tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-03-21 date_hijri=1442-08-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:097ef96d-a392-4a1a-828a-3755436d6e1a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4154 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم فيها حيث انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه ( بتاريخ 3/ 10/ 2017م تحرر عقد توريد وتركيب وتشغيل انظمه بين المدعيه وذلك لتوريد وتركيب وتشغيل الانظمه الخاصه بجامع الشيخ / (...) رحمه ﷲ بمدينه (...)، وذلك وفق الشروط والبنود الوارده بالعقد المشار اليه. تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها ان يتم تنفيذ الاعمال وفق الشروط والمواصفات والكميات الوارده بالعقد والمخططات التصميميه التفصيليه والمواصفات الفنيه الملحقه بالعقد، وذلك نظير مبلغ اجمالي وقدره ( 321000 ريال ). قامت المدعيه بدفع مبلغ وقدره ( 96300 ريال ) عند التوقيع علي العقد المشار اليه ووفق ما هو متفق عليه بالماده السادسه من العقد واستلمت المدعي عليها هذا المبلغ للبدء في التنفيذ مباشره. اتفق الطرفان علي ان تكون مده تنفيذ الاعمال الوارده بالعقد ثلاثه اشهر فقط وذلك من تاريخ استلام المدعي عليها لمبلغ الدفعه المقدمه وذلك وفق نص الفقره ( 1 ) من الماده الرابعه من العقد. تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي تاجيل تنفيذ العقد سند الدعوي وذلك بموافقه الطرفين نظرا لعدم جاهزيه الموقع للتنفيذ في حينه، وبتاريخ 31/ 1/ 2019م ارسلت المدعي عليها للمدعيه عينات من الوحدات الصوتيه المتفق عليها للتركيب الا ان المدعيه تفاجات بان العينات المرسله غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها بالمخططات التصميميه والمواصفات الفنيه، الا ان المدعي عليها رفضت ذلك كما رفضت توريد الانظمه الصوتيه بالمواصفات المتفق عليها. بتاريخ 20/ 3/ 2019م قامت المدعي عليها بمخاطبه المدعيه برغبتها في الغاء العقد المؤرخ 3/ 10/ 2017م وابرام عقد جديد بشروط ومواصفات جديده تتوافق مع رغبه الطرفين بناء عليه يلتمس المدعي من الدايره الموقره الحكم بما يلي: اولا: فسخ العقد المؤرخ 3/ 10/ 2017م والمحرر بين المدعيه والمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها بان ترد للمدعيه مبلغ وقدره ( 96300 ريال ) فقط سته وتسعون الف وثلاثمايه ريال)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، حيث عقد لها جلسه في 08/08/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وتشير الدايره بانها اطلعت علي محضر انتهاء المصالحه فتبين ان المعامله قد حفظت لعدم وجود رقم تواصل للطرف الثاني ( المدعي عليها ) وعليه فان الماده 59 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم تنطبق علي هذه الوثيقه لان اجراءات المصالحه لم تبدا وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعيه تبين ان معامله الصلح تم حفظها لعدم وجود رقم تواصل للطرف الثاني (المدعي عليه)، لذلك فان اجراءات المصالحه لم تبدا من الاساس فالمدعي عليها لم تتبلغ لدي مكتب الصلح، حتي يمكن عرض الصلح علي اطراف الدعوي ثم البدء باجراءات المصالحه وفقا لما هو مشار اليه سابقا، يضاف علي ذلك ان المدعيه لم تقدم بيانات المدعي عليها فمن الواجب عليها توفير بيانات المدعي عليها وفقا لما نص عليه في الانظمه ذات العلاقه، مما تكون المدعيه لم تلجا الي الصلح وفقا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، لذلك فان دعواها حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.