tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 6177 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1432-12-14 document_type=ruling entity=document_number:a31f242a-bb84-4495-90e4-b9577d55a8ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6177 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه رايات للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ عبدالرحمن رويضان عليق الرويضان هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
 
(الوقايع) 
ادعي المدعي وكاله تاجير معدات واليات وسيارات علي المدعي بتاريخ (14/12/1432ه)، وقد استلمت المعدات، ولم يسدد المدعي عليه اجره المعدات وقدرها (11.535.600) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع الاجره.
واستند المدعي وكاله علي العقد المؤرخ في (14/12/1434ه) المبرم بين شركه خالد الهاجري، ومؤسسه عبدالرحمن الرويضان، وقد نص العقد في البند الثامن علي ما يلي: "في حاله وجود خلاف او نزاع لا قدر ﷲ بين الطرفين بخصوص هذا الاتفاق او يرتبط به يتم تسويته وديا بين الطرفين، وفي حاله تعذر ذلك يتم احاله الخلاف او النزاع الي لجنه تحكيم ثلاثيه... الخ"، كما استند المدعي وكاله علي افاده وزاره التجاره بتعديل اسم شركه خالد الهاجري لتصبح: شركه رايات للمقاولات.
فاطلعت الدايره علي مرفقات القضيه فلم يتبين لها لجوء الطرفين للمصالحه قبل قيد الدعوي، فعقدت الدايره جلسه اليوم، وفيها حضر المدعي وكاله/ فهد بن حسين العنزي، وحضر المدعي عليه، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب) 
بما ان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه :"يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص كتابه علي التسويه الوديه قبل احاله النزاع للجهه المختصه، وبما ان المدعي وكاله لم يرفق ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يلي
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو 
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
رييس الدايره 
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 215 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه رايات للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ عبدالرحمن رويضان عليق الرويضان هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
 
(الوقايع) 
محل الدعوي تاجير معدات واليات وسيارت. 
وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام بعدم قبول هذه الدعوي وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله وبما ان الاتفاق في حال وجود خلاف او نزاع بين الطرفين تتم تسويته وديا وفي حال تعذ الحل الودي يتم احاله الخلاف او النزاع الي لجنه تحكيم ثلاثيه ولما ان تم عرض الصلح فيما بينهما الا انهما لم يصلا الي حلا يرضيهما وهذا يطابق صحيح الماده المتفق عليها بالعقد وفضيله القاضي استند علي جزء من الماده لم يكن ضمن بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين اللجوء الي الحل الودي وهذا ماتحقق بينهما.
الطلبات : في الموضوع الرجوع علي محكمه الدرجه الاولي والحكم للمدعيه بما جاء في لايحه الدعوي
هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وهي كافيه ولايؤثر علي ذلك ماذكره المستانف من ان الماده نصت علي ان الحل ودي او اللجوء للمصالحه اذهما بمعني مشترك
 
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/10/1442ه في القضيه رقم 6177 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه