tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 13091 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-01-17 date_hijri=1441-01-19 document_type=ruling entity=document_number:741cb583-3425-4699-a0f3-bbc1a0fd1b94 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 13091 لعام 1440ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) وبوكاله رقم (...) بلايحه دعوي ذكر فيها: "تقوم مؤسسه (...) (المدعي عليه) باعمال تجاريه تتمثل في بيع وشراء شاشات بلازما وسيارات وبيعها بالتقسيط علي عملاء المؤسسه، وقد تم الاتفاق بين موكلي والمؤسسه المدعي عليها علي هذا الاساس، وقد سلم موكلي للمؤسسه المدعي عليها مبلغ وقدره 250,000 مايتان وخمسون الف ريال، وحتي تاريخه لم يتحصل موكلي علي شيء"، وبعد احاله القضيه للدايره، عقدت لنظرها جلسه بتاريخ 19/01/1441ه وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي فاحالت الي ما ورد في لايحه الدعوي وقدمت مذكره تؤكد فيها علي طلبها برد راس المال وقدره 250.000 ريال، وبسؤالها عن بينتها علي سداد راس المال ذكرت انها سند القبض الصادر من المدعي عليه وحواله بنكيه، وفي جلسه 23/03/1441ه تم سؤال وكيل المدعي عن بينته علي تحويل مبالغ المدعي عليه فطلب مهله لاحضارها. وفي جلسه 18/06/1441ه قدم وكيل المدعي نسخه من سند القبض وكشوفات حواله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مختصرها: اولا: نظرا للظروف الاقتصاديه وتوقف معظم مؤسسات التقسيط عن العمل فقد توقفت جميع اجراءات المؤسسه بسبب الامر الملكي الذي نص علي ايقاف البيع بالتقسيط الا عبر التنظيمات الصادره من مؤسسه النقد ولتسهيل اجراءات استرداد المستحقات التي تطالب بها المؤسسه فقد تم انتقالها الي شركه (...) بما لها وما عليها. ثانيا: يوجد مطالبات ودعاوي مقامه من المدعي عليها ضد بعض عملايها، المتاخرين بالسداد، صدرت فيها احكام لصالح المدعي عليها لكن لم يتم تحصيل مبالغها. ثالثا: يوجد سابقات قضايا مماثله علي المدعي عليها وجميعها تم الحكم بردها لرفعها علي غير ذي صفه وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي. وفي تاريخ 02/07/1441ه ارفق وكيل المدعي مذكرته الالكترونيه التي تضمنت: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في اولا مردود عليه، فالمؤسسه (المدعي عليها) انتهي سجلها التجاري بتاريخ 24/ 3/ 1439ه ثم تم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ 18/ 6/ 1440ه اي قبل صدور تعميم "ايقاف البيع بالتقسيط" رقم: 50641 وتاريخ 8/ 9/ 1440ه وهدفه التهرب من تحمل الالتزامات المتعلقه بذمه المؤسسه، والمؤسسه بقيت لمده تجاوزت السنه معلقه؛ وعندما نفذ صبر المستثمرين واتجهوا الي القضاء لرد اموالهم؛ قامت المدعي عليها بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بهدف فصل ذمتها الماليه عن ذمه صاحبها؛ وربط اموال داينيها بذمه الشركه؛ مع العلم ان مدير المؤسسه هو مالك الشركه؛ ومن ذلك يتبين لفضيلتكم سوء نيه المدعي عليه. وما ذكره في ثانيا هي شؤون داخليه لموكلته؛ لا علاقه لها بموكلي؛ حيث ان مطالبه موكلي اقتصرت علي استرداد راس المال؛ ولم تتطرق للارباح لفساد شرطها شرعا. اما ما ذكره في ثالثا فمنطوق حكم الدعاوي المذكوره هو عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه؛ وليس كما ذكر بانه "رفعها علي غير ذي صفه " فضلا عن ان جميع الاحكام المرفقه لم تكتسب القطعيه. رابعا: المدعي عليها تحولت الي شركه دون ابلاغ موكلي مخالفه بذلك النصوص النظاميه: الماده (10) من نظام الاسماء التجاريه علي انه:"في حاله انتقال ملكيه المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسيول عن الالتزامات السابقه علي انتقال ملكيه المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالاضافه الي ذلك مسيوليه الخلف التضامنيه عن هذه الالتزامات "، ثم نصت الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاسماء التجاريه علي انه "..ويقوم طالب القيد بنشر الاعلان في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه علي نفقته خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه والا اعتبر متنازلا عن طلبه ويجوز تجديد هذه المده لمده مماثله اذا قدم الطالب طلبا بذلك قبل انتهاء المده المذكوره ووافق رييس مكتب السجل التجاري بالرياض او مدير فرع الوزاره علي الاسباب المبرره للتجديد"، ومن ذلك تتضح اليه انتقال المحل التجاري والالتزامات الوارده عليه؛ وبالاطلاع علي السجل التجاري يتضح انه لم ينص علي انتقال المحل التجاري ولا علي قيمه الالتزامات؛ كما ان المدعي عليها لم تعلن في الجريده الرسميه خلال المده التي حددها المنظم. خامسا: المدعي عليها استلمت المبالغ من موكلي واستفادت منها بموجب اقرار وكيلها؛ فالمتعين عليها تحمل هذه المطالبه , ولا ينال من ذلك انتقال الديون من ذمه المؤسسه الي ذمه الشركه (المؤسسه قبل تحويلها) اذ ان تعامل طرفي الدعوي كان قبل تحول المؤسسه الي شركه ذات مسيوليه محدوده، وحيث ان الثابت ان المدعي عليه قد باشر التعامل واستفاد منه، فالمؤسسه محل تجاري يمارس التاجر من خلاله نشاطه، وحيث ان انتقال حقوق التاجر وديونه المتعلقه بالاستغلال التجاري الي المشتري تتوقف علي ما اذا كانت هذه الحقوق عنصرا من عناصر المحل التجاري من عدمه، فالمحل التجاري ليس ذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكه، ومن ثم تشغل هذه الحقوق والالتزامات ذمه التاجر البايع ولا تنتقل الا باتفاق خاص بين الطرفين وفقا لحواله الدين التي للتاجر من عملايه لا تنتقل الي المشتري بمجرد عقد بيع المؤسسه وكذلك التزاماته فانه يظل مسيولا عنها.ثم جري تبادل المذكرات والترافع الالكتروني ولم يخرج فيهم الطرفان عما اورداه سابقا. وفي جلسه 01/ 03/ 1442ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار التقاضي عن بعد وفيها حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فحصرتها بطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ 250,000 ريال تسلمه المدعي عليه من موكلها علي سبيل المشاركه في البيع بالتقسيط مع المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر صحه استلام موكله لمبلغ الدعوي فذكر بانه جري تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ثم سالته الدايره عن اتخاذ موكله الاجراءات المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه فطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك. ثم تم تاجيل الجلسه التاليه الي حين ارسال روابطها. وفي جلسه 23/ 04/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله بالجلسه الماضيه فطلب مهله اضافيه لتقديم ما طلب منه في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره لتقديم ذلك والا عدته الدايره عاجزا عن تقديمه وناكلا عن الجواب فتفهم ذلك ثم احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات، ثم جري تبادلها حيث لم يخرج فيها الطرفان عما اورداه سابقا. وفي جلسه 04/ 06/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، ثم قررت وكيله المدعي بانها تحصر دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 250,000ريال تمثل راس المال الذي تسلمه المدعي عليه للمتاجره بها في مجال بيع وشراء اجهزه الكترونيه والتقسيط وبسؤالها عن البينه فاحالت علي ماسبق تقديمه وقررت اكتفايها بذلك ثم احال وكيل المدعي عليه الي ما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان وكيله المدعي حصرت دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، وذلك مقابل راس المال المسلم للمدعي عليه للمضاربه في مجال بيع وشراء اجهزه الالكترونيه والتقسيط، وبما ان وكيل المدعي عليه قرر صحه تسلم موكله للمبلغ المذكور الا انه دفع بان مؤسسه موكله تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبما ان مبلغ المطالبه ثبت ابتداء في ذمه المدعي عليه شخصيا، حيث قدمت وكيله المدعي سند القبض الصادر عن مؤسسه المدعي عليه والمختوم بختمها المتضمن استلام مبلغ المطالبه من المدعي، وبما ان المدعي لم يقبل باحالته علي الشركه، وبما ان القضاء التجاري استقر علي رضا المحال في الحواله، وبما ان الاصل سلامه راس المال حتي يثبت خلافه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت خسارته في الشراكه، ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 250,000ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.