moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٢٩٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي عن المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) تضمنت ما يلي: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٨٤٦٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه برد راس المال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٠١٨٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: تحمل اتعاب حضور الجلسات مما ادي الي (متابعه القضيه وكتابه المذكرات) من ١٤٤٣/٠٦/٢١ه الي ١٤٤٣/١١/١٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال. انتهي ما تضمنته لايحه دعواه. وبعد قيد الدعوي لدي الدايره تقدم وكيل المدعي عليه (...) عن طريق الطلبات في القضيه بمذكره جوابيه بتاريخ (٢٤/١٠/١٤٤٤ه) والمتضمنه ما نصه: من حيث الشكل: اولا: ادفع بعدم قبول الدعوي شكلا وذلك لعدم وجود محضر مصالحه او اخطار في القضيه المنظوره استنادا للماده ٥٨من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع: اولا: صاحب الفضيله ان المدعي لا يستحق اتعاب المحاماه، وذلك لان حق التقاضي مكفول ومجاني للجميع وقد فضل المدعي سلوك طريق المحامين وهو محض اختيار له ولا يجبره النظام، فلا تتحمل موكلتي المدعي عليها عب ء ذلك، وانما الواجب علي المدعي عليه تسليم المدعي ما ثبت انه تكبده نتيجه للتقاضي مما لا يمكن الحصول علي حقه الا عن طريقه وما يستلزمه الفصل في الدعوي، فاما ما سوي ذلك فهو محض اختياره وانتقاء من طرف المدعي في ظل عدم الالزام به فلا يتحمل المدعي عليه تبعاته. استنادا للفقره (ب) من الماده(٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثانيا: ان بالتامل بالحكم السابق الصادر برقم (٤٣٧٨٠١٨٨٣) يتبين ان الحق فيه محتمل ولم يظهر فيه مماطله المدعي عليه عن حق يقر به او حق ظاهر وجلي، كما انه حقا ملتبس التباسا يستوجب اللجوء للقضاء للفصل فيه، وذلك لان كلا من المدعي والمدعي عليه يظن ان الحق معه. -ان من شرط اقامه دعوي التضمين ظهور الابطال في الاستعداء امام القضاء وقد استفاضت الادله علي عدم المؤاخذه في استعمال الحقوق وفق الغايه التي وجدت من اجلها دون تعسف، فكان الفيصل في ذلك ثبوت ظلم الاستعداء، وهو الامر الذي يتخلف في الدعوي السابقه. ثالثا: ان عقد الخدمات القانونيه الذي ارفقه المدعي في الدعوي هو عقد يشمل عده قضايا بين المدعي والمدعي عليه وليس عقد اتعاب محصورا لقضيه واحده فقط، مما يؤكد لفضيلتكم ان طلب المدعي لمبلغ (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف قام علي غير وجه حق. -اصحاب الفضيله ان المدعي سبق وان تقدم بذات عقد اتعاب الخدمات القانونيه في قضيه اخري برقم (٤٣٩٣٣١٣٩٩) يطالب باتعاب محاماه والمقامه من المدعي ضد المدعي عليه في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الرابعه. رابعا: ان المدعي يطالب بمبلغ (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، شامله فاتوره الضريبه ولم يرفق ما يثبت الفاتوره الالكترونيه (الفاتوره الالكترونيه) لا شك ان في ذلك تحايل علي النظام ويتهرب من دفعه، كما لا يخفا علي شريف علمكم ان الفاتوره الالكترونيه ملزمه لجميع المحامين. خامسا: صاحب الفضيله ان المدعي لم يرفق ما يثبت تسليمه لمبلغ ٣٠،٠٠٠ثلاثون الف للمحامي الذي تولي وترافع في القضيه. الطلبات: وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم وجود محضر مصالحه او اخطار في الدعوي. ٢- اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ثم جري من الدايره تحديد جلسه للنظر في الدعوي وفي الجلسه المنعقده يوم الاحد ٢٤ /١٠/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه احال علي جوابه المرفق في الطلبات واضاف المدعي عيه قايلا: اصحاب الفضيله ان المدعي سبق وان تقدم بذات عقد اتعاب الخدمات القانونيه في قضيه اخري برقم (٤٤٧٠٩٤٢٩٤٤) يطالب باتعاب محاماه والمقامه من المدعي ضد المدعي عليه في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الرابعه. هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي مرفقاتها واجابه المدعي عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال تتعلق باتعاب المحاماه للقضيه السابقه الاصليه المرفوعه من قبل المدعي ضد المدعي عليه ونظرتها هذه الدايره فان الدعوي تكون من اختصاص ذات الدايره، ولان المدعي انتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. واسند مطالبته الي مماطله المدعي عليه في سداد مستحقات موكله ولانكار المدعي عليه استحقاق المدعي للمطالبه وحيث ثبت في القضيه الاصليه حق المدعي كاملا في ذمه المدعي عليه وجاء في اسباب الحكم ما نصه: وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعي ادعي انه سلم للمدعي عليه مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال الا ان المدعي عليه لم يرد له اي مبالغ واقر المدعي عليه وكاله بان المبلغ وصل الي حساب موكله وانكر وجود اي علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي ولم يبين سبب استلام موكله للحواله, ولتناقض اقوال المدعي عليه وكاله وقد كان هو الوكيل في الدعوي السابقه كما هو الوكيل في هذه الدعوي ولاقراره باستلام موكله للمبلغ محل الدعوي ولم يدفع بدفع صحيح , وحكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال واكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف الثانيه في هذه المحكمه بالصك رقم (٤٣٣٥٥٤٥٣٣) وتاريخ (١٥/١١/١٤٤٣) لذا فقد تبين للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي دون مسوغ شرعي، وذلك بما جاء في اسباب الحكم في الدعوي السابقه ولما جاء في قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث انه من المتقرر تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي لتقدير الاتعاب تنطلق من القاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار)، وان (الضرر يزال) وغايته ما تهدف اليه المدعيه هو جبر الضرر الحاصل؛ ووفقا لما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء ، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.