moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٠٧٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٦,٣١٨.٩٩) سته الاف وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...) هويه رقم: (...) حسب التالي: دفعه قدرها (٣,١٩٥.٠١) ثلاثه الاف ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٥م، ودفعه قدرها(١,٣٤٤.٠٠) الف وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٥م، ودفعه قدرها(١,٧٧٩.٩٨) الف وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مبيعات وخطابات المطالبه). وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٣١٨.٩٩) سته الاف وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ٢٠٢٢م مذيل بختم شركه اسواق (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...). وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، بحضور ((...))، بصفته وكيل المدعيه (شركه (...) للتجاره)، بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه الصادره عن: (كتابه عدل شرق المدينه المنوره)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم تبلغها بموعدها الجلسه ووقتها، وان بيان مهام التبليغات يتضمن انه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلته مبلغا قدره (٦,٣١٨.٩٩) سته الاف وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال وتسعه وتسعون هلله، قيمه بيع بضاعه عباره عن: (مواد غذاييه)، استلمت المدعي عليها المبيع ولم تسدد، وقدم مستنده علي اثبات المطالبه، عده مستندات عباره عن: (٣) فواتير صادره من موكلته، وكشف الحساب المؤرخ في ٢٣/ ٠٧/ ٢٠٢٢م مذيل بختم شركه اسواق (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) ونوعها: ذات مسؤوليه محدوده، المتضمن قيمه المطالبه محل الدعوي، وهو يطالب بهذا المبلغ ان تلتزم به المدعي عليها مالكه الشركه ومديرتها اثناء حصول التعامل ونشوء المطالبه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها (بصفتها الشخصيه) بتسليم ثمن المبيع البالغ قدره (٦,٣١٨.٩٩) سته الاف وثلاثميه وثمانيه عشر ريال وتسعه وتسعون هلله؛ باعتبارها مديره الشركه التي اجرت التعامل مع موكلته، وحيث ان التعاقد محل الدعوي -كما هو مبين في مستندات القضيه- قد حصل مع شركه اسواق (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...)، ونوعها: ذات مسؤوليه محدوده، وقد تضافرت النصوص النظاميه المعتبره في هذا الشان ان ذمه الشركه مستقله عن الذمه الماليه لكل مدير او شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات؛ كما جاء في الماده (١٥١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) بتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٣٧ه المعمول به في اثناء النطق بالحكم، واستقر العمل به؛ كما نصت عليه الماده (١٥٦) من نظام الشركاء الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٣ه الساري في هذه الاونه؛ فبذلك يتبين ان للشركه التي كانت طرفا في التعامل محل الدعوي ذمه مستقله عن مديرتها ومالكتها (المدعي عليها) بحسب سجلها التجاري، وحيث ان المنظم عالج مساله ديون الغير ومستحقاتهم الماليه المترتبه علي الذمم في حال ما اذا الت الشركه للخلف وانتقلت ذمه مالكها؛ كما هو مبين في الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) بتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٢٠ه ؛ مما يتعذر معه قبول هذه الدعوي علي هذا النحو في مواجهه المدعي عليها بصفتها الشخصيه، وتنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.