tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ

ncar · law · processed · 109 chunks

date_gregorian=1973-10-05 date_hijri=1393-08-28 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:1021 entity=summary:تضمن النظام : التعاريف ، الرتب والتعيين ، الأقدمية وملفات الضابط ، واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه ، ترقية الضابط وأسبقية القيادة ، الاختيار والنقل والالحاق والاعارة ، الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات , الابتعاث والاجازة الدراسية , الاجازات ، بدل الانتداب ويومية الميدان ، الاستيداع وانهاء الخدمة ، لجان الضباط واختصاصاتها ، أحكام عامة . entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=keyword:ضباط entity=keyword:ضابط entity=keyword:خدمة ضباط entity=keyword:القوات المسلحة entity=keyword:الضابط الركن entity=keyword:الضابط الطبيب entity=keyword:الضابط المهندس entity=keyword:الضابط الفني entity=keyword:الذخيرة entity=keyword:الهندسة المساحية entity=keyword:التسليح entity=keyword:الرادار entity=keyword:الدبابات entity=keyword:الطائرات entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:18 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 

مرسوم ملكي رقم(م/43) وتاريخ 28/ 8/ 1393ه
بعون الله تعالي
نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود 
 ملك المملكه العربيه السعوديه 
بعد الاطلاع علي المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (38) وتاريخ 22/ 10/ 1377ه. 
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 22/ 9/ 1379ه، الصادر بالمصادقه علي نظام خدمه الضباط. 
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (1021) وتاريخ 22/ 8/ 1393ه. 
 رسمنا بما هو ات: 
 اولا - 

الموافقه علي نظام خدمه الضباط بالصيغه المرافقه لهذا.
 ثانيا - 
 يطبق هذا النظام علي الضباط في قوات الامن الداخلي، والحرس الوطني، والاستخبارات العامه، ويحل محل الاحكام السابقه المنظمه لخدمتهم، ويكون لوزير الداخليه ورييس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحدده في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ، ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتضاء كيفيه تطبيق هذا النظام علي الضباط في قوات الامن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامه.

ثالثا -
 يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتبارا من 1/ 9/ 1393ه.
 رابعا - 
 علي نايب رييس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع والطيران ، ووزير الداخليه ، ورييس الحرس الوطني تنفيذ مرسومنا هذا كل فيما يخصه.
 فيصل بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم (1021) وتاريخ 22/ 8/ 1393ه
ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي مشروع نظام خدمه الضباط المرافق لهذا المرفوع من وزاره الدفاع والطيران 
يقرر ما يلي: 

 اولا - 
 الموافقه علي مشروع نظام خدمه الضباط بالقوات المسلحه بالصيغه المرافقه لهذا .
 ثانيا - 

يطبق هذا النظام علي الضباط في قوات الامن الداخلي، والحرس الوطني، والاستخبارات العامه، ويحل محل الاحكام السابقه المنظمه لخدمتهم. ويكون لوزير الداخليه ، ورييس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحدده في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران . ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتضاء كيفيه تطبيق هذا النظام علي الضباط في قوات الامن الداخلي، والحرس الوطني، والاستخبارات العامه.
 ثالثا - 
 يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتبارا من 1/ 9/ 1393ه.
 رابعا - 
 وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا.
ولما ذكر حرر،،،
 النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء 

 نظام خدمه الضباط في القوات العربيه السعوديه المسلحه

(الماده الاولي)
يسمي هذا النظام (نظام خدمه الضباط)، وتتناول احكامه القواعد التي تنظم خدمه الضباط العاملين في القوات المسلحه. 
 ((التعاريف))
(الماده الثانيه)
ت
عني الكلمات والعبارات التاليه المعاني المذكوره ادناه ما لم يرد النص او يدل السياق علي خلاف ذلك:
ا)

المملكه:

المملكه العربيه السعوديه.
 ب) الوزير : 
 وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. 
 ج) القوات المسلحه : 

وتشتمل علي جميع القوات البريه والجويه والبحريه المرتبطه او التي ترتبط بوزاره الدفاع والطيران. 
د) الضابط : 
 هو الحايز علي رتبه عسكريه بموجب احكام هذا النظام.
 ه) الضابط الركن : 
 هو الضابط المتخرج من كليه القياده والاركان السعوديه او ما يعادلها من كليات الاركان الاخري.
 و) الضابط الطبيب : 

هو الضابط المتخرج من كليه طب معترف بها، ويسري علي اطباء الاسنان والصيادله والبيطريين ما يسري علي الاطباء من احكام بموجب هذا النظام. 
 ز) الضابط المهندس : 
هو الضابط المتخرج من كليه هندسه معترف بها. 
 ح) الضابط الفني : 
 هو الضابط الحايز علي شهاده تخصص في مجال عمله من احد المعاهد الفنيه او المهنيه التي تحدد بقرار من الوزير. وعلي سبيل المثال يكون ضابطا فنيا كل من حمل المؤهل المقبول باحدي الفنون التاليه :

1-
 ميكانيكا الدبابات والطايرات والسيارات والقطع البحريه.

2- 
التسليح: ويشمل الاسلحه الصغيره والثقيله والالات الدقيقه. 
3-
 الهندسه المساحيه.
4- 
الكهرباء.
 5-
 الاشاره وصيانتها مع اجهزتها.
6-
 الذخيره والاجهزه الفنيه كاجهزه الطايرات وما في حكمها.
7- 
الرادار.
8- 
الموسيقي.
9-
 تخزين معدات الطايرات والمعدات الفنيه. 
(الباب الاول) الرتب والتعيين 
الفصل الاول - الرتب
(الماده الثالثه)
 تكون الرتب العسكريه للضباط في القوات المسلحه كما يلي:
1-

ملازم.
2- 
ملازم اول.
3- 
نقيب.
4-
 رايد.
5- 
مقدم.
6- 
عقيد.
7-
 عميد.
8-
 لواء .
9-
 فريق .
- فريق اول .
فيما عدا فريق وفريق اول تضاف كلمه (طيار) الي الرتبه للضباط الطيارين في القوات الجويه، وكلمه (بحري) لضباط القوات البحريه، وكلمه (طبيب) للضباط الاطباء، وكلمه (مهندس) للضباط المهندسين، وكلمه (فني) للضباط الفنيين. 
الفصل الثاني التعيين 
(الماده الرابعه)
 يشترط في تعيين الضابط الشروط التاليه:
ا) 
ان يكون سعودي الاصل والمنشا والولاده، ويستثني من شرط المنشا والولاده من ولد او نشا مع والده اثناء خدمته للدوله خارج المملكه.
ب)

قد اكمل التاسعه عشر من عمره.
ج) 
ان يكون لايقا طبيا وسالما من الامراض المعديه ومن الامراض والعاهات الجسميه والعقليه.
 د)
 ان يكون حايزا علي المؤهلات المطلوبه في هذا النظام.
ه) 
ان يكون حسن الاخلاق والسمعه وغير محكوم عليه بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف او الامانه.

(الماده الخامسه)
 يتم التعيين بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير. 
(الماده السادسه)
1-

يعين في رتبه ملازم : 
 ا)
 خريجو الكليات العسكريه او المؤسسات العسكريه السعوديه التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكريه السعوديه.
ب)
 خريجو الكليات والمعاهد العسكريه الاجنبيه التي تعادل شهادتها شهادات الكليات العسكريه السعوديه.
ج) 
خريجو احدي الكليات العلميه او النظريه او المعاهد الفنيه ممن تحتاج القوات المسلحه الي اختصاصاتهم. 
د)
 يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء.
2-
 وبالنسبه لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ج) يشترط ان يكون المتخرج حاصلا علي شهاده اتمام الدراسه الثانويه او ما يعادلها قبل التحاقه بالكليه او المعهد. 
(الماده السابعه)
بالنسبه للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ج) من الماده السادسه، اذا كانت سنوات الدراسه المقرره للكليه او المعهد تزيد علي ثلاث سنوات فتحسب له المده الزايده اقدميه في الرتبه التي يعين فيها، ويثبت في الرتبه والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسه للكليه او المعهد الذي تخرج منه، ويتعين بالنسبه للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقره (ج) كشرط لاستمراره في الرتبه العسكريه اجتيازه بنجاح الدوره العسكريه التي تحددها الجهه المختصه بوزاره الدفاع والطيران. 
(الماده الثامنه) 
يعتبر الضابط المعين في رتبه ملازم تحت الاختبار لمده سنتين، فاذا كانت تقاريره السريه غير مرضيه ينقل الي وحده اخري لمده سنه ثالثه، فاذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضيه استغني عن خدماته دون ان يترتب له اي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعه الانظمه العسكريه، الا اذا كان الضابط المذكور قد رقي من رتبه وكيل ممتاز فيجوز اعادته الي رتبته التي رقي منها او الاستغناء عن خدماته. 
 (الباب الثاني)
 الاقدميه وملفات الضابط 
الفصل الاول الاقدميه
(الماده التاسعه)
توضع كشوفات عامه باقدميه الضباط لكل قوه من القوات المسلحه تصدق من قبل رييس هييه الاركان العامه, ويراعي في ترتيب الاقدميه تاريخ منح الرتبه، ثم درجه التخرج من الكليه الواحده، ثم من تقرر لجنه الضباط اسبقيته ويدخل في حساب الاقدميه واعتبارها ايه اقدميه خاصه اكتسبها الضابط. (الماده العاشره)اذا عين الضابط برتبه اعلي من رتبه ملازم فتعتبر اقدميته في تلك الرتبه وفقا لتاريخ بدء تعيينه، واذا تساوي تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقيه بعض زملايه لهذه الرتبه وضع في كشف الاقدميه اخرهم. (الماده الحاديه عشره)اذا عين للخدمه ضباط من رتبه واحده وكانوا من اسلحه ذات كشوف اقدميه منفصله او كانوا من قوات مختلفه بالقوات المسلحه، فتكون اسبقيتهم فيما بينهم في الرتبه الواحده من تاريخ الحصول عليها، فاذا تصادف حصول ضابطين او اكثر علي تلك الرتبه فيرجع الي تاريخ حصول كل منهم علي الرتبه السابقه وهكذا.
( الفصل الثاني) 
ملفات الضابط وتقارير الكفاءه
(الماده الثانيه عشره)
تفتح اداره شؤون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين، ويسمي احدهما ملف الخدمه وتوضع فيه كل الاوراق والبيانات المتعلقه بخدمه الضابط، ويسمي الثاني الملف السري، وتودع فيه تقاريره وساير المعلومات التي لها صفه السريه. وتصدر لجنه الضباط العليا لايحه تنفيذيه تبين الاسس والاجراءات التي يتم علي اساسها تنظيم تلك الملفات واعداد تقارير الكفاءه.

(الماده الثالثه عشره)
 يخضع الضباط لتقارير الكفاءه التاليه :-
ا) 
يعد تقرير كفاءه لكل سته اشهر لكل ملازم تحت الاختبار.
ب) 
يعد تقرير كفاءه كل سنه من رتبه ملازم اول الي رتبه عميد.
ج) 
يعد تقرير كفاءه للضباط العاملين خارج المملكه من قبل الجهات التي يعملون بها.
د)
 ترفع التقارير السنويه خلال الشهر الاول من كل عام.
ه)
 اذا كان الضابط رهن التحقيق او المحاكمه عند اعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار الي ذلك في تقريره، وتؤجل ترقيته حتي صدور الحكم النهايي، فاذا كان الحكم بالبراءه ترد اقدميته الي تاريخ استحقاقه مع زملايه. 
(الماده الرابعه عشره)
 يبلغ الضابط من قبل قايده الذي كتب عنه تقرير غير مرض بمضمون ذلك التقرير، ويوقع بالاطلاع، وله الحق في تقديم اعتراضه علي كل او بعض ما ورد بالتقرير الي لجنه الضباط عن طريق مرجعه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه مضمون التقرير.وتفصل اللجنه في تظلمه وتكون توصياتها نهاييه بعد تصديقها وفقا لاحكام هذا النظام. 
(الماده الخامسه عشره)
يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون به كل ما يتعلق به من اعمال طيله وجوده بالوحده، ويكون مرجعا لتقارير الضابط، وفي حاله نقله لوحده اخري يرسل ملفه الي الوحده التي نقل اليها. 

( الباب الثالث) 
واجبات الضابط والاعمال المحرمه عليه 
الفصل الاول الواجبات 
(الماده السادسه عشره) 
يجب علي الضابط :
 ا)
 الولاء التام للمليك والمحافظه علي مصالح الوطن والقوات المسلحه، وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكله اليه، وان يعمل دون اهمال لتطبيق النظم واللوايح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشي ايه مخالفه او خرق لها.
ب)
 تاديه المسؤوليات المنوطه به بكل دقه وامانه ونشاط واخلاص، وان ينهي الاعمال المطلوبه منه علي اكمل وجه وفي اقصر مده، وان يخصص جميع اوقاته لاداء واجباته الرسميه.
ج)
 تنفيذ الاوامر والتعليمات العسكريه التي تصدر اليه من قبل رؤسايه.
د)
 التصرف في ادب وكياسه في صلاته برؤسايه وزملايه ومرؤوسيه وافراد الشعب.
ه) 
المحافظه علي شرف الخدمه العسكريه في جميع الاوقات والاماكن.
و)
 المحافظه علي الضبط والربط وحسن السلوك والقيافه وان يكون مثلا اعلي لذلك. 
الفصل الثاني الاعمال المحرمه علي الضابط 
(الماده السابعه عشره)
 يحرم علي الضابط ما يلي :
 ا) 
ترك الوظيفه او التوقف عن ادايها لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رييسه.
ب)
 نقل المعلومات الرسميه لنشرها في الصحف او في اي وسيله نشر اخري دون موافقه مسبقه من المراجع المختصه، ويستمر هذا الالتزام قايم علي الضابط بعد تركه الخدمه.
ج) 
ابداء الاراء السياسيه او الاشتغال بالسياسه وحضور اجتماعات الهييات والمنظمات ذات المبادي او الميول السياسيه او التشجيع لها او عقد اجتماعات لانتقاد اعمال الدوله او ان يشترك بايه صوره في اي اجراءات هدفها الغايات المذكوره.
د)
 الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسيه او الاشتراك في ادارتها بصوره مباشره او غير مباشره.
ه)
 توزيع مطبوعات او نشرات سياسيه او التوقيع علي عرايض او وسايل من شانها النيل من سمعه الدوله او القوات المسلحه.
و)
 الاحتفاظ لنفسه باصل اي ورقه من الاوراق الرسميه ولو كانت خاصه بعمل كلف به شخصيا.
ز)
 الافضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسايل والامور العسكريه لاسيما تلك التي ينبغي ان تحتفظ بالسريه بطبيعتها او بناء علي تعليمات خاصه بشان سريتها ويستمر هذا الالتزام قايما علي الضابط بعد تركه للخدمه.
ح) 
الاشتغال بالتجاره او الصناعه بطريق مباشر او غير مباشر، ويشمل ذلك العمل باداره اعمال ماليه او العمل بصفه رييس او عضو مجلس اداره او مؤسس او مدير او مستشار او موظف في احدي الشركات او المحلات التجاريه، كما يشمل عقد الصفقات التجاريه او المضاربات بكافه انواعها او الاشتراك بعلاقات مع اي شركه او وكاله او القيام باي عمل يتعارض مع عمله الرسمي او يؤثر باي حال من الاحوال علي القيام بواجبه، ولا يسري ذلك علي شراء اسهم في الشركات المساهمه.
ط)
 قبول الهدايا والاكراميات والمنح من اصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشره او بالوساطه لغرض التاثير علي عمله الرسمي.
ي) 
قبول القروض والمساعدات الماليه خشيه الوقوع تحت منه اي شخص له علاقه مع الدواير العسكريه.
ك) 
الاشتراك في مشتري وبيع المهمات واللوازم والاملاك والعقارات الحكوميه بقصد الربح والمضاربه.
ل)
 قبول اي عمل خارج عن اعماله العسكريه اصاله او وكاله او نيابه مع اي عمل فرد او مؤسسه من المؤسسات التجاريه. 
م) 
تاديه اي عمل للغير بمقابل او بدون مقابل ولو كان ذلك خارج اوقات الدوام الا باذن رسمي خاص من رييس هييه الاركان العامه.
ن)
 الزواج من غير السعوديات.
ويستغني عن خدمات من يخالف حكم الفقره (ن) من هذه الماده. 
(الباب الرابع) 
ترقيه الضباط واسبقيه القياده
الفصل الاول القواعد العامه للترقيه 
(الماده الثامنه عشره) 
 تكون ترقيه الضباط الي الرتب التي تعلو رتبهم مباشره بعد توافر الشروط العامه المنصوص عنها في هذا النظام ومرور مده من الزمن في الخدمه لكل رتبه علي النحو التالي: سنتان علي الاقل في رتبه ملازم (للترقيه الي رتبه ملازم اول). اربع سنوات علي الاقل في رتبه ملازم اول (للترقيه الي رتبه نقيب) وثلاث سنوات علي الاقل في رتبه ملازم اول طيار وملازم اول طيران ( للترقيه الي رتبه نقيب طيار) . ست سنوات علي الاقل في رتبه نقيب (للترقيه الي رتبه رايد) و خمس سنوات علي الاقل في رتبه نقيب طيار (للترقيه الي رتبه رايد طيار) . اربع سنوات علي الاقل في رتبه رايد ( للترقيه الي رتبه مقدم).اربع سنوات علي الاقل في رتبه مقدم (للترقيه الي رتبه عقيد). اربع سنوات علي الاقل في رتبه عقيد (للترقيه الي رتبه عميد) .اربع سنوات علي الاقل في رتبه عميد ( للترقيه الي رتبه لواء). سنتان علي الاقل في رتبه لواء (للترقيه الي رتبه فريق). 
(الماده التاسعه عشره) 
 اذا توفرت جميع شروط الترقيه في الضباط من رتبه ملازم الي رتبه رايد وكانت تقارير الكفاءه غير مرضيه فتؤخر ترقيته لمده سته شهور وينقل بعدها لوحده اخري يقدم عنه خلالها تقرير خاص، فاذا اصبحت نتيجه تقاريره مرضيه فيرقي وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الامر بترقيته، اما اذا كانت نتيجه تقاريره غير مرضيه فيؤخر مده سته اشهر اخري، فاذا اصبحت تقاريره مرضيه فيرقي ويوضع في الاقدميه من تاريخ ترقيته، اما اذا انتهت السنه دون ان تصبح تقاريره مرضيه فتنهي خدمات الضابط بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير ويعامل بمقتضي احكام النظام. 

(الماده العشرون) 
 يتدرج جميع الضباط بالترقيه من الرتبه الادني الي الرتبه التي تليها مباشره وذلك بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير. 

(الماده الحاديه والعشرون)
تكون الترقيه من رتبه ملازم حتي رتبه مقدم بالاقدميه مع توفر الشروط التاليه:
ا)
 ان تكون الكفاءه السنويه والبيانات الوارده في ملف الضابط السري مرضيه.
ب)
 ان يكون الضابط قد امضي الحد الادني للمده الزمنيه المقرره في رتبته.
ج)
 ان يكون الضابط تام التاهيل علي الوجه التالي :
1- 
ان يحصل علي الدورات الحتميه والمؤهلات العلميه التي توصي بها لجنه الضباط العليا.

2 - 
ان يجتاز امتحانات الترقيه المقرره وذلك في غير الحالات الاستثناييه التي يوافق عليها الوزير بناء علي قرار من لجنه الضباط العليا.
3 - 
ان يقضي الضابط من رتبه نقيب فما دون المده المقرره للخدمه بوحدات السلاح الميدانيه.
د)
 وجود الشاغر. 
(الماده الثانيه والعشرون)
 اذا امضي الضابط من رتبه رايد فما دون سنتين في رتبته بالاضافه الي المده المقرره في الماده (18) من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقيه المنصوص عليها في الماده (21) تنهي خدماته ويعامل بموجب النظام.

(الماده الثالثه والعشرون)
يراعي في ترقيه كل من المقدم والعقيد والعميد الي الرتب التاليه الاعتبارات الاتيه:- 
ا)
 توفر الشروط الاتيه :

1- 
 ان يكون الضابط قد امضي الحد الادني للمده الزمنيه المقرره للخدمه في رتبته.
2 -
 ان تكون تقارير الكفاءه مرضيه وتوصي بترقيته.
3 -
 ان يكون قد اتم التاهيل المطلوب.
4-
 وجود الشاغر.
ب)
 الاقدميه بوجه عام والكفاءه والمقدره علي تولي مناصب القياده مع الحصول علي المؤهلات العلميه والفنيه للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رييس هييه الاركان العامه قرارا بتلك المؤهلات بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا . 
ج)
 تكون ترقيه المقدم والعقيد والعميد الي الرتب التاليه باختيار الضابط الاكثر تاهيلا من بين من سبقت التوصيه بترقيتهم وادرجت اسماؤهم بكشف المرشحين للترقيه، ويصدر قرار من الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقيه.
 (الماده الرابعه والعشرون)
 ا)
 يقسم الضباط من رتبه مقدم وعقيد وعميد الي ثلاثه اقسام: القسم الاول: الذين اتموا تاهيلهم واوصي بترقيتهم. القسم الثاني: الذين لم يتموا تاهيلهم ولكن يوصي بترقيتهم بعد اتمام تاهيلهم. القسم الثالث: الذين لا يوصي بترقيتهم.

ب)
 يخطر الضباط من القسم الثاني بضروره اتمام تاهيلهم، فاذا مضت سنه علي اخطارهم بذلك يعاملون علي الوجه الاتي:
1 - 

اذا وجدوا اهلا للترقيه اوصي بترقيتهم وادرجت اسماؤهم بكشف المرشحين للترقيه، ووضعوا في اقدميتهم الاصليه في كشف الاقدميه الاصلي.

2 - 

اذا وجدوا غير اهل للترقيه فلا يوصي بترقيتهم. 
(الماده الخامسه والعشرون)
 ا)
 اذا امضي الضابط الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مده ست سنوات في رتبته ولم يرق او بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال الي التقاعد بالرتبه التي تلي رتبته وراتبها.
ب)
 اذا امضي الضابط غير الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مده ست سنوات في رتبته دون ان يرقي او بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال الي التقاعد برتبته.
ج) 
استثناء من الفقرتين السابقتين يجوز بقرار من الوزير المختص- متي اقتضت مصلحه العمل- تمديد خدمه الضابط الطبيب الذي يشغل رتبه (مقدم) او (عقيد) او (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعده مرات، ويجوز ترقيته متي توافرت الشروط النظاميه اللازمه لذلك، ما لم يبلغ سن التقاعد وفقا لنظام التقاعد العسكري.

(الماده السادسه والعشرون)
اذا امضي اللواء سنتين سنوات في الخدمه ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد، ويجوز مد خدمته سنه فاخري علي الا تزيد مده خدمته في هذه الرتبه عن ست سنوات وذلك بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير، ما لم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.
(الماده السابعه والعشرون) 
تكون الترقيه لرتبه فريق بالاختيار المطلق بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير، وذلك من بين الضباط الحاصلين علي رتبه لواء الذين امضوا سنتين علي الاقل في هذه الرتبه. 
(الماده الثامنه والعشرون)
 تكون الترقيه الي رتبه فريق اول بالاختيار المطلق بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير، وتنهي خدمه الفريق والفريق الاول بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير. 
(الماده التاسعه والعشرون)
يجوز ترقيه الضابط الي الرتبه التي تلي رتبته بصوره استثناييه بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير دون التقيد بالاقدميه العامه او القيد الزمني المقرر للرتبه اذا قام الضابط باعمال مجيده في ميدان القتال او في الخدمه العسكريه. 
(الماده الثلاثون) 
 يجوز بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه عدم التقيد بقواعد الترقيه المنصوص عليها في هذا النظام في حالتي الحرب والتعبيه العامه. 
(الماده الحاديه والثلاثون) 
يجوز بقرار من الوزير بناءا علي توصيه لجنه الضباط العليا ان يمنح الضابط رتبه وقتيه تعلو رتبته الاصليه متي عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمه فيه بذلك الاجراء، ويعود الضابط الي رتبته الاصليه بمجرد تركه المنصب المذكور دون ان يترتب علي منحه الرتبه الوقتيه ايه مزايا ماليه، وتحسب مده الخدمه بالرتبه الوقتيه ضمن الخدمه بالرتبه الاصليه، ولا يكون لحامل الرتبه الوقتيه افضليه عند عودته الي الرتبه الاصليه الا بموجب اقدميته بين زملايه.
(الماده الثانيه والثلاثون)
 يجوز بقرار من الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا ان تمنح الرتب الشرفيه للضباط المتقاعدين المعادين للخدمه العسكريه وللمدنيين اذا اقتضت الظروف ذلك.
الفصل الثاني الاسبقيه في القياده 
(الماده الثالثه والثلاثون)
 اذا تساوت الرتب والاقدميه تكون اسبقيه القياده للضباط طبقا للترتيب الاتي:
1) 
الضابط العامل.
2)
 الضابط العامل المستدعي من التقاعد.
3)
 الضابط الفني او المهندس او الطبيب.
4)
 الضابط الفني او المهندس او الطبيب المستدعي من التقاعد.
5) 
الضابط المكلف ثم ضابط الشرف. يقصد بالضابط العامل بحكم هذه الماده الضابط الذي يعمل اصلا في احد اسلحه القوات المسلحه. 
(الماده الرابعه والثلاثون)
 الضباط الحايزون علي رتب اصليه يسبقون الضباط الحايزون علي رتب وقتيه، وتكون الاسبقيه للضباط الحايزون علي رتب وقتيه فيما بينهم بحسب اقدميتهم في رتبهم الاصليه وليس بحسب تاريخ ترقيتهم الي الرتب الوقتيه. 

( الباب الخامس) 
الاختيار والنقل والالحاق والاعاره 
( الفصل الاول) الاختيار والنقل 
(الماده الخامسه والثلاثون)
 يتم اختيار رييس هييه الاركان العامه بامر من القايد الاعلي للقوات المسلحه.
 (الماده السادسه والثلاثون)
 يتم اختيار نايب رييس هييه الاركان العامه ورؤساء الهييات في الجيش وقايد القوات الجويه وقايد القوات البحريه بقرار من الوزير بناء علي توصيه من رييس هييه الاركان العامه.
 (الماده السابعه والثلاثون)
 يتم بتوصيه من لجنه الضباط العليا نقل واثبات الضباط الذين يشغلون مناصب قياديه من مستوي فوج وما يعادله فاعلي ومساعديهم واركان الالويه وما يعادلهم فاعلي والملحقين العسكريين ومساعديهم وما يقابلهم في القوات الجويه والبحريه.

(الماده الثامنه والثلاثون)
لا يعين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التاهيل، واذا رشح اكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضابط الاكفا.

(الماده التاسعه والثلاثون)
يجري نقل الضباط علي اختلاف رتبهم خارج السلاح او الاختصاص بتوصيه لجنه الضباط العليا.
 (الماده الاربعون)
 يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوه بالقوات المسلحه علي الوجه الاتي :
1- 
من رتبه مقدم فما فوق بتوصيه من لجنه الضباط العليا 
2-
 من رتبه رايد فما دون بقرار من قايد السلاح المختص.
 (الماده الحاديه والاربعون)
يخدم الضابط في الوحدات الميدانيه اطول مده ممكنه ولا ينقل منها او من السلاح الذي يعمل فيه الا عند الضروره القصوي.
 (الماده الثانيه والاربعون)
يجوز ان يشغل الضابط وظيفه ذات رتبه اعلي من رتبته علي ان لا تتجاوز رتبتين علي الاكثر.
 (الماده الثالثه والاربعون)
 لا يجوز نقل الضباط الاتي ذكرهم للخدمه خارج وحدات السلاح:- 
ا) 
الملازمون والملازمون الاوايل.
ب)
 النقباء الذين لم يمضوا سنتين علي الاقل بواحدات سلاحهم.
 (الماده الرابعه والاربعون)
يجب اعاده الضابط العامل خارج سلاحه او اختصاصه الي سلاحه او اختصاصه قبل انتهاء المده المحدده في الحالات الاتيه:
ا)
 اذا قصر في امتحان الترقيه.
ب)
اذا كتب عنه تقرير كفاءه غير مرضي.
ج) 
اذا رؤي اتخاذ هذا الاجراء كعقوبه تاديبيه.
 (الماده الخامسه والاربعون)
يجوز نقل الضابط من رتبه رايد وكذا النقيب الذي امضي سنتين علي الاقل في رتبته من وحدته في الحالات الاتيه-:
ا) 
اثباته في احدي وظايف القياده والاركان.
ب)
 اثباته في احدي الوظايف الفنيه او الاداريه.
ج)
 تاهيله لمنصب قيادي.
د) 
في حالات الطواري والحروب. 
(الماده السادسه والاربعون)
 يجوز نقل الضابط من قوه الي اخري في القوات المسلحه اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك، ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا، ويضم الي كشوفات الاقدميه في القوه المنقول اليها.
 (الماده السابعه والاربعون)
تؤمن للضابط المعين او المنقول الوسايط النقليه اللازمه لنقله وزوجته واولاده ووالديه من اقرب طريق من مقر عمله الاصلي الي مكانه الجديد، فاذا لم تؤمن له وسايط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الاتيه:
 ا) 
بالدرجه الاولي اذا كانت رتبه الضابط رايد فما فوق.
ب)
 بالدرجه السياحيه اذا كانت رتبه الضابط نقيب فما دون.
(الماده الثامنه والاربعون)
 بالاضافه الي ما سبق في الماده (47) تؤمن وسايط النقل اللازمه لنقل امتعه الضابط المعين او المنقول داخل المملكه وعايلته، فاذا لم تؤمن فيصرف راتب شهرين علي ان لا تزيد عن ثلاثه الاف ريال..
الفصل الثاني: الالحاق والاعاره
(الماده التاسعه والاربعون)

 ا)
 يلحق الضابط للخدمه خارج وحدته لفتره مؤقته ولظروف طاريه تستدعي ذلك، ويعتبر الضابط في حاله الالحاق من قوه وحدته الاصليه بسلاحه.
ب)
 يتم الالحاق بتوصيه من لجنه الضباط العليا.
 ج)
 يؤمن نقل الضابط بمفرده اذا تقرر الحاقه، واذا كانت مده الالحاق تزيد عن سته اشهر، فيؤمن نقله وعايلته وفقا للمادتين (47، 48) من هذا النظام. 
(الماده الخمسون)
 يجوز بقرار من الوزير بعد موافقه رييس الوزراء اعاره الضابط للخدمه خارج القوات المسلحه سواء كان ذلك داخل المملكه او خارجها وتحتسب مده الاعاره ضمن مده الخدمه بالقوات المسلحه بعد تاديه العايدات التقاعديه عنها، ولا يجوز ان يعار الضابط لمده تزيد عن ثلاث سنوات.ويراعي الا تقل رتبه الضابط المعار عن رتبه رايد. ويقطع راتب الضابط المعار اعتبارا من تاريخ تركه حتي يعود الي مباشرته، ويجوز بموافقه رييس مجلس الوزراء ان تتحمل الجهه المعيره كل او بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته، كما يجوز في حاله الاعاره خارج المملكه ان يصرف للضابط مكافاه يحدد مقدارها رييس مجلس الوزارء وان يعامل بموجب هذا النظام.
 (الماده الحاديه والخمسون)
فيما لم يرد به نص اخر فان النقل والتعيين والاثبات والالحاق والاعاره المنصوص عليها بالفصلين الاول والثاني من الباب الخامس من هذا النظام يتم بقرار من الوزير بناء علي توصيه من لجنه الضباط العليا. 
 ( الباب السادس) 
الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات 
 ( الفصل الاول) الرواتب 
(الماده الثانيه والخمسون)
ا)
 راتب الضابط الاساسي هو الراتب المقرر للرتبه بموجب جدول الراوتب والعلاوات المرفق بهذا النظام بما في ذلك العلاوات الدوريه، اما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظام. وتضم الي راتب الضابط الاساسي فتشكل معه الراتب الفعلي.
ب)
 تحسم العايدات التقاعديه من الراتب الاساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي.
 (الماده الثالثه والخمسون)
يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
 (الماده الرابعه والخمسون)
مع عدم الاخلال بالماده(7) يتقاضي الضابط اول مربوط الرتبه المعين بها او المرقي اليها ويستحق العلاوه الدوريه بعد مرور سنه من تاريخ تعيينه او ترقيته ولا تحتسب المده التي يقضيها الضابط بالاستيداع ضمن مده السنه. 
(الماده الرابعه والخمسون مكرر)
يحجز علي راتب الضابط بامر من رييس مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه. 
 ( الفصل الثاني)
 البدلات 
(الماده الخامسه والخمسون) 
ا-

يصرف لرييس هييه الاركان العامه بدل تمثيل مبلغ الف ريال شهريا، 
ب-

يصرف لنايب رييس هييه الاركان العامه بدل تمثيل مبلغ سبعمايه ريال شهريا.
ج -
 يصرف لقايد القوات الجويه بدل تمثيل مبلغ خمسمايه ريال شهريا.
د -
 يصرف لقايد القوات الجويه بدل تمثيل مبلغ خمسمايه ريال شهريا.
 (الماده السادسه والخمسون)
يصرف بدل اعاشه بمعدل مايه ريال شهريا لكل ضابط من جميع الرتب.
 (الماده السابعه والخمسون)
 يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الاساسي لشهرين سنويا لكل ضابط من جميع الرتب.
(الماده الثامنه والخمسون)
 في حاله عدم تامين الملابس عينا، يصرف بدل ملابس سنويا مبلغ الف واربعمايه ريال لكل ضابط من جميع الرتب .
 (الماده التاسعه والخمسون) 
ا) 
يصرف بدل تنقلات شهريا للضابط حسب الفيات التاليه:
 1-
 ملازم وملازم اول 

200 ريال شهريا
 2-
 نقيب ورايد 300 ريال شهريا
3-

مقدم وعقيد وعميد 400 ريال شهريا
4-
 لواء وفريق وفريق اول 500 ريال شهريا 
ب)
 يصدر رييس هييه الاركان العامه قرارا بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من والي مقر العمل. 
ج)
 لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقره ( ا) لمن يؤمن له سياره لتنقلاته
(الماده الستون)
يصرف بدل خادم شهريا مبلغ مايه ريال لكل ضابط من جميع الرتب.
(الماده الحاديه والستون)
يصرف بدل ركن للضابط الركن علي النحو الاتي:
 ا)
 مايتان وخمسون ريالا شهريا للضابط من رتبه مقدم فما فوق.
 ب)
 مايه وخمسون ريالا شهريا للضابط من رتبه رايد فما دون. 
الفصل الثالث العلاوات 
(الماده الثانيه والستون)
يستحق الضباط الطيارون زياده علي رواتبهم علاوه طيران بالفيات المبينه في جدول الرواتب، ويوقف صرف هذه العلاوات اثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع .

(الماده الثالثه والستون)
يحرم الضابط الطيار من علاوه الطيران متي ثبت تقصيره في اداء واجباته المتعلقه باعمال الطيران، او ثبت ضعف مستوي طيرانه، او لم يتم الحد الادني لعدد ساعات الطيران المقرره لكل رتبه، وتحدد لجنه الضباط العليا مدي هذه الواجبات وكيفيه ادايها بناء علي اقتراح قايد القوات الجويه. ويكون الحرمان- كليا او جزييا- بنسبه تقصير الضابط في اداء واجباته المتعلقه باعمال الطيران.

(الماده الرابعه والستون)
اذا تقرر عدم صلاحيه الضابط الطيار للطيران نتيجه لعدم لياقته الطبيه يكلف باعمال ارضيه ويبقي مدرجا بكشف الضباط الطيارين، وفي هذه الحاله تخفض او تلغي علاوه الطيران طبقا لما ياتي:
 (ا)
 تلغي العلاوه اذا كان الضابط برتبه ملازم طيار.
(ب)
 تخفض العلاوه بنسبه (50%) اذا كان الضابط برتبه ملازم اول او نقيب طيار .
(ج)
 تخفض العلاوه بنسبه( 25%) اذا كان الضابط برتبه رايد او مقدم طيار.
(د)
 تخفض العلاوه بنسبه (12.5%) اذا كان الضابط برتبه عقيد طيار فما فوق، ويستحق الضابط صرف العلاوه بعد تخفيضها بصفه ثابته طيله مده خدمته في القوات الجويه بغض النظر عن ترقيته لرتبه اعلي .

(الماده الخامسه والستون)
لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوه الطيران كليا او جزييا اذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجا عن طيرانه في العمليات الجويه او بسبب حادث طيران لم يكن ناتجا عن اهماله او مخالفته للاوامر . 
(الماده السادسه والستون)
يستحق الضباط البحريين زياده علي رواتبهم علاوه بحر بحسب الفيات المبينه في جدول الرواتب، ويوقف صرف هذه العلاوه اثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع. 
(الماده السابعه والستون)
ي
حرم الضابط البحري من علاوه البحر اذا ثبت تقصيره في اداء الواجبات المتعلقه بابحاره او لم يتم عدد ساعات الابحار المحدده، او لم يعد لايقا طبيا للعمل البحري، وتحدد لجنه الضباط العليا مدي هذه الواجبات وكيفيه ادايها بناء علي اقتراح قايد القوات البحريه. 
(الماده 
الثامنه والستون)
1- 
يستحق الضباط الذين يشغلون احدي الوظايف الاتيه:
1 -
 رؤساء الهييات.
2- 
مدير شؤون ضباط القوات المسلحه.٣- قاده المناطق.
4- 
قاده الاسلحه.
5-
 قايد الدفاع الجوي.
6-
 قاده الالويه.
7-
 قاده الكليات العسكريه.
8- 
مدراء الادارات.
9- 
مدراء المستشفيات العسكريه.
10- 
مدراء القواعد.
11-
 قاده الافواج.
12-
 قياده المدارس ومدراء المعاهد وقاده المدارس.
13-
 قاده مراكز التجنيد والتدريب (في مستوي فوج).
14-
 مساعدي قاده المناطق.
15-
 مساعدي قاده الالويه – علاوه قياده بموجب هذا النظام علي النحو الاتي:

ا)
 ثلاثمايه ريال شهريا للضباط من رتبه مقدم فما فوق.
ب)
 مايتا ريال شهريا للضباط في رتبه رايد.
2 - 
تصرف العلاوه الموضحه اعلاه لمن يشغل وظيفه مماثله في القوات الجويه او البحريه والقوات الاخري وتحدد الوظايف بقرار من رييس هييه الاركان العامه . 
(الماده التاسعه والستون)
1-
 تصرف للضابط علاوه اركان لكل من يمارس عمل :

ا) 
مدير مكتب الوزير . 
ب)
 مدير مكتب رييس هييه الاركان .

ج) 
ضباط مكتب الوزير .
د)
 ضباط مكتب رييس هييه الاركان . 
ه)
 مدراء مكاتب رؤساء الهييات .
و)
 اركان المناطق. 
ز) 
اركان الالويه .
ح) 
اركان وكبير معلمي الكليات وقياده المدارس .
ط)
 اركان الاسلحه .علي النحو الاتي: 
ا)
 مايتان وخمسون ريالا شهريا من مقدم فما فوق.
ب)
 مايه وخمسون ريالا شهريا من رايد فما دون.
2- 
تصرف العلاوه الموضحه اعلاه لمن يشغل وظيفه مماثله في القوات الجويه او البحريه والقوات الاخري وتحدد الوظايف المماثله بقرار من رييس هييه الاركان العامه.
(الماده السبعون)
تصرف علاوه قفز شهريا بمعدل مايه وثمانين ريالا شهريا للضباط المظليين الذين يعملون بسلاح المظلات ومبلغ تسعين ريالا شهريا لمن يعمل خارج سلاح المظلات، شريطه ان يزاول القفزات السنويه الحتميه، ما لم يكن عدم مزاولتها لسبب لا يد للضابط فيه . 
(الماده الحاديه والسبعون)
تصرف علاوه تدريس شهريا للضباط القايمين فعلا بالتدريس بالفيات الاتيه :
1-
 مايه وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكريه.
2- 
مايه وخمسون ريالا شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكريه لمن هم في رتبه مقدم فما فوق.٣- مايه ريال شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكريه لمن هم في رتبه رايد فما دون.٤- مايه وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس.
(الماده الثانيه والسبعون)
تصرف علاوه فنيه للضباط الاطباء والصيادله والمهندسين علي النحو الاتي :-
1- 
ثلاثمايه ريال شهريا للاطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب . 
2-
مايتين ريال شهريا لاطباء الاسنان والاطباء البيطريين والصيادله لجميع الرتب .. 
(الماده الثالثه والسبعون)
 تصرف علاوه تخصص للضباط الاطباء والصيادله والمهندسين بالفيات التاليه:
1-
ثلاثمايه ريال شهريا لمن يحمل شهاده تخصص دكتوراه بالطب او الصيدله او الهندسه . 
2-
 مايتا ريال شهريا لمن يحمل شهاده تخصص ماجستير بالطب او الصيدله او الهندسه .
3-
مايه ريال شهريا لمن يحمل شهاده تخصص دبلوم بالطب او الصيدله او الهندسه .
(الماده الرابعه والسبعون)
تصرف علاوه فنيه للضباط خريجي المعاهد الفنيه ثلاثمايه ريال شهريا . 
(الماده الخامسه والسبعون)
تصرف علاوه عدوي وضرر بمعدل مايه وخمسين ريال شهريا للضباط الذين يعملون باقسام الامراض المعديه او الاشعه والمختبرات . 
(الماده السادسه والسبعون)
تصرف علاوه خطر بمعدل مايه ريال شهريا للضباط الذين يعملون بانفسهم بالمواد المتفجره كعمليات الابحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجره والمفرقعات وعمليه صيانتها او تخزينها او عمليات التفتيش علي الذخيره واصلاحها وعمليه تفجيرها والضباط المهندسين الحاصلين علي دوره المهندسين ويعملون في وحدات المهندسين المقاتله او في حقول تدريب المواد المتفجره وطاقم الطايره ما عدا الطيارين وتصدر لجنه الضباط العليا لوايح تحدد فيها الوظايف التي تستحق علاوه الخطر المنصوص عليها بهذه الماده . 
(الماده السابعه والسبعون)
 تصرف علاوه بمقدار اربعمايه ريال لجميع الضباط العاملين في (الوحدات الخاصه) .

ا- 
تصرف علاوه قوات خاصه بمقدار (400) اربعمايه ريال شهريا لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصه الحايزين علي دوره قوات خاصه وكذلك ضباط الحرس الملكي.
ب-
 تصرف علاوه قوات خاصه مظليه بمقدار (800) ثمانمايه ريال لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصه الحايزين علي دورتي قوات خاصه ومظلات. 
احكام خاصه بالعلاوات والبدلات
(الماده الثامنه والسبعون)
لا يجوز ان يتقاضي الضابط اكثر من علاوتين مهما كان نوعها، ويمكن ان يتقاضي علاوه ثالثه اذا كان يستحق علاوه طيران او علاوه بحريه او علاوه عدوي او علاوه خطر . 
(الماده التاسعه والسبعون)
 يعامل الضباط في الملحقيات العسكريه من حيث بدل تهييه السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج، معامله موظفو وزاره الخارجيه طبق ما يحدده مجلس الوزراء . 
 ( الباب السابع) 
الابتعاث والاجازه الدراسيه 
( الفصل الاول) الابتعاث
(الماده الثمانون)

ا)
 يجوز ابتعاث الضابط للدراسه في دورات عسكريه او دورات ضمن اختصاصه خارج المملكه لمده محدوده.
ب)
 يجوز ايفاد الضابط في بعثه دراسيه للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحه.
ج) تعتبر مده الابتعاث ضمن الخدمه بالقوات المسلحه.
د)
 يحدد احتياج القوات المسلحه من المبتعثين وشروط الابتعاث بقرار وزاري بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا.
ه)
 يتم الابتعاث بقرار من الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا. 
(الماده الحاديه والثمانون)
 تضع لجنه الضباط العليا لايحه تحدد واجبات الضابط المبتعث والاشياء المحظوره عليه، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللايحه، ويتجنب كل ما يخل بسمعته او سمعه بلده. 
(الماده الثانيه والثمانون)
 للجنه الضباط العليا ان توصي بانهاء ابتعاث الضابط في احدي الحالات الاتيه:
1-

اذا صدر بحقه حكم بحد شرعي او بجريمه مخله بالشرف او الامانه.
2-

اذا تسبب الضابط بقصد او اهمال منه او بغير قصد في الاساءه الي سمعه المملكه او القوات المسلحه.
3-

اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارا بفصله لاي سبب من الاسباب.
4-

اذا تغيب عن الدراسه او قام بنشاط سياسي او انتمي لاحد الاحزاب.
5-

اذا دلت النتايج علي تقصيره او احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجا عن اهمال منه وليس لاسباب قاهره او صحيه.
6-

ايه اسباب اخري تري اللجنه معها انهاء بعثه الضابط حرصا علي مصلحه القوات المسلحه. 
(الماده الثالثه والثمانون) 
بدل الابتعاث:
ب)
 يدفع للضابط قيمه الكتب والنفقات الدراسيه وبدل الانتساب للجامعات، ويثبت ذلك بموجب وثايق خاصه مصدقه من ممثليات جلالته في الخارج. 
ج)
 لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب. 
(الماده الرابعه والثمانون) 
 اذا كان الابتعاث للتدريب في دوره داخل المملكه وفي غير المنطقه التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (75%) من راتبه الاساسي كبدل ابتعاث اضافه الي راتبه. 
(الماده الخامسه والثمانون) 
 يمنح الضابط تذكره اركاب الي البلد المبتعث اليها مرجعا حسب الدرجات المنصوص عليها بالماده (47)، واذا كانت مده الابتعاث تزيد عن سته اشهر فللضابط الحق في الحصول علي تذاكر اركاب مرجعا لزوجته واولاده فقط بنفس الدرجات ولمره واحده خلال فتره ابتعاثه. 
 ( الفصل الثاني) 
الاجازات الدراسيه 
(الماده السادسه والثمانون)

1)
 يجوز منح الضابط اجازه دراسيه للدراسات العليا بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا ولمده لا تتجاوز اربع سنوات
.
2) 
تحتسب الاجازه الدراسيه ضمن الخدمه بالقوات المسلحه.
3)
 تطبق احكام الماده (81) علي الضابط المجاز اجازه دراسيه.
4) 
يمنح الضابط المجاز اجازه دراسيه مع زوجته واولاده تذاكر اركاب مرجعا الي البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالماده (47) ولمره واحده.

5)
 يصرف للضابط المجاز اجازه دراسيه للدراسات العليا راتبه الاساسي وبدل السكن فقط. 

( الباب الثامن) الاجازات 
(الماده السابعه والثمانون)
 الاجازات هي: اعتياديه، عرضيه، ميدانيه، استثناييه، مرضيه.

( الفصل الاول) 
الاجازه الاعتياديه 
(الماده الثامنه والثمانون)
1)
 يستحق الضابط اجازه اعتياديه مدتها خمسه واربعون يوما في السنه، ويمنح الضابط اولي اجازاته بعد مضي سنه من بدء تعيينه، علي انه يمكن ان يحصل علي مده خمسه عشره يوما من اصل اجازته السنويه بعد مضي سته اشهر من بدء تعيينه.
2)
 يجوز ضم الاجازات الاعتياديه المستحقه لاكثر من سنه بشرط ان لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يوما في السنه. 
(الماده التاسعه والثمانون)
تعطي الاجازات الاعتياديه للضابط علي الوجه الاتي:

1)
 خارج المملكه بموافقه الوزير، ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحيه لرييس هييه الاركان العامه.

2)
 داخل المملكه من قبل رؤساء الهييات وقاده المناطق ومديري الاسلحه ومديري الادارات والرياسات الاخري المماثله علي ان تشعر اداره شؤون ضباط القوات المسلحه بالانفكاك والعوده. 
(الماده التسعون)
 يجوز لمن يملك سلطه اعطاء الاجازه تقصيرها او تاجيلها او قطعها لاسباب تقتضيها ظروف الخدمه في القوات المسلحه، واذا اقتضت الظروف قطع اجازه الضابط الاعتياديه ولم يكن قد استمتع بثلثي اجازته فيعوض عن اركابه ذهابا وايابا ومصاريف عوده عايلته ان سبق له ان اصطحبها او نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالاجازه مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من اجازته، ومن استمتع بثلثي اجازته او اكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي. 
(الماده الحاديه والتسعون)
يحق للضابط الذي يتمتع باجازه اعتياديه ان يحصل علي تذكره اركاب مرجعا بنصف الاجره له ولزوجته واولاده علي طايرات مؤسسه الخطوط الجويه العربيه السعوديه وفي حدود ما تصل اليه داخل المملكه وخارجها وذلك لمره واحده في السنه.
(الفصل الثاني)الاجازات العرضيه والميدانيه والاستثناييه
(الماده الثانيه والتسعون) الاجازه العرضيه :
1) 
يمنح الضابط اجازه عرضيه لمده لا تزيد علي عشره ايام في السنه لاسباب طاريه، وتمنح هذه الاجازه طبقا لما هو محدد بالماده ( 89) .
 2)
 يسقط الحق بهذه الاجازه بانقضاء السنه. 
(الماده الثالثه والتسعون) 
 الاجازه الميدانيه :
1)
 يستحق الضابط العامل في الميدان اجازه ميدانيه لا تتجاوز ستين يوما في انتهاء السنه، ولا يجوز تجزيتها الا في حدود خمسه عشر يوما بعد انتهاء كل ثلاثه اشهر او ثلاثين يوما بعد انتهاء كل سته اشهر.
2)
 تمنح هذه الاجازه طبقا لما هو محدد بالماده ( 89) .
3)
 لا يجوز الجمع بين الاجازه الميدانيه والاجازه الاعتياديه.
4)
 يسقط حق الضابط باستعمال الاجازه الميدانيه بعد نقله من الميدان ويبقي حقه باستعمال الاجازه الاعتياديه.
 5)
 يمنح الضابط المجاز اجازه ميدانيه تذكره اركاب بمفرده ذهابا وايابا داخل المملكه بالدرجات الاتيه:
 1 - 
من رتبه رايد فما فوق بالدرجه الاولي.
2-
 من رتبه نقيب فما دون بالدرجه السياحيه.
(الماده الرابعه والتسعون) الاجازه الاستثناييه:
يجوز لظروف اضطراريه ولمن يملك صلاحيه منح الاجازه وفقا للماده (89) منح الضابط اجازه استثناييه لمده لا تزيد علي شهر اذا كان قد استنفذ اجازاته الاعتياديه علي ان تحتسب مدتها من اجازاته الاعتياديه المقبله. 

( الفصل الثالث)
 الاجازه المرضيه
(الماده الخامسه والتسعون)
 يستحق الضابط اجازه مرضيه في مده ثلاث سنوات قدرها ثلاثه اشهر بالراتب الفعلي وثلاثه اشهر بنصف الراتب وثلاثه اشهر بربع الراتب وسته اشهر بدون راتب.
 (الماده السادسه والتسعون)
يستحق الضابط الذي يصاب بجرح او مرض– يمنعه عن اداء عمله بصفه مؤقته، ويكون ذلك اثناء عمله وبسببه– اجازه مرضيه بدلا من الاجازه المنصوص عليها في الماده (95) مدتها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي وسته اشهر بنصف الراتب . 
(الماده السابعه والتسعون)
في حاله تعذر علاج الضابط داخل المملكه يعالج خارجها علي نفقه الحكومه، وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المده المقرره بموجب التقارير الطبيه الصادره من اللجنه الطبيه العسكريه العليا طبقا للايحه تنفيذيه يقرها رييس مجلس الوزراء. 
 ( الفصل الرابع) 
العلاج
(الماده الثامنه والتسعون)
 يعالج الضباط في المستشفيات العسكريه او غيرها داخل المملكه واذا رات اللجنه الطبيه العسكريه ان علاجه متعذر داخل المملكه فيعالج خارجها علي نفقه وزاره الدفاع والطيران بقرار من رييس هييه الاركان العامه، ويجوز للوزير في الحالات المرضيه المستعجله ان يقرر معالجه اي ضابط خارج المملكه.واذا رات اللجنه الطبيه العسكريه ضروره وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الاقامه بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حاله انتدابه لذلك البلد في الداخل او الخارج.
(الماده التاسعه والتسعون)
 يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسميه او المبتعثون للدراسه في الخارج علي نفقه وزاره الدفاع والطيران علي ان تؤيد المعالجه بتقارير طبيه تصادق عليها مراجع طبيه وتقترن بتصديق احد الملحقين العسكريين او ممثليات المملكه في الخارج. 
(الماده المايه)
للضابط الحق في معالجه افراد اسرته الذين يعولهم شرعا في المستشفيات العسكريه في داخل المملكه. 
(الماده الحاديه بعد المايه)
 تشكل اللجنه الطبيه العسكريه العليا بقرار من الوزير بناء علي توصيه رييس هييه الاركان العامه من ثلاثه اطباء علي الاقل ويحدد القرار مده عمل اللجنه. 
 ( الباب التاسع)
بدل الانتداب ويوميه الميدان 
 ( الفصل الاول) بدل الانتداب 
(الماده الثانيه بعد المايه)

ا –
 يمنح الضابط المنتدب في مهمه رسميه عن كل ليله يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب بالفيات الاتيه مع تامين مواصلاته: 
1 –
 عميد لما فوق 

100ريال
2– 
رايد ومقدم وعقيد

 80 ريال
3–
 ملازم وملازم اول ونقيب 

 60ريال 
ب –
 اذا كان الانتداب خارج المملكه يزاد البدل لكل مجموعه من البلدان وفق النسب التاليه :

اولا: 
دول امريكا : 
( 150 %) امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه.
 ثانيا : 
دول اوروبا الغربيه : (
100 %) لقبرص والبرتغال، (125%) لاسبانيا واليونان، (150%) لغير ذلك من بلدان اوروبا الغربيه.

ثالثا : 
دول اسيا :(
150 %) للكويت واليابان والصين الوطنيه، (125%) للعراق ولبنان والاردن والباكستان وايران وتركيا وماليزيا وسنغافوره والهند والفلبين وامارات الخليج العربي، (100%) لما عدا ذلك من دول اسيا.

رابعا :
 دول افريقيا : 
(150 %) الجزاير والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا والصومال وغانا وغينيا ونيجيريا والنيجر ومالي وتشاد والسنغال، (125%) السودان ومصر والحبشه، (100 %) ما عدا ذلك من دول افريقيا.
 خامسا : 
(150 % )لاستراليا ونيوزيلاندا.
ج–
 اذا لم تؤمن مواصلات الضابط المنتدب فيصرف له بدل مواصلات اضافي عن مده انتدابه مماثلا لبدل المواصلات المقرر لرتبته
يصرف للضابط المنتدب في مهمه رسميه عن كل ليله يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب مع تامين مواصلاته، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه الفيات والاحكام التي بموجبها يصرف هذا البدل.
 ( ويبدا احتساب بدل الانتداب من وقت مغادره الضابط مقر عمله، وينتهي بعودته ولا يدفع له الا عن الايام الضروريه لقضاء المهمه، ويحتسب بدل الانتداب عن ايام الاجازه المرضيه بشرط ان تقع اثناء المده التي يحتسب عنها بدل الانتداب، وان يخطر الضابط الجهه المنتدب لها او اقرب اداره حكوميه بمرضه في حاله عدم وجود قياده عسكريه، وان توافق الجهه التي انتدب منها علي احتساب هذه المده انتدابا علي الا تزيد عن عشرين يوما او نصف المده ايهما اقل). 
(الماده الثالثه بعد المايه)
 يجوز في الحالات الاستثناييه تامين السكن للضباط المنتدبين لحضور المؤتمرات الدوليه والوفود الرسميه، ويجب ان يتضمن قرار الانتداب موافقه الوزير علي تامين السكن وتحديد مستواه، مع مراعاه رتبه الضباط وطبيعه المهمه، وعند تامين السكن وفقا لما سبق يخفض بدل الانتداب الي النصف . 
(الماده الرابعه بعد المايه)
تؤمن الوسايط النقليه اللازمه لنقل الضابط وزوجته واولاده مع امتعتهم الشخصيه او اجورها من اقرب طريق من مقر عمله الي مكان انتدابه اذا كانت مده المهمه المنتدب اليها ثلاثه اشهر فما فوق وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين ( 47 و 48) . 
(الماده الخامسه بعد المايه) 
تصدر قرارات الانتداب:
ا) 
من الوزير اذا كان الانتداب خارج المملكه لاي مده او داخلها لمده ثلاثه اشهر فاكثر.
ب)
 من رييس هييه الاركان العامه اذا كانت مده الانتداب تقل عن ثلاثه اشهر داخل المملكه لكافه الرتب.

(الماده السادسه بعد المايه)
تؤمن الوسايط النقليه اللازمه لنقل الضابط المنتدب مرجعا وفقا للدرجات المنوه عنها بالماده (47) من هذا النظام، الا اذا كان الضابط منتدبا مع وفد رسمي، فيجري اركابه بالدرجه الاولي مهما كانت رتبته. 

 ( الفصل الثاني)يوميه الميدان 
(الماده السابعه بعد المايه)
تصرف يوميه الميدان لضباط القوات المسلحه العامله في الميدان من جميع الرتب بمعدل سته ريالات يوميا ويحدد الوزير المناطق التي تصرف بموجبها للقوات يوميه الميدان . 
(الماده الثامنه بعد المايه)
 تصرف يوميه الميدان لضباط القوات المسلحه اثناء المناورات والتمرينات الجماعيه والمشاريع بمعدل سته ريالات يوميا، ويراعي لصرف هذه اليوميه ما يلي: .
ا) 
تصرف للقوات المشتركه في تمرينات تعبويه للوحدات من مستوي سريه او بطاريه فاعلي.
ب)
 الا تقل مده المشروع عن اثنتين وسبعين ساعه وان لا تزيد علي خمسه واربعين يوما ولا يجوز تجاوز هذه المده الا بتصديق رييس هييه الاركان العامه.
ج) 
ان يجري المشروع في ظروف خدمه الميدان مع الاقامه والاعاشه المستديمه اثناء المشروع.
د)
 الا تصرف هذه اليوميه مع بدل الانتداب ولا عن مدد الاجازات والغياب.
ه)
 يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبه للمناورات والتمرينات الجماعيه والمشاريع علي قرار من رييس هييه الاركان العامه. 
 ( الباب العاشر) 
الاستيداع وانهاء الخدمه 

( الفصل الاول) 
الاستيداع 
(الماده التاسعه بعد المايه)
يحال الضابط الي الاستيداع من قبل الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا ويحدد في القرار مده الاحاله الي الاستيداع، وذلك وفقا لما يلي:
ا) 
تتم الاحاله الي الاستيداع بسبب عدم اللياقه الطبيه بناء علي تقرير طبي من اللجنه الطبيه العسكريه مصادق عليه من رييس هييه الاركان العامه.
ب)
 تتم جوازا احاله الضابط الي الاستيداع بناء علي طلبه لاسباب مقنعه يوافق عليها رييس هييه الاركان العامه.
ج)
 تتم احاله الضابط الي الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمه اذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمه ذلك بناء علي توصيه رييس هييه الاركان العامه حتي يبت في امره.
د) 
تتم جوازا احاله الضابط الي الاستيداع اذا قصر في امتحان الترقيه مرتين، اما اذا قصر في امتحان الترقيه ثلاث مرات فيجب احالته علي الاستيداع ولا يعود الضابط المحال الي الاستيداع الي الخدمه الا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها.وفي الحالين لا تزيد مده الاحاله الي الاستيداع علي ثلاث سنوات طيله حياه الضابط الوظيفيه، وعند استغراقها وعدم اعاده الضابط الي الخدمه بسبب اجتياز الامتحان الذي اخفق فيه يجب حتما انهاء خدمته. 
(الماده العاشره بعد المايه)
 اذا اعيد احد الضباط الي الخدمه وكان قد احيل الي الاستيداع لغير الاسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) من الماده (109) يعود الي رتبته التي كان يشغلها قبل احالته الي الاستيداع محتفظا باقدميته، اما اذا كانت الاحاله الي الاستيداع للاسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) من الماده (109) فاذا اعيد الي الخدمه قبل مضي سنه علي استيداعه يعود الي الرتبه التي كان بها محتفظا باقدميته، فاذا كانت الاعاده بعد مضي سنه علي استيداعه عاد الي الرتبه التي كان بها وتكون اقدميته من يوم صدور القرار بالاعاده من الاستيداع. 
(الماده الحاديه عشره بعد المايه) 
يخضع الضابط المحال الي الاستيداع لاحكام الضبط والربط العسكري، ولا يجوز ان يشتغل بالتجاره او اي عمل اخر الا باذن كتابي من الوزير. 
(الماده الثانيه عشره بعد المايه)
تتم اعاده الضابط الي الخدمه العسكريه بقرار من لجنه الضباط العليا مصادق عليه من الوزير، ويتعين علي الضابط مباشره عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن ارادته. 
(الماده الثالثه عشره بعد المايه)
لا يجوز للضابط الذي طلب احالته الي الاستيداع ان يترك الخدمه الا بعد صدور الامر له بذلك. 
(الماده الرابعه عشره بعد المايه)
يجب علي الضابط المحال الي الاستيداع ان يخطر شؤون ضباط القوات المسلحه بعنوان ومحل اقامته او اي تغيير يطرا علي تنقلاته. 
(الماده الخامسه عشره بعد المايه) 
 لا يسمح للضباط الذين صدر قرار باحالتهم الي الاستيداع بارتداء الملابس العسكريه، ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم الي وزاره الدفاع والطيران او عند حضورهم الحفلات الرسميه العسكريه وبتصريح من رييس هييه الاركان العامه . 
(الماده السادسه عشره بعد المايه)
يستحق الضابط المحال الي الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته، وذلك من تاريخ صدور القرار بالاحاله الي الاستيداع، ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانه وزاره الدفاع والطيران، علي ان يلاحظ صرف الراتب الباقي له اذا كانت احالته الي الاستيداع وفقا للفقره (ج) من الماده (109) وثبتت براءته بصفه نهاييه بعد ذلك. 
 ( الفصل الثاني) انهاء الخدمه 
(الماده السابعه عشره بعد المايه)
 تنتهي خدمات الضابط لاحد الاسباب التاليه:
ا)
 الاحاله الي التقاعد.
ب)
 الاستغناء عن خدماته.
ج) 
الطرد من الخدمه العسكريه بناء علي قرار عسكري.
د)
 صدور حكم عليه بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف او الامانه.

ه)
 الاستقاله.
و) 
عدم اللياقه الطبيه للخدمه العسكريه.
ز) 
فقدان الجنسيه.
ح)
 الوفاه او الفقدان.
ط)
 الغياب او الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمده خمسه عشر يوما متصله او منفصله، ولا يمنع انهاء الخدمه من محاكمته مسلكيا. 
(الماده الثامنه عشره بعد المايه)
ا) 
يجب ان يكون طلب الاستقاله الذي يقدمه الضابط خاليا من اي شرط او قيد، والا جاز للجهه المختصه عدم النظر فيها.ب) لا تنتهي خدمات الضابط الا بصدور قرار قبول الاستقاله. 
(الماده التاسعه عشره بعد المايه) 
 اذا قدم الضابط طلبا بالاستقاله فللمراجع المختصه حق رفضها او قبولها، ويخطر الضابط بالقبول او الرفض في مده اقصاها ثلاثه اشهر، اما اذا كان الضابط رهن التحقيق او المحاكمه فيجب ارجاء البت في الاستقاله الي ان ينتهي التحقيق بالحفظ او المحاكمه، وفي الحاله الاخيره ينتظر الي ان يصدق علي الحكم، ثم ينظر في استقالته علي ضوء النتيجه. 
(الماده العشرون بعد المايه) 
 لا يجوز للضابط ترك عمله في حاله طلب احالته علي التقاعد او الاستقاله قبل اخطاره رسميا بقبول طلبه. 
(الماده الحاديه والعشرون بعد المايه)
اذا اعيد الضابط المستقيل للخدمه يعاد برتبته الاصليه وتحدد اقدميته من تاريخ عودته، واذا تساوي تاريخ عودته مع تاريخ ترقيه زملايه لهذه الرتبه وضع في كشف الاقدميه اخرهم . 
(الماده الثانيه والعشرون بعد المايه)
1) 
اذا انهيت خدمات الضابط لاسباب غير تاديبيه فيعوض عن جميع اجازاته المتراكمه علي اساس اخر راتب كان يتقاضاه مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل
2) 
اذا انهيت خدمات الضابط لاسباب تاديبيه فيعامل بموجب القرار العسكري الصادر بحقه من ناحيه تعويضه عن اجازاته. 
(الماده الثالثه والعشرون بعد المايه)
 اذا فقد احد الضباط اثناء تاديته لواجبه الرسمي ولم تعلم حياته او مماته يصرف راتبه لعايلته لمده سته اشهر، يفصل في نهايتها، وتصفي حقوقه بموجب احكام النظام كانه توفي . 
 ( الباب الحادي عشر) 
لجان الضباط واختصاصاتها 
 ( الفصل الاول) 
لجنه الضباط العليا 
(الماده الرابعه والعشرون بعد المايه) 
تشكل بالقوات المسلحه لجنه ضباط عليا تتكون من:

ا) 
رييس هييه الاركان العامه رييسا

ب)
 نايب رييس هييه الاركان العامه 

عضوا 
ج)
 رييس هييه اداره الجيش 

 عضوا 
د)
 رييس هييه الاستخبارات الحربيه عضوا 
ه)
 رييس هييه العمليات الحربيه عضوا 
و)
 رييس هييه الامدادات والتموين عضوا 
ز) 
قايد القوات الجويه 

 عضوا 
ح)
 قايد القوات البحريه 

 عضوا 
ط)
 نايب قايد القوات الجويه 

 عضوا 
ي)
 نايب قايد القوات البحريه 

عضوا 
ك)
 مدير شؤون ضباط القوات المسلحه سكرتيرا وعضوا . 
(الماده الخامسه والعشرون بعد المايه)
تنظر لجنه الضباط العليا وتوصي بالمسايل الاتيه:
ا)
 بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحه.
ب) 
الاستغناء عن الخدمه والاعاده اليها.
ج) 
منح الاوسمه.
د)
 اختيار اعضاء البعثات العسكريه من بين المرشحين لها.
ه)
 النظر في طلبات الاعاره والاجازات الدراسيه وانهايها.
و) 
تحديد الاقدميه ومنحها او ردها وفقا لاحكام هذا النظام.
ز)
 ترقيه الضباط من رتبه رايد حتي رتبه عميد.
ح)
 طلبات الاحاله للاستيداع او التقاعد او الاستقاله.
ط)
 تعيين الضباط لمناصب القياده والاركان والوظايف الرييسيه الاخري. 
ي)
 نقل واثبات الضباط من رتبه مقدم فاعلي.
ك)
 نقل الضباط من قوه الي اخري بالقوات المسلحه.
ل)
 نقل الضباط من سلاح الي اخر لجميع الرتب.
م) 
ترشيح الضباط للدراسه بكليه القياده والاركان قبل تقديم اسمايهم لانتخاب المرشحين بموجب نظام كليه القياده والاركان .
ن) 
القضايا التي يري احالتها اليها الوزير.
س)
 القضايا التي يري احالتها اليها رييس هييه الاركان العامه. 
(الماده السادسه والعشرون بعد المايه) 
تجتمع اللجنه العليا بدعوه من رييسها، ويجب ان تنعقد مره واحده كل خمسه عشر يوما علي الاقل، وتكون اجتماعاتها نظاميه عند حضور اكثر من نصف اعضايها من بينهم الرييس. 
(الماده السابعه والعشرون بعد المايه)
عند غياب رييس اللجنه العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله ، اما اذا غاب احد الاعضاء فلا يحل محل من يتولي منصبه ما عدا اعضاء القوات الجويه والبحريه . 
(الماده الثامنه والعشرون بعد المايه) 
اذا كان موضوع المناقشه يمس احد اعضاء اللجنه فيجب علي هذا العضو ان لا يحضر اجتماع اللجنه المختص لبحث موضوعه. 
(الماده التاسعه والعشرون بعد المايه) 
 تصدر توصيات اللجنه العليا باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح راي الجانب الذي فيه الرييس. 
(الماده الثلاثون بعد المايه) 
 يصدر قرار من رييس هييه الاركان العامه بناء علي توصيه مدير شؤون ضباط القوات المسلحه ينظم سير اعمال اللجنه واجتماعاتها والبت في القضايا. 
(الماده الحاديه والثلاثون بعد المايه) 
 تمارس هذه اللجنه الاختصاصات المنصوص عليها في الماده (125) من هذا النظام، ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعيه بممارسه بعض هذه الاختصاصات بعد موافقه الوزير. 
(الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه) 
 يجوز للجنه الضباط العليا ان تستدعي مدير السلاح او قايد التشكيل المختص في القوات المسلحه عند النظر في امر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه. 
(الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه)
 تكون توصيات لجنه الضباط العليا نافذه المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب احكام هذا النظام. 
(الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه)
 للوزير الحق في الموافقه علي توصيات لجنه الضباط العليا، وله ان يعيدها اليها لبحثها من جديد او ان يعدلها او يصدر قراره فيها مباشره في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضي احكام هذا النظام.

(الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه) 
تبني لجان الضباط توصياتها علي ضوء التقارير والمعلومات المودعه في ملف الضابط. 
(الماده السادسه والثلاثون بعد المايه) 
 تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سريه ولا يجوز باي حال من الاحوال اعلان او نشر اي توصيه الا بعد التصديق عليها. 
(الماده السابعه والثلاثون بعد المايه)
 لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تاديبا او احالته الي الاستيداع لنفس السبب او تخطيه بالترقيه عند حلول دوره الا طبقا لاحكام هذا النظام. 
(الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه) 
عند التماس الضابط اعادته للخدمه او رد اقدميته يجوز اخطاره بتوصيه لجنه الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وعند عدم اخطاره بقرار اللجنه خلال ثلاثه شهور من تاريخ ورود الطلب الي اللجنه يعتبر طلبه مرفوضا. 
 ( الفصل الثاني) 
لجان الضباط الفرعيه
(الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه)
 تشكل لجان ضباط فرعيه ثلاث في فروع القوات المسلحه – الجيش – القوات الجويه – القوات البحريه، وتتكون كل منها من خمسه ضباط علي مستوي جيد من الثقافه والتخطيط وحسن الادراك، ويراسها اقدم ضابط منهم علي ان يكون احدهم مدير اداره شؤون ضباط ذلك الفرع عضوا وسكرتيرا لها ولا يجوز ان يشترك في هذه اللجان اي من اعضاء لجنه الضباط العليا .
(الماده الاربعون بعد المايه)
يتم ترشيح رييس واعضاء اللجان الفرعيه علي النحو الاتي: 
ا) الجيش: 
يرشح رييس هييه الاركان العامه رييس واعضاء لجنه الضباط الفرعيه في الجيش وفقا للماده (139) من هذا النظام. 
ب) القوات الجويه: 
يرشح قايد القوات الجويه رييس واعضاء لجنه الضباط الفرعيه في القوات الجويه وفقا للماده (139) من هذا النظام.

ج)
 القوات البحريه: يرشح قايد القوات البحريه رييس واعضاء لجنه الضباط الفرعيه في القوات البحريه وفقا للماده (139) من هذا النظام . 
(الماده الحاديه والاربعون بعد المايه) 
 يصدر قرار من الوزير بناء علي توصيه من رييس هييه الاركان العامه بتعيين رؤساء واعضاء لجان الضباط الفرعيه. 
(الماده الثانيه والاربعون بعد المايه) 
 تنظر لجان الضباط الفرعيه وتوصي بالمواضيع الخاصه بالضباط من رتبه نقيب فما دون في حدود المسايل الاتيه:
-
ا
) 
بدء تعيين الضباط في القوات المسلحه.
ب) 
الاستغناء عن الخدمه والاعاده اليها.
ج) 
منح الاوسمه.
د) 
اختيار اعضاء البعثات العسكريه من بين المرشحين لها.
ه)
 النظر في طلبات الاعاره والاجازات الدراسيه وانهايها.
و)
 تحديد الاقدميه ومنحها او ردها وفقا لاحكام هذا النظام.
ز)
 الترقيه.
ح)
 طلبات الاحاله للاستيداع او التقاعد او الاستقاله.
ط) 
نقل الضابط من سلاح الي اخر.
ي) 
القضايا التي يحيلها اليها رييس هييه الاركان العامه. 
(الماده الثالثه والاربعون بعد المايه)
تجتمع لجان الضباط الفرعيه بدعوه من رؤسايها وتكون اجتماعاتها نظاميه عند حضور اكثر من نصف اعضايها من بينهم الرييس. 
(الماده الرابعه والاربعون بعد المايه) 
 تمارس لجان الضباط الفرعيه اعمالها طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في الماده (142) من هذا النظام. 
(الماده الخامسه والاربعون بعد المايه)
ترفع توصيات لجنه الضباط الفرعيه بعد اقرارها من: 
ا– 
نايب رييس هييه الاركان العامه بالنسبه لتوصيات لجنه ضباط الجيش.

ب– 
قايد القوات الجويه بالنسبه لتوصيات لجنه ضباط القوات الجويه.

ج)
 قايد القوات البحريه بالنسبه لتوصيات لجنه ضباط القوات البحريه.
(الماده السادسه والاربعون بعد المايه) 
لا تكون توصيات هذه اللجان نافذه المفعول الا بعد الموافقه عليها من رييس هييه الاركان العامه او الوزير وفقا لاحكام هذا النظام. 
(الماده السابعه والاربعون بعد المايه) 
 تصدر توصيات هذه اللجان باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح راي الجانب الذي فيه الرييس.

(الماده الثامنه والاربعون بعد المايه) 
عند غياب رييس لجنه الضباط الفرعيه يحل محله اقدم عضو من ضباط اللجنه. 
(الماده التاسعه والاربعون بعد المايه)
 اذا كان موضوع المناقشه يمس احد اعضاء اللجنه فيجب علي هذا العضو الا يحضر اجتماع اللجنه المخصص لبحث موضوعه. 
(الماده الخمسون بعد المايه)
لرييس هييه الاركان العامه حق الاعتراض علي توصيات لجنه الضباط الفرعيه وله ان يعيدها اليها لبحثها من جديد او يصدر قراره فيها مباشره في حدود الصلاحيات المخوله له بموجب احكام هذا النظام. 
(الماده الحاديه والخمسون بعد المايه) 
 للوزير الاعتراض علي توصيات لجان الضباط الفرعيه واعادتها اليها لبحثها من جديد او يصدر قراره فيها مباشره في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضي احكام هذا النظام. 
(الماده الثانيه والخمسون بعد المايه)
 تنظم اعمال لجان الضباط الفرعيه في القوات المسلحه كالاتي:

ا) 
يصدر قرار من نايب رييس هييه الاركان العامه بناء علي توصيه مدير اداره شؤون ضباط الجيش بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحه ينظم سير اعمال اللجنه الفرعيه في الجيش واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطه بها وفقا لاحكام هذا النظام.

ب)
 يصدر قرار من قايد القوات الجويه بناء علي توصيه مدير اداره شؤون ضباط القوات الجويه بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحه ينظم سير اعمال اللجنه الفرعيه في القوات الجويه واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطه بها وفقا لاحكام هذا النظام. ج) يصدر قرار من قايد القوات البحريه بناء علي توصيه مدير اداره شؤون ضباط قوات البحريه بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحه ينظم سير اعمال اللجنه الفرعيه في قوات البحريه واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطه بها وفقا لاحكام هذا النظام. 
 ( الباب الثاني عشر)
 احكام عامه
(الماده الثالثه والخمسون بعد المايه)

يعطي الضابط الذي تلحقه خساره ماديه بسبب عمله او اثناء قيامه بتاديته او قيامه بمهمه رسميه تعويضا معادلا للخساره الفعليه علي ان لا يتجاوز مقدار هذا التعويض رواتب ثلاثه شهور، علي ان يقدم الضابط الوثايق المثبته لهذه الخساره الي الوزير عن طريق المرجع لاعتماده والتعويض عنها، علي ان تقدم طلبات التعويض خلال مده شهر علي الاكثر من تاريخ وقوع الخساره
 .....
 عنها
 والاسقط 
الحق بالمطالبه بها.
(الماده الرابعه والخمسون بعد المايه)
يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثه اشهر في الحالات الاتيه:-
ا)
 الاحاله علي المتقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب) 
الاحاله علي المتقاعد لبلوغه السن النظاميه.
ج) 
الوفاه
وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين اذا انتهت خدماته لاسباب غير تاديبيه.
وتعتبر هذه المبالغ عوضا عن ترحيل الضابط وعايلته وامتعتهم.
(الماده الخامسه والخمسون بعد المايه)
الضباط المنقولون او الملحقون للعمل خارج المملكه يعاملون بالنسبه لنقل امتعتهم او تعويضهم عن اجورها كما يعامل منسوبوا وزاره الخارجيه.
(الماده السادسه والخمسون بعد المايه)

تؤمن للضباط تذكره اركابه بالطايره مرجعا او اركابه بواسطه النقل المناسب حسب الاحوال وذلك عند استدعايه 
لحضور الاجتماعات العسكريه اول
..... 
امام الهييات القضاييه او هييات التحقيق او اللجان الطبيه.

 
(الماده السابعه والخمسون بعد المايه)
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعطونهم شرعا في المستشفيات العسكريه بالداخ
ل.
(الماده الثامنه والخمسون بعد المايه)
يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخوله له بموجب هذا النظام الي نايب الوزير ورييس هييه الاركان العامه.
(الماده التاسعه والخمسون بعد المايه)
للوزير ان يمنح اللوايح والتعليمات اللازمه لتنفيذ هذا النظام.
(الماده الستون بعد المايه)
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
(الماده الحاديه والستون بعد المايه)
يحل هذا النظام محل نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 22/ 9 /1379ه، ويلغي ما يتعارض معه من انظمه وقرارات سابقه.