tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530052347 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-08-17 date_hijri=1444-06-01 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6f294db9-3a8e-4298-ab07-e50b24b4406e entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470682060 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه والمصادق عليها من سفاره (...) القسم القنصلي في (...)ووزاره العدل ووزاره الخارجيه، حيث تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصها: اولا: الوقايع: 1- بتاريخ 27/07/2022م، اودعت المدعي عليها الثانيه، طلبا لدي المدعي عليها الاولي لتسجيل العلامه (...) وتوضع علي الفيه (9)، وقد قبلت المعترض ضدها الاولي الطلب المذكور وتم نشر قرار القبول بموقعها الالكتروني برقم (360594) بتاريخ 20/08/2022م. 2- بتاريخ 27/10/2022م تقدمت المدعيه باعتراض امام المدعي عليها الاولي ضد قرار قبول طلب تسجيل علامه المدعي عليها الثانيه، وقد تم رفض اعتراض المدعيه من قبل المدعي عليها الاولي وتم تبليغ المدعيه بالقرار بتاريخ 01/06/1444ه الموافق 25/12/2022م. ثانيا: اسباب الدعوي الشكليه: عملا باحكام الماده (15/3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 26/7/1435ه، التي نصت علي انه: لكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك . وحيث ان المدعيه قد تبلغت بقرار المدعي عليها القاضي برفض الاعتراض بتاريخ 15/06/1444ه، فان الموعد النهايي لتقديم الطعن هو 15/07/1444ه الموافق 07/01/2023م، وبما اننا قد تقدمنا بهذه الدعوي في التاريخ المبين في مستهله عليه يكون قد تم تقديم الدعوي خلال المهله النظاميه ومن ثم استيفايها للجانب الشكلي.
ثالثا: اسباب الدعوي الموضوعيه: تقام هذه الدعوي ضد قرار المدعي عليها الاولي القاضي بقبول تسجيل علامه المدعي عليها الثانيه، وذلك استنادا الي الاسباب الموضوعيه التاليه: (1) حقوق المدعيه في العلامه التجاريه (...) في (...): المدعيه شركه (...)، انك. هي المالك المسجل للعلامه التجاريه المسجله بصوره منفصله (...) بحروف لاتينيه وعربيه وذلك بموجب اسبقيه الابتكار والتسجيل في (...) علي خدمات الفيه (9) وفيات اخري. (2) دعوي المدعيه جاءت استنادا الي نص الماده (17/2) من قانون (نظام) العلامات التجاريه (...) التي نصت علي انه: لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها –بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه . (3) ان قرار قبول طلب تسجيل العلامه موضوع الطعن قد جاء مخالفا لنص الماده (11/3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول (...) التي منعت تسجيل: العلامه المطابقه او المشابهه للعلامه السابق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ، وبيان ذلك علي النحو التالي: اولا: التشابه التام بين علامات المدعيه وعلامه المدعي عليها الثانيه لدرجه التطابق: العلامتان (...) (...) يتشابهان لدرجه التطابق من الناحيه البصريه ومن الناحيه الصوتيه ومن حيث الدلاله للمتحدثين باللغه العربيه. ان العلامه موضوع الطعن احتوت بالكامل علي علامه موكلتنا المدعيه المسجله في (...) علي ذات الفيه. ثانيا: التطابق في الفيه بين العلامتين والتداخل المباشر في الخدمات: ان خدمات العلامه محل الاعتراض في الفيه (9) تتداخل بشكل مباشر مع الخدمات المسجله علي تسجيلات العلامه (...) والعلامات المتضمنه للعلامه (...) باسم المدعيه في (...) وعلي ذات الفيه وانتهت بطلب الغاء قرار لجنه التظلمات والهييه ورفض طلب تسجيل العلامه (...) برقم (...) بالفيه (9) .
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 30/08/1444ه موعدا لنظرها في هذه الجلسه حضر الاطراف وبعد الاطلاع علي الدعوي طلبت الدايره من ممثله المدعي عليها الجواب فطلبت مهله للجواب فاجيبت لطلبها علي ان تقدم الجواب خلال 20 يوم ثم تقدم وكيله المدعيه الجواب في 20 يوم اخري.
وفي جلسه بتاريخ 02/11/1444ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان الجهه المدعي عليها لم تقدم جوابا علي الدعوي وذكرت وكيله المدعيه بانه قد صدر حكم من الدايره علي العلامه محل الدعوي ولكن في فيه اخري، فافهمت الدايره ممثله الجهه المدعي عليها بان عليه تقديم جوابا علي الدعوي خلال عشرين يوما علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما تاليه ففهم الطرفان ذلك واستعدا به.
وفي جلسه بتاريخ 15/01/1445ه حضرت وكيله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل الجهه المدعي عليها رغم تبلغها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القضيه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 15/06/1444ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (9) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 15/06/1444ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 15/07/1444ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما.
اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (9) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ 27/02/1439ه بالفيه (9) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو كلمه (...) حيث ان اضافه مالكه العلامه محل الاعتراض لحرف (...) انما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وذلك بهدف استعمال علامه المدعيه علي المنتجات التي تصدرها مالكه العلامه محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعيه، وتستند الي التطابق بالمعيار اللفظي واتحاد الفيه الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه الي تظليل الجمهور الذي سيعتقد بان المنتجات التي تقدمها مالكه العلامه محل الاعتراض انها للمدعيه، وبعد الاطلاع علي الدعوي وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، وبالتحقق مما جاء في قرار المدعي عليها تبين للدايره ان العلامه محل التسجيل تشابهت مع علامه المدعيه محل الاعتراض وبما ان المستقر عليه انه عند مقارنه العلامتين ينظر الي الصوره العامه التي تنطبع في ذهن الفيه المستهدفه من المستهلكين حيث انه عند المقارنه بين شكل العلامتين وما احتوت عليهما من عنصر جوهري لكلمه (...)يثبت التشابه العام بينهما من حيث الشكل والعنصر الاساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين ويكون مع ذلك تسجيل العلامه محل طلب الغاء تسجيلها فيه ايقاع للخلط واللبس عند المستهلكين ويلحق ضررا بالمدعيه جراء هذا الخلط واللبس مع اتحاد الفيه وعليه فيمنع تسجيل العلامه محل الدعوي وهو ما تنتهي اليه الدايره في منطوقها المبين ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار (...) المؤرخ في 15/6/1444ه المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه 9, والله الموفق.