moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٥١٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بلايحه دعوي اختصم فيها (...) تضمنت: ان المدعي عليه والمدعي شريكان في شركه (...) الصناعيه بموجب عقد الشراكه المؤرخ في ٢٨/٧/١٤٣٧ ه وطبقا للبند الثالث في العقد فقد اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال لاستخدامه في تمويل عمليات تشغيل وتطوير المصنع كما نص البند الرابع بان يقوم المدعي بتسليم المدعي عليه شيك ضمان ضد التقصير والاهمال، كما تم رهن المدعي للمدعي عليه قطعتين ارض الاولي برقم (...) من المخطط (...) ب(...) جنوب طريق (...) بمحافظه (...) والثانيه برقم (...) من المخطط رقم (...) ب(...) جنوب طريق (...) بمحافظه (...) كضمان للمبلغ المدفوع من المدعي عليه، وذلك طبقا لعقد الشراكه - البند الرابع- وقام المدعي عليه بتقديم الشيك المقدم كاداه ضمان ورقمه (١٤٣) وتاريخ ٦/١/٢٠١٨م لدي محكمه التنفيذ وصدر علي اثر ذلك القرار رقم (٣٩٠٠٥٨٩٩٨٧) بدون وجه حق وبدون استحقاق للمبلغ، واطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ الشيك رقم (١٤٣)، وايقاف التنفيذ، والزام المدعي عليه باعاده اصل الشيك. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي الدايره فتم نظرها علي النحو المذكور في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، ورات الدايره الحكم في الدعوي. (الاسباب) لما كان المدعي يستند في مطالبته للمدعي عليه علي العقد المؤرخ في ٢٨/٧/١٤٣٧ه والمبرم بين شركه (...) الصناعيه والمدعي عليه، وبما ان المدعي ليس طرفا في العقد الذي يستند عليه في دعواه، فان المدعي– والحاله هذه – لا صفه له في هذه الدعوي، وبما ان من شروط قبول الدعوي تحقق الصفه في المدعي بان تقام من صاحب الحق، وحيث تخلف شرط الصفه في المدعي، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها "؛ فانه يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه.