tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630158119 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1444-06-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:25060d32-9077-4f46-98e1-c612ce9911a7 entity=legal_basis:royal_order:43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٤٩٦ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:
شركه (...) للسياحه

المدعي عليه:
شركه (...) لخدمات المعتمرين
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان ممثل المدعي:ه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها: (لما كانت موكلتي المدعي:ه شركه (...) للسياحه شركه (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...)، تعاقدت مع المدعي عليه:ا بتاريخ: ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه الموافق لتاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢٣م، علي ان تصدر وتبيع لموكلتي تاشيرات عمره لمعتمري دوله (...)، عدد: (١٨٦٦٦) ثمانيه عشره الفا وستمايه وسته وستون تاشيره عمره، باجمالي مبلغ قدره: (١٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه عشر مليونا ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبلغ بموجب حوالات مثبته وفق كشف الحساب المرفق –(مرفق١)- ولم تسلم المدعي عليه:ا لموكلتي سوي عدد: (١١٠٠٠) احد عشر الف تاشيره عمره ما يساوي مبلغ قدره: (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسع ملايين ريال سعودي، والمتبقي في ذمه المدعي عليه:ا مبلغ قدره: (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه مليون ريال سعودي، وعليه تمت مخاطبه المدعي عليه:ا بتاريخ: ٠٣/٠٥/١٤٤٥ه –(مرفق٢)- بضروره الالتزام بما عليها من مبالغ واسترجاع ما تبقي من قيمه التاشيرات التي لم تستلمها موكلتي من المدعي عليه:ا، كما تم اخطار المدعي عليه:ا بتاريخ: ١٧/٠٧/١٤٤٥ه –(مرفق٣)- اعمالا لنص الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولعدم تجاوب المدعي عليه:ا ومماطلتها في استرداد ما عليها من مستحقات، مما اضطر موكلتي الي اقامه الدعوي الماثله امامكم، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الطلبات: الزام المدعي عليه:ا بان تسلم المدعي:ه مبلغ قدره: (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه مليون ريال سعودي، ثمن تاشيرات العمره التي لم تسلم لموكلتي المدعي:ه). وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليه:ا قدم مذكره تضمنت: ( اتقدم لفضيلتكم بالرد علي دعوي المدعي: واوجزها بما يلي: ١- من حيث التعاقد مع المدعي: فصحيح ، وما عداه فغير صحيح. ٢- لقد ذكر المدعي: في دعواه انه تعاقد مع موكلتي لبيع عدد ١٨٦٦٦ تاشيره , بمبلغ وقدره ١٤ مليون ريال، سدد لموكلتي مبلغ وقدره ، تسعه ملايين ، وتبقي في ذمه موكلتي خمسه ملايين ريال وهذا الادعاء غير صحيح وذلك للامور التاليه :- ١- ان العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي: كان بتاريخ :١٤٤٠/١/١ ، غير محدد عدد التاشيرات ،ولكنه محدد سعر التاشيره ٩٥٠ ريال فقط ، فهذا يدل علي عدم صدق دعواه فيما ادعي من عدد التاشيرات. ٢- ان المبلغ المسلم لموكلتي هو مبلغ قدره : (٦٩٠٠٦٨٠.٨٨ ) ، سته ملايين وتسعمايه وستمايه وثمانون ريالا، وهذا ثابتا بالتحويلات البنك المرفقه منه ، والتي تخص موكلتي ومن حسابه ( ولا نعلم كيف حصل علي بيناتنا البنكيه ) لان الاصل هو ارساله برنت من حسابه كمدعي ، ومع ذلك فالمرفق يؤكد عدم صحته في ما ذكر من مبلغ . ٣- ان موكلتي تطالب المدعي عليه: بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال . لم تسدد من قبل المدعي: وذلك قيمه التاشيرات المذكوره ٤-ان الدعوي التي حررها المدعي: تتناقض مع الاخطار المرسل بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ وعنوانه خطاب مطالبه نهايي حيث ذكر فيه ان المدعي: دفع لموكلتي سبعه عشر مليون ريال. ٥- لقد قدم المدعي: دعواه في نظام ناجز وذكر فيها ان قيمه التاشيره ٧٥٠ريال لكل تاشيره وهذا يعني تناقض دعوي المدعي: فيما ادعاه وعدم مطابقتها للواقع . ٦-نلتمس من فضيلتكم مطابقه التحويلات البنكيه بدعوي المدعي: حيث ذكر انه حول ٩ ملايين ريال بينما التحويل الثابت هو (٦٩٠٠٦٨٠.٨٨ ) ، والاطلاع كذلك علي العقد المرفق والذي يبين عدد التاشيرات ، ونطلب رد دعوي المدعي: لتناقضها ولعدم صحتها). وفي جلسه ٢٧-١٠-١٤٤٥ه ذكرت المدعي عليه:ا انها استلمت مبلغ ١٢مليون ريال، وعدد التاشيرات ١٢٠٠٠ تاشيره بقيمه ٩٥٠ ريال، ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه للاطلاع علي العقد، والاطلاع علي مستندات الطرفين، للوصول الي مستحقات كل طرف تجاه الاخر بعد احتساب عدد التاشيرات المنفذه والمبالغ المسلمه، فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسه ٢٥-١٢-١٤٤٥ه تشير الدايره الي ان الخبير المنتدب قدم تقريره عبر منصه خبره والذي ضمنه ان علي المدعي:ه مبلغ قدره (١,٩٤٨,٦٤٥.٩٣) ريال، وقد اطلع الاطراف عليه وقدموا ملاحظاتهم للخبير، ولا زال التقرير تحت مراجعه الخبير. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي ان الخبير المنتدب قدم تقريره النهايي والمتمثل في انه وبعد الاطلاع علي ملاحظات الاطراف فان المبلغ المستحق علي المدعي:ه يبلغ: (١.١٣٨.٦٤٥.٩٣) ريال، وذكر الاطراف انهما قدما ملاحظاتهما علي تقرير الخبير، وذكر الخبير انه وبعد دراسته للملاحظات التي تم تقديمها له فانها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها في تقريره، وباطلاع الدايره عليه واثر اكتفاء الاطراف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها. قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
وعن موضوع الدعوي ولما كان ممثل المدعي:ه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه:ا بان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، يمثل ثمن تاشيرات العمره التي لم تسلم لموكلتي المدعي:ه وفقا لما ساقته واقعات الدعوي، ولما كان ممثل المدعي عليه:ا يقر بصحه العلاقه التعاقديه وينفي احقيه المدعي: باي مبالغ متبقيه، ولما كانت الدايره قد منحت طرفي النزاع الوقت الكافي لعرض بيناتهم المثبته لدعواهم, ولما كان المدعي: قد طلب ندب خبير محاسبي للاطلاع علي مستندات الطرفين، والوصول الي مستحقات كل طرف تجاه الاخر بعد احتساب عدد التاشيرات المنفذه والمبالغ المسلمه، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه, وفق احكام الباب العاشر من نظام الاثبات، واحيلت المهمه للخبير المحاسبي شركه (...) للاستشارات المهنيه، ولما كان تقرير الخبير المحاسبي قد انتهي الي انه وبعد دراسته للمستندات المقدمه له، فقد تبين له ان المدعي:ه داين للمدعي عليها بمبلغ قدره (١.١٣٨.٦٤٥.٩٣) ريال، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه, وقدم طرفي الدعوي ملاحظاتهما للخبير بواسطه منصه خبره والتي ذكر الخبير بانه وبعد الاطلاع عليها فانها لا ترقي لعدوله عن نتيجه تقريره، اما وقد ثبت ذلك، وثبت ان المدعي:ه لم تقدم بينه موصله لما تدعيه؛ فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٥٧١٠٦٤٩٦٢).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٤٩٦٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للسياحه

المدعي عليه:
شركه (...) لخدمات المعتمرين
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي: وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه:ا بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، يمثل ثمن تاشيرات العمره، باحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٠/٠١/١٤٤٦ه الذي قضي: برفض الدعوي رقم (٤٥٧١٠٦٤٩٦٢) ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم من وكيل المدعي:ه ونصه (وذلك بطلب الاستيناف مرافعه عن الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧١٠٦٤٩٦٢) لسنه ١٤٤٥ه، والصادر بموجب الصك رقم (٤٦٣٠٠٠٧١٥٣) وتاريخ ١٠/١/١٤٤٦ه عن الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده، عن فضيله القاضي / (...). رييسا، وفضيله القاضي / (...). عضوا، وفضيله القاضي/ (...). عضوا، والذي جاء منطوقه بانه ((حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم ( ٤٥٧١٠٦٤٩٦٢) وحيث ان ذلك الحكم المذكور اعلاه قد جاء مهدرا لحقوق المستانفه مقررا ما جاء باطلا متناقضا بموجب تقرير الخبره المودع بتلك الدعوي، مخالفا بذلك ما جاء بنصوص الشرع المتعلقه بتحري الحق والعدل وكذلك مخالفا ما جاء بنصوص الانظمه ذات الصله بندب الخبره وما تعلق بحجيه تقاريرهم في ذلك مخلا بحق المستانفه كمدعيه بتلك الدعوي من ايراد كافه اوجه دفاعها ودفوعها مخالفا الثابت من اوراق القضيه الماثل حكمها الطعين امام فضيلتكم وبناء علي ذلك ووفقا لنص الماده (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه فقد سوغ للمستانفه التقدم بهذا الاعتراض طعنا بالاستيناف مرافعه وفقا للمواعيد المحدده والاجراءات المنصوص عليها وحيث نتقدم بهذا الاعتراض امام فضيلتكم اليوم بتاريخ: ١٠/ ٠٢/١٤٤٦ه ومن ثم يكون مقبولا شكلا نظرا لما سلف بيانه: اولا: الوقايع نحيل ونتمسك بشان شرح الوقايع وما سبق من اوجه دفوع ودفاع الي ما سلف ان ابديناه وارفقناه سابقا من لايحه الدعوي والمذكرات المرفقه امام محكمه اول درجه مصدره الحكم محل الاعتراض، منعا من التكرار وحفاظا علي جهد ووقت فضيلتكم ونعرج بما له صله فقط بربط اواصر الدعوي امام فضيلتكم كما يلي: فحيث تقدمت موكلتي (المستانفه) امام فضيله محكمه اول درجه مطالبه باسترداد ما تسلمته المستانف ضدها دون وجه حق من قيمه تاشيرات العمره والتي تم تحويلها للمستانف ضدها وذلك نظرا لعدم اصدارها وتسليمها تلك التاشيرات وذلك بقيمه ماليه قدرها (٥٠٠٠٠٠٠ ريال) خمسه مليون ريال سعودي، وذلك بموجب التفصيل المدرج بلايحه الدعوي ابتداء ولما كانت الدعوي بها تفاصيل حسابيه تتطلب ندب خبره حسابيه بها فقد قامت فضيله محكمه اول درجه بندب تلك الخبره الحسابيه واودعت تلك الخبره تقريرها المبديي بالدعوي ونظرا لكون ذلك التقرير لم يستند الي اسس محاسبيه صحيحه وتناقض بعضه ما بعضه واعتمد معلومات مغلوطه من المستانف ضدها ودون بينه فقد قمنا بالتعقيب علي ذلك التقرير وابدينا اوجه النقص والقصور بذلك التقرير وعلي الرغم من ذلك فقد اعتمدت فضيله محكمه اول درجه ما جاء بذلك التقرير مع ما جاء به من القصور والبطلان ولم تجري تحقيقا بالدعوي للتاكد من مدي صحه او خطا تعقيبنا علي تقرير الخبره وقضت فضيلتها بما جاء بمنطوق الحكم والمذكور بما نصه ( رفض الدعوي ) وبناء علي حق المستانفه النظامي للتقدم باعتراض علي ذلك الحكم بناء علي توافر الاجراءات الصحيحه لذلك وفي مواعيدها نتقدم بذلك امام فضيلتكم للقضاء من جديد وفقا لصحيح نصوص الشرع والنظام وبناء علي تقصي ما جاء بحيثيات ذلك الحكم القاصره وما اوردناه من اسباب هذ ا الاعتراض: ثانيا: بيان حيثيات الحكم المعترض عليه وبما يبين اعتماد تقرير الخبره فقط في قضاءه رغم قصوره وبطلانه فكما هو معلوم لفضيلتكم – وتعلمناه منكم - ان تسبيب الاحكام لهو مناط مراقبتها سواء من ناحيه الموضوع او صحه تطبيق الانظمه، وقد كرس المنظم لذلك نصوصا بموجب نظام المرافعات الشرعيه تؤكد ذلك وتؤيده ومن ذلك ما نصت عليه الماده (١٦٦) من النظام المذكور وحيث نصت الماده (١٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه والحاجه منها علي انه ((تصدر المحكمه .... صكا حاويا لخلاصه الدعوي، والجواب، والدفوع الصحيحه، وشهاده الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الايمان، واسماء القضاه الذين اشتركوا في الحكم، واسماء الخصوم، ووكلايهم، واسماء الشهود، واسم المحكمه التي نظرت الدعوي امامها، وعدد ضبط الدعوي، وتاريخ ضبطها، واسباب الحكم ونصه، وتاريخ النطق به، ....)) وبمجرد اطلاع فضيلتكم علي تسبيب الحكم المعترض عليه وما جاء بها تجدونها وفق التالي وفقط: ((ولما كان تقرير الخبير المحاسبي قد انتهي الي انه، وبعد دراسته للمستندات المقدمه له، فقد تبين له ان المدعي:ه داين للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١.١٣٨.٦٤٥.٩٣ ريال)، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه .... والتي ذكر الخبير بانه وبعد الاطلاع عليها فانها لا ترقي لعدوله عن نتيجه تقريره، اما وقد ثبت ذلك، وثبت ان المدعي:ه لم تقدم بينه موصله لما تدعيه: فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي)) وكما ترون فضيلتكم فان ذلك التسبيب وما اعقبه من منطوق يظهر به امران الا وهما: استناد الحكم المعترض عليه وفقط علي ما جاء بتقرير الخبره المحاسبي وذلك رغم ما تقدمنا به من ملاحظات ودفوع جوهريه تجزم ببطلان وقصور ذلك التقرير ولم ترد محكمه اول درجه علي اوجه دفاعنا او دفوعنا بهذا الصدد ولم توردها بصك الحكم غموض ولبس بشان حيثيات الحكم المعترض عليه والذي ورد به ما نصه (فقد تبين ان المدعي:ه (المستانفه الماثله) داين للمدعي عليها (المستانف ضدها) بمبلغ وقدره (١.١٣٨.٦٤٥.٩٣ ريال). ويتفرع عن ذلك اسبابا لهذا الاعتراض ايضا: ثالثا: اسباب الاستيناف ولما كان تسبيب الحكم المعترض عليه والمذكور اعلاه قد جاء مستندا وفقط علي ما ورد بتقرير الخبره المرفق ضمن اوراق القضيه، وذلك علي الرغم مما اصاب التقرير من اوجه القصور والاهمال في عمل الخبره المنتدبه، وحيث تظهر تلك الاوجه من النقص والقصور فيما يلي من اسباب السبب الاول: خطا الحكم المعترض عليه في تطبيق نصوص نظام الاثبات بشان باب الخبره وكذلك قصوره في التسبيب المترتب علي اعتماد تقرير الخبره رغم قصوره وما اصابه من نقصان يبطله: - ويتفرع عن ذلك السبب وجهين بيانهما كالتالي: الوجه الاول: خطا الحكم المعترض عليه في تطبيق نصوص نظام الاثبات ومخالفتها وذلك بناء علي نص الماده رقم (١٢٠) من نظام الاثبات: -فحيث اراد المنظم بوضع نصوص لنظام الاثبات بموجب الامر الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه ان يقطع الشك والاستنتاجات غير المنظمه في اثبات الدعاوي القضاييه وجعل لذلك ابوابا مفصله ومن ذلك باب (الخبره) والذي جعله المنظم باب لجلاء الحقايق ووضوح البينات وليس لطمسها وتشويهها وبناء علي ذلك فقد جاء نص الماده رقم (١٢٠) من نظام الاثبات علي انه ((للمحكمه -من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي- ان تتخذ الاتي:الامر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشته في تقريره شفاها او كتابه، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسيله.امر الوبما ان وكيل المدعي عليه:ا يطلب تصحيح الحكم باضافه عباره (او من يحدده الطرف الاول عند الافراغ) الي منطوق الحكم ، وبما ان الماده ١٨٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي ان تتولي الدايره التي ايدت الحكم او الامر الفصل في طلب تصحيحه او تفسيره ، وبما ان الماده ١٨١ من ذات اللايحه قيدت تصحيح الحكم عند وقوع اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه ، وبما ان طلب وكيل المدعي:ه يتوافق مع ما تضمنته الماده المشار لها لوجود خطا مادي كتابي في الحكم وهو عباره عن اسقاط الجمله المطلوب اضافتها ، نظرا لورودها في الاتفاق بين الطرفين وعد ذكرها في منطوق الحكم ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وتصحيح الحكم وفق مايرد في المنطوق ادناه.خبير باستكمال اوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من اوجه القصور او الخطا فيه، كما ان لها ان تندب خبيرا او اكثر لينضم الي الخبير السابق ندبه. ندب خبير اخر او اكثر لاستكمال اوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من اوجه القصور او الخطا او اعاده بحث المهمه. ولمن تندبه المحكمه ان يستعين بمعلومات الخبير السابق.)) وكما جاء بصك الحكم المعترض عليه وبالتحديد بالصفحه (الثانيه) منه النص والحاجه منه ((ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه للاطلاع علي العقد، والاطلاع علي مستندات الطرفين للوصول الي مستحقات كل طرف تجاه الاخر بعد احتساب عدد التاشيرات المنفذه والمبالغ المسلمه .....)) فبناء علي ما جاء بقرار محكمه اول درجه بشان ندب خبره محاسبيه بالدعوي الماثل حكمها امام فضيلتكم فيكون عمل ومهمه السيد الخبير متمثله في طلبات محدده كما وردت بالقرار الا وهي ((فحص العقد المبرم بين المستانفه والمستانف ضدها والذي يبين تفاصيل الاتفاق ثم بيان المبالغ التي سلمتها المستانفه للمستانف ضدها وكذلك بيان عدد التاشيرات التي حصلت عليها المستانفه وقيمه كل تاشيره وسند ذلك)) واثناء قيام الخبره المنتدبه بعملها ومناقشتها لموكلتنا المستانفه (المدعي:ه حينها) تفاجينا بتقديم المستانف ضدها (المدعي عليه:ا حينها) بصوره عقد منصوص عليه بان قيمه تاشيره العمره هي مبلغ (٩٥٠ ريال) وان ذلك العقد تم التوقيع عليه من المستانف ضدها ومن المستانفه الماثله ولما كان ذلك العقد مزورا من ناحيتين وهما: اولا: ان توقيع المستانفه المدرج بذلك العقد مزورا وغير حقيقي وانكرنا ذلك امام الخبره المنتدبه ودفعنا بتزوير ذلك العقد بناء علي مذكره التعقيب علي تقرير الخبره كذلك. ثانيا: ومن الناحيه الاخري للتزوير فان الشخص الذي وقع نيابه عن المستانف ضدها وبالتاريخ المدرج بالعقد في ١/١/١٤٤٤ ليس له صفه للتوقيع عنها حيث ان الذي وقع علي ذلك العقد هو المدعو/ (...) واما الشخص المخول بالتوقيع بالفعل هو / (...) والذي قام بالتوقيع علي نسخه العقد الموحد الذي تم توقيعه بالفعل من المستانفه ((لطفا مرفق مستند رقم (١) عباره عن صور من خطابات متعدده صادره عن المستانف ضدها تثبت تزوير العقد المرفق بتحديد سعر تاشيره العمره بمبلغ ٩٥٠ ريال فيما يتعلق بالموقع عن المستانف ضدها في العقد دون صفه + صوره من العقد المطعون عليه بانكار التوقيع من المستانفه ))) وباطلاع فضيلتكم علي تقرير الخبره – الذي هو سند الحكم المعترض عليه الاوحد- تجدون اساس بحثه في مهمته هو العقد الذي دفعنا بتزويره - ولم ياخذ بذلك السيد الخبير - وكذلك لم تلتفت فضيله محكمه اول درجه للتحقق من صحه او عدم الصحه لما دفعنا بها دفعا جوهريا بانكار توقيع المستانفه علي ذلك العقد وكان سعر تاشيره العمره المقدر به بمبلغ (٩٥٠ ريال) هو اساس محاسبه الخبره في تلك الدعوي رغم بطلان المستند والمدرج به ذلك السعر وقد دللنا علي ان السعر الحقيقي لتاشيره العمره هو مبلغ وقدره (٧٥٠ ريال ) بموجب البينات المرفقه سلفا ونضيف ما ورد برسايل التواصل الاجتماعي عبر برنامج الواتس اب والتي تمت بين المستانفه وموظفي المستانف ضدها عبر جروب معتمد بينهما وبما يجزم بان سعر تاشيره العمره هو مبلغ وقدره (٧٥٠ ريال ) وليس السعر المزور والمدرج بالعقد المذكور وقدره (٩٥٠ ريال ) ولا سيما واننا ارفقنا البينات والقراين التي تدلل علي ان سعر تاشيره العمره الحقيقي والمنفذ به هو مبلغ وقدره (٧٥٠ ريا ل) ، وعلي الرغم من ذلك فلم تناقش فضيله محكمه اول درجه الخبره المنتدبه في ذلك الشان وكذلك لم تلتفت فضيلتها لطعن المستانفه بالتزوير والذي تم تضمينه بمذكره التعقيب علي تقرير الخبره بشان العقد المذكور سلفا ولم توجه فضيلتها الخبره المنتدبه لتدارك اوجه القصور التي ضمناها مذكره التعقيب ، وما ذلك كله الا ويؤكد ان ذات الخطا الذي اصاب عمل الخبره المنتدبه هو ذاته ما اصاب الحكم المعترض عليه وبما يسوغ قضاء فضيلتكم بالغاؤه والقضاء مجددا وفقا لصحيح نصوص الشرع والانظمه ذات الصله .الوجه الثاني: خطا الحكم المعترض عليه في تطبيق نص الماده رقم (١٢١ /٢،٣) من نظام الاثبات ومخالفه ما ورد بها وقصوره في التسبيب: فحيث نصت الماده المذكوره علي انه ((٢- مع عدم الاخلال بحكم الفقره (١) من هذه الماده، لا يقيد راي الخبير المحكمه، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها.
للمحكمه اذا لم تاخذ بتقرير الخبير كله او بعضه بسبب اهمال الخبير او خطيه ان تامره برد جميع ما تسلمه او بعضه -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال بالجزاءات التاديبيه وبحق ذوي الشان في الرجوع عليه بالتعويضات.))
ولما كان الحكم المعترض عليه قد اخذ بما جاء بتقرير الخبره كاملا – بما فيه من اوجه قصور واهمال ونقص- واعتمده سندا اوحدا في قضاءه بمنطوقه رغم ان نظام الاثبات اتاح للمحكمه الا تاخذ بتقرير الخبره كاملا اذا كان به اوجها للقصور او تاخذ بعضه وتترك بعضه وذلك في حاله لو كان هناك اتفاق من الخصوم علي اعمال نتيجه الخبره منذ البدايه فيكون الامر احري في حاله عدم اتفاق الخصوم ولا سيما مع طعن احدهم وهي موكلتي (المستانفه) علي ما جاء بذلك التقرير وبناء علي ما جاء بتقرير الخبره فقد اخذ التقرير كما سلف بقيمه تاشيره العمره من مصدر باطل او علي الاقل يحتاج الي التحقق من صحته وذلك بموجب العقد المزور المذكور سلفا ، وكذلك احتساب المستانف ضدها ضمن قيمه التاشيره المذكوره ما يتعلق بالسكن برغم ان ما يتعلق بالغرف خارج عن نطاق حساب قيمه التاشيره ومنفصل عنه وايضا اخذ تقرير الخبره باحتساب عدد التاشيرات بطريقه مغلوطه حيث تمثلت في احتساب عدد تاشيرات لعام (١٤٤٤ه) بناء علي قول مرسل للمستانف ضدها وكذلك ان ذلك العدد المذكور هو عدد تاشيرات العمره لدوله (...) بالكامل وليس للشركه المستانفه (شركه (...)) وحدها كما قرر خطا السيد الخبير بعدد (١٢٤٤٤ تاشيره ) وان الصحيح في عدد تاشيرات العمره لعام (١٤٤٤) هو وفقا لكشوف الحسابات المرفقه من المستانفه بعدد (١٠٧٢٣ تاشيره) وكذلك حيث اعتمد تقرير الخبره عدد تاشيرات عام (١٤٤٥) بعدد ٢٠٣٣ دون بينه علي ذلك وبما يناقض البينه التي تقدمت بها موكلتي (المستانفه) بموجب كشف حساب تاشيرات عام ١٤٤٥ والتي كانت بعدد (١٥٠٩ تاشيره) ومن جماع ما سبق كله يتضح لفضيلتكم ما اصاب تقرير الخبره من اوجه قصور واهمال بشان فحص المهمه الموكله اليه بدءا باخذه بالعقد المطعون فيه فيما يتعلق باحتساب قيمه التاشيره بمبلغ وقدره (٩٥٠ ريال) ثم مرورا باعتماده كلاما مرسلا من المستانف ضدها بشان عدد تاشيرات العمره عن عامي (١٤٤٤ ،١٤٤٥) وترتب علي ذلك النتيجه التي توصل اليها تقرير الخبره والتي تناقض تماما الاوراق المدرجه بالدعوي وتخالف اصول الفحص المحاسبي وبيان السند الذي اعتمد عليه التقرير وحيث اخذ الحكم المعترض عليه بكامل ذلك التقرير حاملا ذات قصوره وخطاه وما ذلك الا مسوغا لفضيلتكم لالغاء ذلك الحكم والقضاء مجددا وفقا لصحيح نصوص الشرع والنظام لاعطاء كل ذي حق حقه وعدم ضياع حقوق موكلتي المستانفه كما جاء بالحكم الطعين ((لطفا مرفق مستند رقم (٢) عباره عن رسايل عبر برنامج الواتس اب تثبت ان سعر تاشيره العمره المتفق عليها مع المستانف ضدها هو مبلغ ٧٥٠ ريال + صوره من احد فواتير المستانف ضدها لعدد ٢٨ معتمر تثبت ان قيمه التاشيره ٧٥٠ ريال)) السبب الثاني: مخالفه الحكم المعترض عليه للثابت من اوراق الدعوي وكذلك الاخلال بحق الدفاع ولا سيما الدفع بتزوير العقد المرفق بالدعوي والمتعلق بتحديد سعر تاشيره العمره بمبلغ ٩٥٠ ريال وكذلك اعتماد عدد تاشيرات للسنوات ١٤٤٤،١٤٤٥ه رغم مخالفتها للاوراق: -ومن الجدير بالذكر ان كافه اوجه بطلان الحكم المعترض عليه ترتبت علي اعتماد ذلك الحكم ما ورد بتقرير الخبره رغم ما فيه من اوجه النقص والقصور وبيانها كما يلي: - فكما هو مستقر عليه نظاما وبناء علي ما ورد في نظام الاثبات تحديدا – والمذكور سلفا - فان تقارير الخبره غير ملزمه للمحاكم بمختلف درجاتها وانما دور التقرير هو الدور الاستشاري الذي يوضح نقاط جوانب فنيه لا تختص بها المحاكم، ومن ثم فان المحاكم عندما تضطر لندب الخبره في الدعاوي تكون هي الرقيب علي ما يرد بها ولها في حاله قصور التقرير او اهماله ان ترده كاملا ولا تاخذ به او تاخذ به جزييا او تطلب من الخبره ذاتها او الخبره المنضمه تدارك اوجه النقص والقصور التي اتضحت بالتقرير وبتطبيق ذلك علي ما جاء بالحكم المعترض عليه تجدون فضيلتكم ان للسبب الماثل عده اوجه كما يلي: - الوجه الاول: ان الحكم كان واضحا باعتماده واستناده علي كامل ما جاء بتقرير الخبره المرفق رغم دفعنا بتزوير العقد المدرج فيه قيمه تاشيره العمره وانكارنا توقيع المستانفه عليه: حيث جاء النص علي ذلك بالحكم بانه ((ولما كان تقرير الخبير قد انتهي الي انه وبعد دراسته للمستندات المقدمه له فقد تبين له ان المدعي:ه داين للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١.١٣٨.٦٤٥.٩٣) .... وقدم طرفي الدعوي ملاحظاتهما للخبير ..... والتي ذكر الخبير بانه وبعد الاطلاع عليها فانها لا ترقي لعدوله عن نتيجه تقريره ... اما وقد ثبت ذلك.. فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي)) فبمجرد اطلاع فضيلتكم علي ذلك التسبيب الذي استندت عليه فضيله محكمه اول درجه تجدونه واضحا بمخالفه نصوص نظام الاثبات – التي سبق توضيحها في السبب الاول من هذا الاعتراض- وان فضيلتها قد اخذت بتقرير الخبره رغم ما به من اوجه قصور واهمال واضحه في بحث مهمه تلك القضيه المنتدبه فيها فحيث تقدمنا بمذكره تعقيبنا ووضحنا بها كافه جوانب القصور والنقص بذلك التقرير ودفعنا ايضا بانكار التوقيع المدرج زورا علي موكلتنا ( المستانفه ) بالعقد المنوه عنه اعلاه ( المزور) والذي وضع قيمه لتاشيره العمره غير المتفق عليها حيث وضعها بقيمه (٩٥٠ ريال) ولم يضع القيمه الحقيقيه لها بمبلغ (٧٥٠ ريال ) وذلك بما اثر علي نتيجه تقرير الخبره الا ان فضيله محكمه اول درجه لم تلتفت الي ذلك مطلقا ولم تجري تحقيقا للتاكد من النتيجه التي توصلت اليها الخبره المنتدبه ولا سيما مع تقدمنا ببيان كافه اوجه النقص والقصور بذلك التقرير ، وكذلك لم تورد فضيله محكمه اول درجه ما تعلق بالعقد الذي انكرنا توقيع موكلتنا عليه ولم تمكنا من اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير نظرا للتعجل في اصدار الحكم الماثل بمجرد ايداع تقرير الخبره ودون تفنيده او التاكد من صحته الوجه الثاني استناد الحكم المعترض عليه علي ما ورد من نتيجه تقرير الخبره المودع بالقضيه برغم ان الاسس التي قام عليها ذلك التقرير باطله ومغايره لحقيقه الواقع ولا سيما ان الخبره لم تعتمد كافه الحوالات التي تقدمت المستانفه: بمستنداتها ويتضح ذلك في التالي: حيث استند تقرير الخبره في تحديد عدد تاشيرات العمره علي مجرد معلومات مغلوطه بناء علي اقوال مرسله من المستانف ضدها، وجاء التقرير بناء علي ذلك بان عدد تاشيرات العمره لعام ١٤٤٤ هي بعدد (١٢٤٤٤) وان عدد تاشيرات العمره لعام ١٤٤٥ه هي بعدد (٢٠٣٣) وظهر بتقرير الخبره عده تناقضات في هذا الشان حيث جاء بالتقرير بالصفحه رقم (٥) منه بند (الجدول الاول التاشيرات) نصا بان (مقدم من المدعي:ه تقرير احصاييه من مركز خدمات العمره الالكتروني عدد التاشيرات المصدره حتي ٣٠/٥/٢٠٢٣ م (عام ١٤٤٤) بواسطه المدعي عليه:ا لدوله (...) ثم جاء تقرير الخبره بالصفحه رقم (٧) منه بند (الجدول المجمع لاحتساب الخبير) بما نصه ((مجمع الاحتساب (التاشيرات عام ١٤٤٤) وجاء اسفلها بان عددها (١٢٤٤٤) وبذلك فقد احتسب السيد الخبير عدد تاشيرات العمره لدوله (...) بالكامل وكانها صادره لشركه واحده وهي المستانفه (شركه (...)) وذلك بما يبين ويوضح بجلاء مدي الاهمال والقصور في تقصي الحقيقه من قبل الخبره المنتدبه في بيان عدد التاشيرات لعام ١٤٤٤ه وبشان بيان عدد تاشيرات عام ١٤٤٥ الصادره للمستانفه فقد اخذت الخبره ذات الاتجاه في اعتمادها كلاما مرسلا للمستانف ضدها حين قررت الخبره بان عدد تاشيرات العمره لعام ١٤٤٥ هي (٢٠٣٣) وليس ذلك فقط بل تناقضت الخبره في هذا الصدد ايضا حين ورد بتقرير الخبره بالصفحه رقم (٥) ما نصه الحاجه منه ((وحيث ان الاحصاييه من منصه نسك والتي تم توفيرها من المدعي عليه:ا تفيد ان المدعي:ه استفادت من ١٣٤٤+١٣١+٣٩٧ تاشيره = ١٨٧٢ تاشيره ورغم نص التقرير علي ما سلف وان ذلك القول يناقض ما ذكرته المستانف ضدها (المدعي عليه:ا) سابقا بذات التقرير بان عدد تاشيرات العمره التي حصلت عليها المستانفه (المدعي:ه) هي بعدد =٢٠٣٣ واخيرا اعتمد تقرير الخبره عدد تاشيرات العمره لعام ١٤٤٥ه غير الحقيقيه والتي ذكر بانها بعدد (٢٠٣٣ تاشيره) وذلك مع التحفظ بشان ان العدد الحقيقي لتاشيرات العمره عام ١٤٤٥ ه الذي تم اصداره لنا هو بعدد (١٥٠٩) تاشيره وفقط وليس كما ورد ضمن تقرير الخبره سواء علي لسان المستانف ضدها او النتيجه التي توصلت اليها الخبره بالخطا ((لطفا مرفق مستند رقم ٣ عباره عن كشوف الحسابات التي تثبت عدد تاشيرات عام ١٤٤٤ه وكذلك عدد تاشيرات عام ١٤٤٥ه وتعد كذلك قرينه علي احتساب قيمه التاشيره بمبلغ ٧٥٠ ريال وفق المبالغ المدرجه امام عدد التاشيرات)) استندت الخبره بشان احتساب سعر تاشيره العمره بمبلغ (٩٥٠ ريال) بناء علي العقد الباطل – والذي دفعنا بانكار توقيع المستانفه عليه- وجاءت نتيجه التقرير تاثرا بتلك القيمه بما نتج عنه منطوق الحكم المعترض عليه: - فمن المؤكد كما ترون فضيلتكم ان محكمه اول درجه حين تداولت الدعوي امامها - الماثل حكمها اعتراضا امام فضيلتكم – لم تتخذ اي اجراء من اجراءات المحاكمات امامها سواء المتعلقه بتحقيق الدعوي بعد تقدمنا بالتعقيب علي تقرير الخبره بناء علي بيان اوجه النقص والقصور بذلك التقرير وكذلك لم تلتفت فضيله المحكمه لما تقدمنا بها امام فضيلتها بالطعن علي العقد المرفق من المستانف ضدها والمتعلق بتحديد قيمه تاشيره العمره بمبلغ وقدره (٩٥٠ ريال) برغم ان ذلك الدفع دفعا جوهريا يتغير به وجه الراي والحكم في الدعوي حيث ان تلك القيمه هي اساس العمليات الحسابيه الخاطيه التي قامت بها الخبره المنتدبه وذلك من ناحيه ومن ناحيه اخري فان الخبره المنتدبه في الاساس المحاسبي الثاني وهو (بيان عدد تاشيرات العمره الصادره للمستانفه والحقيقيه) فلقد اعتمدت الخبره – كما سلف القول- الكلام المرسل الذي جاءت به المستانف ضدها بالنسبه لعام ١٤٤٤ه بعدد (١٢٤٤٤ تاشيره) ويضاف لذلك ايضا ان ذلك العدد المذكور لتاشيرات عام ١٤٤٤ يمثل عدد تاشيرات العمره لدوله (...) بالكامل بكافه شركاتها وليس للشركه المستانفه فقط كما اعتمدته الخبره قصورا منها في بحث وتقصي الحقيقه وذات المنحي اتجهته الخبره – كما سلف القول بشان احتساب عدد تاشيرات عام ١٤٤٥ه بناء علي كلام المستانف ضدها المرسل بل وناقضته واختلفت في تحديد ذلك العدد حين اقرت المستانف ضدها بان عدد التاشيرات لعام ١٤٤٥ هو ١٨٧٢ تاشيره وجاءت الخبره بان عدد تاشيرات ذلك العام هو (٢٠٣٣ تاشيره) وكلا العددين مخالفا لحقيقه التاشيرات المنفذه لذلك العام بناء علي اوراق الدعوي المرفقه من المستانفه. رابعا: الطلبات نلتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع علي كافه اوراق القضيه ولايحه الاستيناف وبيناتها والدفوع السابقه والجديده القضاء بما يلي: اولا: من حيث الشكل: قبول طلب الاستيناف مرافعه شكلا لقيده في المواعيد ووفق الاجراءات النظاميه الوارده بالماده (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه ثانيا: من حيث الموضوع: قبوله والقضاء بالغاء الحكم المعترض عليه والقضاء في موضوع الدعوي من جديد بما يلي: بصفه اصليه: الزام المستانف ضدها برد ما تسلمته دون وجه حق من مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠٠ ريال) خمسه مليون ريال وتلك قيمه تاشيرات العمره التي لم تصدرها للمستانفه . بصفه احتياطيه: ا- اعاده اوراق القضيه للخبير السابق في الدعوي حتي يتمكن من تدارك اوجه القصور والنقص التي اصابت تقرير الخبره مع تمسكنا بطلب ندب خبيرا اخرا في ذات المجال منضما الي الخبير السابق في ذات المهمه لاحتياج الدعوي لذلك وكما ترون فضيلتكم. ب- نطعن بتزوير المحرر العرفي بالانكار وذلك بطلب احاله العقد المرفق ضمن اوراق الدعوي– من المستانف ضدها - للتحقيق والذي يحدد سعر تاشيره العمره بمبلغ (٩٥٠ ريال) لاثبات انه عقدا مزورا بناء علي اجراء المضاهاه وذلك نظرا لانكارنا توقيع المستانفه علي ذلك العقد وكذلك لاثبات ما يتعلق بتوقيع العقد المذكور من شخص غير مخول بالتوقيع نيابه عن المستانف ضدها ثالثا: الزام المستانف ضدها بدفع مقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي وفقكم الله وسدد خطاكم..) وبعرضها علي المدعي عليه:ا اصاله افادت بانها تتمسك بالحكم الابتدايي ولا توافق علي ما ورد في الاعتراض ، ثم قرر وكيل المدعي:ه تمسكه بما ورد في الاعتراض ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي صحه الحكم ، مما تنتهي معه الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه.وتضيف هذه الدايره ان ما اورده المستانف من الطعن بتزوير العقد فانه يطعن في صحه التوقيع ولم يطعن في صحه الختم مما يؤكد صحته.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( السادسه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٠/٠١/١٤٤٦) في القضيه رقم (٤٥٧١٠٦٤٩٦٢) القاضي: برفض الدعوي رقم (٤٥٧١٠٦٤٩٦٢) والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.