tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630599034 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-01-16 date_hijri=1446-05-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:85425627-53bb-423e-bbfe-4d3c740689dc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٨٣٣٢٥ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدم بصحيفه الدعوي الموضحه بيانتها اعلاه مرفقا بها عقد التاسيس، رخصه المحاماه والاخطار. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فعقدت لها عده جلسات وحاصل ما جري في جلستها المنعقده بتاريخ ٢٥ /٠٥ / ١٤٤٦ه، ان وكيل المدعي قرر ان دعواه علي هذا النحو "اولا: (وقايع الدعوي) ان موكلي شريك سابق في (...) بنسبه خمسون بالميه من راس المال بموجب عقد التاسيس المعدل والمرفق في ملف القضيه. ٢- ومن تاريخ ٢٥-٤-١٤٣٩ه وحتي تاريخ نظر هذه الدعوي وموكلي المدعي يطلب من المدعي عليه تزويده بنسخه من القوايم الماليه والتقارير المحاسبيه التي تبين الوضع المالي للشركه من تاريخ دخوله في الشركه وحتي تاريخ ٢٥-٤-١٤٣٩ه ، الا ان المدعي عليه يماطل ويتهرب من تسليم المستندات. ٣- وقد تقدم موكلي باخطار المدعي عليه بتاريخ ١-١-١٤٤٦ه الا انه لا يوجد تجاوب من المدعي عليه، كما تقدم بطلب صلح وقد تعذر بسبب عدم حضوره بموجب وثيقه الصلح رقم (...) وتاريخ ١٧/٤/١٤٤٦ه . ثانيا: (الاسانيد): ١-عقد التاسيس المعدل. ٢-الاخطار. ٣-وثيقه تعذر الصلح. ثالثا: (الطلبات): وحيث ان نظام الشركات في الفقره (٣) من الماده (١٧١) قد جعل للشريك الحق في الاطلاع علي المستندات المحاسبيه والقوايم الماليه وطلب نسخه منها كل نهايه سنه ماليه، عليه وبناء علي ما تقدم؛ نطلب من فضيلتكم وفقكم الله النظر في الدعوي والحكم بما يلي: ١/ الزام المدعي عليه (...) بتسليم موكلي المدعي المستندات المتمثله بالتقارير المحاسبيه والقوايم الماليه من تاريخ ١-٨-١٤٣٦ه وحتي تاريخ ٢٥-٤-١٤٣٩ه. ٢/الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغا وقدره خمسه وعشرون الف (٨٠,٠٠٠) ريال (...)" هكذا قرر، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وقررت الدايره تحديد موعد اخر لدراسه القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨ /٠٦ /١٤٤٦ه، عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: الشركه مشطوبه ولم يعد لدي اوراق تخصها ولا استطيع توفير المستندات التي يطلبونها، كما سبق ان زودت وكيل المدعي السابق (...) بذات الاوراق محل الدعوي، ولم يعد لدي نسخه منها، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي انكر الدفوع، ثم ظهر بين الطرفين وجود بوادر للصلح، وقرر وكيل المدعي انه سيتواصل مع المدعي عليه ويقابله لاستلام ما لديه، ولامهال الطرفين رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩ /٠٦ /١٤٤٦ عبر الاتصال المريي حضر عن المدعي وكيله (...)ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه؛ لذا قررت المحكمه السير في الدعوي في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عما انتهي الطرفان عليه اجاب قايلا: لقد زودنا المدعي عليه بقوايم عامي (٢٠١٤و ٢٠١٥) ولم يزودنا بقوايم عامي (٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨) ميلاديه وذكر بانها ليست لديه، وانا علي مطالبتي بالزامه بقوايم (٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨)، هكذا اجاب، وبسؤاله عن المصلحه من طلبه اذ ان موكله بايع للحصص؛ فقدم مذكره ناصه علي ما يلي: "سبب طلب موكلي القوايم الماليه لعام ٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨ هو لاجل اثبات خساره الشركه تلك الاعوام بموجب التقارير المحاسبيه ،من اجل طلب الالتماس بموجب هذه المستندات علي حكم صادر ضد موكلي بدفع مبلغ وقدره مليونين وميتين وسبعه وستين الف وخمسمايه مقابل شراءه حصص من احد الشركاء بهذه القيمه، مما يعني اثبات عدم استحقاق المبلغ مقابل شراء الحصص لخساره الشركه" ا.ه. وبسؤاله هل عن سبب الاستحقاق علي المدعي عليه اجاب قايلا: هو مدير الشركه والمستندات بحوزته، كما ان تعديل عقد التاسيس نص علي التزامه بالقوايم في الماده (١٣) منه، هكذا اجاب، وبعد الاطلاع علي تعديل عقد التاسيس المتضمن نقل الحصص لكامل الشركه الي المدعي عليه؛ وجدت المحكمه الماده (١٣) تنص علي التزام المدعي عليه بالقوايم وارسالها لوزاره التجاره فقط، ولا يوجد به التزام بتسليم نسخه منها للمدعي ا.ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اقفلت المحكمه باب المرافعه ونطقت بالحكم.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكله القوايم الماليه للاعوام من ٢٠١٦ وحتي ٢٠١٨ ميلادي، بناء علي كون المدعي كان مالكا مديرا للشركه قبل ان يتنازل عن نصيبه فيها للمدعي عليه في بدايه عام ٢٠١٨م، وبناء علي المصلحه التي يذكرها متمثله في نزاع مع طرف اخر وحكم صدر عليه يتعلق باعماله خلال تلك الفتره التي كان فيها مالكا ومديرا للشركه، ويرغب في الطعن علي الحكم باثبات الخساره بموجب هذه القوايم، وحيث كان النزاع متفرعا عن تطبيق احكام نظام الشركات فينعقد الاختصاص لهذه المحكمه بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ اما عن الموضوع فان المدعي عليه انكر وجود هذه القوايم لديه، ودفع بشطب سجل الشركه وانتهايها وعدم استحقاق المدعي لما طلب، هذا ولما كان طلب الالزام في الجمله يجب ان يبني علي احد مصادر الالتزام الخمسه، العقد او التصرف باراده منفرده او الفعل الضار او الاثراء بلا سبب او النظام، وحيث لم يؤسس المدعي التزام المدعي عليه علي مصدر صحيح يمكن عن طريقه الزام المدعي عليه بالطلب، لا سيما مع كون الوقايع اثبتت ان المدعي هو المدير خلال تلك الفتره المطالب بها، لذلك كله انتهت المحكمه الي رفض الطلب، ولا ينال من ذلك تمسك وكيل المدعي بنص عقد التاسيس علي التزام المدعي عليه باعداد القوايم وايداع نسخه منها لدي وزاره التجاره؛ اذ ان هذا التزام عقدي ونظامي تختص به الوزاره دون غيرها.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.