tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630031556 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-08-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4b4191e8-903d-4c0d-ba14-b43fefccc5b2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٠٨٧٤ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١) (لحوم) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م بثمن اجمالي قدره (٦٦,١٦٣.٦٠) سته وستون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٦٦,١٦٣.٦٠) سته وستون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال سعودي و ستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحضر الضبط وقد حضر عن المدعي وكيله/(...) الموضحه بياناته وهويته في الضبط كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...), وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه , وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وقال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله : مطابقه رصيد واتفاقيه فتح حساب وبالاطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد وجدتها علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها شركه (...) بمبلغ سته وستون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال و ستون هلله، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بان الرصيد مطابق كما اطلعت الدايره علي اتفاقيه فتح حساب بنظام الاجل علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها ومصدقه من الغرفه التجاريه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد وطلب فتح الحساب علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تبلغ مرتان ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعي قدم مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٦.١٦٣.٦٠) سته وستون الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا و ستون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.