tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-06-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1e585196-cd3a-4d7c-8d38-bfb32dd24be0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٠٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ ورشه (...) للنجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: " بموجب عقد شراكه محرر بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ٢٠١٩م بين طرفي هذه الدعوي تم الاتفاق علي ان يدخل المدعي شريكا مع المدعي عليها في مشروعها القايم (ورشه نجاره والمونيوم وحداده) بنسبه ٥٠% بما يعادل ٩٠,٠٠٠ ريال من راس مال وموجودات النشاط، وقد قام المدعي بسداد كامل حصته في راس المال، بعد مرور خمسه وعشرون يوما من تاريخ بدء الشراكه تم اخطار المدعي من قبل وكيل المدعي عليها والمدير المسيول عن اداره النشاط (...) انه يوجد عجز ٣٤,٠٠٠ ريال، دون تقديم مبرر منطقي ومحاسبي لذلك، مما اضطر المدعي معه حفاظا علي النشاط واستمراره الي سداد ١٧,٠٠٠ ريال مقابل حصته في الخساره المدعاه، وكذلك سداد ١١,٠٠٠ ريال لشراء اخشاب لمشروع (...)، وحيث ان المدعي عليها قد افهمت المدعي عند التعاقد - بمعرفه وكيلها الشرعي - ان ارباح المشروع كبيره، الا انه وقبل مرور شهر واحد ظهر للمدعي خلاف ذلك وان الخساير كبيره خلال ٢٥ يوما فقط دون سبب منطقي او مبرر محاسبي وبالمخالفه للعرف في مثل هذه الانشطه، الامر الذي حدا بالمدعي الي اقامه هذه الدعوي للحكم له بالزام المدعي عليها بان ترد له مبلغ وقدره ١١٨,٠٠٠ ريال مقابل حصته في راس المال وما سدده من مبالغ اخري لتسيير النشاط. طالبا الزام المدعي عليها بان ترد للمدعي مبلغ وقدره مايه وثمانيه عشر الف ريال مقابل حصته في راس مال الشراكه". وقدم عقد الشراكه المحرر بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ٢٠١٩م، والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وكذا سند تحويل الي حساب المدعي عليها مسحوب علي البنك (...) بمبلغ وقدره ٩٠,٠٠٠ ريال. وكذا سند تحويل الي حساب المدعي عليها مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره ١٥,٠٠٠ ريال. وكذا سند تحويل الي حساب المدعي عليها مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال. وكذا تسلم وكيل المدعي عليها ٣٠٠٠ ريال نقدا. فيما نكلت المدعي عليها عن الجواب رغم ثبوت تبلغها وحضورها جلسه ١٦/ ٦ /١٤٤١ه، وجلسه ٢٨ / ١ / ١٤٤٢ه ولم تقدم اي اجابه. كما انها لم تجب علي الترافع الكتابي المنعقد في ١٤ / ١١/ ١٤٤١ه، وكذا ٢٨ / ١ / ١٤٤٢ه فحددت الدايره جلسه هذا الوم المنعقده مرييا وفيها تبين حضور طرفي الدعوي اصاله ووكيل المدعي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي، وثبوت نكول المدعي عليها عن تقديم الجواب، وحيث تقدمت المدعيه بما يثبت صحه الدعوي؛ بموجب وقدم عقد الشراكه المحرر بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ٢٠١٩م، والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وكذا سند تحويل الي حساب المدعي عليها مسحوب علي البنك (...) بمبلغ وقدره ٩٠,٠٠٠ ريال. وكذا سند تحويل الي حساب المدعي عليها مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره ١٥,٠٠٠ ريال. وكذا سند تحويل الي حساب المدعي عليها مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال، ويكون مجموعها مبلغ الحكم فيما عدا مبلغ: ٣.٠٠٠ريال فلم تقدم المدعيه ما يثبتها ولكون المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، فلم توجه اليمين لها، طبقا لنص الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم الجواب طيله فتره الترافع الحضوري سلفا والكتابي، وكذا عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، حكما حضوريا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه، ورفض ما زاد عن مبلغ الحكم لما ورد اعلاه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام ورشه (...) للنجاره لصاحبتها (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (١١٥.٠٠٠) ميه وخمسه عشر الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٨٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ ورشه (...) للنجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المحامي/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها تقدم بطلب قيد برقم ٢٤٠ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ه يلتمس فيه اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الثالثه المتضمن الزام ورشه (...) للنجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (١١٥.٠٠٠) ميه وخمسه عشر الف ريال، والذي صدر حكم هذه الدايره بتاريخ ٢/٩/١٤٤٢ه بعدم قبول الاعتراض عليه شكلا، وحاصله ان الملتمسه لم تتمكن من حضور الجلسات بسبب عدم تداركها للتبليغات المرسله علي هاتفها وذلك لكبر سنها ووقوع غش من الملتمس ضده.
(الاسباب) 
وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للصفه النهاييه وفقا للماده ٢٠٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول الالتماس. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.