moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٨٥٦٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها طلبت الدايره من المدعي او من ينوب عنه اعاده تحرير الدعوي تحريرا وافيا بما يلي: "اولا: ارفاق ما يثبت الاخطار او المصالحه ان لم ترفق سابقا، ثانيا: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثا: حصر الطلبات علي طلب واحد بشكل واضح وبين وان كان هناك اكثر من طلب لابد من بيان الرابط بينها، رابعا: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي او وكيله علي صحه دعوي موكله، مرقمه وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، اذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم بمذكرته ونصها: ((اولا/ تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بموجب العقد الموقع بين الطرفين علي مطبوعات المؤسسه ومختوم بالختم الرسمي تبع المؤسسه وكان المدعي عليه واخوه (...) هم من يديرونها وموكلي لايعلم من فيهم المؤسسه مسجله باسمه الا بعد استخراج الافاده من وزاره التجاره وقد نصت القاعده الشرعيه ان التابع تابع وان الفرع يتبع حكم الاصل ثانيا/ هناك مراسلات بين موكلي والمدعي عليه ومن ضمنها الاخطار المرفق بالدعوي وكان رده علي ماورد به (وفقك الله) فلو لم يكن له صفه في المطالبه لبين ذلك لموكلي، فكيف يقر بها ولان ينفيها ثالثا/ موكلي جاء عن طريق عم المدعي عليه (...) وسبق وان تدخل بين الطرفين بطلب من موكلي لاعطاء موكلي ما تبقي له من مبالغ لدي المدعي عليه الا انه لم يتوصل الي حل مع المدعي عليه وموكلي يطلب ادخاله لاداء الشهاده رابعا/ الاتفاق الذي تم بين الطرفين كان علي النحو التالي: يسلم الطرف الثاني الطرف الاول مبلغ مايه الف علي ان يتم تشغيلها عن طريق الاقساط، فكيف بان يتقبل المدعي عليه مؤسسه قايم عملها علي التقسيط دون ان يتحري هل عليها لتزامات للغير اما لا؟ خامسا/ موكلي يطلب يمن المدعي عليه بما يدعيه وانه لايعرف (...) ولم يكن بينهم اي تعاملات وليس له اي مبالغ ماليه لدي مؤسسه (...). من اجمالي ماتقدم امل من فضيلتكم الاطلاع علي المذكره وضمها بضبط الجلسه والحكم علي المدعي عليه بما ورد في صحيفه تحرير الدعوي.))، ثم تقدم المدعي عليه بجوابه ونصه: ((لا يخفي علي شريف علمكم ان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافرها حين رفعها كما يجب توافرها في المدعي عليه فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها في هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، وهو ما قررته في مذكرتي السابقه واشرت الي ما قرره المنظم في الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه وابرزت بينتي افاده (جهه حكوميه) اداره السجل التجاري بوزاره التجاره بان معرض (...) اصبح ملكا لي بتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٧ه (واقرار من المالك السابق بتحمل جميع المطالبات من تاريخ ١/٥/١٤٣٧ه مرفق مستند رقم (٢) لذا اتمسك بطلباتي في هذه الدعوي: ١/ نامل من فضيلتكم الاطلاع علي العقد. المدعي ليس بحاجه لارسال رساله واتساب حسب قوله وهو لديه عقد موثق يحمل توقيع صاحب المعرض والختم الرسمي للمعرض علي مطبوعات المعرض التمشي بشروطه فاصل بين الطرفين عند القضاء اذا صح قوله بوجود العقد ٢/ يدعي المدعي بالمتاجره (بطاقات سوا) علما بان السجل التجاري بغرض البيع والشراء في مجال السيارات فقط مما يدل علي عدم صحه ما ذكره ٣/ عدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي عليه في الدعوي ٤/ احتفظ بحقي بمطالبه المدعي بدعوي مستقله لاتعاب استشاره محامي وما اعده من مذكره الرد وما كبدني به المدعي من خساير من هدر وقتي وجهدي وما نال سمعتي من ذلك))، وفي جلسه لاحقه سالت الدايره اطراف الدعوي عن تقديمهم للمذكرات المطلوبه منهم في الجلسات السابقه، فقرروا جميعا تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وافهمت اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه لاحقه تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه شرعا، وتم التاكد من صحه تبليغ المدعي الكترونيا من قبل الدايره، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب اعاده نظر الدعوي، وتم تحديد موعد لنظرها وفيه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وفيها قرر المدعي انه يطلب يمين المدعي عليه في حال انكاره، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ليمين المدعي عليه اصاله، وبالله التوفيق وفي الجلسه الاخيره حضر المدعي وكاله، وحضر/(...) اصاله عن نفسه، وفيها افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه اليمين علي انه ليس لديه اي تعاملات ماليه وتجاريه مع المدعي (...)، ولم يقبض منه راس مال للشراكه، وليس للمدعي في ذمته اي شيء، وجري تخويفه بالله وتذكره بقول الله تعالي: ((ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون))، وقول النبي ﷺ: ((من حلف علي يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امري مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان))، فاستعد وحلف قايلا: ((والله العظيم الذي لا اله الا هو انه لا توجد بين وبين المدعي (...) اي تعاملات ماليه وتجاريه ول اقبض منه راس مال للشراكه، وليس للمدعي في ذمتي اي شيء والله العظيم))،ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له ما تبقي من راس مال الشراكه وقدره (٥٣١٠٠) ثلاثه وخمسون الف ومايه ريال، كما قرر المدعي انه استلم من المدعي عليه مبلغا وقدره (٨٦١٢٥) سته وثمانون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال، ولما كان المدعي عليه قد انكر دعوي المدعي وانكر اي تعامل تجاري معه، وانه لم يستلم منه اي مبالغ للشراكه، كما دفع بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، كونه قد تملك المعرض في تاريخ ٢٥/٦/١٤٣٧ه وارفق اقرارا من المالك السابق بان اي دعاوي او مطالبات قبل هذا التاريخ فيتحملها المالك السابق، ولما كان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه في حال انكاره، وفق ما قرره في مذكرته المرفقه بتاريخ ٢١\١٠\١٤٤٣ه، ووفق ما قرره في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩\٥\١٤٤٤ه، ولما كانت الدايره قد افهمت المدعي عليه باليمين، واستعد لها وحلف اليمين المرصوده في وقايع الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي، واما المطالبه باتعاب الترافع فان طلب الاتعاب تابع للطلب الاصلي ويرفض برفض الطلب الاصلي، ولا يفوت الدايره الابانه بان ما انتهت اليه في حكمها لا يحول دون حق المدعي بالمطالبه بمستحقاته من المؤسسه او المالك السابق او الملاك مجتمعين، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.