moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3959 لعام 1439 ه المقامه من/ عبدﷲ علي العبدﷲ الصغير هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الوسطي المتحده التجاريه غير ذلك (...) القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ خالد بن صالح الطويان تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه صدر حكم في الصك رقم (8/11) وتاريخ 18/01/1426ه والصادر من فضيله القاضي بالمحكمه العامه بالرياض/ احمد العريني والمصدق من محكمه الاستيناف بالقرار رقم 404 /ش/ا وتاريخ 08/03/1426ه والمبني علي عقد بيع مجموعه مؤسسات الوسطي التجاريه ومصنع المزارع لاسلاك التربيط التابعه لمورث موكله بجميع موجوداتها، والمشترين هم عبد ﷲ ومحمد وعبد الرحمن واحمد وريان ولؤلؤه وموضي وفوزيه ومنيره ونجلاء واولاد علي بن عبد ﷲ الصغير، وقد صدر الحكم بان موكله شريك في الشركه، وختم لايحه دعواه بطلب اضافه موكله في عقد الشراكه، وتسليم موكله نصيبه من الارباح والمستحقات من تاريخ البيع حتي تاريخه، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكله من تاخير مستحقاته، ودفع تكاليف المحاماه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه في 26/06/1439ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله فطلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تقديم مذكراتهما لدي اداره المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 03/07/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي تحرير دعوي موكله ويوم الثلاثاء الموافق 10/07/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي المذكره المستلمه في تاريخ 03/07/1439ه ويوم الثلاثاء الموافق 24/07/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي جوابه علي المذكره المقدمه في 10/07/1439ه ويوم الثلاثاء الموافق 08/08/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي المذكره المقدمه في تاريخ 24/07/1439ه، وفي جلسه 23/08/1439ه تم فتح هذا المحضر الورقي نظرا لتعطل النظام القضايي (معين)، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه في 03/07/1439ه من وكيل المدعي اكد فيها علي دعواه وارفق نسخه من الحكم المشار اليه في لايحه دعواه، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه في 10/07/1439ه من وكيل المدعي عليه حيث ذكر فيها ان المدعي ليس له الحق في طلب ادخاله شريك في الشركه لثلاثه اسباب الاول: انه تمت تصفيه مجموعه مؤسسات الوسطي التجاريه لصاحبها علي عبد ﷲ الصغير بين الورثه جميعا، واخذ المدعي نصيبه من التركه والمؤسسه وقدره (935.000 ريال) وحرر به شيك الا انه رفض استلامه فليس له الحق في مطالبته، فمجموعه مؤسسات الوسطي التجاريه المشار اليها هي مؤسسه وليست شركه. ثانيا: الشركه القايمه حاليا التي اقام المدعي الدعوي ضدها هي شركه جديده مستقله تماما عن المؤسسه التي كان المدعي وارثا فيها، من حيث الاسم (شركه الوسطي المتحده التجاريه ذات مسيوليه محدوده) وسجلها التجاري(...)، ولها عقد تاسيس جديد وراس مال جديد، وعليه فلا صله للمدعي بهذه الشركه. ثالثا: ما يستند عليه المدعي في دعواه من وجود حكم صادر بالصك رقم (8/11) وتاريخ 18/01/1436ه من المحكمه العامه بالرياض بادخاله كشريك، فهذا متعلق بمجموعه مؤسسات الوسطي التجاريه لصاحبها علي عبد ﷲ الصغير، والتي تمت تصفيها، فالحكم الذي ذكره المدعي لم يتطرق للشركه الجديده، وبالتالي يكون الاستناد علي هذا الحكم استنادا غير صحيح. وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي، وتعويض موكلته، والزام المدعي بدفع مبلغ قدره (400.000 ريال) عن تكاليف المحاماه. ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه في 24/07/1439ه من وكيل المدعي والتي ذكر فيها ان التصفيه التي اشار اليها وكيل المدعي عليها هو تحويل ملكيتها بجميع محتوياتها واموالها من التركه الي بعض الورثه وهم جميع الشركاء في الشركه بالاضافه الي موكله، وان الشركه الحاليه هي امتداد لمجموعه مؤسسات الوسطي وقايمه علي اموال وممتلكات مجموعه مؤسسات الوسطي، ولم يقم الشركاء بتاسيس كيان مستقل، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن البينه علي تصفيه المؤسسه وتقديم صوره من عقد التاسيس وصوره من الشيك فطلب مهله لذلك، وقدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها علي ما سبق ذكره من ان الشركه المدعي عليها هي في الاصل مؤسسات الوسطي التجاريه وقد تم تحويلها بموجوداتها الي الشركه المدعي عليها، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وطلب مهله للرد عليها. وفي جلسه 3/11/1439ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها انه بعد صدور اذن بيع المصنع طلب الورثه من المدعي توثيق العقد الا انه رفض، ورفض كذلك الاستمرار في الشراكه، وتمت القسمه بين جميع الورثه بالتراضي وهذا ثابت بالصك رقم 391019128 الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه، وتم تسليم المدعي نصيبه منها بموجب شيك تم تسليمه لوكيله ورفض استلام هذا الشيك ومرفق بالمذكره صوره منه، كما انه تمت تصفيه جميع الحسابات البنكيه وتم اغلاقها دون اعتراض منه، وتم تصفيه حقوق العاملين بالمؤسسه وكل منهم اخذ حقوقه النظاميه، ولو تم تحويل المؤسسه الي شركه كما يدعي المدعي لما تم دفع مكافاه نهايه الخدمه للعمال، ومرفق بالمذكره ما يفيد ذلك، كما تم سداد ديون المؤسسه المنتهيه وجميع الرسوم الحكوميه. فشركه الوسطي شركه مستقله لها عقد تاسيس مستقل مرفق بالمذكره صوره منه، وشركه الوسطي لها راس مال مستقل تم ايداعه بالبنك الاهلي ولم يساهم المدعي بشيء فيه. والشركه قايمه وتمارس نشاطها منذ 14 عاما علي مراي ومسمع من المدعي ولم يطالب بان يكون شريكا، وبعد تسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما سبق تقديمه وطلب مهله للرجوع الي موكله، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت الي ما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من عبد ﷲ بن علي بن العبد ﷲ الصغير ضد شركه الوسطي المتحده التجاريه. وتم احاله القضيه الي محكمه الاستيناف. وفي 07/10/1440ه اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه حكمها القاضي بقبول الاعتراض شكلا والغاء حكم الدايره، والذي جاء في مضمون حكمها ما نصه: (اما من حيث الموضوع، فانه لما كانت الدايره قد نظرت في موضوع الدعوي ثم اصدرت حكمها بعدم القبول والذي لا يكون الا في الاجراءات الشكليه، بينما كان الاولي ان تصدر حكما برفض الدعوي حين نظرها في موضوع الدعوي، ليكون صالحا للتاييد او النقض، ولما كان الحال ما ذكر فان دايره الاستيناف تقرر اعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم لمعاوده نظرها علي ضوء ما اشير اليه اعلاه، وما قد يستجد لدي نظرها من امور). وتم احاله القضيه بتاريخ 04/12/1440ه لهذه الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف والتي قضت بقبول الاعتراض شكلا والغاء حكم الدايره الصادر في هذه القضيه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه ويطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت الي ما سبق تقديمه كما طلبت وكيله المدعي اطلاعها علي ملاحظات الاستيناف وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب باضافته شريكا في شركه الوسطي المتحده التجاريه، وبينته في دعواه بانه كان شريكا في مؤسسه الوسطي التجاريه والتي يدعي بانها تحولت الي الشركه المدعي عليها، وحيث انكرت المدعي عليها ذلك ودفعت بانه تم تصفيه مجموعه مؤسسات الوسطي التجاريه لصاحبها علي عبد ﷲ الصغير بين الورثه جميعا، واخذ المدعي نصيبه من التركه والمؤسسه وقدره (935.000 ريال) وحرر به شيك الا انه رفض استلامه وان مجموعه مؤسسات الوسطي التجاريه المشار اليها هي مؤسسه وليست شركه وهي شركه جديده مستقله تماما عن المؤسسه التي كان المدعي وارثا فيها، من حيث الاسم (شركه الوسطي المتحده التجاريه ) وسجلها التجاري (...)، ولها عقد تاسيس جديد وراس مال جديد، وان الحكم الصادر بالصك رقم (8/11) وتاريخ 18/01/1436ه من المحكمه العامه بالرياض بادخاله شريكا متعلق بمجموعه مؤسسات الوسطي التجاريه لصاحبها علي عبد ﷲ الصغير والتي تمت تصفيها، ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت كون المؤسسه التي كان شريكا فيها هي الشركه المدعي عليها لاسيما وان ارقام السجلات التجاريه مختلفه، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم عقد تاسيس الشركه المدعي عليها ولم يتم فيها الاشاره الي ان مؤسسه الوسطي التجاريه قد تحولت الي الشركه المدعي عليها، كما نص في عقد التاسيس علي ان راس مال الشركه 3.460.000 ريال وقد اودع من قبل الشركاء في الشركه المدعي عليها في البنك الاهلي بحسب الخطاب الصادر من البنك الاهلي الي وزاره التجاره والذي نص بان شركه الوسطي المتحده التجاريه (تحت التاسيس) قاموا بايداع راس المال البالغ 3.460.000 ريال وذلك كراس مال للشركه، وليس منهم المدعي؛ ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم صحه دعوي المدعي. (منطوق الحكم) برفض الدعوي المقامه من عبدﷲ بن علي بن العبد ﷲ الصغير ضد شركه الوسطي المتحده التجاريه. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1199 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدﷲ علي العبدﷲ الصغير هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الوسطي المتحده التجاريه غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي باضافته شريكا في شركه الوسطي المتحده التجاريه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، كما تضيف الدايره ان مثل هذه المطالبه تكون في مواجهه الشركاء جميعا وذلك لمساسها بحقوق الشركاء في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده محل الدعوي لتعلقه بعقد تاسيس الشركه الموقع من الشركاء مما يشترط ان تكون المطالبه باحداث اي اثر قانوني يتطلب تعديل عقد تاسيس الشركه ان تكون الدعوي في مواجهه جميع الشركاء بينما الدعوي الماثله التي اقامها المدعي في مواجهه الشركه محل النزاع وليس في مواجهه جميع الشركاء. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1 /2 /1441ه، الصادر في القضيه رقم 3959 لعام 1439ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي الاسباب الوارده في هذا الحكم وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن صالح الثويني عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي