moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3193 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 01/ 12/ 1442ه حضر فيها وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (421798989) في 14/ 06/ 1442ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثق: (...) برقم (...) في 21/ 01/ 1442ه، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه عدا بعض الدعاوي التي ليس منها هذه الدعوي، واوجبت الماده (72) من اللايحه السابق ذكرها ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي، وبما ان الدايره اطلعت علي صحيفه الدعوي وتبين خلوها مما اوجبته المواد المشار اليها باعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.