tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430416848 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-04-10 document_type=ruling entity=document_number:437281570 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4285337لعام1442ه
 
المدعي:
عايشه ابراهيم احمد الامعي 
المدعي عليه:
فاطمه سعد مبارك ظفير
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بابها، ذكر فيها: تم الاتفاق يوم الاربعاء الموافق 1441/05/06ه بين المدعيه والمدعي عليها علي عقد بيع وتنازل بمبلغ وقدره (400,000) اربع ميه الف ريالا مذيل بختم الغرفه التجاريه، وقد باعت موكلته المدعيه علي المدعي عليها مطعم وسجلات تجاريه عدد (2) اثنين مطعم بجامعه الملك خالد الواقعه ع طريق الملك عبدالله وبوفيه في حي العند بخميس مشيط بسجلاتها التجاريه، علي ان يسدد المبلغ كاملا علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (200,000) ميتان الف ريالا بتاريخ: 1441/05/06ه، الواصل منه مبلغ و قدره (190,000) ميه وتسعون الف ريالا، والمتبقي مبلغ وقدره (200,000) ميتان الف ريالا من تاريخ: 1441/11/30ه، علما انه تم التنازل عن مبلغ (10,000) عشره الاف ريالا بدايه العقد وتم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره ورفضت التجاوب، وطالب بالزامها بدفع المتبقي، بالاشاره الي انه قد سبق الفصل في هذه القضيه بالصك رقم (437162786) وتاريخ 1443/03/08ه، وتضمن منطوق الحكم: (حكمت الدايره بالزام فاطمه سعد مبارك ظفير هويه رقم (...) بان تدفع لعايشه ابراهيم احمد الالمعي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (190,000) مايه و تسعون الف ريالا اضافه الي اتعاب ترافع مقدارها (10,000) عشره الاف ريالا)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، حيث قدم (المدعي عليه) اعتراض برقم (437281570) وتاريخ 10 /04 /1443 ه، وفي سبيل النظر في طلبه عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/04/20ه، وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي، للنظر في اعتراض المدعي عليها علي حكم الدايره الصادر في القضيه، وقد جاء في اعتراضها علي الحكم ما يلي: (دفعها بعدم صحه ما تضمنته دعوي المدعيه فلم يتم استلام بوفيه العند ولا اجهزتها ولا نقل كفاله العامل، كما دفعه بعدم صحه ما تضمنته دعوي المدعيه من ان الدفع علي دفعتين و انما وفقا للبند رقم (4) ولم تستلم (200,000) ميتان الف ريال، و انما استلمت مبلغ وقدره (227,850) مايتان وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، عدم التزام المدعيه ببنود العقد وبالتحديد البند رقم (3) الذي يتعلق باتمام عمليه البيع و التنازل، تبين عدم وجود صفه للمدعيه في بموقع البوفيه مما يتضح منه انه باعت ما لا تملك، واضافت بانه لا يوجد نكول حسب ما ورد بصك الحكم وانما حضرت بالجلسات السابقه... واضافت بان المدعيه لم تلتزم بتسليمها البوفيه بكامل ملحقاتها سليمه، وهذا يعد مخالفه لما تم الاتفاق عليه وفقا للفقره (2) بالبند (3) والبند رقم (9) من العقد، وفي جلسه اخري: وبعد عرض الدايره اعتراض المدعي عليه علي المدعيه، اجابت: بانها قامت بتسليم البوفيهات ونقل كامل السجلات، واما بوفيه العند فقد امتنعت المدعي عليها عن استلامها، وهو تقبيل وليس بيع، وانه تم خصم مبلغ عشره الاف بناء علي طلب المدعيه وذلك بعد اطلاعهم علي البوفيه، اما المبلغ (227,850) مايتان وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، بناءا علي طلب اداره الجامعه بتحويل كامل مبلغ الاجار السنوي (75,000) خمسه وسبعون الف ريال وعدم تجزيته بحسابين بنكيين مختلفه لاتمام عمليه التنازل تم الاتفاق بتسديد كلا منا اجار المده الخاصه به، وتم سداد الدفع بحساب المدعي عليها فاطمه ضفير بخصم مبلغ اجاري وهو نصف المبلغ الاجار (37,500) سبعه وثلاثون الف ريال حيث تمثل الفتره الاجاريه الخاصه بي من اجمالي ما تبقي بعد العربون المبلغ (150,000) ميه وخمسون الف ريال ثم اوعدت المدعي عليها في حسابي (50,000) خمسون الف ريال ثم (50,000) خمسون الف ريال ثم طلبت الاعفاء من استلام البوفيه مقابل خصم مبلغ (10,000) عشره الاف ريال بعد ذلك تم تحويل مبلغ (2,750) الفان وسبع ميه وخمسون ريال وبهذا انتهي سداد الدفعه الثانيه تم سداد (190,000) مايه وتسعون الف ريالا قيمه الدفعه الثانيه من العقد، و(37,500) سبعه وثلاثون الف ريال قيمه الاجار المستحقه عليها،كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب امتناع موكلته عن استلام بوفيه العند، فاجاب بان المدعيه لا تملك اي مستند يثبت استيجارها للبوفيه، كما افادت المدعيه ان لديها كافه المستندات التي تثبت وجود عقود وتراخيص تخصها، كما قامت الدايره بتزويد المدعيه بنسخه من اعتراض المدعي عليها للرد عليه في الجلسه القادمه، مع ارفاق كافه المستندات التي تثبت دعواها، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وافادت المدعيه انها تؤكد علي دعواها وانها بموجب العقد قامت بتسليم المدعي عليها كامل ما ورد في العقد، كما افاد وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تستلم بوفيه العند، وان مالك المحطه قام بازاله المحطه بالكامل، كما افادت المدعيه ان جميع السجلات قد انتقلت للمدعي عليه خالد بن محمد بن مبارك بن ظفير وقد تم التحقق من ذلك من خلال استعلام الدايره وثبت لها صحه ذلك، وافاد وكيل المدعي عليه ان موكلته لم تستلم البوفيه، وعليه رات الدايره اقفال باب الترافع وحجز القضيه للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي الحكم الصادر من هذه الدايره والمؤرخ في 1443/03/08ه، وبناء علي طلب استيناف الحكم المقدم من المدعي عليها المشار اليه في وقايع الطلب، وحيث رات الدايره عدم وجاهه طلب الاعتراض وفقا لما بين في وقايع هذا الطلب، وبناء علي الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه، واللايحه التنفيذيه رقم (181) من ذات النظام، وبناء علي ما وضحته المذكره الايضاحيه للايحه الوثايق القضاييه من ان الصك هو ما يصدر بها الحكم او القرار، وتحيل الدايره الي ما ورد في اسباب حكمها اضافه الي ان العقد ملزم لطرفاه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام فاطمه سعد مبارك ظفير هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لعايشه ابراهيم احمد الالمعي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وتسعون الف ريال اضافه الي اتعاب ترافع مقدارها عشره الاف ريال، وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم.

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285337لعام1442ه
 
المدعي:
عايشه ابراهيم احمد الامعي 
المدعي عليه:
فاطمه سعد مبارك ظفير
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي عقد بيع وتنازل بمبلغ وقدره (400,000) اربع ميه الف ريالا مذيل بختم الغرفه التجاريه، وقد باعت موكلته المدعيه علي المدعي عليها مطعم وسجلات تجاريه عدد (2) اثنين مطعم وبوفيه علي ان يسدد المبلغ كاملا علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (200,000) ميتان الف ريالا الواصل منه مبلغ و قدره (190,000) ميه وتسعون الف ريالا، والمتبقي مبلغ و قدره (200,000) ميتان الف ريالا علما انه تم التنازل عن مبلغ (10,000) عشره الاف ريالا بدايه العقد وتم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره ورفضت التجاوب و اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام فاطمه سعد مبارك ظفير هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لعايشه ابراهيم احمد الالمعي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وتسعون الف ريال اضافه الي اتعاب ترافع مقدارها عشره الاف ريال، فاعترضت عليه المدعي عليها اصاله و تقدمت بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم المستانف و الحكم بالزام المدعيه بدفع مبلغ 227,850 الف ريال ثم انتهت دايره الاستيناف الاولي في حكمها القاضي بعدم قبول الاستيناف المقدم من المستانف علي الحكم الصادر في القضيه رقم 4285337 لعام 1442ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها والمؤرخ في 7 / 10 / 1443ه ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس برقم 4410132657 وتاريخ 22/02/1444ه والمتضمن طلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا والتمكين من مواصله الدعوي عبر محامي وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها وكيل الملتمس/ حمد ابن صالح ابن صبحان بن شويل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44951095) بتاريخ 17 / 2 / 1444ه، كما حضرها الملتمس ضده اصاله/ عايشه ابراهيم احمد الالمعي لنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل الملتمس برقم 410132657 وبالاطلاع علي هذا الطلب وما جاء فيه وعلي ملف القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
الاسباب:
بعد الاطلاع والدراسه واستنادا للماده السابعه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي رفع التماس اعاده النظر لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي،واستنادا للماده الثانيه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان الحكم اذا كان مؤيدا من محكمه الاستيناف فترفع صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس،ونظرا لعدم صدور تاييد من محكمه الاستيناف للحكم الملتمس ضده واكتسابه للصفه القطعيه لدي الدرجه الاولي ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص دايره الاستيناف بنظر التماس اعاده النظر المقدم من وكيل الملتمس برقم 410132657 علي الحكم الصادره في القضيه رقم 4285337 لعام 1442ه. لكون الدايره لم تبحث موضوع الحكم حيث انه اصبح نهاييا لفوات المده النظاميه مما تختص بذلك الدايره الابتداييه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين