tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 4701 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-10-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:277d7b25-ea96-423b-8184-25a72d2a49d7 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4701 لعام 1440 ه
المقامه من/ عادل عبدﷲ محمد بحلس هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه عيادات عادل بحلس لصاحبها عادل عبدﷲ محمد بحلس غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا
 (الوقايع)
تتلخص واقعات هذا الطلب بانه كان قد صدر في 30/10/1440ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء التصفيه للمدين المشار اليه اعلاه وتعيين امين الافلاس اسامه بن عبد ﷲ الخريجي امينا للتصفيه. وعلي اثره تقدم الامين بطلب تحديد اتعابه ضمنه تقدير اتعابه بما يتناسب مع جهده المبذول والصعوبات التي واجهته، والاعمال التي سيقوم بتنفيذها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
 (الاسباب)
ومن حيث طلب الامين تحديد اتعابه، وارفق مذكره بين فيها الصعوبات التي واجهها في ادارته للاجراء، وملخصا للاعمال التي قام بها، والاعمال التي سيقوم بتنفيذها، ولما كانت الدايره قد فحصت طلبه، والمرفقات التي قدمها والبيانات المقدمه من المدين في طلب افتتاح الاجراء، الامر الذي تخلص مع الدايره الي تقدير اتعابه بمبلغ شهري قدره (150.000) ريال مده اثني عشر شهرا من تاريخ افتتاح الاجراء، اضافه الي ما نسبته (2.5%) من حصيله التصفيه، وما نسبته 2.5% من الوفر الناتج عن تخفيض مديونيات المدين، وتشير الدايره الي ان علي الامين بذل العنايه اللازمه حيال الاجراءات التي نص عليها النظام واللايحه، علي ان يضمن تقريره الختامي الاسباب التي رتبت تعثر المدين، وما لحظه من تصرفات بدرت من الملاك فيه او مدرايه تكشف عن تقصير او اهمال او سوء نيه وفق ما نصت عليه المادتان الميتان والحاديه بعد الميتين من نظام الافلاس.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتحديد اتعاب الامين اسامه بن عبدﷲ الخريجي في اجراء تصفيه عادل بن عبدﷲ بن محمد بحلس سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه عادل عبدﷲ بحلس للاطارات والزيوت سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه عيادات الدكتور عادل عبدﷲ بحلس سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه مصنع عادل عبدﷲ بحلس للمنتجات البلاستيكيه سجل تجاري رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (4701/ق لعام 1440ه) بمبلغ شهري قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال مده 12 شهر من تاريخ افتتاح الاجراء، اضافه الي ما نسبته 2.5% من حصيله التصفيه وما نسبته 2.5% من الوفر الناتج عن تخفيض مديونيات المدين؛ وفق ما تضمنته الاسباب.
عضو
 عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد 
عضو
 محمد بن احمد المالكي 
رييس الدايره
 عبدالعزيز بن حماد الحارثي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4292 لعام 1442 ه
المقامه من/ عادل عبدﷲ محمد بحلس هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه عيادات عادل بحلس لصاحبها عادل عبدﷲ محمد بحلس غير ذلك (...)
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 (الوقايع)
وبما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، في القضيه المقيده لديها برقم (4701) لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده الامين اسامه بن عبد ﷲ الخريجي بطلب تضمن اعتماد قايمه مطالبات الداينين، فاصدرت الدايره التجاريه الرابعه حكمها محل الاعتراض المنتهي الي " اعتماد قايمه المطالبات للمدين عادل بن عبد ﷲ بن محمد بلحس صحاب مؤسسه عيادات عادل بلحس - السجل التجاري رقم (...) -"، والصادر بتاريخ 1442/07/27ه، ثم تقدم / خالد بن عبدﷲ الحربي - صاحب مؤسسه خالد بن عبدﷲ الحربي - بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم، وبجلسه هذا اليوم رات صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعها للمداوله واصدار الحكم. 
 (الاسباب)
وبما ان طلب الاستيناف لم يقدم من محامي، وبما ان طلبات الاستيناف علي الاحكام المتعلقه بالدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس يشترط ان تكون من محامي وفق الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم 8344وتاريخ 1441/10/26ه، وبما ان الماده (56) قد نصت علي انه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه" مما يتعين معه عدم قبول طلب الاستيناف.
 (منطوق الحكم)
 بعدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو
عادل بن محمد الدويسان 
عضو
 ابراهيم بن محمد الحيدر 
رييس الدايره
 ابراهيم بن عبدﷲ العجلان