tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437801313 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-02-21 date_hijri=1443-07-20 document_type=ruling entity=document_number:686cc813-47b2-46e4-8515-2ee33d0940c5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439119929 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: ان موكلتي تملك مؤسسه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ19\01\1440ه ومؤسسه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ21\02\1442ه حيث قام المدعو (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ21\1\1440ه و وكاله (...) وتاريخ2\9\1437ه بنقل المؤسستين لاخيه المدعي عليه (...) حيث تم نقل مؤسسه (...) بتاريخ 04\03\1442ه ومؤسسه(...) بتاريخ 07\03\1442ه وبما ان (...) استغل توكيل موكلتي له ونقل المؤسستين دون اذن منها او موافقتها، ومستعد لتقديم الضمان، ولايوجد دعوي موضوعيه منظوره متعلقه بالطلب، وان تاريخ نشوء الحق كان في تاريخ19\01\1440ه وتاريخ 21\02\1442ه، عليه اطلب: ايقاف التصرف واعاده المؤسستين لموكلتي.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه 20-07-1443ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه، المثبته بياناته، بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاجاب: (ان موكلتي تملك مؤسسه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ19\01\1440ه ومؤسسه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ21\02\1442ه حيث قام المدعو (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ21\1\1440ه و وكاله (...) وتاريخ2\9\1437ه بنقل المؤسستين لاخيه المدعي عليه (...) حيث تم نقل (...) بتاريخ04\03\1442ه ومؤسسه (...) بتاريخ07\03\1442ه وبما ان (...) استغل توكيل موكلتي له ونقل المؤسستين دون اذن منها او موافقتها، ومستعد لتقديم الضمان، ولايوجد دعوي موضوعيه منظوره متعلقه بالطلب، وان تاريخ نشوء الحق كان في تاريخ19\01\1440ه وتاريخ 21\02\1442ه، عليه اطلب: ايقاف التصرف واعاده المؤسستين لموكلتي وسالت الدايره المدعي وكاله عن مبررات الطلب؟ فاجاب: بان هناك مستحقات لدي الغير وانه من باب الاحتياط بعدم استحواذ المدعي عليه فانه يطلب وقف التصرف واعاده المؤسستين كما ان الغرامات من التامينات الاجتماعيه وهييه الزكاه والضريبه سجلت علي اسمو موكلتي شخصيا ولم تسجل علي المؤسسه او علي المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم جوابه ونصه (ماذكرته المدعيه من كوني وكيل لها وانها تملك مؤسسه (...) للتجاره ومؤسسه (...) فهو غير صحيح والصحيح ان من يملك المؤسستين هو انا وقد جعلتها باسم المدعيه نظرا لكوني موظف والمؤسستين باسمها صوريا وليست حقيقيه لها وقد وكلتني وكاله علي المؤسستين وذلك لكون المؤسستين لي، وما ذكرته انني قمت بنقل سجلات المؤسستين في تاريخ 4 / 3 / 1442 فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان نقل السجلات كان بتاريخ2 / 3 / 1442 اي قبل سنه من الان، وتم نقل السجل بموجب وكاله من المدعيه تخولني الاجراء المطوب في حق نقل السجل وغير ذلك بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٣٧ ولو كانت المؤسستين للمدعيه لما اوكلتني بنقل المؤسستين في وكاله لنقل السجل ثم مكثت المدعي عليها لمده سنه كامله بعدما قمت بنقل المؤسستين وهي ساكته ولم تتكلم بشيء اي من تاريخ 8 / 3 / 1442 مما يؤكد ان المؤسستين ملك لي وليست لها، ومما يؤكد ان المؤسستين لي ايضا وليست لها كتابه خطاب صادر منها علي مطبوعات غرفه الرياض التجاريه ومتضمن تنازل المدعيه لمن رغبت انا في وضع المؤسستين باسمهم وهم اخواني ومدون التنازل، ومما سبق يتبين ان المؤسستين لي وليست لها وذلك بكون المدعيه قد سكتت لمده سنه ولم تطلب نقل المؤسستين خلال مده سنه كما انها قامت بتوكيلي وكاله تامه في نقل السجلات كما انها تنازلت بموجب خطابها لاخي الذي رغبت انا في وضع السجلات باسمه، واخيرا ان المدعيه تعلم ان المؤسستين لي وتقر بذلك ومما ييين لفضيلتكم كيديه الدعوي وكذب المدعيه في ذلك وتدليسها واقراراها بان المؤسستين لي وليست لها ماورد في قضيه النفقه المقيده في محكمه الاحوال الشخصيه برقم 421505253 وتاريخ 24 / 9 /1442 ذكرت ان المؤسستين واقرت بان المؤسستين انها لي ونسيت انها اقرت لكن الورق لاينسي ومتي ماطلبها فضيلتكم فاني ساقدمها، الطلبات:اطلب حبس المدعيه لمده سنه لقاء كديتها في هذه الدعوي، ورد دعوي المدعيه واخلاء سبيله). وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الوكاله الصادره من موكلتي كما انه في دعوي سابقه انكر تملكه وان جواب المدعي عليه غير واضح هل هو علي لسان (...) او لسان المدعي عليه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان الدعوي تتعلق باستغلال (...) لوكاله صادره عن المدعيه بنقل المؤسستين لاخيه (...)وان (...) هو من يملك المؤسستين وتملك المدعيه لهما صوريا، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه وكاله عن (...) فاجاب بنعم وان رقمها (433315427) ثم عقب المدعي وكاله بان اقرار المدعي عليه وكاله بتملك المؤسسه ينفي انكاره السابق في قضيه نفقه . وبعد الاطلاع علي لايحه المدعيه وطلبها المستعجل، وتاسيسا علي ذلك وبناء علي الماده (106) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
ولما كانت العلاقه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن دعوي بيع مؤسسه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن نظر الدعوي، وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبعد الاطلاع علي لايحه المدعيه، ولما كان حقيقه طلب المدعيه هو: ايقاف التصرف واعاده المؤسستين لها بدعوي استغلال الوكيل الشرعي عنها للوكاله الممنوحه له في غير ما اصدرت من اجله، وبما ان حقيقه طلب المدعيه هو نظر موضوعي للدعوي والحاله هذه يخرج عن كونه طلبا مستعجلا تسري عليه احكام الطلبات العاجله، ذلك ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه اوضحت بان: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما ان الدعوي لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقا لما ورد في الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، كما انها خلت من مبررات الاستعجال بالمخالفه للفقره (ج) من الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ذلك انه بحسب وصف المدعي وكاله لدعواه لايعتبر طلبا مستعجلا، حيث انه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في صحه تملك المدعي عليه للمؤسستين، والنظر في دعوي صوريه تملك المدعيه لهما، كما يتطلب كذلك النظر في صحه تصرف الوكيل الشرعي عن المدعيه، وسبب نقله المؤسستين للمدعي عليه، وهل هذا التصرف ماذون له فيه، وصحه ما تدعيه المدعيه من استغلال الوكيل الشرعي عنها للوكاله، ذلك ان الوكاله الصادره من المدعيه له برقم (40118369)، جعلت المدعيه ل (...)وكيلا عاما عنها في كافه نشاطات مؤسستها، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (106) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.