tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430348663 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-09 date_hijri=1444-05-15 document_type=ruling entity=document_number:م/79 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:79 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:d7f1515f-9d47-4cc8-8704-f900f03d792d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٦٧٤٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(........) 

المدعي عليه:
(......) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحتها التي نصها: (١- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده.) ٢- مخالفه احكام الفقره الثانيه من الماده ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، وتجدون في عقد التوريد مع شركه (.......) خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها ٣- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، لا يخفي علي فضيلتكم عدد القضايا المقدمه علي شركه (......)والتي يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام ٤- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوي وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده ان مبلغ المطالبه تجاوز اكثر من نصف راس المال مخالفه بذلك النظام صراحه. ٥- كما نفيد فضيلتكم بانه صدرت احكام باثبات مسؤوليه مدير الشركه(......) بالتضامن مع شركه (.....) لمخالفته النظام، عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالتالي: - اثبات مسؤوليه المدعي عليه (......) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه بالتضامن مع الشركه (......)ا شركه شخص واحد بمبلغ قدره اربعميه وعشره الاف ريال )، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (......) التضامنيه مع شركه (......) شركه شخص واحد بمبلغ قدره اربعميه وعشره الاف ريال، لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (......) كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (......) محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه / (......) - مدير شركه (......)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (......)كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٦٧٤٢ باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (.......) هويه رقم (...)، مع شركه (......) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٦٦٥١٨٤) وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ه، وقدره اربعميه وعشره الاف ريال، بالاضافه الي الزام(......)هويه رقم (...) بدفع مبلغ خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه (......) هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.