gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-281195: قرا رقم PC-2026-281195: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستافين من / مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) لمالكها / (……) هويه وطنيه رقم (……) من / (……) هويه وطنيه رقم (……) المستاف ضدها ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباء الموافق 18/09/2026م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-949-1446) بتاريخ 17/14/2026م: بضور كل من: الوكاله رقم (2026- - ) الصادره في تاريخ 2026/05/28 الوقايع تتلخص وقالع هذه العوي في قيام المدعي عليهما بتصدير ارساليه ضرح عنها بانها عباره عن (محترات تضاف للاستثمت او البلاد او الخرسانه) عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان احصايي صادر منشا سعودي رقم (....) بتاريخ 1445/05/28 وبعد سحب عينات منها، واجاله عينه الي (....) وردت النتيجه بالتقرير رقم (....) واتاريخ 2023/12/26 باحتواها علي ماده الديزل بنسبه (19.04) وباجاله عينه الي (....) وردت النتيجه بالتقرير رقم (....) و تاريخ 2024/02/04 باحتواها علي زيت الوقود بنسبه (100) وباجاله عينه الي (....) ووردت النتيجه بالتقرير رقم (....) وتاريخ 2024/06/30 باحتواها علي ماده الديزل بنسبه (18) ووفق لعلامه تمييز الوقود فانها تزيد عن الحد المسموح به نسبه (5%) وبناء عليه اعد محضر الضبط رقم (....) و ت----رينح 1446/08/06 القاضي منظومه بما ياتي: اولا: ادانه الم디عي عليهها (....) هويه وطنيه (....) مالك مؤسسه (....) رقم المنشاه (....) هويه وطنيه رقم (....) بالتهريب الجمركي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني 4 من 1 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-281195: قرار رقم PC-2026-281195: الصادر في الدعوي رقم: ثانيا: [ازام المدعي عليهما بالاتضامن بغرامه قدرها (11,138.40) احد عشر الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعون هلله تعادل قييمه الديلز غير المصرح عنه بالسعر العالمي. ثالثا: [ازام المدعي عليهما بما يعادل قيمه الديلز غير المصرح عنه بالسعر المحلي كبدل مصادره مبلغا قدره (5,474) خمسه الاف واربعه واربعه وسبعون ريالا. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المستانفين تبين انها تضمنت ما ملحضه الدفع بانه فيما يخص اداره مدير المؤسسه (……) فهو غير صحيح حيث ان من يحرك دعوي التهريب الجمركي وفقا للماده (150) من نظام الجمارك الموحد هي هييه الزكاه والضريه والجمارك وبالتالي يجب اجراثيا الا تتعدي ما تطلاب به النيابه العامه باللغه الدعوي العموميه في جرايم التهريب ما نص عليه خطاب تحريب الدعوي المرسل من هييه الزكاه والضريبه والجمارات للنيابه العامه، وخطاب الهييه لم يënضن توجيه اي اتوام لمدير المؤسسه المتهم الثاني (……) ولا معاقبته وهو ما يتفق مع نظام الجمارك المودح حيث تنصر المسؤوليه بما تقوم به الجهه المستوره دقط و لا تمتد تلك المسؤوله لموظفي المنشاه كمديرها في هذه الدعوي، كما انه فيها يخص الكميه المخالفه فان نسبه (٥%) مسموح به وما عداها مخالف اي ان نسبه الكميه المخالفه هي (٥%) وليس (٥%) كون نسبه (٥%) مسموح بها وليست مخالفه، لذا وجب تعديلها اضافه الي تعديل مقدار الغرامه وفقا لذلك، كما يدفع بعدم توافر الركن المادي والمعنوي لجريمه التهريب الجمركي، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستثناف شكل، ونقض القرار محل الاستثناف وتقرير عدم ادانه مالك المؤسسه المستانفه ( ......) ، هويه وطبيه رقم ( ......) ، و( ......) ، هويه وطنيه رقم ( ......) بالتهريب الجمركي. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد، لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبنا علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه; قرت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الارباء الموافق 2026/08/19، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ للنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (....) سجل تجاري ومن (....) هويه وطنيه رقم (....) علي القرار رقم الرابع (2026/05/05) واتريخ (2026/05/05) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه الرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفسين، عليه قررت اللجنه قفل باب المراقعه; تمهيدا لاصدار القرار. الاساب www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 2 ٢ صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-281195: قرار رقم PC-2026-281195: الصادر في الدعوي رقم: بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون الدولخي العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/م) ب تاريخ 03/1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 14/04/08، والانظمه والوايح ذات العلاقه. وحيث بلغ المستانعين بالقرار الابتدايي بتاريخ 06/06/2026 م، وتقدما بالطعن علي القرار بتاريخ 29 م. فان ذلك يستبع قبول الاستثنافيين شكل لتقديمهما من ذي صفه خلال المده المقره لاجراءها بموجب ما قررته (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الدول عليه باكثر مما تخدمته تلك الاساب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المستانفين من دفوع لا تؤثر في سلامه ما اتتهي اليه القرار الابتدايي من صحه عزومtjم التهريب الجمركي في حق المؤسسه المستانفه بعد ان ا ثبتت التقارير تجاوز نسبه (المشتقات البتروليه) في الرساليه الصادره - العاده للمؤسسه - الحد المسموح به وهو (٥%) دون ان تقدم المؤسسه ما يثبت حصولها علي موافقه جهاات الاختصاص; مما تنتهي معه اللجه الي رفض الاستثناف المقدم من المؤسسه المستانفه موضعا وتابيد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به في حقها، غير ان اللجنه الاستثنافيه لاحظت ان خطاب تحريك لدي يضمن طلب تحريك الدعوي في مواجهه القايم باعمال المؤسسه المدعو/ (……) هويه وطنيه رقم (……) فضلا عن عدم وجود اعمال ماديه قام بها بخلاف تلك المنسوبه الي المؤسسه، وحيث نصت الماده (150) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "لا يجوز تحريك الدعوي في جرايم التهريب الا بناء علي طلب خطي من المدير العام او من يفوضه... "، وحيث ان مسؤوليه المدير لم تثبت الا استنادا الي صفته الوظيفيه، عليه فان مقتضي التطبيق للنظام هو اخلاء سبيله من هذه الدعوي. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجمع الي تقرير ما ياتي: القرار 1- قبول الاستثناف شكل، المقدم من (....) هويه وطينه رقم (....) ضد القرار الابتداييه بالتراخ، وفي الموضوع اخلاء سبيله من هذه الدعوي. الابتداييه الثانييه بالرياض، وفي الموضوع اخلاء سبيله من هذه الدعوي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-281195: قرار رقم PC-2026-281195: الصادر في الدعوي رقم م. (2026/05/05) وتاريخ (CSR-2026-264444) رقم (اللغه-اللغه-اللغه-اللغه-اللغه-اللغه-اللغه-اللغه-اللغه-اللغ) الطادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض، وفي الموضوع الحكم بالاتي: اولا: اداه المدعي عليها / مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) مالكها / (....) هويه وطنيه رقم (....) بالتوهيب الجمركي. (11,138.40) ثانيا: ازام المدعي عليها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الديز غير المصرح عنه بالسعر العالمي مبلغا قدره (11,138.40) احد عشر الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعون هلاله. (5,474) ثالثا: ازام المدعي عليها بما يعادل قيمه الديز غير المصرح عنه بالسعر المحلي كبدل مصادره مبلغا قدره خمسه الف واربعمايه واربعه وسبعون ريالا. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين... عضو (الكتور) / ..... عضو (الاستاذ) / ..... رييس اللجنه (الاستاذ) / ..... هذه الوثيقه رسميه مستخره منالنظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 من 4