tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630397962 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1446-05-08 document_type=ruling entity=document_number:64727b30-0a8a-4b0b-864c-0c34105cb2cb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٣٥٩٨٤لعام١٤٤٦ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه سياره من نوع (...) لونها (...) سنه الصنع (...) لوحه رقم: (...) من شركه (...) بثمن مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/٠٥/١٥م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعيه، ٢- اضرار تقاضي متمثله برفض المدعي عليها لنقل الملكيه مما ادي الي (تعيين محامي). وطالبت بالاتي: الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المبيع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل العقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٥م علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختم وتوقيع الاطراف. ٢- برنت السياره. ٣- اشعار اداره المرور. ٤- حوالات بنكيه. ٥- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه ١٤٤٥/٠١/٠٥ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠١ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه طلب الامهال لتقديم دفوعه، فافهمته المحكمه بان طلب المهله مرفوض فقرر: انه ليس لديه ما يقدمه في هذه الجلسه، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالت المدعيه وكاله الي صحيفه الدعوي، واجاب المدعي عليه وكاله: بان محل المنازعه فك الحظر من موكلته حيث ان موكلته حاظره لنقل ملكيه السياره، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله حصرت طلبها في الزام المدعي عليها في: ١-نقل ملكيه المبيع المتمثل في سياره من نوع (...) لونها (...) سنه الصنع (...) لوحه رقم (...) من شركه (...) لموكلتها ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، وقدمت في سبيل اثبات صحه دعواها ا العقد والحوالات البنكيه واشعار المرور وبرنت المرور ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولما قدمته المدعيه وكاله من حظر من المرور، ولاقرار المدعي عليه وكاله بحظر موكلته لنقل ملكيه السيارات، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولانه لم يتبين وفق العقد وجه صحيح لحظر نقل الملكيه، ولما قررته الماده التاسعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصها: (يلتزم البايع بان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكيه المبيع للمشتري وان يمتنع عن اي عمل من شانه جعل نقل الملكيه مستحيلا او عسيرا)، مما تقرر المحكمه معه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليها بعدم نقل الملكيه باتخاذ اجراء حظر النقل دون تقديمها لمسوغ معتبر، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم ورفض ما زاد عنه اذ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، ، ولان قيمه الالتزام (ثلاثون الف ريال) واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم: (...) بنقل ملكيه السياره من نوع (...) لونها (...) سنه الصنع (...) لوحه رقم (...) من شركه (...) للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (ثلاثه الاف ريال) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك. والله اعلم واحكم.