tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430418545 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2022-12-21 date_hijri=1443-11-28 document_type=ruling entity=document_number:0f5b9233-75c3-4081-a83b-3296144d07a4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٧٨٨٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٦/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، الصادره من كتابه العدل بشرق المدينه المنوره، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ٢٧/ ١/ ١٤٤٤ه، الصادره من كتابه العدل بالطايف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه دعوي محرره عبر النظام ونصها (اتفق موكلي مع المدعي عليها علي بيع قطع غيار معدات تابعه للمدعي عليها، بدايه الاتفاق في تاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٢ه الموافق ٣/ ١٢/ ٢٠٢٠م، وبلغ اجمالي قيمه القطع المباعه (٥٢,٩٥٩.٤) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريالا واربع هللات، سدد منها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات اجله حسب التالي: دفعه قدرها (١,٧٤٨) الف وسبع ميه وثمانيه واربعون ريالا، تحل بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٢ه، ودفعه قدرها (٢,٢١٩.٥) الفان وميتان وتسعه عشر ريالا وخمس هللات، تحل بتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢ه، ودفعه قدرها (٣,٨٢٤.٩) ثلاثه الاف وثمان ميه واربعه وعشرون ريالا وتسع هللات، تحل بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٢ه، ودفعه قدرها (٣,٧١٤.٥) ثلاثه الاف وسبع ميه واربعه عشر ريالا وخمس هللات، تحل بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٤٢ه، ودفعه قدرها (٣,٠٢١) ثلاثه الاف وواحد وعشرون ريالا، تحل بتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٢ه، ودفعه قدرها (٣,٩٧٩) ثلاثه الاف وتسع ميه وتسعه وسبعون ريالا، تحل بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٢ه، ودفعه قدرها (٣,٤٠٤) ثلاثه الاف واربع ميه واربعه ريالات، تحل بتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٢ه، ودفعه قدرها (٣,٩٦٧) ثلاثه الاف وتسع ميه وسبعه وستون ريالا، تحل بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٢ه، ودفعه قدرها (١٠,٠٦٢) عشره الاف واثنان وستون ريالا، تحل بتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٤٢ه، ودفعه قدرها (٢,١٢٧) الفان ومايه وسبعه وعشرون ريالا، تحل بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه، ودفعه قدرها (٩,٢٠٠) تسعه الاف ومايتي ريال، تحل بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه، ودفعه قدرها (٤,٩٤٥) اربعه الاف وتسع ميه وخمسه واربعون ريال، تحل بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٢ه ودفعه قدرها (٧٤٧.٥) سبع ميه وسبعه واربعون ريالا وخمسه هللات، تحل بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٣ه. لذاك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالاتي:١- ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٣٢,٩٥٩.٤) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريالا واربع هللات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٦٤٧) احد عشر الفا وست ميه وسبعه واربعون ريالا)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع علي المستندات والرد علي الدعوي الكترونيا، فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال خمسه ايام، وعلي وكيل المدعيه الرد بعد ذلك خلال ثلاثه ايام. وبجلسه ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها في تاريخ ٢٠/٢/١٤٤٤ه والتي ذكر فيها بان حقيقه التعامل بين طرفي الدعوي بيع وشراء، وان مندوب المدعيه كان يحضر بالقطع ويتم الشراء منه وتسليمه المبالغ واستلام الفواتير، ماعدا مبلغين طلب المندوب تحويلها علي الحساب وتم ذلك. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق جميع بيناته علي الدعوي الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك. وبجلسه ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٤ه والتي ارفق بها (١٣) فاتوره بيع اجله الدفع موقعه من المدعي عليها باستلام المبيع، كما ارفق حواله بنكيه صادره من المدعي عليها لحساب المدعيه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ذكر انها جزء من اصل مبلغ (٥٢,٩٥٩.٤) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا واربع هللات. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مجموع المبالغ الناتجه عن التعامل محل الدعوي، فذكر بانها (٣٢.٩٥٩.٩٠) اثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعون هلله، وبسؤاله هل تم سدادها؟ فذكر بانه تم سداد مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال عن طريق حوالتين بنكيتين، والمبلغ المتبقي تم تسليمه مناوله يدا بيد لمندوب المدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير المرفقه من وكيل المدعيه بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٤ه وعن التوقيع الموجود في خانه المستلم في الفواتير، فذكر بان الفواتير صحيحه وان الموظف الذي قام بالتوقيع بها (عاطف)، وبسؤال وكيل المدعيه عن قيمه هذه الفواتير؟ فذكر بانها (٣٢.٩٥٩) اثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا، وذكر بان لديه فاتورتين بقيمه (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، فطلبت منه الدايره ارفاقها الكترونيا خلال اربعه ايام، فاستعد بذلك. وبجلسه ٢١/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله،... فزودته الدايره بالبريد وطلبت ارسالها بعد الجلسه فاستعد بذلك، وبعرض الفواتير علي وكيل المدعي عليها ذكر بان السدادات التي عن طريق الحواله البنكيه وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال للفواتير السابقه، وطلب مهله للتاكد من موكله عن صحه الفواتير الجديده فامهلته الدايره. وبجلسه ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان الفواتير الجديده وقيمتها (٢٠.٢٣٠) عشرون الفا ومايتان وثلاثون ريالا صحيحه، وتم سدادها مناوله يد بيد عن طريق موظف موكلتي (...)، ثم طلبت منه الدايره بينته علي سداد مبلغ (٣٢.٩٥٩) اثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا الذي ذكر انه سلمه مناوله يدا بيد، فطلب مهله لارفاق بينته، فامهلته الدايره يومان لارفاق بينته، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي بينه المدعي عليها خلال يومين بعدها، فاستعدا بذلك. وبجلسه ٦/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من ارفاق الرد الكترونيا في النظام... وانه ارسل رده الي بريد الدايره قبل عده ايام، فطلبت منه الدايره ارسال الرد بعد انتهاء الجلسه مباشره الي بريد الدايره، كما طلبت منه محاوله ارفاق الرد في النظام، فاستعد بذلك، كما طلبت من وكيل المدعيه الرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها عددا من الفواتير وذكر بانها الفواتير الاصل وهي بحوزه موكلته مما يدل علي استلام المدعيه لقيمه الفواتير، وقدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت: (جوابنا علي ما قدمه وكيل المدعي عليها من فواتير تزعم بانها بينه علي السداد فهذا غير صحيح للاسباب التاليه.١/ ان الفواتير المرفقه من قبلهم هي ذات الفواتير المقدمه لفضيلتكم من قبل موكلتي والتي تثبت استلام المدعي عليها للمبيع. ٢/ ان الفواتير المرفقه قيد في متنها العباره الاتي (فاتوره بيع / اجله) اي انه تم البيع بالاجل، والدليل علي ذلك الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليها بتاريخ ١٨/٧/٢٠٢١م مقابل احدي عشر فاتوره صادره في عام ٢٠٢٠م مما يثبت لفضيلتكم صحه البيع بالاجل، ولا يعني ان تحرير الفواتير دليل علي قبض الثمن، والا لكان وجوبا علي المدعي عليها الايفاء بالثمن حال صدور الفواتير. ٣/ بما ان المدعي عليها عجزت عن تقديم ما يثبت تسليم الثمن المتبقي بذمتها مقابل ١٣ ثلاثه عشر فاتوره بقيمه اجماليه قدرها ٣٢,٩٥٩,٤ اطلب من فضيلتكم الزامها بطلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي.). وبجلسه ١٣/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي الفواتير المقدمه من المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي عليها بان الفواتير الاصل تسلمتها موكلته مما يدل علي سداد قيمه هذه الفواتير، فعقب وكيل المدعيه بان الفواتير ثلاث نسخ وكلها اصل، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تسليم الفواتير الاصل التي بحوزته لدي موظف الدايره بعد غد الاربعاء فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي المذكره المرسله من وكيل المدعيه الي بريد الدايره ونصها (بعد الرجوع لموكلتي اتضح بان الفواتير التي بحيازتها هي عباره عن نسخ علي مطبوعات دفتر الفواتير وليست اصول، فكما جرت العاده بين التجار بتحرير الفواتير الاصل لصالح المستفيد، وكون الفواتير حرر علي متنها عباره البيع بالاجل. واما عن دليل عدم استلام موكلتي للثمن فيكمن في نص الفواتير المعنونه بالبيع الاجل وتحويل المدعي عليها جزء من الثمن وادعايها بان الجزء المتبقي قد تم تسليمه مناوله ولم تحرر سند قبض علي ذلك) ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فطلبا مهله لذلك. وبجلسه ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بانهما لم يتوصلا الي صلح، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي اتعاب المحاماه؟ فاجاب: بانها تتمثل في عقد اتعاب محاماه، وبسؤاله هل استلم شييا من الاتعاب؟ فذكر: بانه استلم نصف الاتعاب وقدرها (٥.٠٠٠) ريال عن طريق حواله بنكيه، فطلبت الدايره ارفاق العقد والحواله البنكيه الالكترونيه خلال ثلاثه ايام تبدا من اليوم، فاستعد بذلك. وبجلسه ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان عقد الاتعاب والحواله البنكيه المرفقه من وكيل المدعيه لا تفتح في النظام، فعقب وكيل المدعيه بانه ارسلها الي بريد الدايره، فاطلعت الدايره عليها، ونظرا لحاجه القضيه للدراسه قررت الدايره التاجيل. وبجلسه ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم: (....) بتاريخ: ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، الصادره من كتابه العدل بشرق المدينه المنوره، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، بموجب وكاله رقم: (...) بتاريخ: ٢٧/ ١/ ١٤٤٤ه، الصادره من كتابه العدل بالطايف، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٢.٩٥٩.٠٤) اثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا واربع هللات، تمثل قيمه قطع غيار معدات قامت المدعيه ببيعها لصالح المدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته متمثله في فواتير عددها (١٣) فاتوره بمبلغ المطالبه، ممهوره بتوقيع موظف المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله يقر بصحه هذه الفواتير، وبما ان الاقرار حجه لازمه علي صاحبه بادله الكتاب والسنه والاجماع، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٢.٩٥٩.٤) اثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا واربع هللات، ولا ينال من حكم الدايره دفع المدعي عليه وكاله بان موكلته تسلمت اصل الفواتير مما يدل علي سداد قيمه هذه الفواتير، فان هذه قرينه الا انها غير كافيه في اثبات الحكم الشرعي في الاموال، فاذا اعتبرناها بمثابه الشاهد الواحد فهي مفتقره الي يمين متممه، وبما ان اليمين لا توجه الي الشخصيات الاعتباريه بموجب ما دلت عليه الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي تنص علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، اضافه الي ان المدعي عليها كان بامكانها بكل سهوله اخذ سند قبض عند تسليم المبلغ، او تحويل المبلغ عن طريق حواله بنكيه حتي تحفظ حقها، فالمدعي عليها علي فرض انها سددت المبلغ فهي من فرطت في حفظ حقها، والمفرط اولي بالخساره. واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب التقاضي، فان من شروط تحمل اتعاب التقاضي ان يكون الحق واضحا، وان يكون المدعي عليه مماطلا، وبما ان هذه الدعوي دعوي ظنيه محتمله صدق الطرفين، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: (اذا خاصم ظانا ان الحق معه، او يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ فرع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢.٩٥٩.٤) اثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا واربع هللات.
ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي.