gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### الدخل في مدينه الدمام | القرار رقم (IZD-2021-405) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (2019-6528-ZI) | ## المفاتيح : ضريبه الدخل - الربط الزكوي - المصاريف التي يجوز حسمها - المشتريات الخارجيه المصرح عنها - فروق الاستيرادات ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م - اسست المدعيه اعتراضها علي ان المدعي عليها قامت باضافه ارباح المدعيه بشكل خاطي، وذلك باضافه ارباح استيراد بمبلغ (٢٦,٣٦٤,٣٨٧) ريال – اجابت الهييه بانه تمت المقارنه بين اقرارات المدعيه وبين البيان الوارد من الهييه العامه للجمارك وتبين انه هناك فرق وتم تربيحه بنسبه ( ۱۰ ) - ثبت للدايره ان الصادرات التي تمت خلال الفتره محل الاعتراض (٦٣٦,٣٩٧،٦٥٨) ريال بعدد (١١) سفينه، والواردات التي تمت (٩٥٠،٨٦١،٥٣٢) ريال، منها (١٦) سفينه بمبلغ (٩٤٥,٣٦٣,٩٠٨) ريال، وتفصيلها علي النحو التالي: المشتريات كما في الكشف الصادر من الجمارك (۹۰۸,٩٤٥,٣٦٣) ريال، الباقي (٥,٤٩٧,٦٢٤) ريال، ناقصا المشتريات الخارجيه المصرح عنها كما في الاقرار بمبلغ (٦٨٥,٨٩٣) ريال، الباقي (٤٫۸۱۱,۷۳۱) ريال، وما يضاف الي تعديلات صافي الربح (۱۰) (۱۴٫۸۱۱،۷۳) ریال - المدعيه قدمت ما يدعم الفروقات الحاصله بين البيان الجمركي و الاقرار - مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره ( ١ /ا) من الماده (٥) ، والفقره (٢) الماده (٦)، والفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. ## المستند: الفقره ( ١ /ا) من الماده (٥) ، والفقره (٢) الماده (٦) ، والفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٧م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه/ سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الهييه العامه للاستثمار برقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، يدعي بان المدعي عليها قامت باضافه ارباح المدعيه بشكل خاطي، وذلك باضافه ارباح استيراد بمبلغ (٢٦,٣٦٤,٣٨٧) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها جاء فيها انه تم الاخذ في الحسبان ما افادت به المدعيه من قيمه السفن عند احتساب فروقات المشتريات الخارجيه بين المدرج باقرار المدعيه وبين الوارد من الهييه العامه للجمارك، وبناء علي هذه المقارنه اتضح لها ان هناك فرق في الاستيراد بمبلغ ( ٢٦٣,٦٤٣,٨٧١) ريال، لم يتم التصريح عنه، وذكرت بان المدعيه لم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لها وعليه قامت بتربيح هذه الاستيرادات بنسبه (۱۰) واستندت في اجرايها الي الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه، واختتمت مذكرتها بطلب رفض الدعوي. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، اجاب بانه قدم مذكره الحاقيه لتحليل الاختلافات الخاصه بالاستيرادات والفروقات ما بين البيان الجمركي والمشتريات الخارجيه الوارده بالاقرار واكتفي بما قدم سابقا. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره وذكر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ممثل المدعي عليها بان المدعي عليها لا تقبل اي مستندات جديده مقدمه. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، حيث يدعي بان المدعي عليها قامت باضافه ارباح المدعيه بشكل خاطي، وذلك باضافه ارباح استيراد بمبلغ (٢٦,٣٦٤,٣٨٧) ريال، في حين دفعت المدعي عليها انه تمت المقارنه بين اقرارات المدعيه وبين البيان الوارد من الهييه العامه للجمارك وتبين انه هناك فرق وتم تربيحه بنسبه (۱۰٪)، وحيث نص التعميم رقم (٢٠٣٠) الصادر في ١٤٣٠/٠٤/١٥ه علي انه :» اذا تبين للهييه نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق واخضاعه للزكاه بواقع (٢,٥)»، كما نصت الفقره (١/١) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه المصاريف التي يجوز حسمها علي انه: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه»، كما نصت الفقره (٢) من الماده (1) من ذات اللايحه علي انه: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وحيث عرفت الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه المصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل علي انه : «جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الصادرات التي تمت خلال الفتره محل الاعتراض (٦٣٦,٣٩٧،٦٥٨) ريال بعدد (۱۱) سفينه، والواردات التي تمت ( ۹۵۰،۸٦١,٥٣٢) ريال، منها (١٦) سفينه بمبلغ (٩٤٥,٣٦٣,٩٠٨) ريال، وتفصيلها علي النحو التالي: المشتريات كما في الكشف الصادر من الجمارك (٩٤٥,٣٦٣,٩٠٨ ) ريال، الباقي (٥,٤٩٧,٦٢٤) ريال، ناقصا المشتريات الخارجيه المصرح عنها كما في الاقرار بمبلغ (٦٨٥,٨۹۳) ريال، الباقي (۴,۸۱۱,۷۳۱) ريال وما يضاف الي تعديلات صافي الربح (۱۰) (۱۴۸۱۱۰۷۳) ريال، وحيث ان المدعيه قدمت ما يدعم الفروقات الحاصله بين البيان الجمركي و الاقرار، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك فيما يتعلق بفروق الاستيرادات لعام ٢٠١٣م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.