gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-90815 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-90815-1) في الدعوي المقامه من/ المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانف المستانف ضده انه في يوم الثلاثاء 2023/08/29م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/... رييسا الدكتور/... عضوا الاستاذ/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2022/01/11، من/ ... ، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (-2021-IZD (1632) الصادر في الدعوي رقم (2020-14477-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- رفض اعتراض المدعيه في فيما يتعلق ببند مصاريف خدمات استشاريه وخدمات فنيه لعام .2015م 2 - رفض اعتراض المدعيه في فيما يتعلق ببند غرامات التاخير لعام 2015م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: 4/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه وفيما يخص بند ( مصاريف خدمات استشاريه وخدمات فنيه لعام 2015م) فانه يدعي ان الفواتير الصادره عن الشركات الزميله المورده لتلك الخدمات الي الشركه هي نفقه فعليه مؤديه بمستندات ثبوتيه، وقد صرحت الشركه عن كافه الايرادات المحققه منها وخضعت للضريبه بموجب الاقرارات الضريبيه المقدمه الي الهييه، كما وان الاسعار الوارده في فواتير الاتعاب ليس بها اي زياده عن اسعار المعاملات التي تتم بين الاطراف المستقله، وتطبيقا للقاعده الشرعيه ( البينه علي من ادعي)، فان الهييه لم تقدم اي دليل يفيد ارتفاع اسعار الخدمات اعلاه عن اسعار الغير، فجميع الاسعار الوارده في فواتير الموردين، تتماثل مع اسعار نفس الخدمات من الموردين الاخرين، وفيما يخص بند ( غرامات التاخير لعام 2015م) فيطالب المكلف بالغاء غرامات التاخير للاعوام محل الخلاف، حيث انها لم تنشا بسبب تهرب ضريبي او تاخر متعمد في السداد، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثلاثاء 2023/08/29م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان مصاريف خدمات استشاريه وخدمات فنيه لعام 2015م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الفواتير الصادره عن الشركات الزميله المورده لتلك الخدمات الي الشركه هي نفقه فعليه مؤديه بمستندات ثبوتيه. وحيث نصت الفقره (ج) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه والمتعلقه باجراءات مكافحه التجنب الضريبي، علي انه: "يجوز للمصلحه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، او اطراف تتبع نفس الجهه لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه. وكما نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ الرقم المجاني : 8001220000 4/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 1425/06/11ه علي انه : "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه." بناء علي ما سبق، وحيث يكمن الخلاف حول اجراء الهييه باضافه مصاريف الخدمات الاستشاريه والخدمات الفنيه المدفوعه الي شركات زميله لصافي الربح الدفتري كون المكلف لم يوضح كيفيه تحديد تكلفه الخدمات ولم يقدم الفواتير المؤيده لتفاصيل طبيعه تلك الخدمه والقيمه المقابله لها، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان المكلف ارفق جميع الفواتير الصادره من ... - ايرلند، وشركات .... موضحا فيها طبيعه الخدمات حيث تبين انها تمثل خدمات اداريه واستشاريه، كما ارفق تقرير تسعير المعاملات موضحا فيه اساس احتساب تكاليف الخدمات، وبدراسه تلك المستندات تبين ان تكاليف الخدمات محل الخلاف تمثل مصاريف فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه مرتبطه بالنشاط، وبالرجوع الي مذكره رد الهييه تبين انها لم تطعن بصحه المستندات المقدمه من المكلف ولم تقدم ما يفيد بان اسعار الخدمات بين الاطراف ذات علاقه تختلف عن الاطراف المستقله، وحيث ان المكلف ارفق المستندات المؤيده لوجهه نظره بشان المصاريف محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان غرامات التاخير لعام 2015م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يطالب بالغاء غرامات التاخير للاعوام محل الخلاف، حيث انها لم تنشا بسبب تهرب ضريبي او تاخر متعمد في السداد. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. " كما نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه النظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه." بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الغرامه تابعه للبند اعلاه، وعليه تنتهي الدايره الي سقوط غرامه 4/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه التاخير علي بند مصاريف خدمات استشاريه وخدمات فنيه لعام 2018م والتي تم فيها قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف/ ... . سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (1632-2021-IZD) الصادر في الدعوي رقم (2020-14477-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مصاريف خدمات استشاريه وخدمات فنيه لعام 2015م). 2- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( غرامات التاخير لعام 2015م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. | عضو | عضو | |---|---| | الاستاذ/ ... | الدكتور / ... | رييس الدايره الدكتور / ... 4/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني