tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1028

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم (IFR-2021-1028) |
الصادر في الدعوي رقم (W-2021-47968) |

المفاتيح :
الربط الضريبي - المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/٠٩ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٠م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا للمدعيه/
شركه ... للتقنيه ( سجل تجاري رقم ...) بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف
الدعوي، تقدم بالاعتراض علي الربط الضريبي لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، الصادر عن
هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم
قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امامها، وذلك
استنادا الي الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، مع حفظ حق
المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/٠٩ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي،
حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا نظاميا للمدعيه بموجب عقد اداره
الشركه المدعيه المرفق صوره منه في ملف الدعوي، وحضرها / ... (هويه وطنيه
رقم ...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض
صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام
برقم (١٤٤٢/١٩١/١٦١٣٩ ) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه. وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن
دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما
ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم
للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما
اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، وحيث ان
هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين ) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه، وتقدمت
باعتراضها في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤ه، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي
عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... للتقنيه (رقم مميز ...) ضد
المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار
المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاربعاء الموافق
۰۱/۱۰/١٤٤٣ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.