tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1883 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:473 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# القرار رقم (1883) الصادر في العام 1439ه
## في الاستينافي رقم (1851و1855/ض) لعام 1436ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/6/17ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (25) لعام 1436 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه علي المكلف للاعوام المنتهيه في 2011م حتي 2013م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1433/3/25ه كل من و.. كما مثل المكلف: ....

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من الهييه ومن المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

## الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض الهييه والمكلف بموجب الخطاب رقم (1436/2/241) وتاريخ 1436/10/11ه والخطاب رقم (1436/2/240) وتاريخ 1436/10/11ه علي التوالي، بنسخه من قرارها رقم (25) لعام 1436ه ، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (214) وتاريخ 1436/11/16ه ، كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (221) وتاريخ 1436/12/3ه ، وقدم ما يفيد سداد المستحق عليه بموجب القرار الابتدايي ، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه ، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما .

## الناحيه الموضوعيه :

### البند الاول: فرض ضريبه الاستقطاع.

قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (1) برفض اعتراض المكلف علي بند ضريبه الاستقطاع للحيثيات الوارده في القرار.

واستانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان اللجنه ايدت وجهه نظر الهييه استنادا الي ان الاتفاقيتين اللتين استند اليها المكلف غير نافذتين لعدم اعتمادها من الجهات المختصه في البلدين ونورد الرد كما يلي:

1/10

- ان ما جاء ضمن وجهه نظر اللجنه والهييه لا يتفق مع واقع الحال حيث ان شركه (ب) تتمتع بالاعفاء الضريبي بالمملكه
استنادا الي الاتفاقيات العربيه لتحرير النقل الجوي وتبادل الاعفاء الضريبي المشار اليها ضمن وجهه نظر الهييه، وكما تم
تاكيده من قبل الهييه فان كلا من المملكه ومصر من الدول الاعضاء في تلك الاتفاقيه.
بناء عليه وحيث ان شركه (ا) وباعتبارها معينه كناقل وطني للتشغيل الجوي بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه بموجب
خطابي الهييه العامه للطيران السعودي رقم (261/3/6/7) ورقم (961/4/1/6/7)، فانه يجب معاملتها ضريبيا مثل شركه
(ب) والتي تتمتع بالاعفاء الضريبي، ومما يؤكد ايضا انه لا يمكن فرض ضرايب وغرامات طبقا لمبدا المعامله بالمثل، ان فرع
شركه (ا) في دوله مصر.
قامت الشركه بتطبيق الاعفاء طبقا لاتفاقيه دوليه والتي نصت علي ان يعفي كل من الاطراف المتعاقده مؤسسات
النقل الجوي وانشطتها التابعه للطرف المتعاقد الاخر من جميع الضرايب والرسوم والاداءات الحكوميه والمحليه والماده
(35) من النظام الضريبي المتعلقه بالاتفاقيه الدوليه نصت علي "عند تعارض شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تكون
المملكه طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام، تسري شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه باستثناء احكام الماده
الثالثه والستين من هذا النظام المتعلقه باجراءات مكافحه التجنب الضريبي".
واستنادا الي هذه الماده وحيث ان احكام المعاهده الدوليه هي التي تسري وحيث انها نصت علي الاعفاء من جميع
الضرايب والرسوم والاداءات الحكوميه والمحليه، فانه لا يمكن فرض غرامات طبقا للنظام الضريبي المحلي لان هذا فيه
تعارض مع احكام الاتفاقيه الدوليه، لذلك نرجو اعاده النظر في موضوع تمتع الشركه بالاعفاء الضريبي اسوه بشركه (ب)،
علما بانه نمي الي علمنا بان شركات الطيران المسجله في المملكه والتي تقوم بتشغيل رحلات الي جمهوريه مصر (كشركه
طيران (ت) ( معفاه من الضريبه في جمهوريه مصر .
وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه تم اخضاع الشركه لضريبه الاستقطاع طبقا للماده (68) من نظام
ضريبه الدخل والماده رقم (63) من اللايحه التنفيذيه، اما الاتفاقيتين اللتين استند اليهما المكلف بشان الاعفاء فهي غير
نافذتين لعدم اعتمادهما من الجهات المختصه بين البلدين.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم احتسابها علي اساس تقديري بموجب
اقراراته الضريبيه للاعوام المنتهيه في 2011/12/31م حتي 2013م، في حين تتمسك الهييه بفرض الضريبه عليها، للاسباب
الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي استيناف المكلف وما قدمه من دفوع مستندات طلبت اللجنه في جلسه الاستماع والمناقشه
المنعقده يوم الاربعاء الموافق 1439/3/25ه تقديم :
2/10

نسخه من اتفاقيه تبادل الاعفاء الضريبي لنشاطات معدات ومؤسسات النقل الجوي العربيه.

نسخه من اتفاقيه تحرير النقل الجوي بين الدول العربيه، مصادقا عليهما من الجهات الرسميه المعتمده، وقدم مذكره تم
قيدها لدي اللجنه برقم (1130) وتاريخ 1439/4/14ه مرفقا بها نسخا من الاتفاقيات المذكوره لم يتم مصادقتها من
الجهات الرسميه المعتمده.

وبرجوع اللجنه الي الفقرتين (ج) و(د) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
1425/1/15ه تبين انهما تنصان علي "الاشخاص الخاضعون للضريبه : ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في
المملكه من خلال منشاه دايمه ، د- الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه" ، كما
تبين ان الفقرتين (1) و (2) من الماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(1535) وتاريخ 1425/6/11ه تنصان علي "1- تطبق احكام نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن حصص
الشركاء غير السعوديين فيها..., كما تطبق علي الاشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين ، سعوديين او غير
سعوديين ، ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها ، او يحققون دخلا من مصادر في المملكه ،
2- يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلا من مصادر في المملكه ، دون ان يكون له فيها منشاه دايمه ، للضريبه علي
النحو الاتي : ا- اذا كان الدخل من الدخول المحدده في الماده (68) من النظام فيخضع لضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد
التي حددتها تلك الماده" ، كما تنص الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل علي "يجب علي كل مقيم سواء كان
مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام ، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير
مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه :...", وتم تحديد سعرها وفقا
لطبيعه الاعمال والخدمات ، كما تبين ان الفقرتين (691) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه تنص علي "1- يخضع غير
المقيم للضريبه عن المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ارباح موزعه 5, 6- يقصد بالارباح الموزعه : اي توزيع من شركه
مقيمه الي مساهم غير مقيم, واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه, مع مراعاه الاتي :... ج لا يمنع
خضوع الشركه الموزعه لضريبه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه منها, كما تنص الماده (5) من
نظام ضريبه الدخل علي "ب) لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره .
ج) لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشاه دايمه في المملكه لغير مقيم، كما لو دفعته شركه مقيمه".

وحيث الاتفاقيات التي استند عليها المكلف لم يتم المصادقه عليها من الجهات المعتمده وان ضريبه الاستقطاع ، كما هو
واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللايحه التنفيذيه مرتبطه
بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات ، وان المكلف احتسب الارباح محل
الاستيناف بناء علي اقراره الضريبي بنسبه %5% من ايراداته ، فان اللجنه تري ان تلك الارباح تعد دخلا متحققا من مصدر في
المملكه وفي حكم الارباح الموزعه التي تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 5, وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف

3/10

في طلبه عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم احتسابها علي اساس تقديري بموجب اقراراته الضريبيه للاعوام
المنتهيه في 2011/12/31م حتي 2013م.

البند الثاني : فرض غرامه عدم تقديم الاقرار.

قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/2) برفض اعتراض المكلف علي بند غرامه عدم تقديم الاقرار للحيثيات الوارده في القرار.
واستانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ما يلي:

* قامت شركه (ا) بموجب خطاب محاسبها القانوني رقم (2013/39/ر) المودع لدي الهييه بموجب القيد رقم
 (9681/16/1434) بتاريخ 1434/3/17ه بتقديم طلب تسجيل منشاه دايمه وتاكيد اعفاؤها من الضريبه استنادا الي ان
 شركه (ا) هي شركه معينه كناقل وطني بموجب خطابي الهييه العامه للطيران، وبالتالي فهي معفاه من الضريبه في
 المملكه استنادا الي الاتفاقيات المذكوره اعلاه وبتاريخ 1434/8/7ه، اكدت الهييه تسجيل منشاه دايمه للشركه.
* ان الهييه اصدرت نماذج محدده تفصيليه لتقديم الاقرارات لكل من مكلفي الزكاه ومكلفي الضريبه وحتي المكلفين الذين
 ليس لديهم حسابات نظاميه، ولم تصدر نموذج محدد لاقرارات المعلومات الخاصه بفروع شركات الطيران الاجنبيه ولم
 تصدر ايه تعليمات في هذه الخصوص لبيان طريقه اظهار المبالغ في اقرار المعلومات.
* علي الرغم من ذلك وبعد صدور خطاب الهييه المذكور اعلاه، قامت الشركه باعداد وتقديم اقراراتها استنادا الي الماده
 (34) من النظام الضريبي بموجب خطاب محاسبها القانوني رقم (2014/750/ج) بتاريخ 1435/6/23ه وبناء علي فهم
 الشركه انها معفاه من الضريبه، فانها لم تقم بسداد ضريبه الدخل.

بعد تقديم الشركه للاقرارات الضريبيه ، اصدرت مصلحه الزكاه والدخل خطابها رقم (1435/16/4606ه) الصادر بتاريخ
1435/7/12ه والذي ذكرت فيه ان الشركه لا تتمتع بالاعفاء الضريبي ، واستنادا الي ما تقدم ، فان طلب فرع الشركه تاكيد
الاعفاء الضريبي كان في طور الدراسه من قبل الهييه ، ولم يكن بامكان فرع الشركه تقديم الاقرارات الضريبيه الا بعد
الحصول علي تاكيد من الهييه ، وقد ايدت اللجنه الابتداييه عدم فرض غرامات تاخير علي اساس ان الخلاف في خضوع
المكلف للضريبه كان محل بحث ودراسه وهذا ينطبق علي غرامه عدم تقديم الاقرار حيث لم تتمكن الشركه من تقديم
الاقرارات الا بعد الحصول علي تاكيد من المصلحه.

وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه تم فرض غرامه
عدم تقديم الاقرار طبقا لاحكام الماده (76) من النظام الضريبي والماده (67)
من لايحته التنفيذيه.

4/10

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب غرامه عدم تقديم الاقرار للاعوام المنتهيه في 2011/12/31م حتي 2013م، في حين تتمسك الهييه بفرضها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه تبين ان المكلف قدم اقراراته الضريبيه للاعوام المنتهيه في 2011/12/31م حتي 2013م للهييه بتاريخ 2014/5/12م.

وبرجوع اللجنه للفقره (ا) من الماده (60) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين انها تنص علي انه "يجب علي كل مكلف مطالب بتقديم اقرار ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد، وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبه المستحقه بموجبه الي المصلحه"، ونصت الماده (76) علي "ا- تفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا،ب، د، و) من الماده الستين من هذا النظام، مقدارها (1%) من اجمالي ايراداته علي الا تتجاوز (20.000) ريال.

ب- في حاله عدم تقديم الاقرار في الوقت المحدد تفرض الغرامه الاتيه عوضا عن الغرامه الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده اذا كانت الغرامه بمقتضي الفقره (ا) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضي هذه الفقره :

1. خمسه بالميه (5%) من الضريبه غير المسدده اذا لم يتجاوز التاخير ( ثلاثين يوما من الموعد النظامي.
2. عشره بالميه (10%) من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن (30) يوما ولم يتجاوز (90) يوما من الموعد النظامي.
3. عشرون بالميه (20%) من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن (90) يوما ولم يتجاوز (365) يوما من الموعد النظامي.
4. خمسه وعشرون بالميه (25%) من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن (365) يوما من الموعد النظامي.

ج- تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من هذا النظام ، كما تبين ان الفقره (2) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/11/6ه ، تنص علي "يجب علي المكلف تقديم الاقرار ومرفقاته بعد تعبيه كافه حقوله خلال الفتره المحدده نظاما ..." ، ونصت الماده (67) علي "1- تفرض غرامه عدم تقديم الاقرار في الحالات الاتيه :

ا- عدم تقديم الاقرار خلال (120) يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه.
ب- عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد حتي لو قدم في الموعد النظامي.
ج- عدم تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار حتي لو قدم الاقرار في الموعد النظامي ووفقا للنموذج المعتمد.

5/10

وحيث ان المكلف قدم اقراراته الضريبيه للاعوام محل الاستيناف للهييه بعد انتهاء المده النظاميه مخالفا بذلك النصوص
النظاميه المشار اليها اعلاه، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار للاعوام
المنتهيه في 2011/12/31م حتي 2013م.

البند الثالث: فرض غرامه تاخير.

قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (3) بقبول اعتراض المكلف علي بند غرامات التاخير بالاغلبيه للحيثيات الوارده في القرار.
واستانفت الهييه القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكرت ان الخلاف كان خلافا فنيا بحثا علي تطبيق المرسوم الملكي
رقم (م/22) وتاريخ 1422/5/16ه الموافق 2001/8/5م ، وليس خلافا في وجهات النظر ، حيث ان عموله الوكيل الغي
العمل باعتمادها ضمن المصروفات اللازمه للنشاط المرسوم الملكي المشار اليه منذ عام 2001م ، وادراج الشركه ضمن
المصروفات يعد مخالفه ، اما تبرير الشركه بان هذا البند لم يرد ضمن المصروفات غير واجبه الحسم بنفس مسمي عموله
الوكيل ضمن النظام الضريبي ، لا يعني انه محل خلاف في وجهات النظر ، اذ هناك مرسوم سابق علي تقديم الاقرارات
بعشر سنوات اعتبر البند ( عموله (الوكيل مصروف غير نظامي ، وبالتالي فان غرامه تاخير السداد علي هذا البند تستحق علي
الشركه من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ تقديم السداد ، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (1285) لعام 1434ه،
وتتمسك الهييه بصحه اجرايها .

وبالاطلاع علي وجهه نظر المكلف في القرار الابتدايي تبين انه ذكر ان شركه (ا) باعتبارها معينه كناقل وطني للتشغيل
الجوي بين جمهوريه مصر والمملكه بموجب خطابي الهييه العامه للطيران السعودي رقم (261/3/6/7) ورقم
(961/4/1/6/7) بالتالي تري الشركه انه يجب معاملتها ضريبيا مثل شركه (ب) والتي تتمتع بالاعفاء الضريبي ، ولذلك فان
الشركه ترجو اعاده النظر في موضوع تمتعها بالاعفاء الضريبي اسوه بشركه (ب) ، علما بانه نمي الي علمنا بان شركات
الطيران المسجله في المملكه والتي تقوم بتشغيل رحلات الي جمهوريه مصر معفاه من الضريبه في جمهوريه مصر ، بناء
عليه نرجو تعميد من يلزم بالغاء المطالبه بالغرامات وضريبه الاستقطاع للاعوام من 2011م حتي 2013م ومنح الشركه
الشهاده غير المقيده اللازمه ، وذكر ان الهييه اشارت انه تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار طبقا لاحكام الماده (177) من
النظام الضريبي والماده (68) من لايحته التنفيذيه ، وكما تم بيانه ضمن الفقره (1) اعلاه ، فان الشركه تعتبر انها معفاه من
الضرايب طبقا لاتفاقيه دوليه والتي نصت علي ان يعفي كل من الاطراف المتعاقده مؤسسات النقل الجوي وانشطتها
التابعه للطرف المتعاقد الاخر من جميع الضرايب والرسوم والاداءات الحكوميه والمحليه والتي من ضمنها الغرامات .

وبما لا يتعارض مع ما تقدم ، تود الشركه الافاده بما يلي:
* كما تم بيانه ضمن الفقرات السابقه ، فان هناك اختلاف في وجهات النظر نتج عن تفسير مختلف للمستندات المؤيده
حيث ان الشركه تعتقد بحسن نيه تعتبر انها معفاه من الضرايب طبقا لاتفاقيه دوليه بينما تري المصلحه ان الاتفاقيه لا
تنطبق علي الشركه .

6/10

وقد صدرت العديد من القرارات تؤكد علي عدم فرض غرامه تاخير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر ومنها علي
سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1- القرار الاستينافي رقم 956 لعام 1430ه.
2- القرار الاستينافي رقم 968 لعام 1431ه.
وحيث ان تلك القرارات اعلاه ايدت المكلف في عدم فرض غرامه تاخير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر، فان
الشركه ترجو منكم عدم احتساب غرامه تاخير، بالاضافه الي ما تقدم، ونظرا لان البنود محل خلاف من عده جوانب بين
المكلف والهييه، فانه يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي بشان الاعتراض استنادا الي القرار الصادر من
اللجنه الاستينافيه رقم (1443) لعام 1435ه الذي اكد علي ما يلي:
" وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه واللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (77) من
النظام نصت علي انه اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (76) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع %1% من الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير... وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد ) ، كما نصت الفقره (ج) من الماده (76) من النظام علي تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين
مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من
الماده الستين من هذا النظام ونصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي ( تعني الضريبه غير
المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي ، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل
التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه
اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد) ،
ونصت الفقره (2/د) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه علي تعد المستحقات نهاييه في الحالات التاليه : ... د- صدور قرار
نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم)
وباستقراء اللجنه لهذه النصوص تري ان الفقره (ج) من الماده (76) من النظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسدده تعني
الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي ، كما اضافت الفقره (3)
من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه الي ذلك النص عباره وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه
حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه) ، وتري اللجنه ان اضافه العباره الوارده في
الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه للنظام والمتضمنه ( وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت
نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه) يعد توسعا في تفسير النص النظامي
وتحميل النص ما لا يحتمل حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه ( وهذه تحتسب
عليها غرامه التاخير من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد والتعديلات الناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين
7/10

المصلحه والمكلف ( وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي بتاييد وجهه نظر المصلحه) ، وحيث ان بند
عموله الوكيل لم يرد ضمن المصاريف الجايز حسمها وكذلك المصاريف غير الجايز حسمها المنصوص عليها في نظام ضريبه
الدخل واللايحه التنفيذيه ، وبالتالي فلا تحكمه نصوص نظاميه واضحه ، وحيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المصلحه في
تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند للعام المنتهي في 2005/9/30م ، لذا فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي
فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهايي بشانه ، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه
احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه غير المسدده عن هذا البند للعام المنتهي في 2005/9/30م علي ان يكون ذلك
الاحتساب من تاريخ صدور قرار نهايي بشانه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص" .

راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب الهييه فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم احتسابها علي اساس
تقديري بموجب اقرارات المكلف الضريبيه للاعوام المنتهيه في 2011/12/31م حتي 2013م، في حين يتمسك المكلف
بعدم فرضها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي الفقره (ج) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
1425/1/15ه تبين انها تنص علي الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد
قيمه الضريبه غير المسدده وغرامه التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده (77) من هذا النظام اذا انطبقت عليه
اي من الحالات الاتيه :

1- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب .
2- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب" .

وتبين ان الفقره (ا) من الماده (77) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام
وفي الفقره (ب) من هذه الماده, علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين)
يوم تاخير, وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد" ، كما نصت الفقره (ب) من الماده (68) علي "يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي
هذه الماده الالتزام بما يلي : 1- ... وتسديد المبلغ المستقطع خلال العشره ايام الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم
الدفع فيه للمستفيد", ونصت الفقره (1/ ه ) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535)
وتاريخ 1425/6/11ه علي "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين)
يوم تاخير في الحالات الاتيه .... ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي
الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام, وتقع مسيوليه سدادها علي الجهه
المكلفه بالاستقطاع" .

8/10

وحيث ان ضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم احتسابها علي اساس تقديري بموجب اقرارات المكلف الضريبيه تحكمها
نصوص نظاميه واضحه وردت في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، فان اللجنه تؤيد استيناف الهييه في طلبها فرض
غرامه التاخير في السداد علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم احتسابها علي اساس تقديري بموجب اقرارات المكلف
الضريبيه علي ان يتم احتسابها بواقع %1% من فرق الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير بدء من تاريخ الاستحقاق
حتي تاريخ السداد .

القرار :

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستينافين المقدمين من الهييه ومن المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض
رقم (25) لعام 1436ه
من الناحيه الشكليه .

ثانيا : الناحيه الموضوعيه .

1- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم احتسابها علي اساس تقديري بموجب
اقرارات المكلف الضريبيه للاعوام المنتهيه في 2011/12/31م حتي 2013م ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص .

2- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار
للاعوام المنتهيه في 2011/12/31م حتي 2013م ، وتاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص .

3- تاييد استيناف الهييه في طلبها فرض غرامه التاخير في السداد علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم احتسابها علي
اساس تقديري بموجب اقرارات المكلف الضريبيه للاعوام المنتهيه في 2011/12/31م حتي 2013م ، علي ان يتم احتسابها
بواقع 1% من فرق الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير بدء من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد ، والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ
القرار.

وبالله التوفيق ...

9/10

10/10