tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430222960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1443-07-30 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:1e23ba70-23fa-409a-9b24-9d503e322e3e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439091140 لعام 1443ه
المدعي:
(...) للدعايه والاعلان والعلاقات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بالتسويق والاعلان في (...) ومده العقد (17) سبعه عشر يوم ، بمبلغ قدره (500,000) خمس ميه الف ريال، ولم تدفع المدعي عليها المبلغ المتفق عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/21ه الموافق 2018/02/07م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (500,000) خمس ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: العقد المبرم بين الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 30/07/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه و ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/02 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مزيد بينه علي الدعوي و تقديم ما يثبت تنفيذ العقد، فاستعد بذلك، وافهمته الدايره بتقديم ما لديه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/20 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، و بسؤال وكيل المدعيه عن ما استمهل من اجله ذكر ان القضيه لا تظهر لديه بناجز لذلك لم يتمكن من الرد، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي وقدم جوابه و نصه: نجيب بان ما جاء في الدعوي المدعيه من توقيع بينها وبين موكلتي فصحيح الا ان المدعيه لم تقم بالالتزامات الوارده في العقد المذكور ولا يحصل بذلك الاستحقاق لما تطالب به اذ ان المدعيه لم تقم بالاعمال المنصوص عليها في العقد منها علي سبيل المثال ما يلي: (رابعا: حقوق ومزايا الرعايه) وذلك بعدم تطبيق الحمله الدعاييه المتفق عليها في المنصات المحدده في العقد كما لم تلتزم باعطاء موكلي ميزه الاستقبال الخاص والدخول للجناح الخاص والمميزات التابعه لها باعتباره (شريك استراتيجي) ولم تلتزم بالدعايه في المسارح والفنادق والجامعات ، كما لم تقم المدعيه بالالتزام بالفقره الثانيه من البند (ثانيا حقوق الرعايه الرسميه) وذلك بعدم تقديم كروت الزياره والدعوات الرسميه لحضور حفل الافتتاح وحفل العشاء وسباق (...) برعايه موكلتي كما لم تلتزم بتقديم دروع (...) وكذلك التكريم برعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعلي المدعيه اثبات خلاف الاصل ان كانت تدعي الالتزام بكامل التزاماتها المتفق عليها بينها وبين موكلتي قال الله عز وجل:((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) وقال صلي الله عليه وسلم:(المسلمون علي شروطهم) ولان المدعيه لم تلتزم بما اتفق عليه من الاعمال فلا وجه لاستحقاقها لما تطالب به لعدم قيام موجبه ولا يحصل الاستحقاق الا بالوفاء بالمحل المعقود عليه وهنا لم يحصل الوفاء بمحل العقد. وطالب برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تطالب به، و بعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب، و افهمته الدايره تقديم جوابه و ما طلب منه بالجلسه الماضيه و تقديمها عبر النظام، فان تعذر ذلك فعلي طرفي الدعوي التواصل فيما بينهما علي الايميل و تبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/11/1443 ه وملخصها: حضر الطرفان، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 26\11\1443ه وملخصها: ان ما ذكرته المدعي عليها في جوابها غير صحيح ومنافي للواقع، واكد ان موكلته قامت بكافه التزاماتها التعاقديه حيث قامت بوضع شعار المدعي عليها في جميع المطبوعات والمنشورات ووسايل الاعلان المختلفه وفق ما جاء في العقد المبرم فيما بينهما الا ان المدعي عليها لم تقم بالتزامها التعاقدي ودفع مستحقات موكلته المنصوص عليها في العقد، واكد انه تم توجيه دعوه حضور للمدعي عليها ببطاقات رسميه وتجهيز البرنامج علي ان يتم تكريم جميع الرعاه المشاركين وتقديم الدروع لهم، واتباعا للبروتوكول الامني ولسبب يخرج عن اراده الطرفين، تم قصر التكريم علي ثلاثه رعاه من الفيات الاعلي من فيه المدعي عليها، وارفق نرفق الصور التي توضح جليا اسم ونوع رعايه المدعي عليها والذي يتوافق مع العقد المبرم فيما بينهما، وعليه طلب:1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(500,000) خمسمايه الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدره(70,000) سبعون الف ريال. ... وعقدت الدايره جلسه مرييه في15/02/1444 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، و بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(500,000) خمس ميه الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بالتعامل مع المدعيه، الا ان المدعيه لم تقم بالالتزامات الوارده في العقد، وعليه لا تستحق ما تطالب به. ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعيه تقوم بتقديم بتنظيم و خدمات للمؤتمرات والاحتفالات وتتخذها مهنه لها، فان هذا العمل في حقيقته اعمال مهنيه مدنيه، ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا، ولا يعد صاحبها تاجرا ، واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان الاعلان من قبيل تقديم الخدمات فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ كما ان مبلغ المطالبه لا يتجاوز (500,000) خمس ميه الف ريال، وحيث نصت الفقره (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439091140 لعام 1443ه
المدعي:
(...) للدعايه والاعلان والعلاقات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(500,000) خمس ميه الف ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت اولا: سببت الدايره حكمها " حددت اختصاصات المحاكم التجاريه وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ولا ينال من ذلك لكون المدعيه تقوم بتقديم وتنظيم خدمات للمؤتمرات والاحتفالات وتتخذها مهنه لها، فان هذا العمل في حقيقته اعمال مهنيه مدنيه، ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها اتعابا لا ارباحا ولا يعد صاحبها تاجر. "وحيث لا يخفي علم فضيلتكم بان الاعمال التجاريه هي الاعمال التي يتخذها التاجر علي صفه المقاوله والاحترافيه وحيث ان موكلتنا المدعيه شركه نشاطها حسب السجل التجاري الدعايه والاعلان منذ 1423ه وهو عمل تجاري اصلي استنادا لما جاء في البرقيه رقم 5/22125 و تاريخ 02/05/1425ه بشان توضيح المراد بالقضايا التجاريه الاصليه و المراد بالقضايا التجاريه بالتبعيه و التي نصت في الفقره ثانيا علي " الاعمال التجاريه بالتبعيه يتميز هذا النوع من الاعمال بكونه مدنيا بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه ويخضع بسببها للنظام القانوني للاعمال التجاريه لصدوره من تاجر لحاجات تجارته كتعاقد التاجر مع شركه دعايه و اعلان للاعلان عن بضاعته فهو بالنسبه الي شركه الدعايه عمل تجاري اصلي و بالنسبه الي التاجر عمل تجاري بالتبعيه " ، كما نص نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. وعليه يتبين ان المدعيه تحمل صفه التاجر ونشاطها تجاري بحت وعليه تتخذ النظام القانوني للاعمال التجاريه والتي يختص بنظرها نوعيا المحاكم التجاريه، وعليه نطلب قبول الاعتراض شكلا، والزام المدعي عليها بما جاء في صحيفه الدعوي .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 1/4/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/02/1444 ه في القضيه رقم 439091140 والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.