gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م --- ### ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض **المفاتيح:** ضريبه القيمه المضافه - غرامات التاخر بالسداد - الحجز علي اموال المدعي عليه - الوفاء بالالتزامات الضريبيه خلال الاجل النظامي. ### الملخص: مطالبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالزام المدعي عليها شركه .... بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفترات الضريبيه (من الربع الثاني الي الربع الرابع ٢٠١٨م - من الربع الاول الي الربع الثالث ٢٠١٩م) وتطالب بالحجز علي اموال المدعي عليها والزامها بسداد مبلغ وقدره (٦٩،٨٥٠،٧٩) ريال - وبالرغم من ابلاغ المدعي عليها بوجود دعوي مقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك وتستوجب الرد، الا انه لم يقدم اي مذكره جوابيه - ثبت لدايره ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها الضريبيه خلال الاجل النظامي رغم اشعارها بضروره السداد وافادتها بايقاف الخدمات بموجب اشعارات التنبيه المرفقه في ملف الدعوي - مؤدي ذلك : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٦٩،٨٥٠،٧٩) ريال سعوديا، يمثل ضريبه القيمه المضافه والغرامات محل الدعوي، ورد ما عدا ذلك من طلبات - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (١٤) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨ه. - الماده (٨٧/ا) و (٨٧/ب) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. - الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - البند (١)، (٢) من المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١ ) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸ ) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ١١٦00-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الهييه العامه للزكاه والدخل، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها، شركه ... للنقليات، سجل تجاري رقم (...) بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفترات الضريبيه من الربع الثاني الي الربع الرابع ۲۰۱۸ م - من الربع الاول الي الربع الثالث ٢٠١م) وتطالب بالحجز علي اموال المدعي عليها والزامها بسداد مبلغ وقدره (۹۵۹,۸۹۰,۷۹) ريال، والذي يمثل ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد عن الفترات الضريبيه محل الدعوي. وبالرغم من ابلاغ المدعي عليها بوجود دعوي مقامه من الهييه العامه للزكاه والدخل وتستوجب الرد، الا انها لم تقدم اي مذكره جوابيه. وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٨/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ممثل المدعيه ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، ولم تحضر المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها. وحيث قررت الدايره اتاحه فرصه اخيره لحضور المدعي عليها بناء عليه قررت التاجيل الي جلسه يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٠٤/٠٦ الساعه الرابعه والنصف مساء. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، افتتحت الجلسه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والمتعهده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المرعي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤١ه ؛ وبالمناواه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وحضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للهييه العامه للزكاه والضريبيه، والتمسك بما ورد فيها، ولطلابه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه؛ للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصادقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٣٨ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١ / ١ / ١٤٣٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه والصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٣٥ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٨ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٤٣٨ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤١ه، والانظمه واللوايح ذات الصله، نظرت الدايره في الدعوي. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (۷۹,۸۹۰,۹۷۹) ريال، والذي يمثل ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وحيث طلب ممثل المدعيه تعديل مبلغ المطالبه ليصبح (١٩,٨٥٥,٦٧٠) ريال عن الفترات الضريبيه والغرامات واجبه السداد، وحيث ان هذا التراجع يعد من التنازلات الباطله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه استنادا الي البندين (الاول والثاني) من المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه القاضي في البند (اولا) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وهي البند (ثانيا) «تكون (الجهه القضاييه المختصه) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٣٥ه» وبموجب الفقره (ا/١) من الماده (السبعه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) التي تنص علي: «١- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها»، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه / الهييه العامه للزكاه والدخل تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٧ وحيث ان قرار الصادر منها محل الدعوي متعلق بعام ٢٠١٨م و ٢٠١٩م وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المحدده بخمس سنوات المنصوص عليها في الفقره (۸) من الماده (السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) التي تنص علي: «لا تسمع الدعاوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه»، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، وحيث ان المدعيه الهييه العامه للزكاه والدخل تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٥۹,۸۹۰,۷۹) ريال، والذي يمثل ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وحيث طلب ممثل المدعيه تعديل مبلغ المطالبه ليصبح (١,٠١٩,٨٥٥,٦٧) ريال، عن الفترات الضريبيه والغرامات واجبه السداد، وفقا لنص الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والماده الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث تدعي المدعيه بانه تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات لفترات زمنيه مختلفه وتم اشعارها بضروره السداد ولم تستجب لذلك، وعليه تم رفع الدعوي للجان الضريبيه للنظر في النزاع باعتبارها الجهه المختصه بالزام المدعي عليها بسداد المستحقات المترتبه عليها وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه عشر) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨ه «اذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المده المشار اليها في الماده الثالثه عشر ، فينذر بالتسديد خلال (١٥) خمسه عشر يوم عمل ، فان انقضت هذه المده ولم يسدد الدين الواجب عليه وجب علي الجهه اتخاذ الاجراءات اللازمه امام المحكمه المختصه للحجز علي امواله في حدود الدين الذي عليه»، ولم تبدي المدعي عليها وجه نظرها حيال الخلاف علي الرغم من اشعارها من قبل الامانه العامه بوجود دعوي ضدها مقامه من الهييه ويتطلب الرد، وحيث انه ثبت مخالفتها لنص الماده التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه»، حيث لم تقم بالوفاء بالتزاماتها الضريبيه خلال الاجل النظامي رغم اشعارها بضروره السداد وافادتها بايقاف الخدمات بموجب اشعارات التنبيه المرفقه في ملف الدعوي، عطفا علي عدم تجاوبها مع الامانه العامه للرد علي الدعوي المقامه ضدها، وعدم حضورها الجلسه بالرغم من تبلغها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الزام المدعي عليها شركه .... سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه الهييه العامه للزكاه والدخل مبلغ وقدره (۱,۰۱۹,۸۵۵,٦۷) مليون وتسعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا سعوديا وسبع وستون هلله، تمثل قيمه الضريبه والغرامات محل الدعوي. ثانيا : رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (الحاديه والعشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا لذات القواعد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.