tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1436-06-05 document_type=ruling entity=document_number:0e45205c-89d3-4eae-a052-3e4f7e6dec61 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 5386 لعام 1436ه
المقامه من/ مؤسسه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا
القاضي عبد العزيز بن سليمان الغيث عضوا
وبحضور عبد المجيد بن جرمان العجمي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 5/6/1436ه، وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) بوكالته عن (...)- سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها شركه (...) للتجاره والمقاولات- سجل تجاري رقم (...)- ذكر فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكله علي ان يقوم بتنفيذ مشروع مدرسه ابتداييه بحي (...) بالرياض، وقد قام موكله بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها الا ان المدعي عليها لم تدفع قيمه الاعمال المنفذه البالغ قدرها (766,042,65) ريالا، ويطلب الزامها بذلك.
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 3/11/1436ه المدعي وكاله (...) في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغ المدعي عليها بواسطه صندوق البريد، فطلبت الدايره من المدعي وكاله كروكي بموقع المدعي عليها لابلاغها بواسطه الشرطه. وفي جلسه 5/2/1437ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي وطلب الحكم بطلبه الوارد فيها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته طلب صوره من لايحه الدعوي، فاستعد المدعي وكاله بتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها. وفي جلسه 18/3/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي لم يف بالتزاماته التعاقديه حيث تاخر في تنفيذ المشروع، فتم سحب المشروع من المدعي بعد انذاره، ثم تم عمل حصر لجميع الاعمال المنفذه فتبين ان المدعي عليها تطالب المدعي بمبلغ (181,907) ريالات. وفي جلسه 14/5/1437ه تخلف المدعي عن الحضور فتم رفع الجلسه للنظر في شطب القضيه، وبعد قفل المحضر حضر المدعي وكاله وطلب تحديد موعد اخر لنظر الدعوي. وفي جلسه 27/6/1437ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور. وفي جلسه 10/8/1437ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي عليها لم تبين ما هي الالتزامات التي لم يف المدعي بها، كما لم تبرز محضر الحصر الذي ذكرته، لذلك نطلب من المدعي عليها تقديم كل ذلك حتي نتمكن من الرد. وفي جلسه 21/10/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها انه تم عمل حصر لكامل المشروع بحضور ممثلين عن المدعي كما ان المدعي لم يقم باخلاء المشروع من معداته وتجهيزاته، وارفق بمذكرته نسخه من خطاب سحب المشروع ومحضر حصر الاعمال. وفي جلسه 10/1/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها مما تسبب في تاخر صرف قيمه المستخلصات.
وفي جلسه 7/3/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان موكلته لم تتاخر في دفع قيمه الاعمال المنفذه وكان حساب المدعي دايما مدين للمدعي عليها. وفي جلسه 19/4/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي عليها لم تنتظم في دفع مستحقات المدعي، ثم افهمت الدايره الطرفين ان القضيه بحاجه الي ندب خبير، وان الدايره ستكتب الي جهات خبره لتقديم عرضها. وفي جلسه 26/4/1438ه سلمت الدايره طرفي الدعوي نسخه من عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، اما مكتب (...) للاستشارات الهندسيه فقدم اعتذارا عن القضيه. وفي جلسه 10/5/1438ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف ممثل المدعي عليها، وذكر المدعي وكاله ان موكلته ستدفع نصيبها من اتعاب الخبير.
وفي جلسه 17/5/1438ه ذكر الطرفان انهما يوافقان علي عرض مكتب (...) وسيقدمان اتعاب الخبير مناصفه بينهما. وفي جلسه 24/5/1438ه قدم المدعي عليه وكاله الشيك رقم (...) وتاريخ 22/5/1438ه المسحوب علي بنك الرياض لامر مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ (12,500) ريال، اما المدعي فطلب اجلا لمده اسبوع لتقديم نصيب موكله. وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي الشيك رقم (...) وتاريخ 25/5/1438ه المسحوب علي البنك الاهلي التجاري بمبلغ (12,500) ريال لامر مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، فقررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لبحث عده بنود اهمها: حساب كميه الاعمال المنفذه وقيمتها وبيان مقدار المبالغ التي استلمها المدعي منها، وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، واسباب التاخر في تنفيذ المشروع. وبجلسه 20/1/1439ه قدم الخبير تقريره وتم تسليم كل طرف نسخه منه واستمهل الطرفان لاعداد ما لديهما حياله، وقد انتهي التقرير الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (565077,15) خمسمايه وخمسه وستون الفا وسبعه وسبعون ريالا وخمس عشره هلله، هي عباره عن مجموع المبالغ المتبقيه للمدعيه من قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره 415853,15 ريال مضافا اليها مبلغ 100000ريال قيمه سلفه تم دفعها من المدعي للمدعي عليها مضافا اليها مبلغ 70724 ريال قيمه شيك الضمان المدفوع من قبل المدعي مضافا اليها مبلغ 70000ريال قيمه ايجار الشده، ومخصوما منها مستحقات المدعي عليها وهي 91500 ريال قيمه 35 طن حديد واعمال حداده.
وفي جلسه 3/3 سالت الدايره الطرفين عما لديهما حيال تقرير الخبير فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته توافق علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها اعتراضه علي تقرير الخبير ارفقت بملف القضيه، والتي تلخصت في ان الخبير لم يحسم علي المدعيه غرامه التاخير حسب العقد بين الطرفين. ثم توالت جلسات الدايره بعد ذلك علي النحو المدون بضبط القضيه، وفيها استمهل وكيل المدعي عليها لاثبات ان موكلته تضررت من تاخير المدعيه في التنفيذ واوقع عليها غرامه من المقاول الرييسي الذي اوقع عليه غرامه من مالك المشروع (...)، فجري امهاله لعده جلسات الا انه لم يحضر ما يثبت ذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا الطرفين واكتفيا بما قدماه ورات الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي يدعي انه تعاقد مع المدعي عليه بعقد مقاوله بالباطن لتنفيذ مشروع مدرسه ابتداييه بحي (...) بالرياض، وانه قام بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها الا ان المدعي عليها لم تدفع قيمه الاعمال المنفذه البالغ قدرها (766،042،65) ريالا، ويطلب الزامها بدفع هذه المبلغ. وبما ان المدعي عليها وكاله ينكر صحه دعوي المدعي كما سبق بيانه، وبما ان الدايره رات الحاجه لندب خبير لتقديم الراي الفني الهندسي بشان النزاع في الدعوي الماثله، فقد قررت ندبه علي النحو سالف البيان.
وبما ان الخبير الذي ندبته الدايره انتهي وفق ما تقدم بيانه الي ان مستحقات المدعي هي مبلغ قدره 565077،15 ريال، ووافق المدعي وكاله علي نتيجه التقرير، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه، ولذا فانها تقضي بالزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ للمدعي، وبما ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ وهو ما كانت تنكره المدعي عليها، فان المدعي عليها- والحاله هذه- تعد خاسره للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزام المدعي عليها بدفع نصيب المدعي من اتعاب الخبير ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ورد بملاحظات المدعي عليه وكاله علي نتيجه التقرير فقد اجاب عنها الخبير بما يؤكد سلامه النتيجه التي انتهي اليها وبها تقضي الدايره.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره 565077،15ريال خمسمايه وخمسه وستون الفا وسبعه وسبعون ريالا وخمس عشره هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 12500 ريال اثني عشر الفا وخمسمايه ريال مقابل اتعاب الخبير. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد المجيد العجمي 
عضو 
عبد العزيز بن سليمان الغيث 
عضو 
وليد بن محمد الشهري 
رييس الدايره
 ابراهيم بن محمد الحيدر

الحكم في القضيه رقم 201 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...)سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
 وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/28 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لانشاء مبني مدرسه ابتداييه بحي (...) بالرياض.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي خاصه بغرامات التاخير فانها تقيمها اذا شاءت محرره ومحدده ومثبته بمستند اقتصاصها فعلا منها، ومن غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل، فالمدعي عليها لم تقدم السند علي هذا الادعاء حتي تاريخه.
(لذلك)
 حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22 / 8 / 1439ه في القضيه رقم 5386 لعام 1436ه القاضي اولا: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره (565.077.15) خمسمايه وخمسه وستون الفا وسبعه وسبعون ريالا وخمس عشره هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (12.500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال مقابل اتعاب الخبير. محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عمر بن سليمان العيسي 
عضو
عبدالمحسن بن عبدالله الزكري
 عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان