moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٣٢٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٢/١٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه : " باع موكلي علي المدعي عليها قطعا عباره عن عدادات مياه + صناديق عدادات + اكواع + نيل نحاس + محبس امان + غطاء حامي المنيوم + سدل دكتايل + مربط استنلس+ صندوق خدمه + كوع ....الخ وقد استقر بذمتها مبلغا قدره مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا صادقت عليها المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦م ولم تقم بسداد المبلغ حتي تاريخه"، وارفق مع دعوي موكلته صوره من مطابقه رصيد. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. وفي جلسه يوم الاحد ١٧/٧/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها وجري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي جري تزويد وكيل المدعي عليها بصوره من لايحه الدعوي وصوره من مطابقه الرصيد، وبعرضها عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بايداع رده لدي قسم تبادل المذكرات خلال ثلاثه اسابيع من تاريخ هذه الجلسه ليتمكن وكيل المدعيه من استلام الرد والجواب عليها خلال ثلاثه اسابيع من تاريخ استلامه كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان تكون اجاباتهم ملاقيه وشامله لموضوع الدعوي والالتزام بالمواعيد المحدده، وعليه تم تاجيل الجلسه لهذا اليوم. وبتاريخ ١٠/٨/١٤٤٠ه وردت للدايره افاده من الاداره المختصه بتبادل المذكرات تضمنت عدم تقديم المدعي عليها اي مذكره، فجري ضم هذه الافاده بملف القضيه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...) واشارت الدايره في محضرها ان المدعي عليها لم تلتزم بتقديم المذكرات حسب ما نص عليه المحضر السابق. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابه موكلته عن دعوي المدعيه طلب مهله للرد ثم اعادت الدايره السؤال مره اخري وافهمته بانه في حال عدم الاجابه، واعاده السؤال عليه ثلاث مرات فان المدعي عليها تعتبر ناكله وستحكم الدايره بموجب ذلك، ثم اعادت الدايره السؤال ثلاث مرات الا انه في كل مره يطلب مهله للاجابه ويمتنع عن تقديمها في هذه الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيه مجموعه من الفواتير جري ضمها في ملف القضيه؛ وبناء علي ما تقدم رات الدايره صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وستون ( ١١٤,٧٦٢) ريالا يمثل قيمه بيع قطع مواد صحيه. واستند علي صحه دعوي موكلته بمطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٠/٢٠١٦م الممهوره بتوقيع دون ختم عليها، بالاضافه الي الفواتير المقدمه في جلسه اليوم والصادره من موكلته والممهوره بتوقيع دون ختم عليه. وبما ان وكيل المدعي عليها سمع دعوي المدعيه وطلب مهله للاجابه، وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بتقديم ردها في المواعيد المنصوصه عليها في الوقايع، وبما ان وكيل المدعي عليها طلب مهله في هذه الجلسه رغم اعطاءه تلك المهله في اول جلسه من جلسات هذه الدعوي، وبما ان الدايره افهمته بانه في حال عدم الاجابه فان الدايره ستحكم بالنكول الا انه لم يلتزم بالاجابه فان الدايره تنتهي الي اعتبار المدعي عليها ناكله عن دعوي المدعيه وتحكم بموجب ذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وستون ( ١١٤,٧٦٢) ريالا استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي تنص علي : "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي". (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ( ١١٤,٧٦٢) مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٦١٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/٠١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/١٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع قطع صحيه، والمطالبه بالثمن، والذي اصدرت فيه الدايره الثانيه الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (١١٤,٧٦٢) ريال، وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وسالت الطرفين هل لديهما اي اضافه علي ما سبق تقديمه فاجابا بالنفي. وقد طلبت الدايره عده مرات من وكيل المدعي عليها ابلاغ موكله بالحضور امامها لاداء اليمين الا انه لم يحضر، وتم رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليها حضور موكله لاداء اليمين في عده جلسات الا انه لم يحضر، واستنادا لما نصت عليه الماده (١١٣) من نظام المرافعات الشرعيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩ه، في القضيه رقم ٩٣٢٥ لعام ١٤٤٠ه، فيما قضي به، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)