tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430337735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-12-11 date_hijri=1444-05-17 document_type=ruling entity=document_number:d1d828c3-1823-4b6d-a56c-05133dff5193 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439466224 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) لتحويل الورق
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واكد الحاضر عن المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثه عشر الفا واربع ميه واربعون ريالا تمثل قيمه مناديل وورقيات جري توريدها للمدعي عليه ولم يسدد قيمتها، وحصر بيناته في طلب فتح الحساب اضافه الي فواتير وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بذات مبلغ المطالبه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان يسدد لها مبلغا وقدره ثلاثه عشر الفا واربع ميه واربعون ريالا تمثل قيمه مناديل وورقيات جري توريدها للمدعي عليه ولم يسدد قيمتها، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في طلب فتح حساب مقدم من المدعي عليه اضافه الي فواتير وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بذات مبلغ المطالبه، وبناء عليه، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (1/29) من نظام الاثبات؛ فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه عشر الفا واربع ميه واربعون ريالا، ويعد هذا الحكم نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.