moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4180 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليهما/ (...) و (...)، جاء فيها: "تعاقدت الموكله مع شركه (...) المحدوده المسجله بالسجل التجاري رقم (...) وبشخص مديرها العام (...)، بصفته مديرا للشركه وبصفته المالك لها هو وشريكه (...)، علي توريد مواد بناء وتنفيذ اعمال تمديدات صحيه واعمال مباني في مشروع (...) في (...)، وبقي لها في ذمه الشركه المذكوره ومالكيها المذكورين مبلغا وقدره (275.410) ميتان وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وعشره ريالات وفق كشف الحساب الصادر عن الشركه وبعد مده تم بيع شركه (...) الي موظفين غير سعوديين كانا يعملان فيها، ولم تمض فتره وجيزه بعدها الا وتم اعلان تصفيه الشركه وبناء علي حكم التصفيه المذكور فقد تقدمت الموكله بخطاب الي مكتب الموافقات المعين من قبل المحكمه التجاريه كمصف لشركه (...)، لتاكيد رصيد مستحقاتها والبالغ (275.410) ريال، وحصلت من مكتب المصفي علي خطاب منه يقر فيه ان رصيد مستحقات الموكله لدي الشركه وحسب الميزانيات المعتمده مطابق لما جاء في خطاب الموكله وهو (275.410) ريال ومن بعدها انتقل دين الموكله من ذمه شركه (...) الي ذمه اصحاب الشركه المدعي عليهما (...) وشريكه (...) بموجب احكام نهاييه صادره من دواير الاستيناف التجاريه بينت فيها علي انه تثبت انطباق احكام نص الماده (180) من نظام الشركات علي واقع الشركه قبل بيعها، وعلي عدم اتخاذ المدعي عليهما الاجراءات المنصوص عليها وحل الشركه عندما بلغت خسايرها اكثر من ثلاثه ارباع راس المال، وهذا يجعل المدعي عليهما مسؤولين بالتضامن عن سداد ديون الشركه كونهما اصحاب شركه (...) في فتره انطباق احكام الماده (180) من نظام الشركات، وعلي ان القراين تظافرت علي صوريه بيع الشركه. وان الغرض من بيع الشركه هو التحايل للتخلص من ديون الشركه، وانه بذلك اصبح المدعي عليهما بموجب النظام متضامنين بديون الشركه، ونطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا لموكلتنا المبلغ المتبقي لها بذمتهما وقدره (275،410) ميتان وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وعشره ريالات. حيث ان المدعي عليهما لديهما القدره الماليه ولا عذر لهما بعدم تسديد مستحقات موكلتنا. وقد اصاب الموكله ضرر كبير نتيجه مماطلتهما. فاننا نطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بتعويض الموكله بسبب تهربهما وتحايلهما ومماطلتهما في تسديد المبلغ المتبقي لها بذمتهما لمده تزيد علي خمسه عشر عاما، ونترك تقدير ذلك للدايره في ضوء الاضرار والمعطيات التي اوردناها في لايحه الدعوي. ونطلب الزام المدعي عليهما باتعاب المحاماه، وذلك مبلغا وقدره (50،000) خمسون الف ريال". وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها الدايره جلسه 18/4/1441ه وفي الجلسه حضر طرفا الدعوي واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفتها واستمهل المدعي عليه وكاله للجواب بعد استلامه نسخه من الدعوي ومرفقاتها واحالت الدايره الطرفين الي تبادل الردود الكترونيا. علي ان يقدم وكيل المدعي عليهما رده في 29/4/1441ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده في 7/5/1441ه ثم يقدم وكيل المدعي عليهما رده في 12/5/1441ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده في 19/5/1441ه. وقدم وكيل المدعي عليها اجابته علي الدعوي جاء فيها بانه يطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لكونها مرفوعه علي غير ذي صفه؛ لان المدعي وكاله ذكر في دعواه انه تم التعامل مع شركه (...) وكان المدعي عليهما شريكين فيها قبل ان يقوما ببيعها بتاريخ 23/7/1423ه علي (...) و (...) الذين قاما بتاريخ 8/7/1423ه بتصفيه الشركه وقد صدر اعتماد المصفي من المحكمه التجاريه والذي لازال يباشر اعمال التصفيه حتي تاريخه، وهذا الامر يؤكد ان الدين الذي تطالب به المدعيه ثابت في ذمه الشركه لا ذمه المدعي عليهما. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 23/6/1441ه جاء فيها: "ان الدايره التجاريه الاولي قد حكمت ببطلان عقد بيع شركه (...) بحكمها الصادر في القضيه رقم 2046/ 1/ ق لعام 1429 وبينت ان العقد معدوم الاثر من عهد انشايه واصبح الحكم بما حوي من اسباب ومبررات قطعي ونهايي يذكر وكيل المدعي عليهما ان شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده تتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله عن شخصيه الشركاء وهذا غير صحيح في ظل ثبوت مخالفه المدعي عليهما الماده 180 من نظام الشركات وبالتالي فقد تغير الشكل النظامي للشركه واصبحت شركه تضامن لقد ثبت واقعا ان المدعي عليهما باعا الشركه بعد ان علما ببلوغ الخساره اكثر من ثلاثه ارباع راس المال حيث تم البيع بتاريخ 30/ 09/ 2002 وقد ظهرت الخساره في الميزانيه الصادره بتاريخ 05/ 09/ 2002 وقد اوجبت الماده 180 من نظام الشركات علي الشركاء اتخاذ احد القرارين اما حل الشركه او اتخاذ قرار باستمرارها مع تعهد الشركاء بدفع ديونها وهو الذي لم يتخذه المدعي عليهما وان اهمالهما لاتخاذ احد القرارين واشهاره بالطرق النظاميه يرفع الستار عن ذمتهم الماليه ويصير ذمتهم الماليه الي تضامنيه عن ديون الشركه ارفق الوكيل خطاب وزاره التجاره صدر بعام 1431 ادعي فيه موافقه الوزاره علي بيع الشركه وقد نظرت الدايره التجاريه السادسه في هذا الخطاب وبينت في قرارها في الالتماس في القضيه 998/ 1/ ق لعام 1426 انه (لا اثر له اذ هو يتعلق بتمثيل الشركه اثناء تصفيتها ومن يصح الطلب منه لسداد ديونها) كما صدرت احكام قضاييه نهاييه بعد تاريخ الخطاب لقد خرج الوكيل عن موضوع الدعوي وبدا يناقش في ظروف بيع شركه (...) وارفق عدد 24 مرفقا لا علاقه لها وسبق له ان قدمها في اكثر من قضيه ولم تؤخذ بعين الاعتبار واخرها كان في طلب الالتماس الذي قدمه في القضيه رقم 998/ 1/ ق ولم تجد الدايره التجاريه السادسه فيها جديدا يستحق الاخذ به بل ان بعض هذه المرفقات تدين المدعي عليهما ادانه واضحه في مخالفتهما الماده 180 ونورد هنا 3 امثله فقط منعا للاطاله ا/المرفق رقم 13 وهو المركز المالي الذي جري البيع بناء عليه والملاحظ ان [الخساير المبقاه كانت 6.895.732.36 ريال وان اجمالي حقوق الشركاء كانت خساره 4.595.732.36 ريال ب/ المرفق رقم 14 وهو عقد مبايعه شركه (...) وقد خلت المبايعه من اي ثمن دفعه المشتريان للبايعين بل لقد راينا العكس تماما فالبايعان هما من دفع المال للمشتريين كما جاء في مادتيه 5و6 وذلك كتعويض عن الخساير ج/ ثم ذكر بعد ذلك في الفقره ثانيا في الصفحه 7/ 12 {سدد البايعان الي المشتريين ما يمثل النسبه المستحقه مقابل تغطيه خساره الشركه حتي لا تقع في مخالفه احكام الماده 180} وهذا تفسير باطل فالحقيقه انهما دفعا هذه المبالغ لحساب المشتريين تنفيذا للمادتين 5و6 من عقد المبايعه ولم يدفعاه ابدا لحساب الشركه يدعي الوكيل ان جميع الاحكام مبنيه في اسبابها علي الحكم رقم 998/ 1/ ق لعام 1426 فقط وهذا ادعاء باطل فان دعوانا بنيناها علي سته احكام نهاييه ايدت بها اربع دواير استيناف تجاريه مخالفه المدعي عليهما احكام الماده 180 من قانون الشركات وقت بيع الشركه يزعم وكيل المدعي عليهما انه قد تم نقض حكم الدايره التجاريه السادسه رقم 165/ د/ تج/ 6 لعام 1429 وهذا القول لا اساس له من الصحه بل العكس هو الصحيح فقد قررت الدايره التجاريه السادسه بقرارها الصادر بتاريخ22/ 02/ 1441 انها انتهت الي ان ما قدمه المدعي عليهما لم يتضمن جديدا يستوجب تغيير الحكم او العدول عنه وانما هي في حقيقتها اعتراض علي الحكم المكتسب للنهاييه وبناء علي ذلك قررت رفع اوراق الدعوي لمحكمه الاستيناف، وهذا ينافي ما ذهب اليه وكيل المدعي عليهما من قبول الالتماس ونقض الحكم يعترض وكيل المدعي عليهما علي خطاب اثبات المديونيه الصادر عن مصفي الشركه ويدعي ان المصفي [سبق له الاقرار بعدم وجود ميزانيات الشركه لديه] وهذا كلام منقوص فالمصفي افاد انه:[لا يقوم بمراجعه الميزانيات المعتمده السابقه علي بدايه عمله كمصفي] ولم يذكر المصفي ان ليس بحوزته الميزانيه الاخيره للشركه التي صدر بموجبها حكم تصفيه الشركه. واما ما جاء في مذكرته من انه لا يسلم بصحه المستندات التي تصدر من المصفي فهذا قول يخالف احكام تصفيه الشركات التي قضت بان [مصفي الشركه يعد ممثلا عن الشركه وممثلا قانونيا لها وهو يمثل الشركه امام القضاء والغير ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه]، ان القضاء ببطلان بيع شركه (...) يعني استمرار ملكيه المدعي عليهما لشركه (...) حتي يومنا هذا مع استمرار وجوب تصفيتها وفقا للماده رقم 180 من نظام الشركات السابق لتجاوز خسايرها ثلاثه ارباع راس مالها. وعليه فان المدعي عليهما بصفتهما اصحاب الشركه الحقيقيان اصبحا ملزمين بجميع اعمال المصفي ويعتبر ممثلا لهما بحكم قانون الشركات ادعي الوكيل ان المصفي يقوم بتوزيع خطابات لكل من يرغب في اقامه دعوي علي المدعي عليهما وهذا امر مضحك فتاريخ خطاب مطابقه الرصيد 09/ 07/ 1429 واقيمت الدعوي الماثله في 30/ 03/ 1441 اي بعد مضي12 سنه ذكر ان الدايره التجاريه الثالثه اصدرت حكما في القضيه رقم 4636 لعام 1431 وهذا الحكم لا يزال ابتداييا ذكر في الصفحه رقم6/ 12{ ان من ضروره تطبيق الماده 180 من نظام الشركات ان تكون مديونيه المدعيه مثبته في حسابات الشركه قبل بيع المدعي عليهما لها} وتحقيقا لذلك، فاننا نذكر باننا قد ابرزنا في لايحه الدعوي الماثله كشفا للحساب يثبت تعامل الموكله مع الشركه قبل تاريخ توقيع عقد مبايعه الشركه بتاريخ 30/ 09/ 2002 وقبل تاريخ دخول بيع الشركه حيز التنفيذ بعد صدور الترخيص الرسمي في 01/ 02/2003. ثم قدم وكيل المدعي عليهما مذكره بتاريخ 10/7/1441ه جاء فيها: "فاشاره الي المذكره الجوابيه رقم (1) المؤرخه في 19/06/1441ه، والمقدمه من المدعي بالوكاله من خلال التبادل الالكتروني، والتي يقرر فيها انكاره لكل ما جاء في مذكره دفاعنا المقدمه بتاريخ 29/04/1441ه، والي ما يدعيه في مذكرته الجوابيه، بان الدايره التجاريه الاولي قد حكمت ببطلان عقد بيع شركه (...)، بحكمها الصادر بتاريخ 08/05/1437ه في القضيه رقم (2046/1/ق) لعام 1429ه، وبان المدعي عليهما قد باعا الشركه بتاريخ 30/09/2002م بعد علمهما ببلوغ الخساره لاكثر من ثلاثه ارباع راس المال، وبان ما ذكرناه بخصوص استناد المدعي وكاله علي جزء من تسبيب دايره الاستيناف التجاريه الاولي لحكمها الصادر في القضيه رقم (151/1) لعام 1433ه، وما ذكرناه بان جميع الاحكام التي اشار المدعي وكاله الي صدورها ضد المدعي عليهما قد بنيت في اسبابها علي الحكم رقم (998/1/ق) لعام 1426ه...الخ، ورده علي ذلك بعبارات من مثل: «وهذا تفسير باطل "لا نريد من منطق الاحترام ان نصفه بالكاذب"...»، «ولا يجوز لوكيل المدعي عليهما الاستهانه بما اجتهد به القضاه»، الي اخر ما ذكره المدعي وكاله من العبارات التي لا تخدم الحقيقه. وقبل الاجابه علي ذلك؛ ومع التاكيد علي تمسكنا بكافه الدفوع المشار اليها في مذكره دفاعنا المقدمه بتاريخ 29/04/1441ه، فاننا نؤكد علي امرين في غايه الاهميه: الامر الاول: ان شركه (...) لم تتم تصفيتها الا بتاريخ 08/07/1426ه، وذلك بعد مضي ثلاثه اعوام من تاريخ بيع المدعي عليهما للشركه في 23/07/1423ه، حيث تسبب امتناع شركه (...) عن سداد مبلغ ال(41,810,853) ريال المستحق بذمتها لصالح شركه (...)، مقابل الاعمال المنفذه في مشروع (...) في عجز شركه (...) عن سداد ديونها، ولذلك فقد اقامت دعواها المقيده لدي هذه المحكمه برقم (3077/1/ق) لعام 1425ه ضد شركه (...)؛ للمطالبه بمبلغ ال(41,810,853) ريال، وقد كان هذا هو السبب الحقيقي لتصفيه شركه (...)، بعد بيع المدعي عليهما لها علي الملاك الحاليين (...) و (...)، وهو ما صرح به رييس حسابات الشركه في افادته التي تضمنها تقرير الخبير، الذي انتدبته الدايره التجاريه السادسه في القضيه رقم (998/1/ق) لعام 1426ه، حيث ورد في التقرير ما نصه: «وبالاستفسار من السيد/ رييس الحسابات السابق لشركه (...) عن اسباب فشل الشركه وانهيارها من وجهه نظره افاد بان الشركه انهارت بسبب تعثر الشركه في انجاز اعمال (...) ب(...) بسبب عدم سداد المستخلصات المنجزه في المشروع...». ومما يؤكد ذلك ان خطابات الافصاح الصادره عن الملاك الحاليين للشركه لعام 2002م، و2003م و2004م، والموجهه الي مدقق حسابات الشركه، لم تتضمن وجود اي دعاوي مقامه ضد شركه (...) خلال تلك الفتره. الامر الثاني: ان الملاك الحاليين للشركه كلا من: (...) و (...) كانوا شركاء من الباطن في الشركه بنسبه (51%) من الارباح، وبنسبه (34%) من الخساير، مقابل نسبه (49%) من الارباح، ونسبه (66%) من الخساير للمدعي عليهما، وذلك منذ تاريخ 16/10/1401ه، عندما كانت مؤسسه فرديه باسم/ مؤسسه (...) للتجاره، الي ان تحولت الي شركه باسم/ شركه (...) المحدوده، بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 14/05/1410ه، والسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 19/06/1410ه، الا انه لم يتم توثيق تلك الشراكه؛ لتعذر ذلك نظاما، الي ان صدر نظام الاستثمار الاجنبي بتاريخ 05/01/1421ه، حيث تم بعد ذلك بيع الشركه علي الملاك الحاليين الشركاء من الباطن سابقا بتاريخ 23/07/1423ه، بناء علي طلبهما، بل والحاحهما للاستفاده من انظمه الاستثمار الاجنبي في اثبات ملكيتهما للشركه. واما ما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي وكاله، فاننا نجيب عليها بما يلي: اولا: ان المدعي وكاله قد ادعي في مذكرته بتاريخ 18/04/1441ه، ثم في مذكرته الجوابيه المؤرخه في 19/06/1441ه، بان الدايره التجاريه الاولي «قد حكمت ببطلان عقد بيع شركه (...)»، وذلك بحكمها الصادر بتاريخ 08/05/1437ه، في القضيه رقم (2046/1/ق) لعام 1429ه...الخ. ومع ان تلك المذكرات، بل وجميع المذكرات التي يقدمها المدعي بالوكاله، في هذه القضيه وفي غيرها من القضايا ضد المدعي عليهما، يتم تحريرها من قبل الشريك (...)، وهو احد الملاك الحاليين للشركه، والذي قرر اعتراضه وشقيقه علي الحكم الصادر في تلك الدعوي؛ لانه قد انتهي في منطوقه الي حكم الدايره ب«عدم جواز نظر الدعوي». ولم ينته للنتيجه التي ذكرها المدعي وكاله، والتي اقيمت لاجلها تلك الدعوي، وخلا منها الحكم المشار اليه، والذي ارفقه بمذكرته، الذي نص في منطوقه علي «عدم جواز نظر الدعوي». بل لو كانت الدايره التجاريه الاولي قد حكمت ببطلان عقد البيع كما ذكر المدعي وكاله، لكان استناده علي حكم الدايره التجاريه الاولي، اولي من استناده علي الحكم الصادر في القضيه رقم (998/1/ق) لعام 1426ه، من الدايره التجاريه السادسه؛ لكونه خاصا باحد دايني الشركه، ولا يشمل جميع الداينين، وهو ما يبين سبب تقدم الملاك الحاليين للشركه بدعواهم رقم (2046/1/ق) لعام 1429ه، والمنتهيه بالحكم المشار اليه ب«عدم جواز نظر الدعوي». علي انه لو صح ما ذكره المدعي وكاله، لكان الحكم الصادر ببطلان البيع كما يدعي كافيا في اجابه المدعي وكاله لدعواه، دون حاجه لسرد بقيه الاحكام الابتداييه، ثم الاحكام النهاييه؛ للايهام بانها احكام متعدده لقضايا مختلفه، باعتبار اختلاف ارقامها لدي المحكمه الابتداييه ثم لدي محكمه الاستيناف، رغم ما بيناه في مذكرتنا السابقه بان جميع تلك الاحكام - وبلا استثناء".
ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ 27/7/1441ه جاء فيها: "اولا: 1) ينكر وكيل المدعي عليهما ثبوت بطلان بيع شركه (...) بالرغم من ان حكم الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم 2046 لعام 1429ه قد بين في اسبابه بطلان عقد بيع الشركه وقرر ان العقد معدوم الاثر من عهد انشايه واصبح الحكم بما حوي من اسباب ومبررات قطعي ونهايي 2) يزعم الوكيل ان جميع الاحكام مبنيه في اسبابها علي الحكم في القضيه رقم 998 لعام 1426ه فقط وهذا ادعاء باطل ولا صحه له مطلقا فدعوانا بنيناها علي 6 احكام نهاييه ايدت فيها 4 دواير استيناف تجاريه مخالفه المدعي عليهما احكام الماده (180) من قانون الشركات منوهين ان حكم دايره الاستيناف التجاريه الثالثه رقم 130 لعام 1428ه صدر بتاريخ 6/ 4/ 1428ه اي قبل تاييد الحكم رقم 165 لعام 1429ه بتاريخ 11/ 9/ 1430ه كما ان الحكم رقم 65 لعام 1432ه المؤيد بحكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه رقم 941 لعام 1432ه في القضيه رقم5190 لعام 1430ه بين ان القوايم الماليه للشركه قد اظهرت ان خساير الشركه بلغت ما نسبته 88% من راس مالها وانه ثبت ان الغرض من بيع الشركه كان للتحايل والتهرب من دفع ديونها. ثانيا: ذكرنا في لايحه الدعوي ان الدايره التجاريه العشرون اصدرت حكمها في القضيه رقم 7999 لعام 1439ه المماثله للقضيه الماثله بالزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعيه مبلغ المطالبه. وحديثا اصدرت الدايره التجاريه السادسه 3 احكام مماثله في القضيه رقم 936 لعام 1431ه والقضيه رقم 677 لعام 1431ه والقضيه رقم 6331 لعام 1439ه. كما اصدرت في نفس السياق الدايره التجاريه الرابعه حكمها في القضيه رقم 4634 لعام 1431ه واصدرت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون حكمها في القضيه رقم 11489 لعام 1440ه. مما سبق يتبين ان هناك شبه اجماع لدي الدواير التجاريه المختلفه ان الشركه كانت مدينه باكثر من ثلاث ارباع راس مالها وقت بيعها، وان الشركاء البايعين قد اخلوا باعمال الماده 180 المشار اليها ويدل تصرفهم هذا علي انه تحايل وتهرب من دفع ديون الشركه، وان اهمال الشركاء يرفع الستار عن ذمتهم الماليه ويصير ذمتهم الماليه الي تضامنيه عن ديون الشركه. ثالثا : فيما يخص المسار الذي اختطه لنفسه وكيل المدعي عليهما في الخروج عن موضوع الدعوي وما ارفق من مستندات عددها 7 لا علاقه لها بتاتا بموضوع الدعوي الماثله وقد سبق له ان قدمها في اكثر من قضيه ولم تؤخذ بعين الاعتبار، واخرها كان في طلب الالتماس الذي قدمه في القضيه رقم 998 لعام 1426ه ونورد هنا اربعه امثله فقط توضح التضارب في المعلومات التي يوردها وكيل المدعي عليهما في محاولاته تبريه ساحه موكليه: ا/ ذكر وكيل المدعي عليهما ان ميزانيه الشركه لعام 2002م التي ظهرت فيها خساره مقدارها 878.768 ريال صدرت بعد بيع المدعي عليهما للشركه، ثم يناقض نفسه ويذكر في السطر الاخير في نفس الصفحه ان انتقال ملكيه الشركه من المدعي عليهما الي الاخرين تم بتاريخ 29/ 11/ 1423ه الموافق 01/ 02/ 2003م. ب/ بالرجوع الي القوايم الماليه لشركه (...) وتقرير مراقب الحسابات في 31/ 12/ 2002م نجد ما يلي:1- اظهرت قايمه المركز المالي ان الخساير المبقاه 878.768 ريال اي 88% من راس المال مما يعني انطباق احكام الماده 180 من نظام الشركات علي الشركه في حينه. 2 - ظهر في ايضاحات المحاسب القانوني ان راس مال الشركه موزعا بواقع 45% ل(...) و55% ل(...) وهذا ينقض ما يدعيه وكيل المدعي عليهما من ان ميزانيه عام 2002م قد صدرت بعد بيع موكليه للشركه ج/ ذكر وكيل المدعي عليهما ان الخساير قد تمت تغطيتها بالكامل قبل توقيع عقد البيع واورد مستندات وجداول وارقام لا ندري مدي صحتها ولكن الملفت للنظر فيها ان جميع ما ذكره الوكيل لم يكن له صدي او تاثير في تعديل عقد المبايعه المؤرخ بتاريخ 23/ 07/ 1423ه الذي نصت المواد 5 و 6 منه علي الزام البايعين (...) و (...) بدفع مبالغ تعويض عن الخساير د/ ثم ذكر ان المدعي عليهما دفعا مبلغ 3.168.747 ريال لتغطيه نصيبهما من الخساره ولم يذكر الوكيل ان هذا المبلغ تم دفعه الي المشتريين الجديدين تنفيذا للمادتين (5و6) من عقد المبايعه، ولم يدفعاه ابدا لحساب الشركه المتعثره. ان الوكيل يدعي انهما دفعا ما نسبته (46%) من الخساره وفي هذا الادعاء اقرار جديد لمخالفه المدعي عليهما احكام الماده 180 التي توجب التزام الشركاء بدفع جميع ديونها وليس دفع جزء من ديونها ثالثا: ادعي وكيل المدعي عليهما ان (...) و (...) كانا شركاء من الباطن للمدعي عليهما قبل بيعهما الشركه وهذا كلام نقضه حكم الدايره التجاريه الخامسه في القضيه 4376 لعام 1431ه المؤيد من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف. ثم قدم وكيل المدعي عليهما مذكره بتاريخ 10/8/1441ه جاء فيها: "اشاره الي المذكره الجوابيه رقم (2) المؤرخه في 27-07-1441ه، والمقدمه من المدعي بالوكاله من خلال التبادل الالكتروني، والتي يقرر فيها انكاره لكل ما جاء في مذكره دفاعنا المقدمه بتاريخ 10-07-1441ه، والي ما تضمنته مذكرته الجوابيه من تكرار لادعاءاته، بان الدايره التجاريه الاولي قد حكمت ببطلان عقد بيع شركه (...)، بحكمها الصادر بتاريخ 08-05-1437ه في القضيه رقم (2046-1-ق) لعام 1429ه، وادعاؤه بان وكيل المدعي عليهما يطعن في هذا الحكم...الخ، والي ما ضمنه في مذكرته من التهجم علي وكيل المدعي عليهما، رغم انه ليس طرفا في هذه الدعوي، واثبات صحه ادعاء المدعيه لا يحتاج لتلك العبارات التي سطرها المدعي وكاله في صحيفه اعماله، قبل مذكرات ادعايه من مثل: «وهذا تفسير باطل "لا نريد من منطق الاحترام ان نصفه بالكاذب"...»، «ولا يجوز لوكيل المدعي عليهما الاستهانه بما اجتهد به القضاه»، «وامعانا في تشويه الحقايق والخروج عن موضوع الدعوي، فقد ادعي وكيل المدعي عليهما... ولهذا فقول وكيل المدعي عليهما بهذا الصدد مردود عليه، وكل ما ذكره في هذا المجال لا قيمه له ولا يعدو طرحه هذا الامر مجددا الا ان يكون استخفافا منه بالقضاء وباحكامه»، الي اخر ما ذكره المدعي وكاله من العبارات التي نترفع عن الرد عليها؛ وعند ﷲ تجتمع الخصوم. ولان الخساره التي اظهر المركز المالي للشركه الصادر بتاريخ 05-09-2002م، والتي بلغت (6.301.119.06) ريال، قد تم تغطيتها خلال (15) يوما، وذلك قبل انقضاء مده ال(30) يوما التي نصت عليها الماده ال(180)، بل وقبل توقيع عقد البيع الذي تم بتاريخ 30-09-2002م، وفقا لما تقدم بيانه في مذكرتنا السابقه المؤرخه في 10-07-1441ه من بلوغ التدفقات النقديه التي حصلت عليها الشركه، خلال الفتره من 15-09-2002م، الي 30-09-2002م، لاكثر من (9.000.000) ريال. كما ان نقل ملكيه الشركه للملاك الحاليين، لم يتم الا بعد حصولهم علي تراخيص الهييه العامه للاستثمار بتاريخ 28-01-2003م، وعلي موافقه وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ 09-03-2003م، اي بعد مضي اكثر من (163) يوما من عقد البيع الذي تم بتاريخ 30-09-2002م، ولذلك فقد بقيت تواقيع المدعي عليهما هي المعتمده لدي البنوك علي حسابات الشركه، الي ان قام الملاك الحاليون بمخاطبه البنوك بالغايها ابتداء من تاريخ 23-03-2003م، وذلك بعد توقيع عقد البيع باكثر من (177) يوما. اضافه الي ان الديون التي علي الشركه قد استحقت بسبب امتناع شركه (...) عن سداد مبلغ (41.810.853) ريال، المستحق عليها مقابل مشروع (...) الذي لم ينته الا في عام 1425ه، ولذلك فلم يثبت تقدم اي من دايني الشركه بطلب ايه مستحقات ماليه قبل بيع المدعي عليهما للشركه بتاريخ 23-07-1423ه، ولا بعد ذلك حتي صدر الحكم بتصفيتها بتاريخ 08-07-1426ه. ولذا فاننا نطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه؛ لعدم تحقق الصفه في المدعي عليهما؛ والحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه. وفي جلسه اليوم الخميس 14/2/1441ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1441/03/29 كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1440/02/08ه ووكاله رقم (...) وتاريخ 7\9\1439ه، ثم سالت الدايره طرفا الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته او تقديمه فقررا اكتفايهما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا لموكلته المبلغ المتبقي لها بذمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وقدره (275.410) ميتان وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وعشره ريالات، فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه :"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". اما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي عليهما يدفعان بعدم صفتهما في هذه الدعوي حيث انها تخارجا من الشركه سابقا بتاريخ 16/3/2003م، ولما كان المدعي وكاله يؤكد علي صفتهما في هذه الدعوي تاسيسا علي ان المدعي عليهما ضامنان لديون الشركه نتيجه لمخالفتهما لحكم الماده (180) من نظام الشركات السابق، وباطلاع الدايره علي ما ورد في ملف الدعوي وما ذكر في مرافعتها تري ان المدعي عليهما قد ابرما عقد البيع بتاريخ 30/9/2002م مع انه قد ظهرت ميزانيه الشركه بتاريخ 5/9/2002م للفتره المنتهيه بتاريخ 31/8/2002م وقد اظهرت الميزانيه ان حساب حقوق الشركاء خاسر بمقدار ( 4.595.732.36) ريال، وهذه الخساره اعلي من راس مال الشركه الذي قدره مليون ريال، فلما كان المدعي عليهما قد باعا نصيبهما في الشركه بعد ان علما ببلوغ الخساره اكثر من ثلاثه ارباع راس المال، حيث تم البيع بتاريخ 30/9/2002م وقد ظهرت الميزانيه بتاريخ 5/9/2002م فان ذلك يعد مخالفه لحكم الماده (180) من نظام الشركات الساري ببيع الشركه التي نصت علي انه : ( اذا بلغت خساير الشركه ذات المسيوليه المحدوده ثلاثه ارباع راس مالها وجب علي المديرين دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخساره هذا الحد للنظر في استمرار الشركه مع التزام الشركاء بدفع ديونها او في حلها ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشان صحيحا الا اذا صدر طبقا للماده (173) ويجب في جميع الاحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في الماده (164) واذا استمرت المشكله في مزاوله نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم او حلها اصبح الشركاء مسيولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركه وجاز لكل ذي مصلحه ان يطلب حلها). فالماده اوجبت علي الشركاء في هذه الحاله اتخاذ احد القرارين، اما حل الشركه وهو ما لم يحصل، او اتخاذ قرار باستمرار الشركه مع تعهد الشركاء بدفع ديونها وهو المر الذي لم يتخذه المدعي عليهما كذلك، وقد نصت الماده صراحه علي ان اهمال الشركاء لاتخاذ احد هذين القرارين واشهاره بالطرق النظاميه بان ذلك يرفع الستار عن ذمتهم الماليه الشخصيه ويصير ذمتهم الماليه الي تضامنيه عن ديون الشركه، ولذا فان الدايره تري ان بيع المدعي عليهما للشركه بهذه الحاله واهمالهم للاجراءات النظاميه التي تهدف لصيانه حقوق الداينين وحفظ مقدراتهم يعود عليهم بضمان هذه الديون، فالشركه ذات المسؤوليه المحدوده تعطي الشريك امتياز في ذمته الماليه شريطه ان يلتزم باحكامها وواجباتها التي تظلمت لحفظ حقوق الاخرين فاذا ترك الشريك هذا الالتزام فقد هذا الامتياز، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان ميزانيه الشركه تضمنت حسابات تغطي خساير الشركه وهي حساب الاحتياطي النظامي وقدره (500.000 ريال) وحساب جاري الشركاء وقدره (800.000 ريال) وتجيب الدايره عن ذلك بان هذين الحسابين لا يدخلان من الناحيه المحاسبيه في حساب (راس مال الشركه) ولا في حساب (اجمالي حقوق الملكيه) وقد نصت الماده 180 المشار اليها اعلاه علي انه: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسيوليه المحدوده ثلاثه اربع راس مالها) فهي نصت علي ان الاحكام الوارده في هذه الماده تطبق في حاله محدده، وهذه الحاله تتضمن مراعاه حسابين فقط من حسابات ميزانيه الشركه دون غيرهما من الحسابات، وهما حساب راس المال وحساب اجمالي الربح والخساره، وقد جري العرف المحاسبي علي ان حساب الاحتياطي النظامي مستقل عن حساب راس المال ولا يمكن تسييله وتغطيه الخساير منه الا في حال تصفيه الشركه او اطفاء خسايرها بقرار من اداره الشركه وهو ما لم يحدث، ولو ان الشركه قامت باطفاء جزء من خسايرها من خلال هذا الحساب قبل اصدار الميزانيه او قبل بيع الشركه لامكن قبول هذا الدفع من المدعي عليه وكاله، حيث لا يكفي وجود هذا الحساب في قوايم الشركه دون تسبيله للقول بانه يخفض من اجمالي خساير الشركه، واما حساب جاري الشركاء فهو حساب ظهر مدينا للشركه في الميزانيه وهو محسوب ضمن حساب حقوق الملكيه الذي ظهر بخساره عاليه كما سبقت الاشاره اليه، وهذا يعني ان حساب جاري الشركه قد تمت مراعاته في ميزانيه الشركه ومع ذلك لم تنخفض خسايرها عن ثلاث اربع راس مالها، لذا لا يمكن احتسابه مره اخري في خفض خساير الشركه، مما يعني الالتفات عن ما دفع به وكيل المدعي عليهما، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره اجازه الجهه الرسميه للبيع ونقل الحصص، حيث ان العبره في الحكم علي هذه الواقعه بالصحه والتخطيه ما قررته الاحكام الشرعيه والنظم المرعيه، فموافقه ذلك او مخالفته هو مدار الحكم ومناطه، واما التصرفات الاداريه التنفيذيه فقد توافق صحيح النظام وقد تخالفه ولا يؤثر ذلك علي استقرار الحقوق النظاميه واستحقاقها، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره كشف حساب مختوم بختم الشركه (شركه (...)) يوضح المبلغ النهايي المتبقي لصالح المدعيه وقدره (275.410) ميتان وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وعشره ريالات، كما قدم وكيل المدعيه للدايره خطاب صادر من مكتب المصفي (القايم باعمال التصفيه لشركه (...)) يفيد فيه بانه بعد مراجعه حسابات الشركه تبين ان الشركه (شركه (...)) مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره (275.410) ميتان وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وعشره ريالات؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ماورد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليهما (...) هويه رقم : (...), و(...)هويه رقم : (...) متضامنين بان يدفعا للمدعيه شركه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (275,410) ميتان وخمسه وسبعون الفا اربعمايه وعشره ريالات ثانيا : الزام المدعي عليهما (...) هويه رقم : (...), و(...) هويه رقم : (...) متضامنين بان يدفعا للمدعيه شركه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم : (...) اتعاب المحاماه مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1929 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليهما متضامنين بسداد مبلغ قدره (275.410) ريال قيمه توريد مواد بناء وتنفيذ اعمال تمديدات صحيه واعمال مباني في مشروع (...) في (...)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليهما بمبلغ المطالبه، اضافه الي مبلغ 50.000 ريال اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليهما لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم .اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/02/1442ه في القضيه رقم 4180 لعام 1441ه، والقاضي اولا: الزام المدعي عليهما (...) هويه رقم : (...), و (...) هويه رقم : (...) متضامنين بان يدفعا للمدعيه شركه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (275.410) ميتين وخمسه وسبعون الفا واربعميه وعشره ريال ثانيا : الزام المدعي عليهما (...) هويه رقم : (...), و (...) هويه رقم : (...) متضامنين بان يدفعا للمدعيه شركه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم : (...) اتعاب المحاماه مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.