tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 245 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-06 date_hijri=1428-05-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:40ebd3c6-3ce4-4a01-9e9b-f90fd78fe50f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 245 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (استاجرت من المدعي عليه ارض بموجب عقد ايجار بتاريخ 1 / 5 / 1428ه تقع علي ا(...)بجوار قاعه(...) لمده 15 سنه بدات في 1 / 5 / 1428ه وتنتهي في 30 / 12 / 1442ه بمبلغ اجره سنويه قدرها (40.000) ريال بموجب عقد الايجار الصادر من مكتب العقار (...) وقد انشات علي هذه الارض محل الايجار سوق تجاري المعروف ب(...)وحيث قاربت المده علي الانتهاء وعند قيامي بنقل المنشات التي اقمتها علي الموقع قام المدعي عليه بتاريخ 14 / 6 / 1442ه بمنعي من نقل تلك المنشات الثابته والمتحركه من السوق الذي اقمته علي الارض وقد تضررت من ذلك بخساره قيمه ما قمت بانشايه وتامينه في السوق حيث سبق وان طلب الاخلاء وتسليم العين بموجب خطاب (الانذار والاخلاء) المرسل منه بتاريخ 14 / 5 / 1442ه والذي وصلني في 13/ 6 / 1442ه وقد تم الرد عليه بموجب خطابي بتاريخ 16/ 6 / 1442ه. وعليه اطلب الزام المدعي عليه بتعويضي عن خسارتي في هذا السوق بمبلغ قدره (29849763) تسعه وعشرون مليون وثمانمايه وتسعه واربعون الف وسبع مايه وثلاثه وستون ريال. تاريخ نشوء الحق في 29 /1/ 2021م) وفي اسانيد دعواه ما نصه (عقد الايجار المبرم بيني وبين المدعي عليه في 1 /5/ 1428ه الخطابات المتبادله بين الطرفين)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المنعقده بتاريخ هذا اليوم والمنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي غير مقبوله شكلا ولم تتحقق فيها شروط قبول الدعوي، من يحث اخطار المدعي عليه بالدعوي وفقا لما نصت عليه الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، وعليه رات الدايره الفصل في الدعوي من حيث القبول الشكلي لها.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان من المتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (1/ 19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 8/ 1441ه والتي نصت علي ما يلي: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد حددت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه انواع القضايا التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه قبل رفعها، حيث نصت علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، وحيث تبين عدم وجود اخطار في هذه الدعوي، مما يجعلها غير مستوفيه لشروط قبولها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم فيها بعدم القبول.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما هو مبين بالاسباب.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره 
(...)