tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 5 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:b486d571-4cbb-4b7c-9089-15500c0a82ef language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد عضوا
القاضي حسين بن علي صالح الحارثي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يفيد فيها بانه قام بالاستثمار لدي المدعي عليها، وان له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (498.757 ريالا) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده هذا المبلغ. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه، تم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 5/5/1439ه وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، فقررت الدايره تحديد جلسه يوم الثلاثاء 8/8/1439ه وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه يوم الاربعاء 5/11/1439ه واجرت ما هو لازم لابلاغ المدعي عليها، وفي الجلسه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن السجل التجاري للمدعي عليها؟ اجاب بان الشركه (...) لا يوجد لها سجل حسب افاده المدعي عليها، كما افاد بان العقود ابرمت في (...) باسم الشركه (...)، وان الايداعات كانت الي حساب باسم شركه (...)، فافهمته الدايره بضروره احضار سجل تجاري للمدعي عليها، وعليه اقفل المحضر. وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 22/1/1440ه لاستكمال نظر القضيه، وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر للفصل في الدعوي, وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما ملخصه (ان العقد بين الطرفين عقد مضاربه، وان الاموال ليست وديعه يستردها رب المال متي شاء، بل العلاقه بين الطرفين محكومه بشروط وبنود، وهي ايضا علاقه مضاربه، كما ذكر بان التوزيع للارباح يكون متي تواجدت السيوله، وانهم قد بذلوا جهودا للحصول علي تراخيص بمزاوله العمل من الجهات ذات الاختصاص الا انهم لم يتمكنوا من ذلك، ومن ضمن الاسباب ان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق الخاص ب 200 مستثمر فقط، بينما عدد المستثمرين حوالي 25.000 مستثمر، وافاد ايضا بان موكلته قامت بايقاف اعمال المضاربه تنفيذا لتوجيهات هييه سوق المال، ولاجل القيام بتصفيه الاصول وتحويل اقيامها لارباب المال، كل حسب نسبته، وان هذا الامر قد يستغرق وقتا طويلا، حرصا علي تسييل هذه الاصول بافضل الاقيام، ودفع بطلب صرف النظر عن الدعوي، لكونها مرفوعه قبل اوانها) وقد سلمت نسخه منها للمدعي الذي افاد ان مجموع ما تسلمه من الشركه المدعي عليها هو مبلغ قدره (41.944.91 ريالا) وان راس ماله هو (530.000 ريال) لذا رات الدايره صلاحيه الفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه في الماده (35/ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، واما بالنسبه للموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها في اخر طلباته بمبلغ قدره (488.055.09 ريالا) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسه وخمسون ريالا وتسع هللات، وهو ناتج خصم مبلغ (41.944.91 ريالا) الذي استلمه من المدعي عليها من راس ماله البالغ (530.000 ريال)، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بان المدعي احد المساهمين معها، ولم تعارض المدعي في المبالغ التي يدعي بها، كما هو موضح بوقايع الدعوي، غير انها طلبت الامهال لاجل تصفيه وتسييل الموجودات والاصول للشركه، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بانها كانت تجمع الاموال دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، مما ترتب عليه ايقافها من قبل الجهات المختصه، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي.
(منطوق الحكم)
بالزام الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (488.055.09 ريالا) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسه وخمسون ريالا وتسع هللات، لما هو مبين بالاسباب.
عضو
عبدالله بن علي بن سعيد احمد
عضو
حسين بن علي صالح الحارثي
رييس الدايره
عمرو بن محمد العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 62 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
القاضي فيصل بن حمود الفايز رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي في ان المدعي اقام دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (488055.09) ريالا, وجاء دفاع الشركه المدعي عليها بانها مسجله في (…) وتسوق منتجاتها في المملكه من خلال وكيلها وعدد المستثمرين تجاوز خمسه وعشرين الفا وبلغت رؤوس اموالهم ملياري (…) (…) تقريبا, وان المدعي شريك في شركه (...)، وان تحديد مجالات استثمار راس مال المضاربه من اختصاص المدعي عليها بموجب البند الخامس من اتفاقيه المضاربه, وان الشركه المدعي عليها قد اوقفت تسويق منتجاتها في المملكه تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه وبدات منذ نهايه العام 2015م في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال, واسترداد المدعي للمتبقي من راس ماله المستثمر في (...) مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه, هذا وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الحكم محل الاستيناف بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المدعي به, وذكرت في الاسباب اقرار المدعي عليها بتسلم المبلغ للمضاربه واقرارها بجمع الاموال من اعداد كبيره من الناس دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه مما ترتب عليه ايقافها من الجهات المختصه, وان ما قامت به يعد من التفريط الذي يوجب ضمان الاموال لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط, وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم وقدمت لايحه اعتراض جاء فيها انها عندما بدات تسويق منتجاتها في المملكه لم يكن نظام هييه السوق الماليه قد صدر حيث صدر عام 1424ه وبالتالي فان ما ورد في الحكم بشان تفريطها لا يستقيم مع حقايق الامور, وهي شركه غير سعوديه فكيف تحصل شركه غير سعوديه وغير مقيمه علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه, ونظام الوكالات التجاريه السعودي لا يلزم الموكل غير السعودي بالحصول علي اي ترخيص, وكررت ما سبق ان ابدت من دفاع اثناء نظر الدعوي وطلبت الغاء الحكم, وباحاله القضيه الي هذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات وحضر المدعي ووكلاء المدعي عليها (…) و(…) و(…) و(…), وبسؤال وكيل المدعي عليها عن راس مال الشركه الحالي؟ قال: مليارا (…), وبسؤاله هل وزعت الشركه ارباحا علي المساهمين في الفتره الماضيه؟ قال: لم تسلم موكلتي ارباحا منذ عام 2016م, وهي تسلم بعض من يراجعها جزءا من رؤوس اموالهم، وبسؤاله هل لا تزال الشركه تعمل في المملكه؟ قال: اوقفت موكلتي عن العمل بموجب خطاب هييه سوق المال في الشهر الثاني من عام 2016م ثم بدات بتسييل اموالها وسيلت بعض العقارات الموجوده في المملكه، وقد اجتمعت سيوله تقدر بثمانيه بالمايه من راس المال وهي موجوده حاليا, واضاف بان موكلته قد انشات شركه اخري وهي "شركه (…)" (شركه مساهمه) ولم تستطع ادراج المساهمين في الشركه ملاكا بناء علي افاده هييه سوق المال انه لا يمكن اضافتهم مساهمين لان النظام لا يسمح الا بمايتي مساهم فقط، وبسؤاله هل لا تزال موكلتك تدير اعمالها؟ قال: نعم لا زالت تعمل في سبيل تصفيه اعمال الشركه حيث بدات اعمال التصفيه من الشهر الثاني من عام 2016م وستنتهي اعمالها باذن ﷲ في عام 2022م وستسلم للناس حقوقهم، وبسؤاله لم لا تعطي موكلتك الناس اموالهم؟ قال: ان الاموال الخاصه بالمساهمه موجوده في عقارات واسهم داخل المملكه وخارجها ويصعب تسييلها حاليا خشيه الخساره بسبب ظروف السوق, وارفق وكيل المدعي عليها بيانا بالاصول المستثمر فيها واموال المساهمين واماكن وجودها والشركات المساهم فيها, وبسؤاله هل خسرت الشركه؟ قال لا استطيع بيان ذلك حتي تنتهي اعمال التصفيه في عام 2022م, فجري سؤاله لم يبق من المده التي وضعتها موكلتك الا سنتان فكيف لا تعلم عن قدر الخساره او الربح وكيف لم تستطع الا تسييل ثمانيه بالمايه علي الرغم من مرور اربع سنوات وان هذا يظهر عدم الجديه؟ فقال: هكذا افادت موكلتي انه لم يتم تسييل الا ثمانيه بالمايه وسينتهي ذلك في عام 2022م, وبسؤاله عن بدايه عمل موكلته؟ قال في عام 1989م, وهي شركه انشيت في (…) ولها وكيل تجاري في المملكه وهو (…), وبسؤاله عن اموال الشركه؟ قال: بعضها داخل المملكه وبعضها خارجها حسب البيان السابق الذي ارفقته وتقدمت الاشاره اليه، وبسؤاله عن علاقه موكلته بهييه سوق المال؟ قال: ليس لها علاقه بها سوي انه جري ايقافها عن اعمال المضاربه من تاريخ 16/5/1437ه, وبسؤاله هل تمانع موكلتك من تسليم المدعين حقهم مما توفر من السيوله التي ذكرتها وقدرها ثمانيه بالمايه؟ قال: موكلتي لن تسلم الناس شييا الا بعد انتهاء التصفيه, فجري سؤاله ان البند التاسع من العقد اشتمل علي ان لرب المال الحق في ان يسترد مبالغ استثماره في المضاربه بشكل جزيي او كلي وذلك من الاموال السايله المتوفره؟ فقال: ما ذكرته سابقا هو جواب موكلتي. ثم قرر المدعي بقوله: اطلب اعطايي حقي وقد تاخرت المدعي عليها في ذلك وانا متضرر من عدم تسليمي حقي، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لمراجعه موكلته بشان ما تم في هذه الجلسه والافاده, وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها انه فيما يتعلق بتسليم المساهمين المبالغ التي تقدر بثمانيه بالمايه من اموال المضاربه فقد تم سدادها كامله لارباب المال, وفي جلسه لاحقه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بشان طلب الدايره تفصيل الاجمال الوارد في مستندات الاصول المستثمر فيها تضمنت ان هذه الاصول يفوق مقدارها ملياري (…) (…) موزعه بين دول متعدده ونطاقات استثمار عده وبالتالي فان استيفاء طلب الدايره يكون متعذرا ان لم يكن مستحيلا تحققه في مده زمنيه مناسبه، وبناء عليه فان الشركه تكتفي بملخص الاصول المستثمر فيها وبيان الدوله والعمله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نوع الاستثمار الموضح في الملخص المشار اليه وانه غير كاف؟ اجاب بان المبلغ كبير جدا ويصعب التفصيل بشان افراد هذه الاصول واعيانها.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف, وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم. 
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها في القضيه رقم 5 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (488055.09) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسه وخمسون ريالا وتسع هللات، وبالله التوفيق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
عضو
عبدالمحسن بن عبدالله الزكري
عضو
زايد بن مبارك الزايد
رييس الدايره
فيصل بن حمود الفايز