tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 12059/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2018-01-11 date_hijri=1438-08-27 document_type=ruling entity=document_number:4e8ff597-8918-4da2-93b6-bc58dc8e36d6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 12059 / 3/ق لعام 1438 ه 
المقامه من المدعيه: شركه (...) للصناعات الداوييه
ضد المدعي عليها: مستشفي (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد وبعد:
ففي يوم الاحد الموافق 18/1/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بمدينه الدمام؛ الدايره الاولي المشكله من:
القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا
القاضي/ عبد الله بن عبد الرحمن اليابس عضوا
القاضي/ محمد بن تركي المطيري عضوا
وبحضور / محمد بن عبد الله العبد الواحد امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 27/8/1438ه
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وذكر في صحيفته انه تم بيع ادويه لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره مليون وثمانمايه وثمان وستين الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثين ريالا وسبعه وعشرين هلله (1.868.433.27)، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي تم عقد جلسه هذا اليوم حضرها وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي واكتفي بذلك، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه تنحصر في انه تم بيع ادويه لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره مليون وثمانمايه وثمان وستين الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثين ريالا وسبعه وعشرين هلله (1.868.433.27) قيمه تلك الادويه.
ولما كان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي، لتعلق توزيع اختصاص الولايات القضاييه بالنظام العام.
ولما كانت العلاقه التعاقديه بين الطرفين لم تكتسب الصفه التجاريه لكون المدعي عليه غير تاجر، لان ممارسه مهنه الطب لا يعد من الاعمال التجاريه.
ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه من الاعمال وهي "الاعمال التجاريه"، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم من اكتسبوا الصفه التجاريه المحدده في الانظمه بنص الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه؛ ان التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له، وحيث ان الماده (443) نصت علي ان القضايا التي تختص بها المحكمه التجاريه هي ما يحدث بين التجار من منازعات متولده عن امور تجاريه محضه، وحيث ان الدعوي الماثله ليست بين تاجرين في امور تجاريه اصليه او تبعيه، ومن ثم فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها نوعيا، والفصل فيها.
(فلهذه الاسباب)
 وبعد المداوله حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من / شركه (...) للصناعات الدواييه سجل تجاري رقم (...) ضد مستشفي (...)، والله الموفق. 
محمد بن عبد الله العبد الواحد امين السر
محمد بن تركي المطيري عضو 
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس عضو 
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 148/ ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 12059/3 / ق لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...) للصناعات الدواييه
ضد / مستشفي (...) 
الصادر بشانها الحكم من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/1/1439 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الخميس الموافق 24/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
سلمان بن غرم الشهراني رييسا
د. خالد بن سعود الرشود عضوا
د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور/ محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 14/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. 
(دايره الاستيناف)
 بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر، وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم لذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
 حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
محمد بن عبد الله العيسي امين السر
د.احمد بن خالد العبد القادر عضو 
د.خالد بن سعود الرشود عضو 
سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره