير محدده ولم يسبق
استخدمها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متنا泽 عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول
دون تصرفه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله عن ايه اضرار او تلفيات tdlق في هذه البرامج
والرخص، كما نتت الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي
انه: "فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاليه من
الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او اشاها، او
الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اذر ستؤول الي الجهه الحكوميه وستحيم مملوكه ملكا
حصريا للجهه الحكوميه...، وباتالي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه كون ان المكلفه لا يملك الحق
الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المكلف كامل الحقوق وان جميع العقود
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270146 : قرار رقم
(WT-270146-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
المبرمه مع العمله تفيد ملكيته للبضاع ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما
يؤكد انckelفك لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لمعاليه، والذي يتين معه بان المكلف لديه
الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه غير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لفرض شراء
البرامج ومن ثم اعاده بيعها ولا تخضع لضربه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الداراه الي رفض
استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير), وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (7) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) و تاريخ ١/٥/١/٥- علي ان: "اضافه الي الغرامات
الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١%) من الضريه غير المسوده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريه الي تاريخ السداد، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (14/25/06/11) ه 1425/06/11: "تضاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاثير في الحالات
الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، كما نعت الفقره (3) من الماده
(67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده
المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات
التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين
من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الاقرار والسداد، وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع d'الاريه علي ملف الدعوي وما اتحتوي من دفوع
ومستندات، وحيث يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد،
وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسدده تحت ان تعديلات البنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه،
ولما انتتهي قرار هذه d'الاريه فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2020) الي
رفض استثناف الهييه وتاييد قرار d'الاريه الفصل; مما يترتب عليه الغاء التاخير لسقوط اعمل فرض
الضريبه، Amar الذي تنتهي معه d'الاريه الي رفض استناف الهييه وتاييد قرار d'الاريه الفصل فيما يخص هذا
البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قررت dالاريه بالاجماع ما ياتي:
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270146 : قرار رقم
(WT-270146-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا من المكلف / شركه (……) ، سجل تجاري (……) ، رقم مميز
(الاستثناف المقدم من هييه الزكاه والخريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (ID-2025-265159) المصادر في الدعوي
رقم (WT-265159-2025) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2020م.
: ثانيا:})(وFي المWOZO)
1- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقادم).
2- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر
ديسمبر 2020م).
3- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
عضو
عضو
(الكتور / ....)
(الاستاذ / ....)
رييس الداره
(الكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني