tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530719746 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-02-04 date_hijri=1429-03-27 document_type=ruling entity=document_number:3397 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٠٢٥٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ٢٧/٣/١٤٢٩ه، علي ان يقوم المدعي بدراسه ومباشره دعوي المدعي عليه وزوجته بشان مساهمته مع (...) في الدعوي المقيده في ديوان المظالم برقم (٣٣٩٧) وتاريخ ١/٤/١٤٢٨ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه والثلاثون بشان مطالبه المدعي عليه (...) بمبلغ ثلاثمايه واثنان وعشرون الف ريال (٣٢٢.٠٠٠)، وقد تم الاتفاق مع المدعي عليه علي اتعاب مقابل الاعمال السابقه بمبلغ وقدره: ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠) ولم يفي بالالتزام، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ الاتعاب المدعي بها، وارفق بصحيفه دعواه عددا من المستندات تضمنت: صوره الوكاله، وصوره من صك الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم المدعي اصاله، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٩٥٢٢٢٤٦٨) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠)، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره جوابيه عبر النظام برقم (٤٥١١٢٤٤٨٤٦) وتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٥ه وذكر فيها جهاله الاجره وان حقيقتها مكافاه كان ينوي المدعي عليه دفعها له، وهي مما تخضع لاحكام الهبه المشروطه بالتزام وليس الوكاله، وعدم تحقق الشرط وهو صدور الحكم لصالحه بكامل المطالبه، وتخلي المدعي عن الوكاله دون اعلام المدعي عليه، وتقادم الدعوي بمضي اكثر من عشر سنوات، وانتهي بطلبه الي عدم سماع الدعوي للتقادم، وبعرضها علي المدعي طلب مهله لتقديم الرد فامهلته الدايره لتقديم رده عبر النظام، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم المدعي اصاله مذكره عبر الطلبات برقم (٤٥١١٢٤٨١٩٨) وتاريخ ١٠/٧/١٤٤٥ه، ذكر فيها انه قام بدراسه القضيه وبذل فيها جهدا من كتابه المذكرات وحضور الجلسات حتي صدور الحكم رقم (٩٧/د/تج/٣٣) لعام ١٤٢٩ه والقاضي بالزام (...) بان يدفع للمدعين مبلغا وقدره: ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، وكذلك مباشره التظلم المقدم من (...) للجنه القانونيه بالرياض ضد قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالقصيم رقم (١٧٧/١٤٢٧) وتاريخ ١٨/١١/١٤٢٧ه الصادر لصالح زوجه المدعي عليه (...) والقاضي بان يدفع لها الصايغ مبلغ. مايه واثنان وعشرون الف ريال (١٢٢,٠٠٠)، وقد صدر قرار اللجنه القانونيه بالرياض رقم (١٧٠/٢٩) بقبول التظلم والغاء قرار لجنه منازعات الاوراق التجاريه، وانه درس القضيه واعد لايحه اعتراضيه علي قرار اللجنه القانونيه، وقد تم الاتفاق مع المدعي عليه علي اتعاب مقابل الاعمال السابقه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به وقدره: ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠)، وفي الجلسه التاليه: افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعي المحامي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٧/٤/١٤٤٥ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم : (...) وتاريخ ١/٧/١٤٤١ه، كما انضم وكيل المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٥ه ، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه قرر بان المدعي عليه والده، وتشير الدايره الي تقديم المدعي مذكره عبر الطلبات برقم (٤٥١١٢٩٨٧٤٩) وتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٥ه، ذكر فيها بان ما ذكره المدعي عليه بان عمله يخضع لاحكام الهبه وليس لاحكام الوكاله غير صحيح، حيث انه كان يعمل بمهنه وكيل شرعي وقد اصدر له المدعي صك وكاله خاص برقم (...) وتاريخ ١٧/٣/١٤٢٩ ومن ثم تكون العلاقه التي بينه وبين المدعي عليه خاضعه لاحكام الوكاله، وليس لاحكام الهبه، وان ما ذكره المدعي عليه بعدم استحقاقه لاجرته وذلك لعدم صدور حكم لصالحه بكل طلباته قد جانب الصواب، وذلك لان عمله من الاعمال المهنيه والتي يكون فيها ملتزما ببذل عنايه الشخص المعتاد حتي وان لم تحصل النتيجه المرجوه، حيث نصت الماده ٤٨٧ فقره ٢ من نظام المعاملات المدنيه علي (اذا كانت الوكاله باجر التزم الوكيل بان يبذل فيها عنايه الشخص المعتاد) وقد كانت الوكاله باجر نظرا لانها كانت مهنته ومصدر دخله الوحيد، وقد بذل فيها جهدا كبيرا ثابت بالمستندات التي قدمها، وان ما دفع به المدعي عليه من تقادم دعواه وفقا لنظام المعاملات المدنيه دفع في غير محله، حيث انه اقام دعواه قبل العمل بالنظام، فقد تم العمل بالنظام بتاريخ ٣/٦/١٤٤٥ وقام برفع الدعوي قبلها بتاريخ ٨/٥/١٤٤٥، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به وقدره: ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاؤه بما قدم سابقا ، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر دعواه قرر حصر دعواه علي طلب الزام المدعي عليه/(...) بدفع اتعاب التقاضي للقضيه الصادره من ديوان المظالم حيث ان موكله سبق اتفق مع المدعي عليه علي ان تكون الاتعاب بمبلغ ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر صحه الاتفاق، فسالت الدايره وكيل المدعي عن بينته فقرر ان بينته الوكاله الصادره من المدعي عليه والحكم المرفق بملف الدعوي، فطلبت منه الدايره بينه اضافيه فقرر بان ليس لديه بينه اضافيه، فعرضت الدايره علي وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق، فقرر بانه لا يريد توجيه اليمين للمدعي عليه ويطلب الفصل بالدعوي بحالتها الراهنه، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠)، مقابل اتعاب التقاضي للقضيه المنظوره في ديوان المظالم، والتي انتهت بالحكم رقم (٩٧/د/تج/٣٣) لعام ١٤٢٩ه، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه كانت منظوره لدي الدواير التجاريه في ديوان المظالم وبما انها سبق الحكم فيها لدي الدواير التجاريه قبل سلخها من ديوان المظالم وذلك بموجب التعميم رقم (ت/٩٦٧) بتاريخ ١/١/١٤٣٩ه، بشان ما قرره المجلس الاعلي للقضاء بجلسته الرابعه برقم (٣٨/٤/١٤٩) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه من سلخ الدواير التجاريه التابعه لديوان المظالم الي المحاكم والدواير التجاريه بالقضاء العام، فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدواير التجاريه مصدره الحكم، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠)، مقابل اتعاب التقاضي، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بجهاله الاجره وان حقيقتها مكافاه كان ينوي المدعي عليه دفعها له، وعدم تحقق الشرط وهو صدور الحكم لصالحه بكامل المطالبه، وتخلي المدعي عن الوكاله دون اعلام المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي دفع علي ما دفع به وكيل المدعي عليه بان موكله كان يعمل بمهنه وكيل شرعي وقد اصدر له المدعي صك وكاله خاص برقم (١٣٥٠٦) وتاريخ ١٧/٣/١٤٢٩ ومن ثم تكون العلاقه التي بينه وبين المدعي عليه خاضعه لاحكام الوكاله، وليس لاحكام الهبه، وبما ان الثابت لدي الدايره انه لا يوجد عقد مكتوب بين الاطراف، كما ان المدعي توكل عن المدعي عليه وحضر جلستين فقط، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي بينه اضافيه علي الاتفاق مع المدعي عليه علي المبلغ المطالب به فقرر بان ليس لديه بينه اضافيه، فعرضت الدايره علي وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق، فقرر بانه لا يريد توجيه اليمين للمدعي عليه ويطلب الفصل بالدعوي بحالتها الراهنه، وبما ان وكيل المدعي رفض طلب يمين المدعي عليه، مما تعتبره الدايره رفضا لقبول اليمين، وبذلك يكون اسقط حق موكله الشرعي استنادا، ولما نص عليه نظام الاثبات في الفقره (الاولي) من الماده - الثالثه - من ان: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وما نصت عليه الفقره (الثالثه) من الماده - السابعه والتسعون - من نظام الاثبات من انه: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي)، وبما ان الثابت ان المدعي توكل عن المدعي عليه وحضر جلستين فقط، وبما انه نصت الماده - الثامنه والتسعون بعد الاربعمايه - علي انه: (علي الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متي انجز العمل، فان لم يتفقا علي دفع اجر وكان الوكيل ممن يعمل باجر علي سبيل الاعتياد فله اجر المثل؛ والا كان متبرعا)، كما نصت الماده – السابعه والثمانون بعد الاربعمايه في فقرتها الثانيه من نظام المعاملات المدنيه علي (اذا كانت الوكاله باجر التزم الوكيل بان يبذل فيها عنايه الشخص المعتاد)، وبناء علي المحاضر والجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المدعي حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بان يدفع للمدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم : (...) ، مبلغا قدره: الف ريال (١.٠٠٠) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.