tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630968726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-05-08 date_hijri=1446-11-10 document_type=ruling entity=document_number:4e0ac0ff-9d64-4c30-b0cc-f42df4b9ab75 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670856806 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1435/09/24ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (كومه حديد متنوعه تيوبات ومواسير) عدد (25) (شراء حديد متنوع منها المواسير وتيوبات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1435/09/24ه، بثمن اجمالي قدره (23,579) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/09/24ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (23,579) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...) صادره للمدعي عليه بمبلغ قدره (5,179) خمسه الاف ومايه وتسعه وسبعون ريال، مستلمه بيد (...). 2- محرر عادي متمثل في شيك علي مسحوبات البنك (...) صادر من المدعي عليه لفرع مؤسسه (...) بمبلغ (18,400) ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال قيمه حديد تسليح. 3- محرر عادي متمثل في ورقه اعتراض علي الشيك حيث ان حساب المدعي عليه مجمد. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 01\11\1446ه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوبه لتعذر التبليغ لعدم وجود جوال مسجل في ابشر، وبسؤال المدعي وكاله هل جري من موكلته مطالبه المدعي عليه طيله الفتره السابقه عن الدعوي فقرر بان موكلته طالبت المدعي عليه عده مرات عبر الاتصال عليه ولم يستجب، وبسؤاله عن وجه الاستناد علي بيناته فقرر بان الفاتوره امضي عليها (...) وهو ممثل ومندوب عن المدعي عليه فاستلم البضاعه وامضي علي الفاتوره بما نصه (المستلم بيد (...)) واما الشيك فمدون فيه (قيمه حديد تسليح)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه تذكر انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه كومه حديد متنوعه تيوبات ومواسير بثمن اجمالي قدره (23,579) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره وشيك مصرفي)، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (23,579) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريالا، واستنادا الي الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (1- اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، عليه قررت المحكمه السير في الدعوي في حق المدعي عليه غيابيا، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان المدعي وكاله قرر -بعد سؤاله عن وجه الاستناد علي بيناته- بان الفاتوره امضي عليها صلاح وهو ممثل ومندوب عن المدعي عليه فاستلم البضاعه وامضي علي الفاتوره بما نصه (المستلم بيد صلاح) واما الشيك فمدون فيه (قيمه حديد تسليح) ومحرر من المدعي عليه، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها مع اعتبار ان الغايب علي حجته متي ما حضر، وتقضي المحكمه بمنطوق حكمها ادناه.

نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) سجل (...) مبلغا قدره (ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريالا).؛ لما هو موضح في الاسباب. ويعد الحكم غيابيا في حق المدعي عليه؛ بناء علي الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وامرت المحكمه ببعث كامل اوراق المعامله الي مقام محكمه الاستيناف استنادا للماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها (اذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فترفع المحكمه الحكم الي محكمه الاستيناف...)، والماده (185/4) من ذات النظام ونصها (...او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم). والله اعلم واحكم.