moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570216510 لعام 1445ه المدعي: شركه امواج السعوديه للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه سار ميلا للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: اشاره الي القضيه المنظوره بدايرتكم الموقره برقم 4570216510 لعام 1445ه والمقامه من موكلتي شركه امواج الخليج للتجاره (مدعيه) ضد شركه سار ميلا للتجاره (مدعي عليها) افيد فضيلتكم انه بتاريخ 18/6/1444ه الموافق 11/1/2023م فان موكلتي قد تنازلت للمدعي عليها شركه سار ميلا للتجاره سجل تجاري رقم (...) عن مخبز اور توينز للحلويات سجل تجاري رقم (...) وعدد 2 باص يحمل لوحه (ا ب ص د 2262) تويوتا موديل 2022م والاخر يحمل لوحه (ب ص د 2261) تويوتا موديل 2021م، وكان هذا التنازل مقابل مبلغا وقدره 330.000 ريال (ثلاثمايه وثلاثون الف ريال سعودي) سدد منها 90.000 ريال (تسعون الف ريال سعودي) وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره 240.000 ريال (مايتان واربعون الف ريال سعودي). ولكل ما ذكر اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداده. الطالبات: الزام المدعي عليها بالقيام بالاتي لصالح موكلتي: 1. سداد متبقي المبلغ والبالغ قدره 240.000 ريال (مايتان واربعون الف ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور بندر عطوان عواد الشمري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 442874583، كما حضر بدر ظاهر ملا الشمري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 451148777، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي وعبر الطلبات بتاريخ 03/03/1445ه تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب عبر مذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 06/03/1445ه تتضمن ما مفاده: ولا: دفع شكلي: المدعي لم يخطر موكلتي بالمطالبه قبل قيد هذه الدعوي وفي ذلك مخالفه لحكم الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه التي قررت: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي مقروءه مع الماده التاسعه والستون من اللايحه التي قررت: يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه. لذا تطلب موكلتي صرف النظر عن الدعوي لمخالفتها قواعد النظام. ثانيا: الاجابه الموضوعيه للدعوي: ما ذكره المدعي انه بتاريخ 18.6.1444 تنازل المدعي لموكلتي شركه سار ميلا للتجاره سجل تجاري رقم (...) عن مخبز اور توينز للحلويات سجل تجاري رقم (...) وعدد 2 باص يحمل لوحه ا ب ص د 2262 تويوتا موديل 2022م والاخر يحمل لوحه ب ص د 2261تويوتا موديل 2021م، وكان هذا التنازل مقابل مبلغا وقدره 330.000 ريال سدد منها 90.000 ريال وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره 240.000 ريال صحيح. الا ان الالتزام علي تسديد قيمه الباصات علي اقساط حيث انها مرهونه لدي بنك الراجحي ويتم تحويل ملكيتها لموكلتي بعد انتهاء جميع الاقساط علما بانه توجد اقساط متبقيه لم يحل اجلها بعد وما يثبت ذلك فان المدعي نفسه ارفق مع مرفقات صحيفه الدعوي كشف بالاقساط الشهريه كما ارفق رخصه سير تثبت ملكيه الباصات لبنك الراجحي. لذا فان هذه الدعوي اقيمت قبل اوانها وتطلب موكلتي رد الدعوي حيث ان المطالبه لم يحل اجلها حسب الاقساط المتبقيه للبنك ومازالت مرهونه لدي البنك. ، وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 11/03/1445ه في ملف القضيه تتضمن ما مفاده: اولا: ما تم ذكره من الدفع الشكلي من انه لابد ان يخطر المعني به في الدعوي قبل اقامتها بمده 15 يوما فيجاب عنه ان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي استثنيت من الاخطار ثم انه قبل احاله الدعوي للمحكمه التجاريه قد قيدت لدي لجان الصلح وعليه فان الدفع الشكلي المقدم من وكيل المدعي عليها لا وجاهه له وبهذا نخلص الي ان الدعوي قد قدمت تقديما صحيحا وفق اجراءات النظام. ثانيا: ما تم ذكره في الاجابه الموضوعيه في الفقره ثانيا من اقرار وكيل المدعي عليها بصحه موضوع التنازل وصحه المبلغ المذكور وهو 330 الف ريال سدد منها 90 الف ريال وبقي في ذمه المدعي عليها 240 الف ريال فهذا كله صحيح وهو المتفق عليه مع المدعي عليها. ثالثا: ما تم ذكره من ان الالتزام علي تسديد قيمه الباصات علي اقساط لكونها مرهونه لدي بنك الراجحي ويتم تحويل ملكيتها للمدعي عليها اي مفهومه ان المدعي عليها تحسب بقيه اقساط الباصات وتطرحه من المبلغ الكلي ومن ثم تقوم بتسليم موكلتي المبلغ الزايد وتبقي اقساط الباصات تدفعه المدعي عليها لحين انتهاءه فهذا غير صحيح من عده وجوه: الوجه الاول: ان قيمه التنازل بالكامل كما ذكر اعلاه مبلغا وقدره 330 الف ريال وهذا المبلغ يشمل: 1 التنازل عن السجل التجاري رقم (...) وهو عباره عن مخبز اور توينز للحلويات. 2 الباقي من قيمه اقساط الباصات. 3 ما تم اضافته علي الباصات من ثلاجات والواح عازله والتغطيه الداخليه والخارجيه وغيرها. وبهذا يتبين ان اتفاقيه التنازل جاءت شامله للمذكور اعلاه ولا تقبل التجزيه. الوجه الثاني: ان موكلتي ليست مخوله بتاجير الباصات للغير فطلب المدعي عليها بان تبقي الباصات باسم موكلتي والمدعي عليها هي من تقوم بسداد اقساطها طلب غير نظامي. الوجه الثالث: ان الباصات المذكوره في الاتفاقيه هي في حوزه المدعي عليها من تاريخ التنازل وحتي الان وكما قررنا سابقا في الوجه الثاني من عدم استطاعه موكلتي بتاجير الباصات للغير يتبين لنا صحه ادعاء موكلتي بانه يتم سداد المبلغ بالكامل وهو 240 الف ريال ومن ثم تقوم موكلتي بدفع بقيه اقساط الباصات حتي تنتقل ملكيتها للمدعي عليها واخذ المبلغ الزايد. واخيرا اصحاب الفضيله نود ان ننوه الي انه قد عقد اجتماع مع المدعي عليها قبل اقامه الدعوي وبحضور جماعه من الناس وهم علي استعداد للادلاء بشهادتهم في موضوع التنازل نطلب سماع شهادتهم وكذلك يوجد صور لمحادثات مع مالك الشركه توضح ان هنالك اتفاقيه وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 12/03/1445ه تتضمن ما مفاده: ما ذكره المدعي وكاله ان موكلته ليست مخوله بتاجير الباصات للغير فطلب المدعي عليها بان تبقي الباصات باسم موكلتي والمدعي عليها هي من تقوم بسداد اقساطها طلب غير نظامي ونجيب علي ذلك بان المدعيه اذا كان المدعيه غير مخول لها التاجير فمن باب اولي الا يكون مخولا لها البيع لانه بيع ما لا يملك الا ان الاتفاق انعقد بين الطرفين علي ان يتم تسديد قيمه الباصات علي الاقساط وبعد انتهاء جميع الاقساط يتم نقل الملكيه فالمسلمون علي شروطهم. ويثبت ذلك رسايل الواتساب التي ارفقها المدعي وكاله مع المذكره محل الرد حيث جاء في احدي الرسايل (بعد ثلاث ايام يحل القسط الثاني للباصات وهو يخصم تلقاييا من الشركه) وهذا اقرار من المدعيه بان الاتفاق كان علي تسديد اقساط البنك. فضيله قاضي الدايره الموقر حفظكم الله ما زلنا علي دفوعنا الشكليه سندا للماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والدفع الموضوعي بان الدعوي اقيمت قبل اوانها ونطلب رد الدعوي. ، وعقب وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 16/03/1445ه تتضمن ما مفاده: اولا: قد تم الاقرار من قبل وكيل المدعي عليها بموضوع التنازل وبالمبلغ الذي تم ذكره وهو 330 الف ريال مسددا منها 90 الف ريال وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره 240 الف ريال وهذا هو الذي من اجله اقيمت هذه الدعوي. ثانيا: كما ذكرنا سابقا ان التنازل جاء علي ثلاثه امور: 1 التنازل عن السجل التجاري لمخبز اور توينز وقد استكملت اجراءاته بالكامل ونقل السجل التجاري للمدعي عليها. 2 قيمه ما تمت اضافته علي الباصات من ثلاجات والواح عازله وتغطيات داخليه وخارجيه وغيرها. 3 يتم سداد كامل اقساط الباصات دفعه واحده عند قبول اتفاقيه التنازل حتي تستطيع موكلتي نقل ملكيه الباصات للمدعي عليها وقد تم الاتفاق علي التنازل الا ان المدعي عليها لم تلتزم بهذا واقترحت بان تبقي الباصات علي ذمه موكلتي ويتم سدادها علي اقساط وهذا كما ذكرنا سابقا مخالفا للاتفاق المبرم بين الطرفين وكذلك يعتبر اجراء غير نظامي. ثم ان هذه الثلاثه امور هي مرتبطه مع بعضها كما جاء الاتفاق بها وقيمتها جميعا بعد ما تم سداد جزء من المبلغ هي 240 الف ريال وعليه فان اتفاق التنازل شاملا لهذه الامور جميعا ولا يمكن تجزيته. ثالثا: ما تمت اضافته من صور للمحادثات مع المدعي عليها حتي نثبت من خلالها ان موكلتي اكثر من مره تطلب بان يتم حسم موضوع الباصات بالكامل وحتي لا تتراكم اقساط الباصات عليها بمعني ان موكلتي كانت تذكر المدعي عليها باستحقاق اقساط الباصات فكان لسان حالها يقول ان موضوع التنازل قد تم وكذلك قد تم التنازل عن السجل التجاري لمخبز اور توينز فلم كل هذا التاخير بسداد قيمه الباصات الذي يؤخر عمليه نقل ملكيتها للمدعي عليها ويضر بموكلتي اضرارا بالغا !؟ رابعا: ما يدل علي صحه موضوع التنازل وانه شاملا للثلاثه امور التي ذكرت اعلاه هو وجود حوالات بمبالغ اعلي بكثير من قيمه القسط الشهري للباصات. خامسا: كما ذكرنا سابقا من انه تم عقد اجتماع مع المدعي عليها وبحضور جماعه من الناس علي موضوع التنازل وهم علي استعداد للادلاء بشهادتهم. سادسا: ما يتمسك به وكيل المدعي عليها من الدفع الشكلي قد تمت الاجابه عليه سابقا من ان الدعوي هذه هي من الدعاوي اليسيره التي استثنيت من الاخطار قبل اقامتها ثم انها احيلت الي لجان الصلح قبل تقييدها لدي هذه المحكمه وعليه لا وجاهه لهذا الدفع. اما فيما يخص ان الدعوي اقيمت قبل اوانها فهذا غير صحيح لانه قد تم الاقرار من قبل وكيل المدعي عليها بصحه موضوع التنازل وبالمبلغ المطالب به. اصحاب الفضيله ولكل ما ذكر اعلاه ولكون ولاقرار وكيل المدعي عليها بصحه موضوع التنازل وبالمبلغ المطالب به ولان الاقرار القضايي حجه علي المقر فاننا نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره 240 الف ريال. واضاف عليها وكيل المدعيه مذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 26/03/1445ه تتضمن ما مفاده: تم التاكد فيما يخص اقساط الباصات وتمت افادتنا بان الباصات المذكوره في الدعوي هي مسجله بعقد رقم (35977497 و35977588) والمبلغ المتبقي من اقساطها هو (66307.20) سته وستون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات وعشرون هلله لكل باص، وعليه نؤكد لفضيلتكم ان التنازل جاء شاملا لما ذكر سابقا من التنازل عن السجل التجاري وما تمت اضافته من ثلاجات وغيرها من الاضافات وكذلك التنازل عن الباصات وهذا كله بمبلغ وقدره 330 الف ريال سدد منها 90 الف ريال وبقي في ذمه المدعي عليها 240 الف ريال كما اقر بذلك وكيل المدعي عليها، وكان الاتفاق كما ذكرنا ان يتم السداد مقدما لهذا المبلغ (240 الف ريال) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، ولدينا شهود فيما يخص ذلك نطلب سماع شهادتهم.. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، قرر التمسك والاحاله الي ما سبق تقديمه، وطلب وكيل المدعيه اضافه مذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: نضيف نقطه اخري لما تم ذكره سابقا وهي ان المبلغ المقر به هو 240 الف ريال وهذا ما تم الاقرار به من قبل وكيل المدعي عليها ونود ان ننوه ان هذا المبلغ هو جزء من التنازل عن السجل التجاري لمخبز اور توينز وجزء منه للاضافات التي تمت علي الباصات من تركيب ثلاجات وغيرها وجزء منه للمتبقي من اقساط الباصات ويقدر قيمه اقساط الباصات قرابه 120 الف ريال ، وعقب وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعيه لو تاكد من اقساط الباصات لانه مكتوب قرابه، وبسؤال وكيل المدعيه عن قيمه بيع المخبز فقط دون الباصات؟ اجاب قايلا: (197,385.6) ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المبالغ المسدده هل هي متعلقه بالمخبز او الباصات؟ اجاب قايلا: ان موكله افاده بانه كان يسدد بشكل عشوايي من القيمه الاجماليه للبيع، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعيه هل العقد الذي بين موكلك وبين شركه الراجحي المصرفيه؟ عقد ايجار منتهي بالتمليك، اجاب قايلا: نعم، هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (240,000) ميتان واربعون الف ريال؛ لقاء بيع المدعيه مخبز اور توينز للحلويات سجل تجاري رقم (...) وعدد 2 باص يحمل لوحه (ا ب ص د 2262) تويوتا موديل 2022م والاخر يحمل لوحه (ب ص د 2261) تويوتا موديل 2021م للمدعي عليها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بحسبان الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي للدعوي، فقد تحققت الدايره من شروط قبولها شكلا، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم الاخطار، وذلك لان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه لم يرتب علي عدم المصالحه او الاخطار المسبق ان تحكم الدايره بعدم قبول الدعوي، وانما يترتب علي عدم استيفاء المدعيه لما اوجبه النظام -علي فرض عدم استيفايه- قبل قيد الدعوي من الجهه المختصه بالقيد ان يعد الطلب كان لم يكن، وبما ان الحال ان الدعوي قيدت واحيلت من الجهه المختصه للقيد للدايره فلا يتعدي الاثر التعلق بعدم الاخطار الي النظر القضايي بعد ورود القضيه للدايره ومباشره نظرها، واستقرت الاحكام التجاريه الابتداييه والاستيناف مؤخرا في هذه المحكمه علي ذلك، وعلي فرض تجاوز ذلك فالثابت للدايره لجوء المدعي للمصالحه بارفاقه لمحضر تعذر الصلح عبر الطلبات، وبحسب ما يظهر للدايره في خانه الاسناد القضايي في نظام تقاضي، وقد اوجب المنظم في الدعوي المثاله قبل قيدها اللجوء الي المصالحه لا الاخطار بناء علي الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه ونصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، وهذه الدعوي تعد من الدعوي المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه، وفي خانه الاسناد القضايي في نظام تقاضي ما يفيد اللجوء الي المصالحه، واما عن الموضوع: وبالنظر للمستندات المقدمه وما قدمه الطرفين ظهر للدايره ان حقيقه التنازل عن مخبز اور توينز للحلويات سجل تجاري رقم (...) وعن عدد 2 باص يحمل لوحه (ا ب ص د 2262) تويوتا موديل 2022م والاخر يحمل لوحه (ب ص د 2261) تويوتا موديل 2021م للمدعي عليها، بيع مقابل بمبلغ قدره (330,000) ثلاثمايه وثلاثون الفا، سدد منها مبلغا قدره (90,000) تسعون الف ريال، ولا ينازع الطرفين في ذلك ويقران به، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان الباصات مرهونه لبنك الراجحي، وبما ان الدايره سالت وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المبالغ المسدده من موكله هل هي متعلقه بالمخبز او الباصات؟ اجاب قايلا: ان موكله افاده بانه كان يسدد بشكل عشوايي من القيمه الاجماليه للبيع، وسالت وكيل المدعيه عن قيمه بيع المخبز فقط دون الباصات؟ فاجاب قايلا: (197,385.6) ريال، وسالت وكيل المدعيه عن العقد الذي بين موكلك وبين شركه الراجحي المصرفيه؟ فاجاب بانه عقد ايجار منتهي بالتمليك، وبما ان المخبز اور توينز للحلويات الذي يحمل السجل التجاري رقم (...) تملكه المدعيه وقد قامت ببيعه للمدعي عليها، وقيمه بيعها له مبلغا قدره (197,385.60) مايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا وستون هلله، وبما ان الباصات محل الدعوي لا تملكها المدعيه في الوقت الحاضر ولا يجوز لها بيعها حيث انها باعت مالا تملك في الوقت الحاضر ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك وعليه فلا تستحق قيمتها ولا المطالبه بها حتي يكون لها الصفه في تملكها، ولان بيع الباصات لا يجوز في الوقت الحاضر قبل تملكها عليه تحكم الدايره بعدم قبول دعوي المطالبه بقيمه الباصات وقدرها (66,307.20) سته وستون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات وعشرون هلله لكل باص، لتصبح قيمه الباصين ما مجموعه من قيمه المطالبه مبلغا قدره (132,614.40) مايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه واربعه عشر ريالا واربعون هلله، ومجموع قيمه الباصات مع قيمه بيع مخبز اور توينز للحلويات تساوي القيمه الاجماليه للتعاقد المتفق عليها بين الطرفين، وبما ان قيمه بيع مخبز اور توينز للحلويات الذي يحمل السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (197,385.60) مايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا وستون هلله، ولعدم صحه بيع الباصات من المدعيه في الوقت الحاضر عليه تحمل الدايره المبالغ المسدده وقدرها (90,000) تسعون الف ريال من قيمه بيع المخبز اور توينز للحلويات الذي يحمل السجل التجاري رقم (...) وبحسمها يصبح المبلغ المتبقي للمدعيه قدره (107,385.60) مايه وسبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا، وستون هلله؛ ولا ينال من ذلك ما طلبته المدعيه من سماع الشهود فالمدعي عليها لا تنازع في قيمه العقد ولا المبالغ المسدده ولا في بيع مخبز اور توينز للحلويات الذي يحمل السجل التجاري رقم (...) وانما تدفع بعدم تملك المدعيه للباصات وقد ثبت هذا للدايره باقرار وكيل المدعيه وبموجب رخص سير الباصات المرفقه في ملف القضيه من قبل وكيل المدعيه، كم لا ينال من ذلك ما دفع به من ان التنازل اتي شاملا ولا يقبل التجزيه، حيث ان البيع ان لم تتحقق شروطه واركانه ومن ذلك ان يكون عن ملك للمبيع فلا يمكن شرعا ونظاما قبوله، واستصحابا لما ساقته الدايره في ثنايا اسبابها تنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه سار ميلا للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه امواج السعوديه ل للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (107,385.60) مايه وسبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا، وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: عدم قبول دعوي ما زاد عن ذلك من المطالبه بقيمه الباصات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.