tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630626398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2025-01-13 date_hijri=1446-06-30 document_type=ruling entity=document_number:b61320c1-050f-4882-8bfc-975c52b816df entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧١٢٥٥٤ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدمت عن المدعيه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد وكيلتها:(...) ، هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: نه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد وتركيب الجدار الحدودي) عدد (٠) (توريد وتركيب الجدار الحدودي)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٢,٣٢١,٦٠٢.٥٥) مليونان وثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٨٤.٠٠) اربعه وثمانون يوم واليه التوريد بين الطرفين (تم تحرير (امر شراء) مؤرخ في ٠٤/٠١/٢٠٢٢م بين كلا من شركه (...) للمقاولات وشركه تخطيط (...) للمقاولات (المدعي عليها)، باجمالي مبلغ وقدره (٢،٣٢١،٦٠٢.٥٥) مليونين وثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وريالان وخمسه وخمسون هلله، حيث تم بموجب هذا الامر اسناد مهام (توريد وتركيب الجدار الحدودي) من قبل شركه تخطيط (...) للمقاولات (المدعي عليها)، علي ان يكون موعد التسليم بعد ١٢ اسبوعا حسب ما ورد في امر الشراء في مادته الخامسه. التزمت موكلتي شركه (...) للمقاولات بسداد مبلغ وقدره ( ٨١٢.٥٦٧.٨٩) ريال وهو عباره عن دفعه مقدمه من امر الشراء شامل ضريبه القيمه المضافه، بموجب حواله بنكيه مؤرخه في ٢٠٢٢/٠٣/١٠م. وتخلفت شركه تخطيط (...) للمقاولات (المدعي عليها) عن اداء الالتزامات المترتبه عليها بموجب امر الشراء، بالرغم من مطالبات موكلتي المتكرره لها.)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (لعدم التزام المدعي عليها بالتنفيذ رغم استلام مبلغ الدفعه الاولي). ٢-تسليم كامل من الثمن وقدره (٨١٢,٥٦٧.٨٩) ثمان ميه واثنا عشر الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله. ٣-اضرار تقاضي متمثله بمصاريف اتعاب المحاماه والتقاضي مما ادي الي (تكبد اتعاب التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. ثم طلبت وكيله المدعيه التالي: اولا: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. ثانيا: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٨١٢,٥٦٧.٨٩) ثمان ميه واثنا عشر الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله. ثالثا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٣٠ / ٠٦ /١٤٤٦ ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه ، وكيلتها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٨١٧٣٦٥١٨) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٣٠ /١٢ /٢٠٢٤ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي والطلبات فارسلت مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها وفق النص التالي ( المدعي: شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). بوافر التقدير والاحترام وبصفتي وكيله عن المدعيه (شركه (...) للمقاولات) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠ه فانني اتقدم لسعادتكم بلايحه دعوانا ضد المدعي عليها ومضمونها الاتي: اولا: تم تحرير (امر شراء) مؤرخ في ٠٤/٠١/٢٠٢٢م بين كلا من شركه (...) للمقاولات وشركه (...) للمقاولات (المدعي عليها)، باجمالي مبلغ وقدره (٢،٣٢١،٦٠٢.٥٥) مليونين وثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وريالان وخمسه وخمسون هلله، حيث تم بموجب هذا الامر اسناد مهام (توريد وتركيب الجدار الحدودي) من قبل شركه (...) للمقاولات (المدعي عليها)، علي ان يكون موعد التسليم بعد ١٢ اسبوعا حسب ما ورد في امر الشراء في مادته الخامسه. (مرفق١). ثانيا: التزمت موكلتي شركه (...) للمقاولات بسداد مبلغ وقدره ( ٨١٢.٥٦٧.٨٩) ريال وهو عباره عن دفعه مقدمه من امر الشراء شامل ضريبه القيمه المضافه، بموجب حواله بنكيه مؤرخه في ٢٠٢٢/٠٣/١٠م. (مرفق٢). ثالثا: قامت شركه(...) للمقاولات (المدعي عليها) باصدار سند لامر بتاريخ ١٣ /٠٢ /٢٠٢٢م لموكلتي علي مطبوعاتها بمبلغ وقدره (٧٠٦,٥٧٤.٦٩) ريال وهو عباره عن مبلغ الدفعه المقدمه غير شامل لضريبه القيمه المضافه والذي تم سداده من قبل شركه (...) للمقاولات.(مرفق٣). رابعا: تخلفت شركه (...) للمقاولات (المدعي عليها) عن اداء الالتزامات المترتبه عليها بموجب امر الشراء، بالرغم من مطالبات موكلتي المتكرره لها. ولما ورد في الماده التاسعه الفقره الثالثه من امر الشراء علي; "في حاله عدم حل التسويه خلال ٣٠ يوما من تاريخ النزاع، يحق لاي من الطرفين رفع دعوي امام المحكمه المختصه في مدينه الرياض"، ولما نصت عليه الماده الثامنه الفقره الثانيه من امر الشراء : "اذا فشل المقاول من الباطن في تلبيه متطلبات العميل النهايي فسيتم الغاء هذا الامر ولا يجوز للمقاول من الباطن مطالبه المشتري لاي رسوم عرضيه لالغاء الحساب ويجب علي المشتري المطالبه باي عواقب او رسوم ماليه". ولذلك كله، فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ الزام المدعي عليها بفسخ العقد (امر الشراء). ٢/ الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه الاولي والمقدر ب (٨١٢,٥٦٧.٨٩) ثمانمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال وتسعه وثمانون هلله، نظير عدم توريد وتركيب ما يقابله. ٣/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه البالغ قدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال.)، ثم اطلعت الدايره علي مرفقات الدعوي المكونه من امر الشراء وترجمته المرفقه وصوره السند لامر، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن الاخطار او الاعذار للمدعي عليها قبل التقدم بالدعوي؟ فاجاب وكيل بانه سبق ارسال اخطار واعذار عبر الايميل ويوجد ما يثبت محاوله التسويه وفق محضر الصلح المثبت فيه عدم الصلح بين الطرفين حيث لم تحضر المدعي عليها لجلسه المصالحه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل عملت المدعي عليها علي موقع المشروع او بدات بالعمل؟ فاجاب وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تعمل مطلقا ولم تبدا بالعمل حتي الان ، وسبق اعذارها ومطالبتها بذلك ، ثم اطلعت الدايره علي الحواله البنكيه فطلبت من وكيل المدعيه ترجمته استنادا علي الماده ٢٣ من نظام المرافعات الشرعيه ، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم المراسلات بين الطرفين ان وجدت ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لمده اسبوع علي ان تقدم المدعيه المطلوب منها في تاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٦ه الموافق يوم الحد ، الساعه ١٠ صباحا. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٦ه وفيها حضرت عن المدعيه ، وكيلتها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٨٢٣٦٨٤٨٥) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٦ه ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن السند لامر المرفق في ملف الدعوي والمؤرخ في ١٣ / فبراير / ٢٠٢٢ م ، بقيمه ( ٧٠٦.٥٧٤.٦٩ ريال) ؟ فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته لم تتمكن من تنفيذ السند لامر لوجود خلل في شروط الشكل النظاميه ، كما ان المدعيه متنازله عن السند لامر ولا ترغب بتنفيذه وتطلب بدلا عنه اصدار حكم قضايي بقيمه الحواله البنكيه الوارده في حساب المدعي عليها والغير مستحقه بناء علي اخلال المدعي عليها بالتزامها العقدي بعدم تنفيذ العقد والوفاء به مطلقا ، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم ، ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعي عليها جميع الجلسات وعدم ورود جواب علي الدعوي ، قررت الدايره قفل باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه. 

الاسباب: 

بما ان محل هذه الدعوي اتفاق الطرفين بموجب امر الشراء المؤرخ في ٤ /١ / ٢٠٢٢م وقيمته مليونين وثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وريالان وخمسه وخمسون هلله، حيث تم بموجب هذا الامر اسناد مهام (توريد وتركيب الجدار الحدودي) الي شركه (...) للمقاولات (المدعي عليها)، علي ان يكون موعد التسليم بعد ١٢ اسبوعا حسب ما ورد في امر الشراء في مادته الخامسه ، ولم تنفذ المدعي عليها التزاماتها بموجب امر الشراء في مده التسليم المحدده ب (١٢ اسبوع) وفق البند الخامس من امر الشراء ، بناء عليه تختص الدايره (نوعيا) بنظر الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار ان هذه الخصومه قايمه بين تاجرين وفي نزاع تجاري متعلق باعمال مقاوله ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب في هذه الدعوي :- بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، بسبب عدم التنفيذ، و الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٨١٢,٥٦٧.٨٩) ثمانمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال وتسعه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات صحه الدعوي بينته المتمثله في :- اتفاق الطرفين بموجب امر الشراء رقم (... ) المؤرخ في ٤ /١ / ٢٠٢٢م ، وقدم السند لامر المرفق في ملف الدعوي والمؤرخ في ١٣ / فبراير / ٢٠٢٢ م ، بقيمه ( ٧٠٦.٥٧٤.٦٩ ريال) ، وقدم الحواله البنكيه المؤرخه في ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بقيمه٨١٢.٥٦٧.٨٩ ريال ، ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ ممثلها النظامي وفق ما هو مثبت في وقايع الصك فقد نظرت الدايره الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا وفقا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، واستنادا علي الماده ( الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات في الفقره (١) الناصه علي (( اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)) كما نصت الفقره (٢) من ذات الماده علي "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". واستنادا علي الفقره (١) من الماده (١٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الناصه علي " اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام " بناء عليه :- فقد تركت المدعي عليها حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه وما قدم فيها من ادله الاثبات ، ولان النزاع بين الطرفين مؤسس علي علاقه عقديه رتبت التزاما علي كل منهما في هذه الدعوي ، واستنادا علي الماده (٢) فقره (١) من نظام الاثبات والتي تنص علي (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق ، وللمدعي عليه نفيه) ، ولان المدعيه قدمت ما يثبت انعقاد العلاقه العقديه بين الطرفين وقدمت ما يثبت الوفاء بالتزامها وانكرت المدعيه وفاء المدعي عليها بالتزامها مطلقا ، ولان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم يحضر من يمثلها للرد علي الدعوي وتقديم ما يثبت الوفاء بالالتزام فقد ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه بما قدم فيها من ادله الاثبات المشار لها في اسباب الصك، وثبت للدايره اخلال المدعي عليها بالتزامها العقدي المتمثل في عدم الوفاء بالالتزام ، وبناء علي الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه الناصه علي " في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام." انتهت الدايره الي فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده ما استلمته من المدعيه ، وبشان طلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه والتقاضي ، ولان الخطا من جانب المدعي عليها في هذه الدعوي ثبت للدايره بعدم وفاء المدعي عليها بالالتزام علي نحو اضر بالمدعيه باللجوء للتقاضي وتوكيل محام ، وبما ان الدايره لها سلطه تقدير الاتعاب وفقا لما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي المعايير المعتبره لتقدير اضرار التقاضي من (المبلغ المحكوم به -جسامه الضرر- مماطله المحكوم عليه -العرف او العاده المستقره- راي الخبير عند الاقتضاء) وبالنظر لمبلغ المطالبه من المدعيه المحدد ب (٨٠.٠٠٠ ريال) ، وما تراه الدايره مستحقا وفقا لجسامه الضرر ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره والمبلغ المحكوم به فقد انتهت الدايره الي تقدير التعويض المناسب بمبلغ قدره ( ٥٠.٠٠٠ ريال) ورفض ما زاد علي ذلك من طلب المدعيه ، وعليه فقد انتهت الدايره الي منطوق الحكم ادناه ، وللطرفين حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.

نص الحكم:

حكمت الدايره :- اولا: بفسخ اتفاق الطرفين بموجب امر الشراء رقم ( ...) المؤرخ في ٠٤ / ٠١ / ٢٠٢٢م. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨١٢,٥٦٧.٨٩) ثمانمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا وتسعه وثمانون هلله. ثالثا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب للتقاضي والمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وذلك لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.