moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٥٣٦٧ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٠/٠٢/٠١ الصادره من كتابه العدل الثانيه بخميس مشيط، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخه ١٤٤٤/٠٦/٠٣ ه الصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٩.٠٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه للدعوي الاصليه المحكوم فيها من قبل الدايره، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه بموجب صك رقم ٤٤٣٠٣٣٣٦٧٠ والمؤرخ في ٠٧/٠٥/١٤٤٤ ه للقضيه رقم ٤٣٩٥٣٢٨٧٩ والمؤرخ في ٢٩/١١/١٤٤٣ ه والمكتسب الصفه النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٦٠١٩٥٥ والمؤرخ في ٢١/٠٧/١٤٤٤ ه بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نطلب رد الدعوي لعدم الصفه لموكلتي اذ ان الحكم الصادر ضدها باسم شركه (...) وليس باسم (...)، هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين بان القضيه الاصليه رفعت باسم شركه (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه بينما تم رفع هذه الدعوي باسم (...) بصفته مديرا للشركه المدعيه، وبسؤاله عن سبب ذلك قرر قايلا: لا اعلم سبب رفعها باسم المدير علما انه اثناء ادخال البيانات ادخل بيانات شركه (...)، هكذا قرر، ثم اردف قايلا: ان عقد اتعاب المحاماه مبرم بيني بصفتي محاميا عن موكلي وبين شركه (...)، هكذا قرر، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدها في القضيه رقم ٤٣٩٥٣٢٨٧٩ والمؤرخ في ٢٩/١١/١٤٤٣ ه والمكتسب الصفه النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٦٠١٩٥٥ والمؤرخ في ٢١/٠٧/١٤٤٤ ه، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه فقها ونظاما، فاما من الفقه؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واما نظاما؛ استنادا علي الماده (١٦) الفقره (٩) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع، وباطلاع الدايره علي بينات وكيل المدعي تبين بان القضيه الاصليه رفعت باسم شركه (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه بينما تم رفع هذه الدعوي باسم (...) بصفته مديرا للشركه المدعيه، وحيث ان وكيل المدعي المخول بالاقرار اقر في الجلسه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٨/٣٠ ه ونصها " ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين بان القضيه الاصليه رفعت باسم شركه (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه بينما تم رفع هذه الدعوي باسم (...) بصفته مديرا للشركه المدعيه، وبسؤاله عن سبب ذلك قرر قايلا: لا اعلم سبب رفعها باسم المدير علما انه اثناء ادخال البيانات ادخل بيانات شركه (...)، هكذا قرر، ثم اردف قايلا: ان عقد اتعاب المحاماه مبرم بيني بصفتي محاميا عن موكلي وبين شركه (...)، هكذا قرر "، فعقد اتعاب المحاماه مبرم بين الوكيل وشركه (...)، و عليه لم يتبين للدايره ثبوت صفه المدعي في هذه الدعوي، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم صفه المدعي لكون الدعوي رفعت باسمه الشخصي ولم ترفع باسم الشركه، وتاسيسا علي ما سبق وبموجب الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث اشترط الفقهاء شروطا لا بد من توفرها كي تصح الدعوي ويسمعها القاضي، وان من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعي عليه: ان يكون لكل من المدعي والمدعي عليه صفه معتبره في الدعوي، والمراد باشتراط الصفه: ان يكون كلاهما ذا شان في القضيه وما اثير حولها، وله علاقه بالقضيه التي اثيرت حولها الدعوي، وان يعترف الشارع بهذا الشان، ويعتبره كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، ولما كان توافر الصفه شرط لقبول الدعوي باجماع الفقهاء والقضاه، وهو شرط بدهي يتعلق بطرفي الخصومه، فيتعين ان تكون للمدعي صفه في المطالبه بما يدعيه، وان تكون للمدعي عليه صفه في توجيه الدعوي اليه , فالدعوي لا تصح الا اذا رفعت من وجه من يعتبره الشارع خصما او ضده، ويجبره علي الدخول في القضيه، ليجيب بالاعتراف او بالانكار، وبما ان للشركه ذمه ماليه مستقله عن ذمه ملاكها، فالاولي ان ترفع الدعوي باسم الشركه وليس باسم المدير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٨٣٥٣٦٧ لاقامتها علي غير ذي صفه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.