tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530913786 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-03-28 date_hijri=1443-07-12 document_type=ruling entity=document_number:2b179b14-d9bb-4359-99fc-07dd014a2a44 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571070448 لعام 1445 ه
المدعي
(...)

المدعي عليه
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم الاتفاق مشافهه مع المدعي عليها بالمرافعه والمدفعه في القضيه الاصليه والمقيده لدي دايرتكم برقم (439112587) وتاريخ (12/7/1443ه) وحضرت الجلسات حسب محاضر الضبط والمدونه في القضيه وحكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) الذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه في القضيه الاصليه/مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري (...) ما يلي اولا: (11) احدي عشر كيلو من الذهب الصافي عيار (24) وثانيا: كسر ذهب وزنها (7.026.1) سبعه كيلو وسته وعشرين جرما عيار (21) وقد تم الاعتراض علي الحكم الابتدايي وتم قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي وبذلك تحققت النتيجه والمصلحه للمدعي عليها 
وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه باجره المثل بقيمه تقديريه مبلغ قدره (429,700) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال سعودي.
وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الحكم الابتدايي. 2- حكم الاستيناف، 3- صور من ضبوط الجلسات.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في 10/ 09/ 1445ه، وملخصها: حضر المدعي، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه.
وبسؤال المدعي عن الدعوي والبينات؟ ادعي بما ورد اعلاه، وحصر بينته في المستندات المدونه اعلاه.
ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (429,700) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال سعودي؛ اتعابا للمحاماه عن الدعوي رقم: (439112587) وتاريخ (12/ 07/ 1443ه) المقيده بهذه الدايره؛ فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي؛ استنادا للماده (16/ 9) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (28/ 5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه.
وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه؛ فان الدايره قد عدت الخصومه حضوريه؛ استنادا للماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه.
وبما ان المدعي قد قدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله في الحكم الابتدايي، وحكم الاستيناف، وصور من ضبوط الجلسات، وهو ما يثبت قيام المدعي بالترافع عن المدعي عليها.
ولما كان المدعي قد قرر ان الاتفاق بينه وبين المدعي عليها علي الترافع عن المدعي عليها في الدعوي الاصليه كان اتفاقا شفهيا.
واستنادا للماده (26) من نظام المحاماه، والتي نصت علي ان: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه. 
وبعد الاطلاع علي الدعوي الاصليه وجلساتها، والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تنتهي الي تقدير اتعاب المدعي في ترافعه عن المدعي عليها في الدعوي الاصليه بالمبلغ الوارد في منطوق الحكم.
واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بالاستيناف خلال المده المقرره في الماده (79) من النظام ذاته.
لذلك كله؛ فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...) للذهب والمجوهرات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (170,000) مايه وسبعون الف ريال سعودي.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.