tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431079580 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1439-02-06 document_type=ruling entity=document_number:f7ac4629-fcfc-42df-bc2f-85d0d1337b9d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٠٣٦٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتخلص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه يختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها عقد الدايره في ١٤٤٤/٠٣/١٦ه حضر فيها وكيل المدعيه، وحضر عن المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه ومفادها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٧م -تقريبا- تعاقد مكتب المدعيه مع المدعي عليها للوساطه بين المدعي عليه و(...)، بثمن اجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال سعودي، وذلك عن بيع عماره بمبلغ قدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه الف ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسره اخرون، ومقابل السمسره ٢.٥%، وقد اتم المدعي العمل المناط به، وهو الوساطه بين المدعي عليه (المشتري) ومالك العقار (البايع)، ويطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: المدعي عليها موكلته ليس لها صفه في الدعوي، وبناء علي ذلك نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي، وبعرض الاجابه علي المدعي وكاله طلب المهله للرجوع الي موكلته لاحضار البينه علي كون المدعي عليها لها صفه في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه١٤٤٤/٠٤/٢٧ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه التي تتضمن ان المدعي عليها لها صفه في الدعوي وهي: ١- الخطاب الصادر من المدعي عليها علي ورقها الرسمي بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٣٩ ه الموقع من المدير العام الدكتور / (...)، حيث ان البينه في الخطاب هي وصف مدير المدعي عليها للعقار، وذكر مبلغ البيع وكون الخطاب موجه لموكلته المدعيه.٢- كون المدعي عليها وضعت يدها علي العقار، ويقع مكتبها بمدينه (...) في العقار الموصوف. ٣- شهاده الشهود الموثقه في الصك الصادر برقم (٤١١٣٦٩٩١٨) بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١ه الصادر من المحكمه العامه بالدمام، وتنص علي شراء مركز (...) للعقار. وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي افهمت المدعي عليه وكاله بان يجيب علي الدعوي موضوعيا في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/١٦ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم مذكره جوابيه مفادها: ان ما ذكره المدعي من اتمامه للعمل المناط به واستحقاقه لمبلغ (٩٠) الف غير صحيح؛ لان مكتب المدعيه لم يتم عمله كساع ودلال، ولم يوفق بين الطرفين، حيث ان موكلته هي من وجدت العقار بنفسها اولا، وقامت بالتواصل مع الرقم المدون عليها وهو رقم مكتب عقار تابع للمدعيه، وقدمت لها عرض شراء مدته (٤) ايام، وذلك بتاريخ ٦/٢/١٤٣٩ه، ولم يتم الرد او البيع من طرفهم وانقطع التواصل بين الطرفين الي ان عاد احد موظفي موكلته الي محل العقار بعد سنه من تقديم عرض الشراء الاول، وتمكن من التواصل مع المالك، حيث تم تزويده برقمه عن طريق حارس العقار، وتوصلت موكلته معه لاتفاق بيع، وذلك بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٠ه اي بعد اكثر من سنه وشهرين من تاريخ تقديم عرض الشراء الاول عن طريق مكتب المدعيه. ووفقا لما نص عليه نظام الوساطه العقاريه في الماده الخامسه عشر: ١- يستحق الوسيط العقاري العموله في الحالات الاتيه: اتمام الصفقه العقاريه التي توسط بها، وفقا لعقد الوساطه، اثناء مده سريانه، او خلال مده لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، علي ان يثبت وساطته في هذه الحاله. ٢- عدم اتمام الصفقه العقاريه، واستحقاق البايع او المؤجر للعربون، وتحدد اللايحه النسبه والضوابط المتعلقه بذلك. ، ووفقا لتقرير محكمه التمييز رقم ٦٩١\٢ لعام ١٤٢٩ه: الساعي هو الموفق بين البايع والمشتري ، وتقرير محكمه التمييز رقم ٦٩٠\١ لعام ١٤٣١: يشترط لاستحقاق السعي ان تتم الصفقه علي يد الدلال . واستنادا علي ما سبق يطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق. وبعرضها علي المدعي وكاله طلب المهله للاجابه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله المدونه بياناته بعاليه، وبسؤال وكيله المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت لايحه جوابيه مفادها: ان جميع ما ورد في جواب المدعي عليها غير صحيح، وتتمسك بما سبق تقديمه. كما افادت بانها ستقوم بارفاق مزيد بينه مع ذكر وجه الاحتجاج بها. ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان يقدم اجابته علي ما ورد في اجابه المدعيه وكاله وما استندت عليه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٩/١٢ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا: اكتفي بما جري تقديمه سابقا، حيث لا تتضمن اجابه المدعيه السابقه ما يدعو للاجابه هكذا اجاب. وقد افهمت الدايره المدعيه وكاله باحضار المباشر للعقد او صاحبه المؤسسه المدعيه ففهمت ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/٢٦ه حضر المشار اليهم بعاليه، كما حضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته المباشر لعقد الوساطه وبسؤاله عن استعداده لحلف اليمين المتممه لبينته افاد بانه مستعد لادايها، وبعد تخويفه بعقوبه اليمين الكاذبه، وشؤم مغبتها حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت مع المدعي عليها علي توفير عماره مقابل مبلغ سعي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، لم استلمه منها رغم استحقاقي له، واني اول من دل المدعي عليها علي العماره، والله العظيم) هكذا حلف. وبسؤال الاطراف هل لديهما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي، لقاء وساطه المكتب التابع لها بين المدعي عليها و (...)، وذلك عن بيع عماره بمبلغ قدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه الف ريال سعودي، بنسبه ٢,٥% من قيمه المبيع، وقدمت في سبيل بينتها: ١- الخطاب الصادر من المدعي عليها علي ورقها الرسمي بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٣٩ه، الموقع من المدير العام الدكتور/ (...)، حيث ان البينه في الخطاب هي وصف مدير المدعي عليها للعقار، وذكر مبلغ البيع وكون الخطاب موجه لمكتب المدعيه. ٢- شهاده الشهود الموثقه في الصك الصادر برقم (٤١١٣٦٩٩١٨) بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١ه، الصادر من المحكمه العامه بالدمام، وتنص علي شراء مركز (...)للعقار. وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تمثلت في دفعه في الجانب الشكلي بعدم صفه موكلته ابتداء، وفي الجانب الموضوعي بعدم صحه دعوي المدعيه؛ لان مكتب المدعيه لم يتم عمله كساع ودلال، ولم يوفق بين الطرفين؛ لان موكلته هي من وجدت العقار بنفسها اولا، وحينما لم يتم البيع حسب العرض المقدم من موكلته للمدعيه -وذلك بسبب راجع اليها حسب دفعه- رجعت موكلته الي مالك العقار، واشترته منه بدون وسيط، بعد اكثر من سنه وشهرين في تاريخ ٢٧-٤-١٤٤٠ه، واستند في سبيل ذلك الي ما نص عليه نظام الوساطه العقاريه في الماده الخامسه عشر: يستحق الوسيط العقاري العموله في الحالات الاتيه: اتمام الصفقه العقاريه التي توسط بها، وفقا لعقد الوساطه، اثناء مده سريانه، او خلال مده لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد. ٢- عدم اتمام الصفقه العقاريه، واستحقاق البايع او المؤجر للعربون، وتحدد اللايحه النسبه والضوابط المتعلقه بذلك. ، والي تقرير محكمه التمييز رقم ٦٩١\٢ لعام ١٤٢٩ه: الساعي هو الموفق بين البايع والمشتري ، وتقرير محكمه التمييز رقم ٦٩٠\١ لعام ١٤٣١: يشترط لاستحقاق السعي ان تتم الصفقه علي يد الدلال . وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وتفحصها لما قدمه وكلاء الاطراف من بينات، تبين لها ان الخطاب الذي استندت اليه وكيله المدعيه، يثبت صفه المدعي عليها اولا، كما يثبت اتفاق المدعي عليها مع المدعيه علي عمليه الوساطه والدلاله التي قام بها مكتب المدعيه للمدعي عليها، وان الخطاب بالاضافه الي الشهاده التي وردت في الحكم الصادر من المحكمه العامه في الدمام ومضمونها هو: تفاوض المدعي عليها -بعد انتهاء العرض الاول المقدم منها للمدعيه (الوسيط)- مع مالك العقار اكثر من مره علي السعر، والذي كان في العرض الاول (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال، وحين الشراء (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وستميه الف ريال، كلها قراين تعضدها اليمين المتممه للمباشر لعمليه الوساطه، وحيث ان الشهاده من وسايل الاثبات لقوله عليه الصلاه والسلام: (شاهداك او يمينه)، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم: (والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم.. فقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قضي بالشاهد واليمين، وثبت عنه انه عرض الايمان في القسامه علي المدعين اولا، فلما ابوا جعلها من جانب المدعي عليهم)، اعلام الموقعين (١/٨٠)، وحيث رات الدايره تحليف المباشر لعمليه الوساطه -وهو تابع لمكتب المدعيه- اليمين المتممه، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٥) من نظام الاثبات: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، وحيث اداها علي النحو الوارد اعلاه، ولما جاء في كشاف القناع ٤/٢٠٣: (فمن فعله) اي: العمل المسمي عليه الجعل (بعد ان بلغه الجعل استحقه كدين) اي: كساير الديون عن المجاعل؛ لان العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له كالربح في المضاربه. ، الامر الذي يثبت معه وساطه مكتب المدعيه ودلالته للمدعي عليها في عمليه بيع العقار التي كانت بين المدعي عليها و(...). ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من استناده الي نظام الوساطه العقاريه الذي لم يصدر الا بعد الواقعه محل النزاع باربع سنوات، اضافه الي ان النظام لم يكن نافذا اثناء تقييد الدعوي لدي المحكمه، وما دام انه لم ينفذ فلا يعمل به، او استناده علي تقريرات محكمه التمييز التي اوردها، والتي تري معها الدايره انها ادله تؤيد موقف المدعيه في كونها هي الساعي بين البايع والمشتري، وعمليه الوساطه علي العماره تمت علي يد مكتب المدعيه ابتداء. ولكل ما سبق تبين للدايره ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه مكتب (...) العقاري، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٠٣٦٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها بطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي، لقاء وساطه المكتب التابع لها بين المدعي عليها و (...) وذلك عن بيع عماره بمبلغ قدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه الف ريال سعودي، بنسبه ٢,٥% من قيمه المبيع، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره اصدرت حكمها بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه مكتب (...) العقاري، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، ثم تقدم ممثل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض مخالفه الماده ١٠٥ من نظام الثبات، وتقرير محكمه التمييز ٦٩٠\١ لعام ١٤٣١ه، وتقرير محكمه التمييز ٦٩١\٢ لعام ١٤٢٩، واختتم بطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوي وبالاطلاع علي الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضيه للمداوله،
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من ممثل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما تقدم به المستانف لا يغير ما انتهي اليه الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه مكتب (...) العقاري، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال. والله الموفق.