gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VR-2020-472) القرار رقم | (V-6506-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخومه - تراجع الهييه عن قراها - الخومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامتي التاخر في السداد والتاخر في تقدم الاقرار للربع الاول من عام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره ان المدعي عليها قد اغت الغرامات المقرره علي المدعي محل مطالبته في هذه الدعوي بموجب القرار الواري رقم (٢٦٦) وتاريخ ١٤٥٠٩ - مؤدي ذلك: اثبات الغاء قرار الهييه، واثبات ترك المدعي لهذه الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوزاري رقم (٢٢٦) وتاريخ ٤٤١٥٠٩. الوقايع: الحمد لله، والصلافه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثنين بتاريخ ٢٠٠٠/٢٠٠٠/٢٠٠٠ الداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها الي الامانه العامه للJCAN الصربيه برقم (٢٠٠٠/٢٠٠٠) واتريخ الداريه، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامتي التاخر في السداد والتاخر في تقديم الاقرار للربع الاول من عام ١٨٠١، حيث جاء فيها: "سبب التاخر مشكله فنيه تتعلق بالنظام حيث تعذر معها جلب البيانات لاكمال عمليه الاعتراض علي الحكم وقد والرقم (١٩٩٩٣) والمكالمات مسجله، وتم رفع عده شكاوي وبمتابعه منهم تم اصلاح الخلل بعد انتهاه المده وتم ابلاغنا بذلك وفتح مده الاعتراض من جديد مما مكننا من الاعتراض علي الحكم وعدم انتساب المده السابقه، ويامكان مقامكم الكريم التحقق بالرجوع الي ذلك عبر المكالمات الهاتفيه، كما تم التواصل مع الامانه العامه للجان الضريبيه لطلب ارهام الشكاوي فتم افادتنا بانها مسجله ومجوده في البريد وبالامكان الرجوع اليها اذا طلبتها اللجنه الموقره، وفيما يتعلق بصحه القرار، فان ذلك غير صحيح، ويلزم ان يكون حجيا اذا كان مستند ذلك علي اتمام ابلاغ المستفيد واشعاره، وبما انه لم يتم ابلاغي واستنادا للفقرتين (٦٤) و (٧٨) التي تحمتننا ان ايقاع العرامات والسداد مرهون ابلاغ المستفيد وانا لم اتلقي اي اشعار من الهييه او ابلاغ بذلك، وحيث ان نظام الهييه ينص علي اهميه ابلاغ المستفيد واشعاره حيث نعت الفقره الاولي من الماده السادسه من نظام الهييه علي (في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب ذلك) كما نعت الفقره الاولي من الماده ۷۸ من ذات نظام علي (جميع الاشعارات التي تصدرها الهييه الي Spch الخاصه للضريعه ستعد علي انها قد استلمت منه في تاريخ ارسالها، مالم يكن هناك دليل علي تاخر استلام الاشعار في ظروف خارجه عن اراده Spch الخاصه للضريعه) وعليه يظهر لمقامكم الكريم ان فرض الغرامه مهمور ومقيد بالابلاغ وحيث ان الهييه لم تبلغني فعليه تسقط هذه المخالفه، كما نعت الفقره الاولي من الماده السادسه من نظام ان الممتنع من التسجيل يتم تسجيله تلقاييا وانا لم امتنع ولم يتم تسيحي تلقاييا مما يدل علي عدم اشعاري اذ لو تم اشعاري وتاخرت فيتم فتح رقم ضريب تلقايي وهو مالم يحدث الامير الذي يعصد دقيق دفعي بعمد ابلاغي، كما تلقيت الامير الملكي الكريم رقم ١٨٧ واتريخ والقاضي بالعضاء المشتري للمسكن الاول من الضريبه اذا لم يتجاوز سعرها ١٨٥ الف ريال، علي انه عام وشامل لكل مشتري انطبقت عليه الشروط ولا يلزم منه تقدم اقرار ضريبي اذا تصورت ان هناك ربط الكتروني بين وزاره العدل والالهييه ووزاره السكان، اذ ان جميع المباعات لم يتجاوز سعر يبعها ما حدد بالامر الملكي الكريم وجميع المشترين معفيين من الضريبه ولديهم شهادات اعفاء ومستعد ايرازها لكم ان اقتضي الامر ذلك، ولم تبلغ بانه يلزم من ذلك سداد الضرايب من حساباتنا الخاصه ثم استخلها من وزاره الاسكان، ويظهر لكم جليا حريي التام علي تطبيق الانظمه وسداد قيمه الضريبه وفتح حساب ضريبي وذلك بعد علمي بها مباشره دون تردد او رويه وذلك من خلال بعض الاصدقاء مع وجود قصور وضعف في التوعيه من قبل الهييه العامه للزکاه والدخل ومن قبل كتابه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ العدل، ونظرا لكون هذه الغرامه اوقعت علي بشكل ظاطي، فاني اطلب من اللجنه الموقره التفصل بالحكم باسقط هذه الغامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي المعي ااجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: فيما يتعلق بغرامه التاخر في سداد الضريبه قصد نعتت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوق ما ن تاريخ العلم به، والا عند نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وجب ان تاريخ العدل، ونظرا لكون هذه الغرامه اوقعت علي بشكل طاطي، فاني اطلب من اللجنه الموقره التفصل بالحكم باسقط هذه الفرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي معها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: فيما يتعلق بغرامه التاخر في سداد الضريبه قصد نصدت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعفوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال لثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عند نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار برفض طلبات المراجعه هو ٤٠٠/٠٠٩ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. تظلم المدعي امام المامه العامه للظن عن الضريبه هو ٤٠٠/٠٠٩ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. تظلم المدعي امام فاقر عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم من الناحيه الشكليه يضي الفرار تظلم يوما، وبمضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكليه يضي الفرار الطعين متحنا بمضي المده وغير قابل للظمن فيه. ثانيا: الدفع المضموني: -١ - ان الاصل في الفرار الحده والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. اعتبرت الماده (٧/٩) من اللايحه التنفيذيه المطاعه اي ضمه القيمه المضافه اي شخص يقوم او ينوي القيام بعمليات توريد عقاريه علي انه يقوم بنشاط انتصادي ضاحي للضريبه، حيث نعت علي ان « يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهديه اللايحه ...». ونظرا لقيام المدعي بعده عمليات توريد عقاريه تجاوز معها حد التسجيل الازامي المحدد نظاما، فري توريداته تعد خفضه للضربه ويكون بذلك مؤمرا بتوريد الضربه للهييه العامه للزكاه والدخل. ٣- ونظرا لعدم التزام المدعي بتقديم اقراراته الضربيه عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨ م، فان الهييه تمسك بصه فرض الغرامه. حيث نتت الماده (٢/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه عن اي «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستدقه خلال المده التي الضريبه الضريه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسوده عن كل شهر او قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي فيما يتعلق بالدفع الشكلي وberد الدعوي فيما يتعلق بالدفع الموضوعي. (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه عبر البريد الالكتروني المزيد في ملف الدعوي، وضر... هويه وطنيه رقم (...، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التوفر الضادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...، وطلب المدعي في لايحه الدعوي اغاء قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد بمبلغ (۷۳،۸۲۷،۵۰) ريال، وذلك للاسباب الوارده تفصيلا تقديم اقرار ضريبي متاخر بمبلغ (۳۳،۵۲۷،۶۰) ريال، وذلك للاسباب الوارده تفصيلا في اللايحه المقدمه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وذكر متمل الهييه بان الهييه قد اغت الفرامات المقرره علي المدمي محل مطالباته في هذه الدعوي بموجب القرار الواروي رقم (۲۲۲) وتاريخ ۱۴۴۲/۰۲/۰۹ واصدار قرار فيها بانتهاع الدعوي في ضوء الغاء الفرامات محل الطالبه، وبعد المناقشه قدرت الدايره قصل باب المراهعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٥٥/١٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/١٩ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيب ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان المدعي عليها قد افعت الفرامات المقرره علي المدعي محل مطالبته في هذه الدعوي بموجب القرار الزواري رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢٠. القراره: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: اثبات اعفاء قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد بمبلغ (٢٣,٥٦٧,٥٠) (٢٣,٥٦٧,٥٠) (٢٣,٥٦٧,٥٠) (٢٣,٦٧,٥٠) (٢٣,٥٦,٥٠) (٢٣,٥٦,٥٠) (٢٣,٥٦,٥٠) (٢٣, الدعوي. ثانيا: ا ثبات ترك المدعي لهذه الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المدعي وضوريا بحق المدعي عليها وحددت الدايره يوم الثالثاء الموافق ١٠١/٢٠١٢١ موعدا لتسليم نسخه القرار. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.