gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي القرار رقم (VD-2021-708) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (V-2020-29025) | القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح : مده نظاميه - غرامه ضبط ميداني – قواعد التسويه - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار – ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٧/٢٣ه) الموافق (۲۰۲۱/۰۳/۰۷م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٧-٢٩٠٢٥-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي بصفته صاحب مؤسسه ... للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، تضمنت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤م، جاء فيها بان المدعي عليها تدفع شكليا، استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث ان الاشعار برفض الاعتراض صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠٢٠/١١/٠٩م، ليكون فارق عدد الايام اكثر من ثلاثين يوما، وعليه تطلب المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠٧/٢٣ه) الموافق ( ٢٠٢١/٠٣/٠٧م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل : لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». القرار: وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * عدم قبول الدعوي المقدمه من / .... هويه وطنيه رقم (...)، شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، واعتباريا بحق المدعي، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.