tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430019257 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:11ef2f6f-e31b-4404-a36c-d1c2377e51c3 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439482897 لعام 1443ه
المدعي:
ذياب فارس ذياب الجشعم
المدعي عليه:
شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال مصنعيات عظم للخزانات لمشروع انشاء مجمع حكومي بالمشاعر المقدسه بمكه المكرمه، لمده (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١١ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٣٤,٩٩٣) مليون واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٠٣٤,٩٩٣) مليون واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٧٨٤,٩٩٣) سبع ميه واربعه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال، والمتبقي (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١١ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي للاعمال وعد تسليم المدعي عليها للمبلغ المستحق، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- تعميد تنفيذ اعمال مصنعيات عظم للخزانات بتاريخ 1434/06/11م علي مطبوعات المدعي عليها موجه للمدعيه ممهوره بختم مؤسسه المدعي، 2- كشف حساب باجمالي مبلغ (1,034,993.04)مليون واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا واربع هللات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/05ه وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوي،، وفي هذه الجلسه ابدي وكيل المدعي عليها الصلح مع وكيل المدعي، وجري من الدايره الاطلاع علي وكالات الاطراف وتحققت انها تخولهم حق الصلح، واصطلحوا علي المطالبه الاصليه بمبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، علي ان تدفع في تاريخ 1444/04/05ه، واما المطالبه باتعاب المحاماه فقد اصر وكيل المدعي علي المطالبه به، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وبالاطلاع علي دعوي المدعي وما جاء فيها ولما كان يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، وقد اصطلحا طرفا الدعوي علي تلك النقطه بالنحو الوارد في وقايع هذه الدعوي ان تدفع في تاريخ 1444/04/05ه، وحيث اتفقا علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها اعلاه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعيه اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهايها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: الضرر يزال والاصل في ان الضرر لا يزال بضرر ،الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ خمسه وعشرين الف ريال وبه قضت الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
اولا: اثبات الصلح ولزومه بين الطرفين ونصه: (الزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه صاحبه السجل التجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعي ذياب فارس ذياب الجشعم صاحب الهويه رقم: (...)مبلغا وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، وذلك في تاريخ 5 / 4 / 1444ه واعتباره منهيا لهذه الخصومه). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه صاحبه السجل التجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعي ذياب فارس ذياب الجشعم صاحب الهويه رقم: (...)مبلغا وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض مازاد عن ذلك.والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.